﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.500
ما هو الحكم اذا ظهر الرجل من امرأته وطلقها بعد شهر اذا ظاهر الرؤى والظهار لا يجوز منكرا وقولا زورا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون للايمان قال فتحرير رقبتي من قبلي اتماسى

2
00:00:13.700 --> 00:00:30.500
توعظون به واللهم تعملون خبير يعني تجد من اراد آآ ثم اه ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون النساء ثم يعودون اليه ما قالوا فتح رقبة من قبله يتماشى ذلكم توعظون بي والله ما تعملون خبير

3
00:00:30.550 --> 00:00:46.100
ومن اراد العود وقتني في العود هل هو الوضع هل هو او الجماع او العزم عليه من اراد من اراده فانه فيها لا يجوز حتى يكفر الكفارة. يكفر الكفارة لكن

4
00:00:46.350 --> 00:01:08.600
لو انه بعد الظهاء وقع الطلاق. وكان الطلاق باهنا اخر تطبيقات ثلاثة او كان الطلاق رجعيا ثم بانت منه في هذه الحالة لا يلزمه كفارة. لكن لو راجعها الصحيح انه تلزم الكفارة لو راجعها بعقد خاصة الرجعية تلزم الكفارة

5
00:01:09.950 --> 00:01:34.100
الزم الكفارة لانه يجوز ان ينكحها قبل زوج بخلاف البائن هذا محتمل الله اعلم هل التزموا الكفارة يعني لو نكحت ثم طلقها نكاح ثاني نكاح رابط ثم تزوجها الله اعلم لكن في هذه الصورة كما تقدم لو فارغ قبل ذلك لا يلزم لانه

6
00:01:34.200 --> 00:01:36.165
لم يقع منه عود اليها