بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم والتي نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة هذه اول رسالة في حلقتنا اليوم من السائل محمد علي اريتري الجنسية مقيم بجدة سؤاله الاول يقول بعض الناس عندنا عندنا عندما يريدون الوضوء يتوضأون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك ان الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل يجوز لهم فعلهم ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فقبل ان اجيب على هذا السؤال اقول ان هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الانسان التي فطر الله الخلق عليها حيث انها جاءت باليسر والسهولة وعدم بل جاءت لابعاد الانسان عن المتاهات الوساوس والتخيلات التي لا اصل لها وبناء على هذا فان الانسان بملابسه الاصل ان يكون طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه او ثيابه وهذا الاصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي اليه الرجل يخيل انه يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل بقاء ما كان على ما كان فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقومون بها الحاجة كما ذكره السائل اذا تلوثت بماء فمن الذي يقول ان هذه الرطوبة هي الرطوبة النجاسة من بول او ماء متغير بغائط او نحو ذلك واذا كنا لا نجزم بهذا الامر فان الاصل الطهارة صحيح انه قد يغلب على الظن انها تلوثت بشيء نجس ولكن ما دمنا لم نتيقن فان الاصل بقاء الطهارة فنقول في الجواب على هذا السؤال انهم اذا لم يتيقنوا ان ثيابهم اصيبت بشيء نجس فان الاصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم ان يصلوا بها ولا حرج نعم. له سؤال اخر حول الموضوع تقريبا يقول البعض الاخر يقضي حاجته او يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله فهل يجوز هذا ام لا هذا لا يجوز له لا يجوز لانسان ان يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر اليها فاذا كشف الانسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فانه يكون بذلك اثما وقد ذكر اهل الفقه رحمهم الله انه في هذه الحال يجب على المرء ان يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى ان يقضي حاجته بعيدا عن الناس وان يستجمر بالاحجار او بالمناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مساحات فاكثر قالوا انما يجب ذلك لانه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا امر محرم وما لا يمكن تلافي المحرم الا به فانه يكون واجبا وعلى هذا فنقول الجواب انه لا يجوز للمرء ان نتكشف امام الناظرين لاستنجاء بل يحاول ان يكون في محل لا يراه احد نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ابراهيم محمد الخالدي من الدمام يقول ما هي العلة في النهي عن افراد يوم الجمعة بالصيام دون ان يتقدمه بيوم او يصوم بعده يوما علما انه افضل ايام الاسبوع؟ وهل هذا النهي خاص بصيام التطوع؟ ام حتى لو كان صيام قضاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام لا والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام ان يوم جمعة عيد للاسبوع فهو احد الاعياد الشرعية الثلاثة بان الاسلام فيه اعياد ثلاثة هي عيد الفطر من رمضان وعيد الاضحى وعيد الاسبوع وهو يوم الجمعة فمن اجل هذا نهي عن افراده بالصوم ولان يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم الى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج ان يصومه لانهم مشتغل بالدعاء والذكر ومن المعلوم انه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله فاذا قال قائل ان هذا التعليل بكونه عيدا للاسبوع يقتضي ان يكون قومه محرما لا افراده فقط قلنا لكنه يا نعم كيوم العيدين قلنا انه يختلف عن يوم العيدين لانه يتكرر في كل شهر اربع مرات فلهذا لم يكن نهي فيه على التحريم ثم هناك ايضا معان اخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة واما اذا صام يوما قبله او يوما بعده فان الصيام حينئذ يعلم بانه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم لانه صام يوما قبله وهو يوم الخميس او يوما بعده وهو يوم السبت واما سؤال السائل هل هذا خاص بالنفل؟ ام يعم حتى القضاء فان ظاهر الادلة العموم وانه يكره تخصيصه بالصوم سواء كان لفريضة او نافلة اللهم الا ان يكون الانسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى له ان يقضي صومه الا في يوم الجمعة فحينئذ لا يكره له ان يفرده بالصوم لانه محتاج الى ذلك نعم. نعم. اه هذا سؤال من المستمع محمد احمد محمد سوداني مقيم بالطائف يقول انا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاش وكان اخي موجودا معنا فغضبت منها فقلت طلقتك فقال اخي مرجوعة. فقلت لا غير رجعة الا بعد سنة. فهل يقع طلاق في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون اذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فانها تعتبر مرجوعة فهل هذا صحيح؟ وماذا علي الان ان افعله؟ افيدونا جزاكم الله خيرا ما دمت قد طلقت زوجتك فانه لا يملك احد ارجاعها اليك الا انت فقط فالطلاق اليك والارجاع اليك وقول اخيك انها مرجوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو اقرب الى اخيك اي اليك من اخيك كابيك وابنك مثلا فان ذلك لا يعتبر رجعة الرجعة اليك وحدك وعلى هذا فانك لما قلت لزوجتك انها مطلقة تكون طالقا فالان ان كانت العدة والطلاق رجعيا فانها فانه يمكنك ان تراجعها فتقول راجعت زوجتي او تخاطبها فتقول قد ارتجعت قد ارتجعتك او رددتك او ما اشبه ذلك مما يفهم منه الرجوع واذا لم تكن بحضرتك فانه ينبغي ان تشهد على ذلك رجلين من المسلمين بل حتى لو كانت بحضرتك وحولها احد يمكن ان تشهده فهو اولى لاجل ان يكون الامر بينا واضحا لقوله تعالى فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم اما اذا كانت قد انقضت عدتها قبل ان تراجعها انت فانها لا تحل لك الا بعقد جديد كانك خطبتها الان فلا بد من ان يعقد النكاح لك وليها ويكون وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح اما اذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فانها لا تحل لك الا بعد زوج لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال فان طلقها يعني المرة الثالثة حتى تنكح ثلاثة حلول. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الثاني فلا جناح عليهما اي على الزوج الاول والمرأة ان يتراجعا بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعثت بهما الاخت المستمعة نجمة عبدالله من العراق محافظة التأميم تقول والدتي ارضعت ابنة عمي لمدة شهر. فهل اخوتها يصبحون اخوتي من الرضاع؟ علما انني لم ارضع من امهم لا يكون اخوتها اخوة لك من الرضاع ها سائلة نعم لانك لم ترضعي من امهم وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من امك تكون اختا لك واختا لجميع اولاد امك الذين ولدوا قبلها والذين ولدوا بعدها تواء كان اولاد امك من هذا الزوج الذي رضعت من امك وهي في حباله او من زوج سابق او من زوج لاحق نعم سؤالها الثاني تقول فيه عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه ان قررنا زيارة قبره كل خميس وجمعة ولبسنا السواد مدة خمسة وثلاثين يوما وقد رفع عهده قبره عن الارض. فما الحكم في هذه الاعمال؟ هل هي صحيحة ام مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله هذه الاعمال غير صحيحة. نعم والواجب على المرء اذا اصيب بمصيبة ان يتلقاها بالصبر والاحتساب لان الحزن لا يرد شيئا من المقدور وقد قال الله تعالى في القرآن ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى بناته وقد مات لها طفل قال للرسول الذي ارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى فالواجب عليكم ايهما المصابون بفقد حبيبكم الصبر والاحتساب والدعاء له بالمغفرة والرحمة حيث انه مسلم وعلى هذا فان زيارتكم لقبره او تقرير هذه الزيارة لقبره كل خميس وجمعة ليس بمشروع ولا ينبغي وكذلك لبسكم السواد فانه من البدع واظهار الحزن وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية نعم فاما القبر المرفوع واما رفع القبر فانه ايضا خلاف السنة نعم. ويجب ان يسوى بالقبول التي حوله ان كان حوله قبور او ينزل حتى يكون كالقبور المعتادة لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لابي هياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته نعم بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع دال من سوريا يقول سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشي والمرتشي فهل يدخلوا في هذا من كانت له حاجة في احدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها فلو لم يفعل ذلك لتعطلت او لم تنقضي بتاتا وليس في ذلك ظلم لاحد او تغيير لحق الى باطل ام ان مثل هذا جائز شرعا هذه العملية التي ذكرها السائل وهو انه يكون له حاجة في احدى الدوائر الحكومية ولا يمكنه ان يصل اليها الا بدفع شيء للموظف نعم. هذه العملية لها جانبان الجانب الاول جانب الدافع والجانب الثاني جانب المدفوع اليه اما المدفوع اليه هذا الامر فانه يكون اثما المرفوع اليه المال اثما والمال حرام عليه لا يحل له اكله لانه اخذه بالباطن فان الواجب على كل موظف ان يقوم بوظيفته التي وكلت اليه بدون ان يستجدي الناس او يضطره يضطرهم الى ان يبذلوا له مالا لقضاء حاجتهم المنوطة به وعليه ان يتوب الى الله من هذا العمل وان يؤدي الاموال التي اخذها الى اصحابها ان كان يمكنه العلم بهم فان لم يكن فان لم يمكنه العلم بهم فان الواجب عليه ان يتخلص منها اما بالصدقة على الفقراء واما ببذلها في مشاريع نافعة وينوي بذلك التخلص منها لا التقرب بها الى الله لانه لو نوى التقرب بهذه الاموال المحرمة الى الله لم يقبلها الله منه فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ولم تبرأ ذمته منها لانه تصرف بها على انها لنفسه فيكون قد اتلفها على غيره ولم تنفعه في الاخرة ولكن يتصدق بها تخلصا منها او يصرفها في مشاريع اخرى نافعة نعم. وحينئذ لا يكون له اجرها كصدقة ولكن يكون له اجر التوبة منها والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرمات الكبيرة والصغيرة قال سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نعم لحظة اما الجانب الثاني وهو جانب الدافع نعم فان الدافع لا ليس عليه شيء اذا كان دفعه هذا من اجل تخليص حقه ولم يتضمن ظررا على غيره فان تضمن ظررا على غيره حرم عليه ذلك وعليه ان يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور. نعم نعم جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرب بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته