﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.600
ما حكم من يجمع المال من الناس للاسر الفقيرة؟ ثم يأخذ لنفسه لانه فقير هذا يختلف ان كان يجمع من الناس يذهب مثلا الى اصحاب الاموال يجمع وياكل للاسر. يأخذ منهم على انه يعطي غيره. فلا يجوز له. فاذا شم له اسر او شمى له شخص او اشخاص

2
00:00:20.600 --> 00:00:42.450
قال سوف اعطيهم فلا يجوز له ان يأخذ مني الا باذن وان لم يسمي احد اخذا عاما وانه يأخذ للفقراء ولم يشرب عليه ذلك في هذه الحال اذا كان صاحب المال عرفه وائتمنه فلا شك انه حين لو عرف انه محتاج بدأ به واعطاه

3
00:00:42.700 --> 00:00:59.200
الا ان يعلم بالقرينة انه يريد ان يوكله بذلك وانه اذا اراد ذلك بهذا. فالاصل انه وكيل وانه يقوم مقام الموكل فلا يتصرف في المال الا بقرين او دليل دليل على هذا

4
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
اذا قال اعطه الفقراء فاخذ شيئا وبقدر لم يكن قصده حين طالب العلمان يطلب لنفسه ذاك قصده لطلب لهؤلاء المحتاجين فاخذ من جنس ما يأخذون بالقدر الذي آآ يكون مناسبا له فلا بأس بذلك فيما

5
00:01:19.750 --> 00:01:46.150
يظهر لانه ليس فيه تدريس ولا كذب واخذ للفقراء وهو قصده في جمعه المال هو للفقراء ربما يكون هذا المال معين له على هذا العمل. وهو النفع المتعد لغيره هذا اذا كان يأخذ من شخص اما اذا كانت جهة عامة تستقبل الزكوات والصدقات فاذا كانت من الجهات المعروفة المرخص لها المأذون لها مثلا بمعنى

6
00:01:46.150 --> 00:02:04.700
انه يعني الناس حين يعطونها يعطونها بناء على هذا الشيء. بناء على هذا الشيء وان عملها عمل واضح وبين انه ليس فيه اي لبس وانه علم ان هذه الجهة تحتاج الى موظفين وتحتاج الى كذا

7
00:02:04.750 --> 00:02:24.750
فهذه عاد تخضع الى مسائل اخرى ربما يكون هؤلاء من العاملين عليها فهذه مسألة اخرى تحتاج الى النظر في حالة الجهة وهذه المؤسسة التي تجمع الاموال ولا الاموال ولا في الاصل انه يجب عليه يصف المال في الجهة التي وكلت اليه آآ

8
00:02:24.750 --> 00:02:39.850
لكن لا يأخذ المال بناء على انه اجرة له. اذا كان يأخذ من العلم انه اجرة له فهذا لا يجوز لان هذه زكاة وليس موكلا من قبل اه يعني من قبل مثلا

9
00:02:40.200 --> 00:02:48.008
ولاة الامر في هذا وانه يكون من العمل عليها يصرف المال الى الجهة التي امر بصرفه اليها