﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ هل يتكلم العلماء في مصادرت فيها فتاوى اختلف العلماء في هذا وبعض العلم كان يفتي بجوازه اولا ثم لما رأى تساهل الناس في هذا ربما وقع في ذلك بعض المفاسد وما اشبه ذلك نتيجة هذه الفتوى امتنع من الفتوى بعضهم حرم والا هو في الاصل هو في

2
00:00:20.050 --> 00:00:47.200
الاصل اذا خلى من المفاسد فانه اذ حين يكون آآ مكتملة الشروط والاركان مكتمل الشروط والاركان فيبقى قضية النية هذه آآ كونه نواة لكن لم يخبر يعني الولي والزوجة وانما كان امرا بينه وبين الله هذا الذي وقع فيه خلاف ابن قدامة رحمه الله حكاه عن جماهير العلماء الا

3
00:00:47.200 --> 00:01:00.850
عند الاوزاعي رحمه الله من اهل العلم من قال ان هذا فيه ربما يكون فيه غش آآ يعني لهم بمثل هذا الشيء ولا شك ان حين يعلم انه يترتب ظرر

4
00:01:01.100 --> 00:01:27.650
يترتب ظرر وانهم قدموا يعني رضوا به لانه بمقتظى ظاهر حاله انه سيبقى وانه تفارق الزوجة ولن يطلقها مثلا في الاظهر ان مقتضى الحال الشيء الذي يجب الوفاء به. لكن اذا انبهم الامر هذا هو الذي وقع في خلاف واختلفت الفتوى

5
00:01:27.650 --> 00:01:53.400
في عهد كثير من العلم سد الباب في هذا لانه وقع امور مفاسد آآ بهذا وهذا حين يكون واضحا اما حين يكون يذهب مثلا لهذا القصد  هذا لا شك على خلاف ما ذكر اهل العلم. انما لو فرض الانسان مثلا آآ كان هناك حاجة مثلا في آآ في بلد ونحو ذلك

6
00:01:53.400 --> 00:02:13.400
نحتاج مثلا هذا هذا هو الذي وقع فيه الخلاف مع احتياط بعض اهل العلم في هذه المسألة واختلاف الفتوى في هذا اما انا فليس عندي في هذا فتوى ولم يتبين لشيء انما انقل ما ذكره العلم في هذا فمن آآ اراد شيئا من هذا ليسأل من تكلم في هذا اوجزه

7
00:02:13.400 --> 00:02:18.217
من هذا سواء اه يعني باحد قولين مذكورين