هل يصح جمعه رجل الان فتى ما كان بالغا ونام فاستيقظ وجد الماء بلغ ولم يخرج وقت ولم يخرج وقت العشاء هل عليه ان يعيد صلاة العشاء ام ان الصلاة الاولى صحيحة وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلونه وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما زال حديثنا موصولا وصلني الله واياكم برحمته حول صلاة الاستسقاء وبعض احكام الشتاء وابدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين اخبار الامام ام ان الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع الا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع اعلام الامام للمأمومين ام ان الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بناء على اصل وهو النية في الجمع هل هي شرط وان كانت شرطا فما هو وقتها؟ واكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه الشافعية ولذا الوسوسة تكثر عنده حتى قال بعضهم من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا نتحول الى المذهب الحنفي تذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول امام معين او شيخ معين في جميع مسائل الدين لاننا ان شاء الله تعالى متبعون والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فان لم نجد ووجدت نازلة ونرد ذلك الى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم واخر ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وانما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضدنا عليه بالنواجذ الشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية ان تقع قبل التحلل من المجموعة الاولى وعند تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية بمعنى قبل ان تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية ويجب ان تنوي الجمعة ثم عند تكبيرة الاحرام بصلاة العشاء ايضا النية وتنوي العشاء جمعا قالوا من لم يفعل ذلك هلا جمعة له بخلاف سائر اخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الاولى قالوا الاوقات الضيق والشدة تصبح ثلاثة وقت المغرب والعشاء وقت مشترك وليس الجمع الا الضمة وهو ضم بين صلاتين وبما انه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل مفقود وهنالك اشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية اؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في الظهر او العصر في حديث ذي اليدين وهاب ان يكلمه الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين طول في يديه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ام نسيت؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مات النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام هذا الحديث حديث جليل عظيم فيه فوائد شتى مفرده بالتصنيف جمع اجلهم واوعظهم وابسطهم الامام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائض فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد ومن اللطائف في هذا الحديث انه بين يدي الكبراء واهل الفضل يتلمس العذر قبل الانكار وقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم كثرت الصلاة ام نسيت؟ ودل بدلالة التضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم فانه لو كان يخبرهم لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه انا من عادتي ان اخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت الامر المعروف عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع او قصر لا يخبرهم فمتى كانت تقع النية لما يصلون الصلاة الثانية العشاء ووقع الضم اعني ضم صلاة العشاء الى صلاة المغرب وقعات تحصيل حاصل وهذا هو الجيم الجمع ليس بحاجة الى نية. بمجرد ان تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح العذر المبيح للجام وقد صح الجمع ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة وصلى خلفه عدد غفير وجم كبير وكان بعضهم حديث عهد بالاسلام وكان بعضهم من الاعراب وبعضهم ممن جاء من اطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه وبعضهم من النساء والصبيان ولم يرد في اي رواية سواء كانت صحيحة ام لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه ناوي الجمع او القصر من اشترط هو المطالب بالدليل ولا دليل على من اشترط فكيف وقد قامت الادلة على عدم الاشتراط ولذا قال العلماء لا يلزم الامام ان يخبر المأمون المأمومين بالجمع فبمجرد اقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع فيقع الجمع تحصيل حاصل والا فقولوا لي ماذا يفعل المسروق المسبوق الذي تأخر عن الركعة الاولى لو ان الامام اخبر بالجمع فما ادراك ماذا يصلي الناس لحرمناه وهذا الشرط ان صح ويستلزم منه ادراك تكبيرة الاحرام وما قبل تكبيرة الاحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجان وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا ان الامام يكتب على الباب بين الصلاتين حتى تقع النية وهذا يلزم من ان الجمع لا يجوز الا للقارئ واما الذي الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجام والجمع رخصة عامة لا يجوز ان يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة لو اخبر الامام فقال اني جامع وليس على وجه الالزام ولا التعبد ولا المداومة ولا التكرار فقد نصص بعض الفقهاء لو انه اخبر لا حرج ولكن بالقيود السابقة وممن وجدته نص صاع على جواز الاخبار النقور الحنبلي في كتابه الفواكه العديدة المسائل مفيدة اذا ما دام ان ما دامت ان النية يجوز ان تقع عند تكبيرة الاحرام الثانية فلا يلزم الامام ان يخبر الناس بانه سيجمع المسألة الثانية هل يجوز المعتكف في المسجد ان يجمع بين الصلاتين وهل يجوز للمرأة التي ادركت صلاة المغرب في المسجد جماعة ان تجمع بين الصلاتين وهل يجوز لمن جمع صلى المغرب والعشاء ثم اصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب وتكفيه وامهل الاولى اعني صلاة العشاء في وقت المغرب. اعني جمعه يجزئه ذلك المعتكفون لهم ان يجمعوا بين الصلاتين لغيرهم لا استقلالا بهم فلو ان جميعا كنا معتكفين ولم يجد احد ولم يدخل احد من مسجد غيرنا ولم يدخل احد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد ولا معنى للجمع لكن لو اختلط من في المسجد كان فيه المعتكف وغير المعتكف المعتكف يجمع تبعا لغيره من غير المعتكفين والمرأة كذلك لها ان تجمع وان لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع ورخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته صلاة الجماعة ومن عاداته انه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة فلما في حين لما يحينوا موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من اجل الجمع فهل له شرعا ان يجمع ام انه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره من طلق زوجته في مرض وفاته والحق به اهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه ان ارتد في علم ان ردته من اجل ان يحرم ورثته من الميراث وان طلق فليس العادة ان يطلق الرجل في مرض وفاته. فان طلق فانما يكون مراده ان يحرم زوجته من الميراث ولا سيما اذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى وعثمان وغيره ممن الف في المقاصد الشاطبي قالوا يحتمل ان يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده وقد سمعت شيخنا الامام الالباني رحمه الله يقول لو قيل ان هذا الجامع الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا ولكن الاصل في الرخصة العموم وقد ظفرت في بعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرض سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له ان يجمع في المطر فقال بالجواز وهذا اقعد وارجح والله تعالى اعلم بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع هل يريد العشاء ام لا الجواب انه لا يريد الصائم الولد ان بلغ الولد اتبلغ في نص رمضان من صام رمضان كله لا يعيد وان بلغ في منتصف النهار وصام نصفه قبل البلوغ والنصف الاخر بعد البلوغ لا يعيد بخلاف الحج من حج وهو لم يبلغ ويجب عليه الحج بعد الملوخ كما قال ابن عباس كما عند البيهقي وغيره ثلاثة يعيدون الحج من حج ولم يبلغ فبلغ ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فاعتق ومن كان اعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين ويعيد الحج وبناء على الامر الثالث ينظر من حج وهو في ديار الكفر ثم هاجر الى بلاد الاسلام فهل عليه اعادة الحج ام لا مظاهر خبر ابن عباس ان عليه الاعادة ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم ان التاج السمكي رحمه الله يقول لما وصلنا الجحفة مرض ابي وكان وكانت الرفقة على عجلة كنا متعجلين ان نحرم من الجحفة ثم نمضي الى مكة فمرض ابي فبتنا ليلة في الجحفة يقول التاج عن نفسه يقول فبلغت في تلك الليلة اغتنمته في تلك الليلة لولا هذا التأخر لو احرم ما قبلها وجب عليه ان يعيد وبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على انه فريضة واسقط الحج من ذمته ان الجمع يجوز على انه رخصة عامة وعليه يعلم لو ان اهل حي امامهم لا يجمع انتقلوا الى مسجد اخر يجمعون فيه جاز الجمع لو ان رجلا صلى في مسجده ولم يجمع الامام فتحول الى مسجد اخر فوجد الامام يجمع فله ان يجمع لان رخصة الجمع عامة وليست بخاصة مسألة اخرى نحن جمعنا بين الصلاتين بين صلتي المغرب والعشاء وجلسنا في المسجد فلو اذن المؤذن اعني بصلاة العشاء هل لنا ان نخرج الجواب لا لان ابا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الشيطان يخرج ان سمع النداء وله حصاص وفي رواية عند مسلم وله ضراط ثم يعود حتى تقام الصلاة قيمة هرب من المسجد لو ان رجلا جمع بين الصلاتين فدخل المسجد او بقي في المسجد وسمع الاقامة او الاذان الاذان والاقامة يحبسانه عن الخروج وعليه ان يصلي ماذا يصلي؟ يتنفل صلي نافذة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين بعض اهل العلم ويعزى هذا لابن عمر قد ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا احسنهما له لكن النبي يقول لا فريضة مرتين ولا ينوي الصلاتين فريضة انما الاولى نافلة وهو عازم على الجلوس فحين اذ هو ما نوى الجن وما حصل له الجان ونوى العشاء وان لم وان نوى العشاء يصلي نافلة يصلي خلف الامام نافلة ان حبسنا الاذان او الاقامة رجل جمع بين الصلاتين يبحث عن صاحب له عن امام مسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يخرج ويقول انا صليت هذا يتهم في دينه او يحسب انه قد اتهم امامه اما ان الامام متهم عنده واما انه متهم في دينه لما يرى انه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة كان ابن عمر اذا جمع الامراء في الليلة المطيرة جمع معهم وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع واختلفوا واتفقوا على اصل وبناء على اعمال هذا الاصل وقع خلاف بينهم في مسائل من اهم الاصول التي ان حررت مفقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة ام صلاتان؟ المجموعتان صلاة ام صلاتان المجموعتان تارة وتارة من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين الوقت ومن حيث الفعل المجموعتان صلاتان وليستا بالصلاة لو ان رجلا احدث بعد فراغه من الاولى ماذا علي المجموعتان صلاة ام صلاتان في هذه المسألة صلاتان اذا ماذا علي؟ يتوضأ ويصلي المغرب اداها فاحدث بعد السلام من من حيث الصورة المجموعتان صلاتان من حيث الوقت المجموعتان صلاة نؤكد ذلك الاذان والاقامة فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين يؤذن اذانا واحدا لان المجموعتين صلاة واحدة وكم نقيم حلل جمع بين الصلاتين نقيم مرتين لان المجموعتان لان المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة كم نسبح على اثر الجمع بين الصلاتين ثلاثا وثلاثين ام ستا وستين نسبح ونحمد نكبر واكبر وثلاثين تسبيح للوقت للصلاة هذا الجيم في حال الجمع او القصر نسبح ثلاثا وثلاثين كيف نصلي؟ الرواتب الناس التي جاءت حال الجمع بين الصلاتين كيف نصلي الرواتب الوقت صلاتان المجموعتان صلاة وفي الصورة المجموعتان صلاتان لما نجمع بين المغرب والعشاء هذا الجمع بين الصلاتين متى يدخل وقت العشاء؟ بعد اداء فريضة ولما نجمع بين الظهر والعصر متى يدخل وقت العاصر؟ بعد اداء فريضة العصر وفي رواية عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء لا يجوز ان نفصل بين الصلاتين بتطوع او بتسبيح وانما نؤذن ثم نقيم ثم نصلي الصلاة الاولى ثم نقيم ونصلي الصلاة الثانية ثم نسبح الصلاة القبلية السنة القبلية تؤدى قبل الجم الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع ثم نصلي الظهر ثم نصلي العصر ويدخل وقت العصر فان اردنا ان نصلي سنة العصر سنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية لان وقت العصر يدخل بعد اداء فرض العصر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز ان نصلي سنة العصر القبلية التي هي ليست بمؤكدة ثبت عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للعصر ركعتين او اربعة وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة من اراد ان يصلي هذه السنة التي هي غير مؤكدة ويصليها بعد فرض العصر لا قبله حتى يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما اي بين المجموعتين ومن جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب اولا هل تصلى سنة المغرب ام لا ذهب جماهير اهل الفقه ان السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الاولى هذا الجمع بين الصلاتين مصلى بعد المكتوبة المجموعة الثانية وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج الى صلاتها ونحتاج لصلاتها الى دليل خاص والراجح قول الجماهير عندي الاستصحاب فهي مشروعة ومن اسقطها هو الذي يحتاج الى الدليل والمعلوم في عرف السلف انهم كانوا يسقطون الرواتب حان القصر لا حل الجمع كان الواحد منهم يقول لو لو سبحت لاتمم لو صليت النافذة لاتممت وما قصرت وما كانوا يسقطون الرواتب الا حال القصر ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية ولا في صلاة العشاء المعدية ولا في صلاة الوتر وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر ومن فرق فعليه الدليل ولما وجدنا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه في السفر الا سنة الفجر والوتر وجدنا سكوتا عن الرواتب من حضر واستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك اليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمعاء تقديم المطر ونصلي سنة المغرب ثم نصلي سنة العشاء ثم نصلي الوتر متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر فذهب اهل العلم الا المالكية الى ان الذي يجمع بين الصلاتين ومتى صلى العشاء ويجوز له ان يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء المالكية قالوا وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الوتر الى الفجر ولما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الاخر فلا يبعد ان يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الاول فان جوز الشرع نقل صلاة العشاء الى وقت صلاة المغرب حال الجمع بين الصلاتين فلا يلزم من ذلك جواز تقديم الوتر الى قبل وقت العشاء ولذا يقول المالكية دون سائر اخوانهم الفقهاء انه حال الجمع بين الصلاتين لابد من ايقاع الوتر بعد غياب الشفق اي بعد دخول وقت العشاء ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم اصلي الوتر بعد وقت العشاء هذا كلام المالكية فقط واما الجماهير فجوزوا ذلك في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر وصلينا العشاء واصبح الوقتان وقتا واحدا ولا داعي لايجاد انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر لكن من اراد ان يؤخرها هذا امر حسن من اراد ان يؤخر صلاة الوتر فهذا امر حسن من الفوائد المهمة المفيدة مسألة اقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرين صفحة تسعة وعشرين وثلاثين لعل بعض من ينكر الجمع