وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلونه وما كانوا خالدين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها الهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر الى علوم تدل عليك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولا قدما تمشي الى خدمتك اما بعد وساتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الدرس ودرسين او ثلاثة لاحقات عن اخطاء النساء اذ قل من المسلمين من يعتني بتعليم زوجته او بناته ولعل الله عز وجل ينفع بكلامنا وباستماعنا سننقل هذا الخير من بيت الله عز وجل الى بيوتنا على نهج اسلافنا رضوان الله تعالى عليهم وان لم نفعل فان شرور بيوتنا ننقلها الى بيوت الله كما هو واقع اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله وانت في الصلاة تسمع الغناء ينبعث عبر الجوالات هذا لا يكون من حريص ينقل الخير من بيت الله الى بيته ويعامل بان يكون وسيلة لنقل الشر من بيته الى بيت الله ولا حول ولا قوة الا بالله سيظهر لنا في كثير من فروع هذه الاخطاء كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف اصبحت الاسلام وان المرأة مكرمة اما وزوجة وابنة وان حالها في الاسلام تغير غاية وان الاسلام انصفها ووضعها في مكانتها ونادى بالعدل ومعاذ الله ان اقول انه نادى بالمساواة الشر انصف المرأة واعطاها حقها ووضع كل شيء في مكانه وكانت احكام اللطيف الخبير هي الفيصل وهي الحق وهي العدل وهي الخير في حق الرجال والنساء وكلف الله النساء بما يتناسب مع خلقتهن وطبائعهن وسجاياهن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال له الخلق والامر فكما ان الامر امره الشرع شرعه فان الخلق خلقه ولا يناسب خلقه الا ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بجملة من الاخطاء بهارات وانتقل الى الصلاة بارك الله في الوقت اسأل الله ان يبارك لي ولكم لازواجنا وذرياتنا واموالنا وقواتنا واسماعنا وابصارنا ما ابقانا سبحانه كان الناس في الجاهلية يعاملون المرأة في حيضها معاملة خاصة وتفاجأت ان بعض هذه العادات ما زالت متمكنة عند بعض العشائر والقبائل والبلاد حتى في ديارنا الاردن المحروس الله ان يحرسه من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة كان الناس في الجاهلية كانت المرأة ان حاضت لا يأكلون طبيخها ولا عجينة ولا عجينة انطبخت لا يؤكل طبيخها وان خبزت فلا يؤكل خبزة خبزها وكانت المرأة وهي حائض تتجنب الاشياء عادة متمكنة وفي ذلك حط من قيمتها وحض على هجرانها وجاء الشرع فهدمه هذا الامر وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها ان تناوله الخمرة والخبرة هي الوسادة وقالت على عادة قومنا على عادة من تعيش بينهم اصحابا بعادات العرب وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انا اريد الخمرة فان حيضتك ليست في يدك ماذا يدير الحائض ان تناول الرجل شيئا الوسادة والثوب وما شابه كانت المرأة وهي حائض يعتزلها الرجال لا يأكلون الطبيخ ولا الخبيز بل لا يتناولون منها شيئا فجاء الاسلام فهدم هذه العادة القبيحة الذميمة التي فيها حط للمرأة الرجل يجوز ان يتناول من المرأة وان يأكل من يدها وان يشرب ما تصنع له ما لم يصادم ذلك نصا اما لكونها حائضا التحرز من ذلك عادة عادة الجاهلية ابطلها الاسلام والواجب ابطال ذلك حتى ان المرأة كانت عند العرب لا تذبح وبعض الناس بعض المسلمين اليوم ان المرأة ان ذبحت ذبيحتها لا تؤكل وبعضهم يقيد ذلك بقوله ان كانت حائضا او نفساء وبعض الناس يعتقد ان ذبيحة الجنب لا تؤخذ ايضا وهذه خرافات ما انزل الله بها من سلطان ولذا بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح فقال باب ذبيحة المرأة والامة المرأة والامة المرأة سواء سواء كانت ممة ان ذبحت فتؤكل ذبيحة واسند البخاري تحت هذا الباب بسنده عبيد الله العمري عن نافع عن ابن بكعب ابن مالك عن ابيه قال ان امرأة ذبحت شاة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكل ذبيحتها ثم علق البخاري عن الليث النافع وقال ان هذه المرأة كانت امة لكعب ابن ما لك وورد التصريح بذلك بان هذه الاماة كانت ترعى الغنم فجاء ذئب فعدا على غنم مثيل فكادت ان تهلك فاخذت حجر صوان ذبحت الشاة قبل ان تزهق روحها وقطعت اوداجها وحلقومها وسالة وسال دمها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتها وهي امة وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤكل ذبيحتها فاذا لا غضاضة على المرأة ايضا ان تذبح ولو كانت حائضا او لو كانت نفساء وحيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك انا حرج على المرأة ان تخرج وان تعجن وان تذبح وان تناول الرجال الاشياء هادي كلها عادات ابطلها الاسلام والتحرز من ذلك عبادة وديانة افتاءات على الشرع وتعد على احكامه وظلم والمرأة في ايامنا هذه وتطهرت انها تصلي الصلاة التي تستقبلها وتغفل عن احكام كثيرة يترتب عليها ضياع بكثير من الفرائض ويقع هذا في حق النساء على الوان وضروب اسأل الله عز وجل ان يعينني على البيان وان يحل عقدة من لساني ليقع البرهان ويستقر في الاذهان على وجه فيه بيان ولا يعتريه نقصان وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان واقول وبه سبحانه وتعالى اصول واجول بعض النساء كانت حائضا فطهرت تنتظر اذان بعد الاغتسال نبدأ بالصلاة في اول صلاة تستقبلها يعني مثلا امرأة طهرت الساعة الثانية ظهرا اذان العصر الساعة الثالثة مثلا تغتسل وتعتقد ان اول صلاة تجب في ذمتها انما هي صلاة العصر وفاتها ان الواجب عليها ان تصلي صلاة الظهر لما تغتسل وتدرك مقدار ركعة من الوقت وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة متى اغتسلت؟ ولو بقيت دقائق معدودات فيجب عليها ان تصلي الصلاة التي ادركتها ولا تبدأ بالصلاة التي تستقبلها ومثل هذا الخطأ باجماع اهل العلم المرأة لما يفجؤها الحيض يأتيها الحرب فجأة وقد دخل الوقت ان تكون الصلاة مثلا صلاة الظهر اذن الظهر تقول اصلي شغلت ببيتها باولادها تكاسلت اصلي اصلي وبعد ساعة من اذان الظهر ارادت ان تتوضأ للصلاة ووجدت نفسها حائضا وادركت من الوقت ما يمكنها ان توقع صلاة الظهر فيه فهذه المرأة وجبت صلاة الظهر في ذمتها ولا يجوز لها الا تصليها ولكن الشرع منعها بعذر حيضها وتبقى الصلاة قائمة في ذمتها فمتى فمتى طهرت؟ وجب عليها ان تبدأ بالظهر الذي من صلاة الظهر التي فاتتها تمكنت من فعل الصلاة ثم تكاسلت ثم تكاسلت، فحين اذ متى طهرت يجب عليها ان تبدأ بالصلاة التي تمكنت منها من ذهب غير واحد من الفقهاء وهذا القول وجيه وعليه ادلة كثيرة وهو مبني على اصل ركين اعتمده الفقهاء في الوقت في اوقات الصلوات وذكرته لكم في مباحث الجمع واعيده واذكره لكم الان لنستفيد منه في حكم صلاة الحائض قلت لكم من يستقرأ نصوص الشرع كتابا وسنة ويفقه الرخصاء فقها شرعيا صحيحا يعلم ان الاوقات تقول تارة ثلاثة وتارة خمسة ان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومعنى كتابا اي فرضا ومعنى موقوتا اي مؤقتة وبناء على هذا الاصل المرأة التي تستطيع ان تدرك الظهر والعصر يصبح وقت الظهر والعصر في حقها وقتا واحدا الحائض التي كان بامكانها ان تصلي الظهر فجاء عذر فمنعها فكثير من الفقهاء الحقوا العصر بالظهر لان الوقتين اصبحا في حقها وقتا واحدا فاوجب عليها حال طهرها ان تقضي الظهر والعصر ومتى علمت الحائض من نفسها عندنا الحيض سيأتيها وربما يؤخرها ربما يمنعها من ان تتمكن من العصر فيوجب عليها بعض اهل العلم بناء على اشتراك الوقتين في حقها لهذا العذر ان تصلي الظهر والعصر اي ان تجمع بين الظهر والعصر فاذا عندنا صورة امرأة اتجاه الحي في وقت قبل الظهر قبل التحقق من دخول وقت الظهر فهذه ليست في ذمتها تصلي الظهر امرأة جاءها الحيض بعد الظهر تكاسلت فجاء الحيض ولم تصلي الظهر وتمكنت من اداء الظهر متى طهرت يجب عليها ان تصلي ما فاتها من اهل العلم من يوجب عليها الظهر ومنهم من يزيد على الظهر صلاة العصر وهذا هو الاحوط والعبادات قائمة على الاحتياط وهذا الحكم فرع عن اصل وهو الاوقات متى تكون مشتركة ومتى لا تقبلوا الشركة الاحكام التي يجب على الرجال والنساء ان يعلموها واخص من الرجال والنساء الازواج والزوجات من المعلوم ان المرأة متى طهرت فيجب على زوجها ان يعتزلها في المحيض والاعتزال ليس هو المعنى اللغوي وانما هو المعنى الشرعي الاعتزال انما يقول في عدم الجماع والوطء والايلاج واما التمتع دون ذلك وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه ووقع خلاف بين اهل العلم ما هو المقدار الجائز للرجل من زوجه من المتعة حال حيضها والمتفق عليه بينهم ان الايلاج حرام واما دون ذلك من التمتع كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه ان تلقي الواحدة منهن شيئا على فرجها ثم يتمتع بها دون ايلاج فهذا هو المشروع ومنهم من منع التمتع ما بين السرة والركبة ولا دليل على هذا التهديد ولكن الذي اريد ان انبه عليه ان المرأة لما تقضي حيضتها وقد يكون الزوج في تشوف وتشوق الى اخذ حاجته منها ويحرم عليه على قول جماهير اهل العلم وهو الصواب ان يأتي الرجل زوجته لما ينقطع الحيض عنها والواجب ان تغتسل قبل وطئها لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرنا من حيث امركم الله يأمر الله عز وجل الرجال الأزواج ان يعتزلوا الزوجات المحيض لغاية وهذه الغاية هي قوله حتى يطهرني ثم اوجب الله تعالى حكما جديدا فقال فاذا تطهرنا من حيث امركم الله ولم يقل سبحانه فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وانما قال فاذا تطهرنا ماذا يقول المتوضئ والمغتسل حال فراغه من غسله ووضوءه ماذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين متى تكون متى تتطهر المرأة قوله تعالى فاذا تطهرنا فيه وجوب احداث طهر وقوله فاذا تطهرنا يختلف عن قوله فاذا طهرنا اعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن اي حتى ينقطع حيضهن ولكن متى يجوز للرجل ان يأتي اهله قال فاذا تطهرنا من حيث امركم الله فاذا احدثنا غسلا المرأة متى طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز لزوجها ولبعلها ان يأتيها بقوله فاذا تطهرنا وقوله فاذا تطهرن فاتوهن عرف الشارع في طهر الحائض انما هو الغسل وليس الوضوء ذهب ابو حنيفة من بين سائر اخوانه الفقهاء الى اصل يقول به بعض الاصوليين وهو الاقل وهو اقل ما قيل اقل ما قيل قالوا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. اقل ما قيل في احداث التطهر غسل الفرج ومنهم من قال الوضوء والصواب في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله عرف الشارع في خطاب الحائض في الطهر انما يكون في الغسل لا في غسل الفرج ولا في احداث الوضوء وعليه فلا يجوز للرجل ان يأتي زوجته بمجرد انقطاع حيضها او انقطاع نفاسها والواجب على المرأة ان تغتسل قبل الوطن يطأها وقد احدثت طهرا دلة حرف التاء في قوله فاذا تطهرنا حرف التاء في تطهرنا دل على هذا الحكم لو كان الاية لو كانت الاية فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله لكان بمجرد انقطاع الحيض جاز الوضع اما الوطء لا يجوز بمجرد انقطاع الحيض. لابد من احداث طهر ولا يكون ذلك على قول الكافة من الفقهاء وهو ارجح قول العلماء الا بالاغتسال من اخطاء النساء ان المرأة النفساء تمكث اربعين يوما او ستين يوما على وجه التمام والكمال يقال المرأة النفساء عدتها حتى تطهر اربعون ومنهم من يقول ستون ومنهم من يقول ثمانون والصواب من اقوال العلماء الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح ان عدة المرأة النفساء اربعون يوما بما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للنفساء اربعين يوما اي اعلى حد للنفساء اربعين يوما بخلاف الحيض فانه على الراجح من اقوال العلماء لا حد لاكثره التوقيتات في اكثر الحيض لم يثبت منها شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض النساء تمكث اربعين يوم وان رأت الطهرة قبل الاربعين وهذا خطأ باجماع اهل العلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء اربعين يوما اي على وجه اعلى حد اعلى ما يمكن ان يبلغ بالمرأة النفاس اربعين لكن متى رأت المرأة الطهرة؟ فيجب عليها الاغتسال ويجوز لها صيام النافلة وتجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها ان يطأها فلا يلزم من من النفساء ان تنتظر الاربعين ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف للنفساء الاربعين اي اعلى حد تمكث النفساء اربعين فبمضي الاربعين تغتسل المرأة وتصلي حتى ترى دم الحيض والدم النازل منها انما يكون دم استحاضة وليس بدم نفاس ما بعد الاربعين تغتسل وان بقي الدم نازلة متى انقطع الدم حصل الجفاف وتبدأ المرأة ترى بعد انقطاع الدم المساحات والقدرة والسفرة فحين اذ تبدأ تفحص نفسها وتتفقد حالها كما كانت مساء السلام من الصحابيات التابعيات كانت الواحدة منهن تحتشي حتى لا تسقط القصة البيضاء وهي لا تعلم مادة الطهر البيضاء لزجة وثبت انهن كن يشعلن القناديل وتضعه الواحدة بين افخاذها حتى تفحص نفسها في الليل حتى تتأكد ان الطهر لم ينزل الواجب على المرأة متى اندفاع الدم قل والجفاف بدأ يحصل والمساحات بدأت تظهر والصفرة والكدرة بدأ التبييد فهذه امارات للمرأة في اخر وقت حيضها وفي اخر وقت نفاسها ان الطهر قد دنا منها ان ان الطهر قد دنا منها والتي تؤمن بالله واليوم الاخر احرصوا على صلاتها والتي تحرص على صلاتها تحرص على ان تفحص طهرها فلا تصلي في وقت هي فيه حائض او نفساء ولا تتركوا الصلاة في وقت يكون قد طهرت وتظن نفسها انها ما زالت حائضا او نفساء ولا افراط ولا تفريط لا جمود ولا جحود لا غلو ولا جفاء ولذا الصفرة والقدرة التي تسبق الحايض ليست حيضا الصفرة والكدرة التي تتبع الحيض حيضا وبعض الدسا يغالين في السؤال ويكثرن الالحاح هل تصوم ام لا تصوم في رمضان لانها تستعظم ان تفطر في نهار رمضان ولكنها في سائر ايام السنة لا تسأل عن احكام الحيض ولا تحسن التمييز بين الحيض والاستحاضة وقد تصلي وهي وهي ليست على طهارة. وقد تترك الصلاة وهي طاهر فالواجب على المرأة وجوبا عينيا على كل عاقلة مسلمة مكلفة ان تعلم هذه الاحكام وان كانت المرأة لا تعلم هذه الاحكام فالواجب على العلماء البيان بمثل هذه المحطات الفضائية حتى تصل الاحكام اليهن في البيوت او الواجب على الازواج ان يتعلموا ذلك ليكون ذلك وسيلة للمرأة في ان تقيم حد الله وان لم تكن المرأة مطلوبة وان لم يكن تعليم المرأة هذه الاحكام مطلوبا منك ايها الزوج وانما كان المطلوب من ابيها لان ذلك واجب عليها عند اول بلوغها فان قصر ابوها معها فانت لا تقصر معها ويجب عليك ذلك امتثالا لقول الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار والذي يترك الصلاة لا يقي نفسه النار ولا يمكن ابي هذه الايام ان يفصل هذه الامور لبناته فالواجب عليه ان يعلم زوجته لتعلم البنات ان لم تتعلم الزوجة هذه الاحكام فان البنات يقصرن في اوامر الله عز وجل فهذا البيان واجب على اهل العلم وطلبته وواجب على الاباء ان يحفظوه وعلى الازواج ويجب التذاكر فيه حتى لا نضيع حدود الله عز وجل ان اخطأ الرجل اتى زوجته وهي حائض فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار ويحرم على المرأة ان تمكن زوجها منها وهي حائض او نفساء ويحرم عليها ان تمكن زوجها منها من اتيانها في دبرها ان الله عز وجل لا ينظر الى رجل اتى امرأته في دبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صححه موقوفا على ابي هريرة ملعون من اتى امرأته في دبرها حرثكم ان شئتم هاي في صمام واحد في القبل في اي حال كنا عليه من جهة القبل او من جهة الدبر لكن الاتيان لا يكون الا في الحرث ولما قيل لمالك ان اقواما يزعمون انك تجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها قال سبحان الله اليسوا هؤلاء عرب الم يقرأوا قول الله حرثكم فان الحرث لا يكون الا في القبول واذا كان اتيان المرأة في القبول الذي احله الله حراما بنجاسة عارضة فيه وهي الحيض والنفاس الدبر النجاسة المغلظة باقية فيه وحرمته في كل حين من باب اولى ويحرم على الرجل ان يأتي امرأته في نورها فان خالف الرجل فاتى امرأته وهي حائض او نفساء وقد صح ومنهم من صححه عن ابن عباس مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا والموقوف له حكم مرفوع انه يجب على من اتى امرأته وهي حائض يجب عليه ان يتصدق بدينار في بعض الروايات يجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والراجح عند اهل العلم انه لا تعارض بين هاتين الروايتين وان الروايتين محمولتان على حالتين ومن اتى امرأته في اوج حيضتها فيجب عليه ان يتصدق بدينار ومن اتى امرأته في اخر حيضتها فالواجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والمراد بالدينار هو دينار الذهب والزكاة تجب في عشرين دينار او عشرين مثقال من الذهب وقيمة الدينار اربع اغراض وربع الغرام اربعة غرام وخمسة وعشرين بالمئة اربعة غرام وربع الغرام من الذهب الخالص من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين وعيار اربعة وعشرين ليس ذهبا خالصا انما هو اقرب الى الذهب الخالص اذا اتى الرجل اهله وهي حائض في اوج حيضتها يتصدق بمقدار اربعة وربع من غرام الذهب عيار اربعة وعشرين ويزيد شيئا قليلا وان اتاها في اخر حيضتها يتصدق بنصف هذا المقدار ووقع خلاف بين اهل العلم في من اتى امرأته في دبرها فهل تجب عليه الكفارة ام لا الكفارات في الشريعة تجب في من الاشياء التي في اصلها مشروعة ووقعت المخالفة في وصفها واما الشيء الممنوع باصله ووقع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الكفارة ام لا بناء على اصل عندهم وهو هذي الكفارات جوابر ام زواجر فمن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها جوابر ومن قال ان الكفارات زواجر قال من اتى المرأة في دبرها فهو من باب اولى ان يدفع الكفارة زجرد له ومن قال ان الكفارات جوابر قال من اتى المرأة في حيضتها يكون قد اتى مكانا احله الله له في اصله ولكنه ممنوع في وقته ووصفه بخلاف الدبر فان اتيانه ممنوع باصله الكفارة تجبر الوصف ولا تجبروا اصل المؤاخذة الذي ياتي امرأته في دبرها اتى بشيء عظيم هو اعظم من ان يكفر وهذا هو الصواب الذي يحذف اليمين الغموس عليه كفارة الذي يحلف اليمين منعقدة عليه الكفارة باجماع بينما وقع خلاف بين الفقهاء في من يتقصد ان يحلف يمينا وهو يعلم انه كذب هل عليه كفارة ام لا ان كانت الكفارة زاجرة الغموس من باب اولى وان كانت جابرة وان كانت الكفارة جابرة اليمون الغموس اعظم من ان يكفر كالقتل الخطأ والقتل العبد القتل العبد كفارة صيام شهرين متتابعين قتل خطأ اجماعا ولكن وقع خلاف بين اهل العلم هل في القتل العمد كفارة هل من قتل عمدا عليه ان يصوم شهرين متتابعين ام لا اذ كانت الكفارات زواجر الذي يقتل عبدا من باب اولى ان يزجر واذا كانت الكفارات جوابر تجبر الذنب قاتل العبد اتى بذنب اعظم من ان يكفر وعليه يعلم ان الرجل لما يسأل فيسأل فيقول اتيت امرأتي في دبرها ماذا علي ماذا نقول له؟ لا كفارة عليك فهل قولنا لا كفارة عليك يقلل من هذا الذنب الجواب لا وانما يعظم ذلك الذنب وهنا خطأ ينبغي ان يذكر ولا يجوز ان يهمل ونحن في صدد هذه المخالفة شاع وذاع عند كثير من الناس ان من اتى امرأته في الدبر وتكون امرأته قد طرقت منه وهذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان تتصل بي امرأة ذات يوم وتخبرني انها والعياذ بالله تتساهل في عرضها وتكاد انها لا ترد يد طالب فلما زجرتها وخوفتها بالله قالت لست انا السبب انما السبب زوجي لماذا السبب زوجك؟ قالت لان زوجي يأتيني من الدبر وانا طالق منه فعشرتي معه حرام فلا فرق بين ان اعاشره وان اعاشر غيره وتساهلت في عرضها باعتقادها انها تطلق من زوجها لما اتاها من دبرها فاصبحت تعتبر جماع زوجها لها كجماع غيره لها وهكذا يلعب الشيطان بالناس ولا حول ولا قوة الا بالله ولكن المنصوص عليه عند الفقهاء ان المرأة لو اجبرها زوجها باتيانها في حيض او في نفاس او من دبرها فيجوز لها شرعا ان ترفع امرها الى القضاء وتطلب من القاضي ان يطلقها لانها يجبرها على كبيرة من الكبائر الامر ليس بسهل واذا قال القائل انه لا كفارة في مثل هذا الامر الا يدل على ان هذا الامر هين يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعظيم عند الله عز وجل ولذا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه او اتى امرأته حائضا او في دبرها فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة اتيان الرجل زوجته وهي حائض او نفساء جاء مقرونا مع من اتى كاهنا فصدقه وهذا من باب التشنيع والتبشيع والتجريم وتعظيم هذا العمل هذه بعض الاخطاء التي يتعرض لها النساء وتقع فيها النساء فيجب عليهن ان يعلمن احكام الله عز وجل اكتفي بهذا المقدار واكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين