﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.650
يقول اذا كنت لابسا اذا كنت لابسا الجوارب على وضوء ونمت واثناء نومي يتحرك الجورب وقد ينزل اسفل الكعب دون شعوره. فهل هذا ينتقض وينقض الوضوء؟ اذا كان القدم تتحرك في الجورب

2
00:00:20.250 --> 00:00:45.150
ترتفع مثلا والجورب يعني لا زال لا زالت القدم من الكعب باسفل كلها داخل الجورب ولو ان القدم ارتفعت عن قاعدة الجورب الوضوء صحيح لكن ان خرجت القدم في هذه الحالة

3
00:00:45.650 --> 00:01:08.950
المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف ما الواجب عليه ما الواجب عليه في هذه الحال وكذلك مسألة ما اذا نزع الخف ما اذا نزع الخف يعني لكن لا شك انه هو بنومه انتقض وضوءه. انتقض وضوءه

4
00:01:10.050 --> 00:01:27.700
قضى وضوءه فالوضوء واجب عليه. لكن هل هل يجزئه المسح عليه ينظر في مسألة الجورب. هل خرج من القدم او لم يخرج من القدم من اهل العلم من قال انه لو خرجت لو خرج الكعبان

5
00:01:28.000 --> 00:01:50.750
يجوز المسح ما دام انه لم يخرج الا الكعبة وجماهير العلماء يشترطون ان يستر الجورب الكعبين نحكيه يا جماعة لكن ليس فيه اجماع بعض اهلك ابن حزم وذكره عن الاوزاعي جوز المسح على الجورب

6
00:01:51.800 --> 00:02:15.100
الذي يستر القدم ولو كان مقطوعا يعني ولو كان الكعبان  انه قد يقطعهم حتى يكون اسفل من الكعبين لكن هذا فيه دلالته نظر والاظهر هو قول جماهير العلماء وانه لا بد ان يكون الجورب

7
00:02:15.300 --> 00:02:36.450
للقدر القدم اما مسألة بروز شيء من القاهرة مسألة اخرى اما كونه لا يستر الكعب هذا ليس الجورب الذي جاءت فيه الرخصة فيما يظهر اما كونه جور ساتر بقدر ما يستر القدم والكعبين ويكون في فتوق في الشقوق

8
00:02:37.050 --> 00:02:49.924
فهذه مسألة اخرى ولا يقال ما استتر فرضه المسح وما ظهر فرضه الغسل فلا يجزئ مسحه كما هو قول كثير من العلم وهو المشهور في المذهب