﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.050
يقول حصل علي حادث وترتب عليه اضرار في سيارتي وليس عندي المال الكافي لاصلاحها فهل يجوز ان اصلحها من زكاة وليد من زكاة والدتي اولا الاصل عند جماهير العلماء انه لا تجوز ان تصرف الزكاة

2
00:00:19.100 --> 00:00:39.100
للفروع وللاصول وهذا فيه كلام لاهل العلم لكن في خصوص هذه المسألة فان الوالدة الام يجب عليها النفقة بشروط اذا كان ابوه ليس موجودا وعلى قول اخر اذا كان موجود لكن

3
00:00:39.100 --> 00:00:59.100
من يستطيع النفقة والام قادرة على النفقة وان تكون الشرط الثاني ان تكون قادرة على النفقة الشرط الثالث ان يكون الولد فقير فاذا كان بهذه الشروط اذا كان بهذه الشروط جاز ان يصرف ان تصرف الزكاة جاز ان تصرف الزكاة اذا

4
00:00:59.100 --> 00:01:20.800
كان مستحقا لها وامه قادرة ولا وكانت في هذه الحال اذا كانت اذا كانت قادرة على النفقة والوالد ليس مولود او هو موجود على القول الثاني ولا يستطيع النفقة فانه يجب عليها ان تنفق ولا يجوز ان تصرف الزكاة

5
00:01:20.850 --> 00:01:37.350
لا يجوز ان تصرف الزكاة. فاما اذا فات شرط من هذه الشروط مثل ان يكون والده موجود او هي غير قادرة على النفقة. في هذه الحالة آآ اذا كانت نفقته لا تجب عليها يجوز ولكن عندها زكاة وتقول انا لا استطيع

6
00:01:37.400 --> 00:01:46.173
لكن عندي زكاة لا بأس لانها لا تقي ما لها بزكاة لانها لا تجيب عليها