﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.050
يقول وقرأت فتوى مفهمت منها انه لا يجوز ان نرمي القارورة التي قرأنا فيها القرآن على الماء بعد النشر النشري هو يبقى منه قطرات فهل هذا صحيح فاذا كانت قارورة نحو ذلك مثل هذا

2
00:00:18.300 --> 00:00:35.500
لا يؤثر اذا كانت قطرات يعني شيء مثلا يكون علق بها او رطوبة ونحو ذلك هذا لا يؤثر لكن بعض اهل العلم كره مثلا لو انه اه كان هذا الماء الذي يقرأ فيه لا يصبه مثلا في محلات المجاري

3
00:00:35.600 --> 00:00:51.400
اه لانه قول يا صونا للقرآن. يقول انه في هذه الحالة في هذه الحالة هو آآ لو اراد ان يستعمله مثل اراد ان يغتسل به مثلا او ان يدهن به مثلا ونحو ذلك

4
00:00:51.500 --> 00:01:07.950
في موضع مثلا خلا ونحو ذلك فليس فيه شيء فليس فيه شيء هذا عند الحاجة عند الحاجة هذا مشي. لكن كونه هذا هذا الماء هو الان لا يستغنى عنه مثلا. يعني لا لا يريده عنده

5
00:01:07.950 --> 00:01:30.900
مثلا قد قرأ فيها الاحسن والاولى انه لا يصبها لا تصب في محلات الاذى كما تقدم لانها في الحقيقة هي مستشفى بها ومن كلام الله سبحانه وتعالى كلامه سبحانه وتعالى. والاولى ان يعطيها لغيره لكن اذا

6
00:01:30.900 --> 00:01:44.083
كان يريد استفادة من هذه العلب والقوارير يصبها في مكان اخر هذا والاولى والاكمل آآ خروجا من الخلاف في هذه المسألة