﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.250
يقول شخص استلف مني مبلغا من مبلغا ورهن سيارته ظمانا لسداد هذا المبلغ والمبلغ اكثر من قيمة السيارة فهل يجوز لي تملك السيارة عند حلول اجل سداد المبلغ ولم يسدد المدين واسقط

2
00:00:14.400 --> 00:00:29.500
واسقط من دينه بقيمة السيارة يوم تملكه. الاول النبي عليه الصلاة والسلام  يقول لا يغلق الرهن من راهن الذي راهن. له غنمه وعليه غرمه ونحيي الا بأس به منهم من تكلم فيه لكن

3
00:00:30.250 --> 00:00:52.900
المعنى هذا من حيث العصر انه حين وضع هذه السيارة رهن هي وثيقة لحفظ  المرتهل فاذا حل الدين الاحوال احيانا يكون اتفق وياه قال ان لم اتك مال فالسيارة لك

4
00:00:53.350 --> 00:01:14.750
الصحيح انه لا بأس بهذا لا بأس بهذا  يعني حين يأخذ هذه السيارة يأخذ بقدر ماله وان كانت اه يعني اقل من مال فانه يستوفي ما بقي. فلا بأس بذلك خلافا لمن قال ان هذا غلق للرهن. وهذا رده ابن القيم رحمه الله

5
00:01:14.850 --> 00:01:32.350
ان لم يحصل اتفاق فالاصل ان الرهن لراهنه الذي رهنه. فاذا حل الاجل في هذه الحالة يدعى لطالبه فان لم يسدد يرفع امره الى الحاكم فان لم يتيسر له ولم يحصل وكان في مكان ليس فيه مثلا من

6
00:01:32.650 --> 00:01:53.400
يرفع اليه في هذه الحالة يقول شيخ الاسلام رحمه الله جميع اهل العلم  يرفع الامر الى ثقة هو الذي يأخذ هذا الرهن ويبيع ثم يعطيه بقدر حقه حتى لا يضيع الحق على لكن الواجب هو السعي في

7
00:01:53.450 --> 00:01:57.098
الرهن بان يأخذ حقه هذا اولا