﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.400
يقول من الحكم الشريعة الاسلامية على من جامع امرأته وهي حائض هذه المسألة يعني يعني فيها خلاف او ما يتعلق الجماع هذا محل اجماع انه لا يجوز لكنه كأنه يسأل عن مسألة عندنا عندنا امران يتعلق

2
00:00:20.500 --> 00:00:44.700
آآ بالجماع هذا محرم بالاجماع يسألونك عن العلم. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهروا. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اما الحكم الثاني وهو ماذا يجب عليه؟ جمهور العلماء انه يستغفر الله ولا شيء عليه؟ يعني ليه كفارة عليه؟ هو اثم

3
00:00:44.900 --> 00:01:06.000
وقع في امر محرم بالاجماع لكن لا كفارة عليه قالوا ان هذا المحرم لا تكفروا الا التوبة وهو رواية عن احمد ايضا والقول الثاني هو قول احمد رحمه المشهور انه تجب عليه كفارة. لحديث ابن عباس

4
00:01:06.400 --> 00:01:33.600
الرجل يعطي مراته حائض قال يكفر عليه دينار او نصف دينار وهذا حيختلف فيه لكن له طرق او له طريق جيد ولهذا قال ابو داوود لما ساقه قال هكذا الرواية الصحيحة. بلا تفصيل على الصحيح كما عند الترمذي لا يقال مثلا ان كان مثلا في اقبال الدم دينار وفي ادبارهما

5
00:01:33.600 --> 00:01:52.650
دينار تفصيل لا دليل عليه وانما يجب تجب الكفارة دينار ونصف دينار سواء كان في اول الحيض او في اخر حيض ما دام انه اه في اثناء الحيض في اثناء الحيض

6
00:01:53.300 --> 00:02:14.800
هذا هو الواجب على هذا القول والجمهور قالوا ان هذا انها مستحبة وليست واجبة والاظهر والوجود حديث ابن عباس وهي نصف دينار ونصف دينار والدينار اربع جنيهات اربع عظماء يعني مقداره

7
00:02:14.950 --> 00:02:42.550
مقداره النصاب كما ذكر عشرون مثقالا عشرون مثقالا والمثقال اربعة جنيهات وربع اربع جنيهات وربوه خمسة وثمانون غرام الذي هو النصاب وعلى هذا  الدينار هو المثقال ونصفه امامه اربع غرامات وربع

8
00:02:43.200 --> 00:03:09.350
ونصفه رمان ونصف الربع اي ثمن اي ثمن وهو يعادي بالجنيه السعودي كما قدر اربعة اربعة اشباع الجنيه ونصف سبع جنيه. سبع جنيه وعلى هذا يكون بالغرامات اذا قيل دينار او مثقال

9
00:03:09.400 --> 00:03:28.750
اربعة اربعة غرامات وربع وهذا بالذهب الخالص قيراط اربعة وعشرين اما اذا كان واحد وعشرين فيختلف يكون النصاب اكثر من خمسة وثمانين يعني اكثر من التسعين واذا كان مثلا ثمنطعش

10
00:03:28.950 --> 00:03:48.450
قيراط يكون فوق المئة فوق المئة لكن من الذهب الخالص خمسة وثمانون خمسة وثمانون اما من غير العيار الخامس فانه يزيد. يكون اكثر من اربع غرامات وربع اللي هو المثقال

11
00:03:49.450 --> 00:04:14.200
وعلى هذا ينظر الى عيار اه الذهب الخالص فاذا كان لو فرض مثلا ان الغرام يعادل مثلا مئة ريال فرضا فرضا واربع غرامات وربع اربع مئة وخمسة وعشرون نصفها مئتان

12
00:04:14.500 --> 00:04:31.732
اثنعش ريال ونصف الريال  ولو كانت اكثر بحساب ذلك يعني اكثر ولو كان قيمة من الذهب اكثر من مئة بحساب ذلك. وان كان القصف بحساب