يقول ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها اذا مر امام المصلي حمار او كلب اسود؟ وهل تقاس متر او مترين وهل تعاد الصلاة من جديد اذا قطعت الصلاة بعد ذلك ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا ان يكون ضيفنا فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ويسرنا ان نعرض رسائلكم واستفساراتكم عليه ليتولى الاجابة عليها مشكورا هذه في البداية رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العاني من العراق الانبار الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذي يقطع الصلاة ثلاثة الحمار والكلب الاسود والمرأة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا لم يكن بين الانسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرات الرحل فانهم يقطعون صلاتهم وعلى هذا فنقول اذا كان للانسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فانه لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه الا اقل من ثلاثة اذرع فان الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة اما اذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فانهم يقطعون صلاته فاذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه ان يعيدها من جديد واذا مر الكلب الاسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه ان يعيدها من جديد واذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فانها تقطع صلاته ويجب عليه ان يعيد الصلاة من جديد ولكن ما المراد بما بين يديه كثير من اهل العلماء كثير من العلماء يقولون ان المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة ثلاثة اذرع اي متر ونصف تقريبا من قدميه وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده بمعنى موضع جبهته وما وراء ذلك فانه لا حق له فيه لان الانسان يستحق من الارض ما يحتاج اليه في صلاته وهو لا يحتاج في صلاته الى اكثر من مكان سجوده وهذا القول هو الاصح عندي وهو ان الانسان اذا لم يكن له سترة فان منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده اي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه وبهذا تبين الجواب وهو ان المرأة البالغة والحمار والكلب الاسود اذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه اعادتها من جديد واذا لم يكن له سترة ومروا من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه اعادتها من جديد سؤاله الثاني يقول فيه اذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم؟ او كانت عمامته ملفوفة على رأسه جبهته فما الحكم ايضا صلاته صحيحة ولكنه لا ينبغي ان يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الارض الا من حاجة اذا كان محتاجا لذلك مثل ان تكون الارض طلبة جدا او فيها الحجارة الصغيرة او فيها شوك ولابد ان يضع وقاية فانه في هذه الحال لا بأس ان يتقي الارظ لماه متصل به من عمامة او ثوب لقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يسجد فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فهذا دليل على ان الاولى ان تباشر الجبهة مكان السجود وانه لا بأس ان يتقي الانسان الارض بشيء متصل به من ثوب او عمامة اذا كان محتاجا لذلك لحرارة الارض او برودتها او شدتها الا انه يجب ان يلاحظ انه لا بد ان يضع انفه على الارض في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس امرنا ان نسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين نعم اه هذه رسالة من السائلة رقية عين صاد تقول اه هي زوجة لرجل مدمن للمدمن خمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاق وهو بحالة سكر ام لا اولا قبل ان نجيب على هذا السؤال فاننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ونعلمهم لان الخمر ام الخبائث ومفتاح كل شر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن واخبر ان من شربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة قال بعض العلماء معنى لم يشربها في الاخرة اي لا يدخل الجنة لان من دخل الجنة لا بد ان يشرب منه الخمر الذي فيها وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون وقال بعض العلماء لا يشربها في الاخرة يعني لو دخل الجنة فانه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة وايا كان هذا او هذا فانه دليل على عقوبة فعل الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر فعلى المسلم ان نتوب الى الله تعالى من شربها وان يسأل الله العافية منها واما بالنسبة لسؤال المرأة وهو ان زوجها طلقها وهو سكران فان للعلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر او لا يقع فالمشهور من مذهب الحنابلة انه يقع عقوبة له على تربه فان هذا الشارب عاص لله عز وجل فلا ينبغي ان يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء بل ان طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو اقيس بان السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول فكيف نلزمه بامر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدل هذا على ان السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه واما قولهم انه عقوبة فان عقوبة شارب الخمر انما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالظرب الذي وردت به السنة واذا عاقبناه بايقاع الطلاق ففي الحقيقة ان هذه العقوبة تتعدى الى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها اولاد فيتشتت تشتت العائلة ويحصل الظرر على غيره الصواب الصواب انه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر باقواله ولكن مع ذلك ينبغي ان يرجع في هذا الى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه او لفراقه اياها الا بحكم شرعي يرفع الخلاف والله الموفق بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبدالله امام امين اثيوبي مقيم بالمدينة المنورة يقول علي كفارة يمين فهل يجوز لي ان اتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلا اوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من امور ثلاثة فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة وبدأ الله تبارك وتعالى بالاسهل غالبا فان الاطعام اسهل من الكسوة والكسوة اسهل من افاق الرقبة ثم قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وعلى هذا فاخراج الدراهم لا يجزئ لان الله تعالى فرض الاطعام او الكسوة او العتق ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فنحن نقول بدلا من ان تعطي كل واحد خمسة دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء او عشاء دعهم يأكلونه او ادفع اليهم اه ما يساوي صاعين ونصف تقريبا بالصاع النبوي من الرز واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم او غيره وهم يصنعونه في بيتهم او اكسوا كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وطاقية حسب عرف الناس في كسوتهم او اعتق رقبة ان امكن فان لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما يؤدي به ذلك او لم تجد احدا يستحق ذلك لانه قد يكون من الصعب ان تجد فقراء مستحقيه لا الكسوة ولا للاطعام كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم ثلاثة ايام لان الله تعالى قال فمن لم يجد وحذف المفعول به فهي تشمل من لم يجد ما يطعم بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة او من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين نعم له سؤال اخر يقول فيه هل يجوز نقل الزكاة الى بلاد اخرى بسبب او بدون سبب؟ افيدوني وفقكم الله الافضل ان تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال لانه محل اطماع الفقراء ولانه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولكن اذا كان نقلها الى بلد اخر فيه مصلحة مثل ان يكون في البلد الاخر اقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون او يكون اهل البلد الاخر اشد حاجة او يكون اهل البلد الاخر انفع للمسلمين فانه في هذه الحال يكون النقل لهذه الاغراض جائزا ولا حرج فيه نعم اه هذان سؤالان من المستمع يونس الطائي من العراق الموصل يقول اذا حضر المرء ان كان ذكرا او انثى المسجد يوم الجمعة والامام يخطب وجلس حتى اذا ما انتهى الامام من خطبته الاولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت ام لا عمله هذا ليس بصحيح ولا بصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الرجل جلس فقد اخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ولكن اذا دخل المسجد والامام يخطب فليبادر قبل ان يجلس وليصلي ركعتين خفيفتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فهذا هو المشروع ان الانسان اذا دخل والامام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصت للخطبة طواله الاخر يقول بينما كنت جالسا في مصلى المسجد اقرأ القرآن دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت مني ان اقرأ على الفتاة ايات من القرآن لانها كانت تعاني من حالة نفسية فقرات قدر خمسين اية من سورة البقرة وبعد ان انتهيت من القراءة قمت بمسح رأسي ووجه الفتاة وطلبت منها ان تنظر في المصحف فهل انا اثم على ما فعلت؟ علما باني ما اردت من ذلك الا الخير والثواب. وقصد الشفاء ان شاء الله اما قراءتك الفتاة فان هذا لا بأس به ولكن في هذه الحال يجب ان تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره واما مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا ارى له وجها ولا ينبغي ذلك منك بل يحرم عليك ان تمس بشرة امرأة اجنبية منك ليست زوجة وليس بينك وبينها محرمية فعليك ان تتوب الى الله من هذا الامر والا تعود اليه. اما القراءة على النساء والرجال مع وجوب التحفظ الواجب مع مراعاة التحفظ الواجب فان هذا لا بأس به وهو من الاحسان بشرط ان لا يكون هناك فتنة جزاكم الله خيرا اه هذه رسالة من السائل حماد عبدون من السودان يقول ارجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها ام تذهب الى منزل والدها حتى يراجعها زوجها نتكلم على بقاء المرأة المطلقة في بيت زوجها اذا كانت رجعية فنقول انه يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها ان يخرجها منه لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وما كان الناس عليه الان من كون المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف الى بيت اهلها فورا هذا خطأ ومحرم لان الله قال لا تخرجوهن ولا يخرجن ولم يستثني من ذلك الا اذا اتينا بفاحشة مبينة ثم قال بعد ذلك وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما وجههم الله اليه والا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الامور المشروعة المهم انه يجب علينا ان نراعي هذه المسألة وان المطلقة الرجعية يجب ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها ان تكشف له وان تتزين وان تتجمل وان تتطيب وان تكلمه ويكلمها وتجلس معه وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع او المباشرة فان هذا انما يكون عند الرجعة وله ان يراجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي وله ان يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة اما بالنسبة لعدة مطلقة فنقول المطلقة ان طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فانه لا عدة عليها اطلاقا بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره واما اذا كان قد دخل عليها وخلى بها او جامعها فانا لها فان عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية اولا ان كانت حاملا فالى وضع الحمل سواء طالت المدة ام قصرت ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلدوا الا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة اثني عشر شهرا المهم ان الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا كقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ثانيا اذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى ان يأتيها الحيض وتطهو ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهما بينهن ام لم تطل وعلى هذا فاذا طلقها وهي ترضع ولم يأتي الحيض الا بعد سنتين فانها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات وتكون عدتها على هذا سنتين واكثر المهم ان من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة ام قصرت ثالثا التي لا تحيض اما لصغرها ما بعد اتاها الحيض او لكبرها قد ايست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحضن وقال في الحير والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون رابعا اذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم انها لا لا يعود الحيض معها مثل ان يستأصل رحمها فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة اشهر اذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا انها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض اذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فان العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للعدة هذه اقسام عدد المرأة المطلقة اما المطلقة اخر ثلاث تطليقات بمعنى ان للزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة فانها عند جمهور اهل العلم كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا وقال بعض العلماء انها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض فان المخالعة يكفيها حيضة واحدة يعني اذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي اوليها على ان يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوظ فانه يكفيها حيضة واحدة واللهم وفق احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته