يقول السائل مقيم ليس مقيم لبس الشراب من الفجر مشى عليه الظهر ثم سار هل يجوز له المسح لمدة ثلاثة ايام بلياليه؟ هذه مسألة فيها خلاف. والاظهر والله اعلم انه اذا مسح في الحظر وسافر قبل ان تنتهي مدة مسح الحظر فيكمل مسح سفر مع الحساب ما مضى فلو مسح نصف يوم فلو مسح نصف يوم للحذر ثم سافر يمزح بقية ثلاث ليال يومان ونصف وفي هذا كذلك اذا مسح الظهر بس حظوه ثم سافر يمسح الى ذلك الوقت من اليوم الثالث يمسح اثنتين وسبعين ساعة