﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.400
يقول الوالدة توفيت وكان عندها ذهب وبعد بيعه مبلغ ست بمبلغ ستة واربعين الف وخمسة عشر ريال هل عليه زكاة وما مقدارها نعم حجة كانت تحسب من وفاتها لانه هذا المال اصله اصل هذا المال حوله حول اصله. فاذا تم له سنة من

2
00:00:23.400 --> 00:00:39.927
والدتكم في هذه الحالة فان كل وارث يخرج نصيبه واذا اخرج الزكاة لمن؟ على الجميع جمعة ورثة اجزاء ولله الحمد