﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء ايها السادة في لقاءنا هذا لدينا كثير من الاسئلة والاستفسارات ونعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة

2
00:00:19.100 --> 00:00:46.800
في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة آآ فضيلة الشيخ هذا السؤال وردنا من الجزائر من المرسل او المرسلة منى عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر اه يقول اه السائل ما هو حكم الدين في استبدال اوراق نقدية لبلد ما؟ باوراق نقدية لبلد اخر بالزيادة

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.500
اعطيكم مثالا الف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي الف ومئة فرنك فرنسي اه يقول اه ان كثير من المواطنين اه بعضهم يستبدلون الف دينار بثلاثة الاف فرنك فرنسي. هل هذا يعد ربا ام لا

4
00:01:07.600 --> 00:01:35.100
ارجو شرحا وافيا ودمتم الحمد لله من المعلوم ان هذه الاوراق النقية حدث التعامل بها  الاونتي الاخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف بهذه الاوراق النقدية

5
00:01:36.200 --> 00:02:02.300
وقد اختلف اهل العلم اه فيما يلحقون به اللي يلحقونها اه الذهب او بالفضة او بالعروض والذي يترجح عندي انها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا. نعم بمعنى اننا نجعلها اذا اختلفت

6
00:02:02.950 --> 00:02:30.800
اختلاف كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول ان الاوراق النقدية الفرنسية. نعم غير الاوراق النقدية المغربية. نعم. او الجزائرية. نعم. او التونسية. او ما اشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف

7
00:02:31.150 --> 00:02:53.050
كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول اذا بيع نقد من هذا بنقدم من هذا فانه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد اي قبل ان يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد نعم لكن التفاضل لا بأس به

8
00:02:54.850 --> 00:03:16.750
فاضل لا بأس به فاذا قدر ان قيمة هذا النقد اه الفا الف ومئة وباعه يعني في البنك. نعم. وباعهن او وتبايعه الناس فيما بينهم بالف ومائتين او بالف وثلاث مئة او بالف وخمس مئة او بثلاثة الاف كما ذكر السائل

9
00:03:17.100 --> 00:03:40.350
فانه لا بأس به لاننا نرى ان الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الاوراق النقدية لا اما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لانها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي

10
00:03:40.550 --> 00:04:06.850
وانما هي خاضعة وقابلة الزيادة والنقص حسب العرض والطلب. نعم الزيادة فيها والنقص لا بأس به لانه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبر طيب اه هذا يدخل علينا مسألة اخرى وهي كثيرة التداول الان بين الناس فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلا

11
00:04:07.300 --> 00:04:28.150
اه سيسافر مثلا الى لندن او الى امريكا او اي جهة اخرى فيذهب الى البنك مثلا يأخذ مثلا منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك الى اي بنك في الدولة الخارجية. هم. وربما ان البنك يتصرف في النقود قبل ان يصل المسافر

12
00:04:28.250 --> 00:04:43.700
وهذا لا يعد قبضا فهل هذا جائز او غير جائز؟ ان نرى ان مثل هذه الحال نعم اذا كان صرفا بمعنى انه سيسلمه عملة حسب البلد عملة البلد التي فيها البنك. نعم

13
00:04:43.850 --> 00:05:00.000
ثم البنك سيحولها الى عملة البلد الذي ليسافر اليه. نعم. هذا في الحقيقة صرف حرف ولا يجوز هذا العمل. نعم. لانه سيتأخر القبض نعم سيتأخر القبر نعم نعم اما اذا اعطاه

14
00:05:00.200 --> 00:05:19.500
الرجل من عملة البلد الذي يسافر اليه نعم وقال خذ هذه مثلا مئة دولار وهو يريد ان يسافر لامريكا. نعم. حولها لي الى مئة دولار بالبنك مثلا هناك. نعم. فهذا لا بأس به

15
00:05:19.750 --> 00:05:44.300
لان هذا ليس ببيع ليس لدي انا ما بعت مثلا نقد تعودي مثلا بنقد امريكي انما اعطيته نقدا امريكيا ليحوله الى نقد امريكي نفسه اذا هذا يستلزم ان مثلا اشتري النقود الامريكية واذهب بها الى البنك. نعم نعم ولا اعطيه مثلا نقود سعودية

16
00:05:44.300 --> 00:06:02.050
قولوها الى اي نعم وهو كذلك يقول اذا اردت ان تسافر الى امريكا مثلا نعم فانه لا يمكن ان تعطيه عملة سعودية وبالبنك ويحولها الى وقود امريكية. بس هذا فيه مشقة على المسلمين. هذا ما نراه

17
00:06:02.300 --> 00:06:17.050
هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وانا المشقة فيه خسارة اولا لانك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك نعم وسيأخذ عليك الفرق وعند ايداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل. نعم نعم. فهذا يضيع حق المسلم مثلا. وليضيع

18
00:06:17.200 --> 00:06:35.250
اذا خلص الانسان من الربا نعم فليظع وانه واذا رأينا مسألة الخسارة والربح للوقوع في الربا. نعم. فهذا يختل علينا شيء كثير الواجب على المسلم ان يتمشى حسب ما رسمه له الشرع

19
00:06:35.550 --> 00:06:55.250
قصر في ذلك او من ربه  آآ هذه الرسالة آآ وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد يقول اذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد هو من جمهورية مصر العربية يقول اذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فان اهلها يقتلونها خشية العار

20
00:06:55.300 --> 00:07:18.600
فما حكم هذا العمل؟ وفقكم الله الحمد لله لا يجوز هذا العمل ولا يحل ان تقتل الا اذا كانت ثيبا بمعنى انها زنت بعد الاحصان فانها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما هو موجود في القرآن

21
00:07:18.700 --> 00:07:39.100
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه الى يوم القيامة. نعم اما اذا كانت لم تتزوج فانه يجب ان يقام عليها الحد الشرعي وهو ان تجلد مئة جلدة وتغرب سنة كاملة اذا لم يكن في تغريبها محظور

22
00:07:39.450 --> 00:08:00.300
فان كان في ذلك محظور وفتنة وبلاء وشرع فانها تبقى في بيت اهلها ولا تخرج السنة نعم اه سؤاله الثاني عن الحج يقول من المكلف بالحج عن الاب والام اذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج

23
00:08:03.050 --> 00:08:24.500
الجواب ليس احد من الناس مكلفا عنهم لان العبادات انما تجب على المكلف ولا تجب على غيره ولو وجبت عبادته شخص على غيره نجني من ذلك ان يكون اثما بتضيعها. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى

24
00:08:24.650 --> 00:08:51.850
لا والوالدان اذا لم يستطيعا الحج فان كان لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فانه يحج عنهما يحج عنهما احد الولدين نعم واذا كانا يستطيعان الحج لابدانهما فانه لا يجوز لاحد ان يحج عنهما فريضة الاسلام

25
00:08:51.900 --> 00:09:11.500
اما غير الفريضة فلا حرج في ذلك  آآ هذه الرسالة من القصيم جيم آآ ميم شين آآ يقول اشكركم على تجاوبكم على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية اه ولدي مجموعة من الاسئلة

26
00:09:12.050 --> 00:09:29.200
آآ ارى امامي سؤالين من اسئلة المستمع يقول هل يجوز بناء المسجد على شكل او اشكال هندسية مختلفة اه كشكل سداسي وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه انا باعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح

27
00:09:29.450 --> 00:09:50.050
آآ اسأل هذا السؤال لانني شاهدت مساجد آآ والحمد لله يقول انها قلة على شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة اعتقد ان السائل آآ ذهب الى مذهب اخر وهو من الاشكال السداسية لا تأتي الا في

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.200
آآ النجمة الاسرائيلية الحمد لله بناء المسجد على اي شكل كان جائز ما دام اتجاهه الى القبلة سليما. نعم. وظاهرا الا اذا بني على وجه يشبه الكنائس او معابد فار

29
00:10:10.300 --> 00:10:28.400
فهذا لا يجوز لما في ذلك من التشبه بهم. نعم. واما اذا بني على وجه لا يوافق شيئا من معابد الكفار من كنائس او صوامع او غيرها فانه لا بأس به على اي شك كان ما دام اتجاهه الى القبلة سليما. نعم. وبين المواضع. نعم. احسنتم

30
00:10:28.500 --> 00:10:49.500
اه سؤالها الثاني يقول هل يجوز تحديد الانجاب في الحياة الزوجية ام لا الجواب لا يجوز ذلك بل المشروع ان يكثر الانسان من الاولاد بما في ذلك من تكبير الامة الاسلامية وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لامته

31
00:10:49.950 --> 00:11:12.200
ولما في ذلك من بالخير والصلاح قد يكون هؤلاء الاولاد صالحين ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم. نعم ثم ان تحديد النسل في الواقع ليس الى الانسان فقد يحذر الانسان نسله باربعة او خمسة ثم يموت هؤلاء

32
00:11:12.250 --> 00:11:30.950
او يموت بعضهم فيبقى عقيما او مقلا من الاولاد. نعم وعلى كل حال فتحتيم النسل لا يجوز اما تنظيمه بمعنى انه بدلا من بدلا من ان تنجب المرأة السنتين مرتين

33
00:11:32.000 --> 00:11:50.600
ويريد ان تنجب في السنتين مرة واحدة لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به. نعم انتم آآ الرسالة آآ التالية من المرسلة فتاة ها ميم ميم ميم من الخرج تقول انا فتاة ارضعتني امرأة ثلاثة شهور

34
00:11:51.050 --> 00:12:16.300
مع ابنتها ولهذه المرأة اولاد وبنت اكبر من هذه البنت فهل يحق لي ان افتش عن الاولاد الاكبر منها والاصغر منها؟ واني محتارة لم اسلم عليهم لان بعض الاقرباء فقالوا لي انهم لا يحقون ان تفتشي اي لا يحق لك ان تفتشي عن الاكبر منها. واني ابعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم

35
00:12:16.300 --> 00:12:35.250
المفظل الذي يبعث الى قلوبنا الخير افيدوني جزاكم الله الف خير وبارك الله فيكم الحمد لله ينبغي ان يفهم الاخوة المستمعون ان الانسان او ان الطفل او الطفلة اذا رضعت من امرأة

36
00:12:35.900 --> 00:13:02.850
طباعا محرما وهو ما كان قبل الفطام وخمس رضعات فاكثر نعم. فان هذا الرابع يكون ولدا لمن ارضعته ويكون اولاد من ارظعتهم السابقين واللاحقين. نعم. اخوة له وكذلك اولاد زوجها

37
00:13:04.400 --> 00:13:28.150
السابقين واللاحقين من نسائه الاخريات يكون ايضا اخوة لهذا الطفل او الطفلة التي رضعت من زوجته  واما ما يعتقده بعض العامة انه لا يكون اخا الا من شاركه في الرضاعة

38
00:13:28.400 --> 00:13:50.150
نعم فهذا ليس بصحيح وهذا هو الذي اوجب كثرة السؤال من الناس عن من كان قبل الرضيع او بعده والا فلو علم الناس ان الرجل اذا رضع من امرأة صارت اما له وصار او صار اولادها اخوة له

39
00:13:50.900 --> 00:14:07.250
نعم. ذكورهم واناثهم وكذلك اولاد زوجها اخوة له ذكورهم واناثهم ما حصل هذا الاشكال نعم ولكن ينبغي ان يفهم السامعون ذلك وان الرجل اذا رعى من امرأة وان الطفل او الطفلة اذا رضعت من امرأة

40
00:14:07.850 --> 00:14:31.050
صارت او صار من اولادها واولادها اخوة له واولاد زوجها ايضا اخوة لله لا آآ اخوة له لكنهم ليسوا اخوة لاخيه مثلا نعم نعم ليسوا اخوة لاخيه ولا اولادا لابيه ايضا نعم لان اقارب

41
00:14:31.300 --> 00:14:50.800
الربيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاعة في شيء. نعم. جميع اقارب الرظيع اه لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. نعم. الا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع؟ نعم فان تحريم الرضاء ينتشر اليهم

42
00:14:50.900 --> 00:15:08.950
يعني يكون قرابتهم في الرضاع كقرابتهم في النسب. اي نعم. احسنتم اه هذه الرسالة من المرسلة منى طامي عبدالله العاصمي آآ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد افيدكم بان والدتي قد اصيبت بمرض الزمها الفراش

43
00:15:09.050 --> 00:15:33.100
وذلك قبل ثلاث سنوات تقريبا واثنى مرضها حلفت بان تصوم في كل شهر يوما واحدا وفعلا استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الان السؤال تسأل والدتي هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي الزمت نفسها به وذلك خوفا من ان تنسى ان تصوم في بعض الاوقات او ان

44
00:15:33.100 --> 00:15:47.650
ان تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم او خلاف ذلك. لهذا ارجو عرض هذا الموضوع على فضيلة الشيخ لارشادها بما اراه في هذا الموضوع وفقكم الله وامدكم بعونه وتوفيقه والسلام

45
00:15:47.900 --> 00:16:02.700
الحمد لله هذا شيء بسيط وسهل ان تصوم يوما واحدا من كل شهر. نعم. تجعله اما في يوم الاثنين او في يوم الخميس ولا حرج عليها في ذلك وما دامت هي حلفت

46
00:16:02.850 --> 00:16:23.500
ملزمة نفسها بذلك فان هذا نذر مؤكد بيمين. نعم. فيجب عليها ان تفعل ما نذرت لله عز وجل وهو امر لا يظرها واذا بدل انها تركت ذلك نسيانا مع اهتمامها بهذا الامر

47
00:16:23.750 --> 00:16:47.600
فنرجو لها ان يغفر الله لها. نعم  اه هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد العنزي من عرعر الحرس الوطني آآ يقول ابعث لكم هذه الرسالة من عرعر. يقول رجل توفي وخلف بعده عيال واخوان وهم يحبون التصدق عنه. مثل الذبيحة

48
00:16:47.600 --> 00:17:02.750
ومثل دفع الفلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الاعمال الخيرية؟ وهل هي تنفع الميت

49
00:17:02.950 --> 00:17:23.250
اه هذه الصدقات الذي تصدقوا بها اقاربه تقربه الى الصالحين عند الحساب. افيدونا جزاكم الله خير الجزاء واعظم اجركم والمسلمين كافة الحمد لله الصدقة عن الميت تنفعه توأم بمال او طعام. نعم

50
00:17:23.900 --> 00:17:43.000
قد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ان امي افتلكت نفسها وانها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم فهذا

51
00:17:43.900 --> 00:18:05.250
العمل الصالح ينفع الميت وربما يكفر الله به عنه من خطاياه. نعم لكن ينبغي ان يعلم ان العمل للاموات لا ينبغي الاكثار منه فانه وان كان جائزا بعصي الشرع فانه لا ينبغي الاكثار منه كما يفعل بعض الناس

52
00:18:05.650 --> 00:18:24.500
ودائما الصدقات لامواتهم وانما يتصدق الانسان لنفسه ويدعو لغيره نعم. هو محتاج الى العمل الصالح سيموت كما مات هذا الرجل ويحتاج الى عمل كما احتاج اليه هذا الرجل ففعلها دائما ليس من عمل السلف الصالح رظي الله عنهم

53
00:18:24.750 --> 00:18:41.250
ولكن فعل ذلك احيانا لا بأس به وهو نافع للميت نعم. والانسان اولى بعمل نفسه من غيره. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود واذا كان السلف الصالح وهم احرص منا

54
00:18:41.300 --> 00:18:55.250
على الخير وعلى نفع امواتهم لم يكونوا يفعلون ذلك كثيرا فانه ينبغي لنا ان نتأسى بهم وان لا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل. نعم. ولكن اذا فعله الانسان احيانا فلا حرج

55
00:18:55.650 --> 00:19:15.000
شأن يفهم بعض المستمعين ان هذه دعوة الى آآ عدم الاعمال الصالحة موتى لا لسنا ندعوا الى الى تركها مطلقا. نعم. وانما ندعو الى عدم الاكثار منها. نعم انما تفعل احيانا ولهذا ليس من عمل السلف الصالح

56
00:19:15.050 --> 00:19:30.050
الاكثار من ذلك. ما اوصي به مثل هذه الاعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية لانها ليست من مال الفاعل وانما هي من مال الموصي مادة حسد يعني لو اوصى رجل

57
00:19:30.100 --> 00:19:46.250
بالاطعام عن المساكين كل يوم وما اشبه ذلك فانه يعمل به لان ذلك من ما له. نعم. نعم. قد ايظا يؤثر يعمل به في الحدود الشرعية. وهي ان تكون الوصية من الثلث فاقل

58
00:19:46.900 --> 00:20:05.450
نعم ايضا ربما ان هذه الاعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي الى غرس المحبة الزائدة في اه نفوس الناشئين ويعتقدون ان في هذا الرجل مثلا نعم ربما تؤدي الى الغلو  ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء

59
00:20:05.600 --> 00:20:25.600
اه اجاب فضيلة الشيخ اه محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة العنيزة على الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين. شكرا لفضيلته وشكرا لكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله