يقول ما حكم صلاة من يكون بين جبهته في السجود حائل مثل الطاقية لا بأس بذلك عند جماهير العلماء وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه قال كان احدنا يسجد او كنا نسجد آآ فاذا ان لم يستطع احدنا او كذا او من حر الرمضاء بسط ثوبه سجدا عليه. وكانوا يسجدون على عمائمهم. فلا بأس بهذا وقول الجمهور خالف المالكية خالف الشافعية في هذا فمنهم من منع وقال لا يصح لكن الصواب هو قول الجماهير. العلماء لانه في الحقيقة اه ساجد الارض لكن السنة والاكمل هو الا يباشر هو ان يباشر الارض الا اذا كان هناك حاجة في هذه الحالة لا بأس بذلك لانه يكون وايسر اعوله في سجوده واحضر له فيه حين يكون مثلا موضع حاجة لشدة حر ونحوه