﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.800
اشتريت ارضا في بلدي وفي طرفها بئر وقد ذكر لي. وقد ذكر لي من اثق بهم ان هذه البئر القي فيها شخص فمات. ولم يخرج منها قبل اكثر من خمسين سنة فلا يجوز لي حفر هذه البئر والبناء عليها ولا يجوز. اولا نعلم ان

2
00:00:16.850 --> 00:00:35.650
يعني ان من دفن في مكان فاذا كان هذا المكان قد دفن فيه ليس وقفا ليس وقفا انما ارض عارها انسان مثلا يدفن مثلا او انسان دفن مثلا في بيته او نحو ذلك في هذه الحالة العلماء نصوا على انه

3
00:00:35.650 --> 00:00:53.400
اه في حال بقاء الميت وسواء اه عرف ذلك من الخبرة او ان الحال يعرف في هذا البلد انه لا يمكن ان يبلى الا بعد سنوات مثلا معينة فلا يجوز نبشه ما دام بقي منه شيء. بقي منه شيء

4
00:00:53.550 --> 00:01:13.550
واما اذا كانت الارض موقوفة فيجب العمل بشرط الواقف ولا يجوز زراعته فاذا فاذا لم تكن موقوفة بل هي عارية نحو ذلك في هذه الحالة يقول العلماء اذا بلي هذا المكان بلي الميت مثلا جاز بتم تمام وصار رميما وصار عدد

5
00:01:13.550 --> 00:01:31.812
اختلط مع تراب العضو ولم يكن له اي اثر في هذه الحالة جاز يعني حرثها وجاز بناؤها لان فكت عن هذا الاختصاص بهذا الميت او هؤلاء الاموات. بخلاف ما اذا كانت موقوفة فهي باقية على شرط الواقع