بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم اليومي نور اعلى الدرب هو الذي يسرنا ان يتولى الاجابة عن اسئلتكم في لقائنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنرحب به في بداية هذا اللقاء وهذه اولى رسائلكم من المستمع صالح الحموي من دمشق توريا اه بعث برسالة يقول فيها انني اقوم بتدريس مجموعة من الناس الفقه الحنفي والتصوف ونقوم بممارسة الذكر الحضرة ودليلنا على هذا هو ان النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر الى المدينة المنورة استقبله الناس بالانشاد وضرب الدفوف فاقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم كذلك ورد في القرآن قوله تعالى قل الله وكذلك فانني اعلم تلامذتي ضرورة طاعة الشيخ ومحبته وعدم الاتجاه الى شيخ غيره عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا شيخ له فشيخه الشيطان ولكن احد تلامذتي قد اخذ يجادلني مؤخرا في هذه الامور وينكر علي ذلك بحجة انها بدع وانها تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد اصبحت في حيرة من امري ولما سألت عن تصرفاته تلك قيل لي ان الشاب الذي يجادلني متأثر بالوهابية وقال بان هذه الفكرة الوهابية بدعة تدعو الى التطرف وتحرم المدائح النبوية والمولد وتقول عن كثير من الامور المستحسنة انها من البدع. فقد اشكل علي الامر. ارجو ارشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي وفقكم الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد لان هذا السؤال سؤال عظيم شتمل على مسائل في اصول الدين ومسائل تاريخية ومسائل عملية اما المسائل العملية فانه ذكر انه يفقه تلامذته على مذهب الامام ابي حنيفة ولا ريب ان مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله احد المذاهب الاربعة المتبوعة المشهورة ولكن ليعلم ان هذه المذاهب الاربعة لا ينحصر الحق فيها الحق قد يكون في غيرها فان اجماعهم على حكم مسألة من المسائل ليس اجماعا للامة والائمة انفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله تعالى ائمة لعباده الا حيث كان كانوا اهلا للامامة حيث عرفوا قدر انفسهم وعلموا انه لا طاعة لهم الا فيما كان موافقا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحذرون عن تقليدهم الا فيما وافق السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان مذهب ابي حنيفة ومذهب الامام احمد ومذهب الامام الشافعي ومذهب الامام مالك وغيرهم من اهل العلم انها قابلة لان تكون خطأ وصوابا فان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فانه لا حرج عليه ان ان يفقه تلامذته على مذهب الامام ابي حنيفة بشرط اذا تبين له الدليل في خلافه تبع الدليل وتركه ووضح لطلبته ان هذا هو الحق وان هذا هو الواجب عليهم اما فيما يتعلق في مسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم بالدف والغبيرة وما اشبهها الغبيرة التي يضربون الفراش ونحوه بالسوط كما كان اكثر غبارا فهو اشد صدقا في الطلب وما اشبه ذلك مما يفعلونه فان هذا من البدع المحرمة التي يجب عليه ان يقلع عنها وان ينهى اصحابه عنها وذلك لان خير القرون وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعبدوا لله بهذا التعبد ولان هذا التعبد لا يورث القلب انابة الى الله ولا انكسارا لديه ولا خشوعا لديه وانما يورث انفعالات نفسية يتأثر بها الانسان من مثل هذا العمل كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة وما اشبه ذلك وكل هذا يدل على ان هذا التعبد باطل وانه ليس بنافع للعبد وهو دليل واقعي غير الدليل الاثري الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة فهذا من الضلال المبين الذي يجب على المرء ان يقلع عنه وان يتوب الى الله وان يرجع الى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وخلفاؤه الراشدون فان هديهم اكمل هدي وطريقهم احسن طريق قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا يكون العمل صالحا الا بامرين الاخلاص لله والموافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم واما استدلاله باستقبال اهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف والاناشيد فهذا ان صح فانهم ما اتخذوا ذلك عبادة وانما اتخذوا ذلك فرحا بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من هذا الباب في شيء واما ما ذكره من مجالات من مجادلة الطالب له وقول بعضهم انه رجل وهابي وان الوهابية لا يقرون المدائح النبوية وما الى ذلك فاننا نخبره وغيره لان الوهابية ولله الحمد كانوا من اشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته ويدلك على هذا انهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتقيد بها وانكار ما خالفها من عقيدة او عمل قولي او فعلي ويدلك على هذا انهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بها فهل بعد هذا من شك في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ايضا انما قالوا بانها ركن من اركان الصلاة لان ذلك هو مقتضى الدليل عندهم فهم متبعون للدليل لا يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام في امر لم يشرعه الله ورسوله ثمان حقيقة الامر ان انكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الامر ان هذا هو التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سلوك الادب بين يدي الله ورسوله حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله فلم يغلو لان الله نهاهم عن ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان وقال لا تغلوا في وقال عليه الصلاة والسلام ونهى عن الغلول فيه كما غلت اليهود كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم نعم قال لا تدروني كما عطس النصارى ابن مرء عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والمهم ان طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتباعه وهو الامام المجدد طريقه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لمن تتبعها بعلم وانصاف واما من قال بجهل او بظلم وجور فانه لا يمكن ان يكون لاقواله منتهى فان الجائر او الجاهل يقول كلما يمكنه ان يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله ومن لم واذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومن اراد ان يعرف الحق في هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واحفاده والعلماء حتى يتبين له الحق اذا كان منصفا ومريدا للحق ثمان المدائح النبوية التي يشير اليها الاخ مدائح لا شك ان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها بل انما جاء في النهي عنها جاء بالنهي عنها والتحذير منها فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم واشباه ذلك مما هو معلوم ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم واشراك بالله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب الا ما اعلمه الله عز وجل والدنيا وضرتها وهي الاخرة ليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من خلق الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا والاخرة وهو الذي جاد فيها فيهما بما جاد على عباده سبحانه وتعالى وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام بل ان علم اللوح والقلم الى الله عز وجل ولا يعلم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام الا ما اطلعه الله عليه هذا هو حقيقة الامر وهذا وامثاله هو هي المدائح التي يتغنى بها هؤلاء الذين يدعون انهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العجائب ان هؤلاء الذين يدعون انهم معظمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الامور وهم في كثير من سنته فاكرون معرضون والعياذ بالله فانصح هذا الاخ الذي يسأل هذا السؤال انصحه بان يعود الى الله عز وجل والا يطرئ يطري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم وان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي اوحاه الله اليه وبما خصه الله به من المناقب الحميدة والاخلاق العالية ولكنه ليس له من التصرف في الكون وانما التصرف في الكون والذي يدعى ويرجى ويؤله هو الله عز وجل وحده لا اله الا هو سبحانه عما يشركون نعم احسن الله اليكم. هذه رسالة من المستمع راه مازال لاسمه بالاحرف صاد سين عين مصري يعمل باليمن الشمالي يقول لي زميل يقوم باخراج اثنين ونصف بالمائة من اي مبلغ يدخل له كزكاة للمال وهو يقوم بذلك قبل ان ينفق من ذلك المال اي شيء فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك. وبالطبع ما يقوم باخراجه هو اكثر بكثير من هذه النسبة لانه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدما ان الزكاة لا تجب الا اذا تم الحول عليها نعم فاذا تم الحول احصى الانسان ما لديه واخرج زكاته اذا كان من من من عروض التجارة او كان من النقد فانه يخرج عنه ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة في قسم ما عنده على اربعين والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة الا ذبح التجارة فانه لا يشترط فيه تمام الحول فالوشترى عقارا بعشرة الاف ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع فلما تم احد عشر شهرا ارتفعت قيمته حتى بلغت خمسة عشر الفا فانه يجب عليه ان يخرج زكاة خمسة عشر الف ريال وان لم وان لم يتم على هذا الربح الا شهر واحد او الحول الاصل فالحول حول الاصل في ربح التجارة وكذلك ايضا في نتاج السائمة اذا كان عنده سائمة وانتجت نتاجا يتغير به الفرض فانه لا يشترط له لها تمام الحوض وها هنا مسألة تشكل على كثير من الناس وهي اصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئا فشيئا كيف يخرجون الزكاة يقول بعض الناس انا اذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه صعب علي ذلك لانه يشق علي احصاؤه فماذا اصنع نقول احسن شيء في هذا اذا تم حول الشهر الاول اول راتب استلمت اذا تم الشهر اذا تم الحول من اول شهر استلمت فيه الراتب فادي زكاة ما عندك الدكاترة عندك كله فما تم حوله فقد اخرج الزكاته في الحول وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتأجيل الزكاة لا حول لا شيء فيه وحينئذ تكون قد استرحت فتجعل لك شهرا معينا وهو اول شهر تم عليه تم به الحول من اول راتب وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه نعم اه سؤاله الثاني يقول هل يشترط اخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين؟ ام تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك اذا كانت تجب للمحتاجين من فقط فهل يشترط ان يكونوا ممن يقيمون شعائر الله حيث اه نحن في زمن للاسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون اكثر العبادات فهل يشترط فيمن تجب لهم الزكاة شروط معينة اما الكافر فانه لا تدفع الا الزكاة الا ما كان من المؤلفة قلوبهم لان من المعلمات قلوبهم من الكفار من يجوز ان تدفع لهم الزكاة واما الفاسق من المسلمين فانه يجوز ان تدفع اليه الزكاة ولكن صرفها الى من كان اقوم في دين الله اولى من هذا واما اذا كان المسلم لا يصلي فان تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز ان تصرف له الزكاة لان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعليه فانه ليس اهلا للزكاة الا ان يتوب ويرجع الى الله عز وجل ويصلي فانه تصرف اليه الزكاة ولا ينبغي ان تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله مثل ان معطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها الات محرمة نستعين بها على المحرم او يشتري بها دخانا يدخن به وما اشبه ذلك. هذا لا ينبغي ان نسبها اليه لاننا بذلك نكون قد اعناه على الاثم والعدوان والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعم انما ليس هناك شروط يعني محددة لمن يستحق الزكاة فيه شرط الاسلام وشرط وشرط اتصافه بالاستحقاق. الحاجة. نعم. بالاستحقاق. الاصناف الثمانية معروفة. نعم اه له سائل اخير يقول هناك شخص يعرض علي ان اعطيه رأس مال لمشروع تجاري او اشاركه وحيث انني ليس لدي اي خبرة في التجارة واخشى على ما لي من الضياع ولكنه هو يجيد التجارة فهو يقترح علي ان يجنبني الخسارة بمعنى ان يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا وليس لي دخل لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت علما بانه كاي مشروع تجاري خادم من اي معاملات اه محرمة او تجارة فيما لا يرضي الله فهل ما يقترحه علي بان يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال ام حرام؟ وهل يدخل هذا تحت الربا ام لا هذا حرام ولا يجوز للانسان ان يعطي ما له شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معينا سواء ربح المال ام خسر لان هذا من الميسر اذ ان المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما اعطاك بالنسبة اليه قليلا وقد يربحوا شيئا قليلا يكون ما اعطاك بالنسبة اليه كثيرا وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قالك الناس يواجهون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يجعلون لصاحب الارض شيئا معينا معلوما اما اصواعا معلومة من الزرع واما جهة معينة من الارض وهذا محرم فهذا الذي ذكرت مثله ولكن الطريق السليم الى ذلك ان تعطيه ما لك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة كنصف الربح او ربعه او ثلثه او ما اشبه ذلك مما تتفقان عليه فيكون هو منه العمل وانت منك المال والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه. نعم. وهذه هي المضاربة التي اجازها اهل العلم نعم للاخ السائل سؤال اخير يقول فيه في احدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت ردا لاحد المشائخ عن سؤال حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف اليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ ان ذلك متوقف على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى انه اذا كانت مضافة لها كمية كمية كحول بحيث اذا شرب منها الانسان كمية كبيرة جدا ولم يسكر فليست بمحرمة عملا بالقاعدة الشرعية ما اسكر كثيره فقليله حرام وانا اسأل اليس القليل من الكحول المضاف لاي شيء وليكن دواء مثلا؟ اليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر كذلك المضاف الى الكلونيا اليس في الاصل هو قليل من كثير مسكر وهو الكحول فهل القياس يكون على الكحول اساسا كقليل من كثير ام على الكولونيا او الدواء كقليل من كثير وهو مضاف اليه قليل من كثير مسكر وهو الكحول اه ارجو التكرم بايضاح هذه المسألة وتفصيل القول فيها حتى نكون على بينة من الامر جزاكم الله خيرا هذا الذي ذكره الاخ السائل اظن انه صدر مني في بعض الحلقات السابقة نعم وذكرت انه اذا اختلط المسكر بشيء ولم يحضر ولم يظهر له اثر فانه لا عبرة به وذلك لانه اذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له اثره فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام هذا قد قضى عليه فانه لا اثر له واظن اني مثلت لذلك او نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسة في ماء ولم يظهر في لها اثر فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فان الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب او الدواء الذي خلط فيه كمية قليلة من الكحول لكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهرا ومباحا لان الحكم يدور مع علته كما قلت واما الكثير والقليل فمعناه ان هذا الشيء الشراب اذا كان لو اكثرت منه اسكرك ولو شربت قليلا لم تسكر فان القريب منه وان لم يسكر يكون حراما وذلك لانه يكون وسيلة الى الكثير فان الناس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها الى حد الاسكار ولهذا حرم الشارع شرائع المحرمات ووسائلها هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما اسكر كثيره فقليله حرام وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليل من مسكر وهو كثير فانه حرام بل ما وقع فيه قليل مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له اثر فانه لا عبرة به لانه لم يبقى له اثر نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة الطالبة بو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر اه بعثت برسالة تقول فيها يقول الله تعالى في كتابه العزيز انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون فمعنى هذا انه لا يجوز للحائض ولا النفساء ان تمس المصحف ولكني اعرف ان المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلم والمتعلم ذكرا كان او انثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيح؟ واذا لم يكن كذلك فهل النهي عام لمن عليه حدث اصغر او اكبر ام انه خاص بمن عليه الحدث الاكبر فقط هذه الاية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وانما المراد به اللوح المحفوظ نعم واقرأ واستمع الى الاية انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. الظمير في يمسه يعود الى الكتاب المكنون لانه اقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول ان الظمير يعود الى اقرب مذكور وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى المطهرون اسم مفعول ولم يقل المطهرون اسم فاعل ولو كان المراد لا يمسه الا الطاهر لقال لا يمسه الا المتطهرون نعم. فلما قال المطهرون علم انهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون وعلى هذا فلا دليل في الاية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسه القرآن الا طاهر لا يمسوا القرآن الا طاهر فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف ندل بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به واما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا ادري عنه وهذا مذهبهم ام لا ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف اشتراط الطهارة لمس المصحف ظهر من الحدث وعدمها اه اذا على هذا من به حدث اصغر يجوز له ان اه يمس المصحف اه هي مسألة خلافية فيها ان العلماء اختلفوا فيها. بناء على ان كلمة طاهر الارجح يعني ارجح الارجح عندي انه لا يشترط ولكن اه الطهارة من احدها الاصغر لمست المصحف. ولكن الاولى ان لا يمسه الا بطهارة نعم. هذا هو الاولى واذا كان محتاجا الى ذلك فليلبس القفازين او ليقلب المصحف بعود او نحوه ويخرج من الخلاف انما بالنسبة للحدث الاكبر هذا بالاجماع ما ادري عن هذا بالاجماع ام لا. نعم. انما الصحيح اي نعم حتى الحدث الاكبر اما الصحيح فان الجنب لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن ولو ولو عن ظهر قلب نعم حتى يتطهر بخلاف الحائض فان الحائض لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرآن ثمان حيضها ليس بيدها الجنب يمكنه ان يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن نعم احسن الله اليكم واثابكم. اخوتنا الكرام في نهاية لقاءنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم. وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. وقد اجاب فضيلته عن اسئلة في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته