﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.150
ما يتعلق الاجتماع واقامة الولائم في الجنائز هل يشرع او لا يشرع؟ او هو بدعة اقامة الولائم السرادقات والاجتماع على ذلك هذا من البدع عند اهل العلم لما يترتب عليه من امور مخالفة شرعية تنافي حالة الوفاة

2
00:00:29.300 --> 00:00:47.750
وتنافي الحالة المطلوبة من تعزية الميت وتصبير اهل الميت وان هذا مخالف للهدي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بتعزيته وان الاجتماع على ذلك انما يكون على جهة التخفيف على اهل الميت

3
00:00:48.500 --> 00:01:01.400
ولهذا المشروع هو كما قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود باسناد صحيح في قصة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في قصة جعفر ابن ابي طالب قال اصنعوا

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.150
يقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم. قد اتاهم ما يشغلون. فهذا هو المشروع ان يصنع لهم طعام ولهذا الاجتماع الذي يكون على هذا الوجه لا بأس به

5
00:01:21.250 --> 00:01:39.950
ولا شيء فيه وان حصل فيه طعام لكن لا على جهة مفاخرة والاجتماع وربما يترتب على ذلك نفقات يكون من اهل الميت وقد يكونوا من مال الميت مما لا يجوز وخصوصا حين يكون فيه قصر

6
00:01:40.000 --> 00:01:59.650
مثل هذا تعدي على اه اموالهم وحقوقهم ويترتب عن ذلك ايضا محاذير اخرى المقصود ان الاجتماع على الوجه الشرعي لا بأس به وقد ثبت الاجتماع في عدة احاديث في الصحيحين في قصة في آآ في قصة

7
00:01:59.700 --> 00:02:16.000
موت جعفر رضي الله عنه جعفر في قصة وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له امر نساء لا تجتمعن وكنا ينحن ويصيحن امر النبي عليه الصلاة والسلام من ينهاهن عن ذلك. الحديث

8
00:02:16.500 --> 00:02:33.300
وذكرت عائشة ذلك فالنبي عليه الصلاة لم ينه عن اجتماع انما نهى عن النياحة ونهى عن رفع الصوت ولم يأمر مثلا بتفريقهن وعدم اجتماعهن الا حين يترتب على ذلك نياحة تؤذي الحي والميت

9
00:02:33.850 --> 00:02:53.850
ايضا ثبت في الصحيحين من حيث قصة عائشة ذكرت رضي الله عنها ان النساء كن اذا تفرقن بعد موت الميت اجتمعت هي وخاصتها عملت لهم رضي الله عنها شيئا من الطعام ولو تلبينة ونحو ذلك. فدل على ان الاجتماع لا بأس به بل هو قد يكون من اسباب

10
00:02:53.850 --> 00:03:20.150
التخفيف على اهل الميت. والدعاء للميت انما المنهي عنه هو الاجتماع على وجه المفاخرة ويترتب على ذلك امور ومحاذير شرعية اما جرير ابن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد موت بعد دفنه من النياحة هذا في ثبوته نظر هذا الحديث

11
00:03:20.150 --> 00:03:45.000
في ثبوته نظر لان ظاهره النهي عن الاجتماع مطلقا النهي عن الاجتماع مطلقا والثابت السنة هو جواز الاجتماع على الوجه الشرعي الوجه المشروع ثبت ولا بأس ثبت في حديث عبد الله بن جعفر في قصة جعفر رضي الله عنه اصنعوا لابي جعفر

12
00:03:45.300 --> 00:03:59.550
وثبت في الصحيحين في قصتين وقد يكون روايات اخرى ما يدل على جواز الاجتماع من حيث الجملة. من حيث الجملة دل على ذلك دل على ان الاجتماع على هذا الوجه لا بأس به

13
00:03:59.900 --> 00:04:14.950
انما هذا الحديث لو ثبت هذا الخبر جرير حديث جرير احمد ابن ماؤ وابن ماجه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا ان ثبت فيحمل على الوجه المنهي عنه

14
00:04:15.050 --> 00:04:35.450
الوجه يكون نوع من النعم نعده من النياحة ويترتب على ذلك مثلا الشيء مما نهي عنه يقع من النياحة والصراخ والعويل او اه لطم الخدود ونحو ذلك او شيء اه من هذا الجنس لانه قال

15
00:04:35.450 --> 00:04:47.500
من النياحة هذا جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه انه آآ سأل بعض الصحابة او سأله فقال كنا نعده من النياحة يعني اجتماع

16
00:04:47.500 --> 00:05:10.100
على هذا الوجه  كنا نعود اجتماع الى هالمجلس وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة مع ان هذا الاثر الامام احمد رحمه الله عله  رحمه الله ووثقه لكن يدلس رحمه الله

17
00:05:10.300 --> 00:05:18.450
الخبر في ثبوتنا ولكن لو ثبت يحمل على الوجه الذي يوافق ما دلت عليه سنة عليه الصلاة والسلام