﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.650
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع ابراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما اصوم رمضان في المملكة فضيلة الشيخ هل يصح لي ان اخرج عن اهلي زكاة الفطر في بلدي؟ لوجود اكثر من محتاج هناك. اما

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.000
لابد من اخراجها من مكان صيامي افيدونا جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين الافضل اخراج الزكاة في البلد

3
00:00:45.350 --> 00:01:08.100
الذي وجبت فيه سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر او زكاة المال لكن اذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس ان تنقل الى بلد اخر واختلف العلماء رحمهم الله

4
00:01:08.400 --> 00:01:30.700
فيما لو نقلها لمصلحة راجحة الى بلد اخر فمنهم من قال ان ذلك جائز ومنهم من قال لا يجوز الا اذا عدم المستحق ببلد المال او بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر

5
00:01:32.700 --> 00:01:48.900
وحيث ان الامر واسع فان الذي ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه وان يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه ان كان زكاة فطر وفي المكان الذي فيه المال ان كان الزكاة مال

6
00:01:50.800 --> 00:02:08.000
هذا هو الاولى والاحسن اه بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول اه ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي الى بلد اخر

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.400
وما هو اخر وقت لاخراجها واوله زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

8
00:02:28.850 --> 00:02:51.850
وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والاقط وكونها صاع من طعام يشمل اي نوع كان من الاطعمة فاذا فالرز والبرء والتمر والزبيب والاقط كله يجوز اخراج زكاة الفطر منه لانه طعام. الله

9
00:02:53.250 --> 00:03:14.200
واما من تجب عليه فانها تجب على كل واحد من المسلمين ذكرا كان ام انثى فغيرا كان ام كبيرا برا ام عبدا واما وقت اخراجها فان لها وقتان وقت فضيلة

10
00:03:14.250 --> 00:03:34.000
ووقت جواز اما وقت الفظيلة فان تؤدى قضاء حديث يوم العيد وقبل الصلاة نعم. واما وقت الجواز فان تؤدى قبل العيد بيومين اما اخراجها بعد الصلاة فانه محرم ولا يجزئه

11
00:03:36.350 --> 00:03:52.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا اخذت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

12
00:03:52.700 --> 00:04:08.950
فهو رد وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم ان من ابداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الا اذا كان الانسان معذورا

13
00:04:09.450 --> 00:04:24.600
الله مثل ان ينسى طاجها ولا يذكر الا بعد الصلاة او يكون معتمدا في اخراجها على من كان عادته ان يخرج عنه ثم يتبين له بعد ذلك انه لم يخرج

14
00:04:25.800 --> 00:04:44.850
فانه يخرج نعم. ومثل ان يأتي خبر يوم العيد مباغتا قبل ان يتمكن من اخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من اخراجها بعد الصلاة تكون في هذه الحال مقبولة

15
00:04:45.550 --> 00:04:59.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واذا كان هذا في الصلاة وهي من اعظم الواجبات المؤقتة وفيما سواها اولى

16
00:04:59.800 --> 00:05:17.650
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل تجوز زكاة الفطر نقدا ام لا؟ وما مقدارها من الحبوب؟ مأجورين لا تجوز زكاة الفطر نقدا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضه من التمر والشعير كما قال

17
00:05:17.950 --> 00:05:33.100
كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير وقال ابو سعيد الخدري كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

18
00:05:34.000 --> 00:05:55.600
وكان طعام يومئذ البر والتمر والشاي والزبيب وكانتا نعم وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والقطط اربعة اصناف فهي اعني زكاة الفطر لا تجوز الا من الطعام ولا تجوز ولا يجوز اخراجها من القيمة

19
00:05:56.700 --> 00:06:10.850
ولا من اللباس ولا من الفرش ولا ان يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب ان تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة

20
00:06:12.650 --> 00:06:30.100
لم تكن الاجناس مختلفة اذ ان صاع من الشعير قد لا يساوي صاع من التمر او لا يساوي صاعا من البر او ما اشبه ذلك وعلى هذا فالواجب اخراج زكاة الفطر

21
00:06:30.350 --> 00:06:53.350
من الطعام وكل امة طعامها قد يختلف عن الامة الاخرى وهذه القيمة التي تريد ان ان تدفعها اشتري بها طعاما واخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر ان بعض العلماء قال يجوز اخراجها من القيمة. قد قال به من قال

22
00:06:53.750 --> 00:07:07.550
ولكن المرجع عند النزاع الى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا علمنا ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة

23
00:07:08.500 --> 00:07:29.450
نعم. احسن الله اليكم السائل ميم سين سين يقول في بلدنا نقوم باخراج زكاة الفطر على شكل نقود واذا اردنا ان نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر او شعير او رز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين

24
00:07:31.150 --> 00:07:52.450
اخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر

25
00:07:52.650 --> 00:08:06.000
قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فرضها صاعا من تمر او صاعا من شرب والفرظ يعني الواجب

26
00:08:06.350 --> 00:08:32.400
القطعي لكن بعض اهل العلم رحمهم الله جوز ان يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء واخرج فهي مجزئة اذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة واما من علم انه لابد ان تكون من طعام

27
00:08:34.950 --> 00:08:52.750
ولكنه اخرج النقود لانها اسهل اسهل له وايسر فانها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل اذا اذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجدنا احد يقبل الرزق ولا التمر

28
00:08:53.400 --> 00:09:21.900
ولا البر وانهم لا يقبلون الا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصلاة من من اوسط ما يكون ونخرجها الفطر في رمضان رجل دفعه في اليوم السادس والعشرين لسفره. نعم

29
00:09:23.450 --> 00:09:45.850
ماذا يفعل باربعة ايام اه اي نعم ان كان يناقش ثلاثة ايام وان كانوا اربعة ايام ايه يقول اهل العلم ان الانسان اذا اذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها  فانها لا تصبر

30
00:09:47.200 --> 00:10:03.450
لكن ليس معنى قولهم لا تصلح انه ليس فيها ثواب اذا كان الانسان فعل ذلك جاهلا فانه يثاب عليه لكن يلزمه ان يفعلها في الوقت فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين

31
00:10:04.200 --> 00:10:27.350
قل لهم يعيدونها الان يدفعونه الان قضاء نظير ذلك لو ان احدا ظن ان وقت الظهر قد دخل صلى الظهر قبل قبل الوقت ثم تبين عمر فانه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الاولى

32
00:10:27.900 --> 00:10:44.200
نافلة يثاب عليها بينة الشيخ جزاك الله خير عندي فترة كويسة انا اطلعها انا بايدي والان تعبان ولا شوف ووكلت لي واحد اني حقري ولا يصير علي دم طال عمرك

33
00:10:44.250 --> 00:11:03.850
نعم عندي عشرين نفر اولادي وبناتي وزوجتي وكل سنة بيدي والان السنة هذي تعبان وبعدين ما اشوفه الحين واعطيته واحد بن عامر وواحد من معروف جزاه الله خير واخرجها نعم

34
00:11:04.550 --> 00:11:21.950
اه لا حرج على الانسان ان يوكل من يخرج  حتى ولو جزاك الله التوكيل بهذا جائز سواء في اخراج الفطرة وهي زكاة الفطر او في اخراج الزكاة ايضا الانسان لو كان الانسان زكاة

35
00:11:22.400 --> 00:11:40.300
وقال يا فلان خذ هذه لا تفرقها على نظرك فلا بأس لا انا وكذلك ايضا لو كان عليك كفارة يمين راح عشرة مساكين ووكل انسان ليطعموا عنه فلا بأس لان هذه الامور مما تدخلها النيابة

36
00:11:42.200 --> 00:11:55.650
احسن الله عملك انا معطي فلوس لا بأس وكذلك لو اعطيته فلوسا وقلت خذ هذي الفلوس اشتري بها فطرة ووسعها على نظرك فلا بأس. عطني الباقي. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. تقبل الله منك. جزاك الله خير

37
00:11:56.400 --> 00:12:11.900
نعم بارك الله فيكم. المستمع ابو بكر من مدينة جدة يقول اتيت يوم العيد كي اؤدي زكاة الفطر فلم اجد احدا من المساكين فماذا افعل؟ وهل علي اثم في هذه الحالة

38
00:12:12.050 --> 00:12:31.100
ان تركت الزكاة الواجب على من اراد ان يخرج زكاة الفطر ان يعرف من يخرجها اليه قبل يوم العيد حتى اذا جاء يوم العيد اذا هو قد عرف من يعطيها

39
00:12:32.600 --> 00:12:55.250
ومعلوم ان الافضل في دفع زكاة الفطر ان يكون يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة لكن الذي يظهر من من حال هذا السائل انه قد فرط واهمل ولم يهيئ في ذكره احدا

40
00:12:55.850 --> 00:13:20.650
يدفع اليه زكاة الفطر حتى اذا صار ان يعيدها بيبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه ان يتوب الى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر اي يدفعها الى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد

41
00:13:23.850 --> 00:13:43.500
اما من تعمد ان يترك دفعه حتى انتهت الصلاة فان فانها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة

42
00:13:43.600 --> 00:14:04.800
فهي صدقة من الصدقات سؤاله الثالث يقول اخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون اطفالي في عامين وضاقت بنا الاحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الايام والمرتب قليل لا يفي بالحاجة

43
00:14:04.900 --> 00:14:23.350
وخاصة اذا كانت الاسرة كبيرة مكونة من عشرة افراد او اكثر وعندما فتح الله علي بعد سنتين اكملت اخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة اطفالي فهل تجوز تلك الزكاة؟ وهل من الممكن ان يخرج الانسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك

44
00:14:23.500 --> 00:14:50.000
ام لا تجزئوا الا في وقتها زكاة الفطر واجبة لكن لوجوبها شروط نعم وهي او ومنها ان يكون قادرا عليها وقت الفطر من رمضان وما دمت في ذلك الوقت الذي اشرت اليه

45
00:14:50.500 --> 00:15:15.350
لا تجدوا ما تزكي به عن اطفالك فانه لا شيء عليه واخراج ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعا منك لان جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

46
00:15:15.750 --> 00:15:28.950
وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم