﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:19.300
ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من الرسائل  والتي يسرنا ان يتولى الاجابة عنها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين

2
00:00:19.350 --> 00:00:40.100
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء. ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع علي عبدالله الريس من الدمام

3
00:00:40.650 --> 00:00:55.000
آآ يقول في سؤاله الاول اذا كان الانسان يريد السفر مسافة قصر وفعلا خرج من بيته ولكن اتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينة التي سيسافر منها

4
00:00:55.300 --> 00:01:13.150
فهل يجوز له ان يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا؟ ام يجب عليه ان يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد  الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:15.250 --> 00:01:45.700
الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة اسباب الجمع الجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده بل السفر سبب من اسباب الجمع والا هناك باب اخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما

6
00:01:45.900 --> 00:02:04.100
حين اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر  فسئل رضي الله عنه لم صنع ذلك؟ فقال اراد ان لا يحرج امته اي اراد

7
00:02:04.250 --> 00:02:28.100
الا يوقعها في حرج نعم. وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فانه يجوز الجمع فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الاطراف

8
00:02:28.550 --> 00:02:46.250
ويشق عليه ان يتوقف ليصلي الظهر في وقتها فان له ان يجمع فيؤخرها الى وقت العصر اما اذا كان لا يشق عليه ان يتوقف في اي مكان فانه يجب عليه ان يقف

9
00:02:46.650 --> 00:03:03.200
ويصلي الظهر في وقتها لانه الى الان لم يكن له سبب يبيح الجمع حيث لم يخرج من من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في في السفر واعلم ان الجمع

10
00:03:03.700 --> 00:03:31.050
كما يكون عند الحاجة اليه يكون ايضا بفوات مصلحة الجماعة فاذا كان هؤلاء الجماعة فيتفرقون ولا يصلون جماعة فان لهم الجمع ولهذا جاز الجمع للمطر من اجل الجماعة فان الناس

11
00:03:33.450 --> 00:03:53.250
في ايام الشتاء في ايام الامطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم وما هذا الجمع الا لخوف فوات الجماعة اذ من الممكن ان ينصرفوا بدون جمع ويقال ويقال او ويقال لهم

12
00:03:53.900 --> 00:04:16.400
صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم من اجل المشقة للحضور الى المسجد لكن يا جماعة لها شأن كبير فهي واجبة لا يجوز تركها الا من عذر شرعي نعم والسؤال الثاني

13
00:04:17.300 --> 00:04:32.500
يقول اذا وصل الى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل اخرها الى وقت العشاء فهل يلزمه ان يصليهما في اول وقت العشاء نظرا لطول وقته

14
00:04:32.600 --> 00:04:50.150
ام لا بأس بتأخيرها ولو الى اخر وقت العشاء ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصرا مع الجمع ام يتمها مع الجمع اذا كانت اقامته طويلة ما دامت البلد التي وصل اليها ليست بلدهم

15
00:04:50.750 --> 00:05:10.000
نعم. وانما هي بلد اخر سافر اليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع الى بلده فانه اذا وصل الى البلد في وقت المغرب فله ان يؤخرها فيصليها مع العشاء يصليها مع العشاء جمعا

16
00:05:10.250 --> 00:05:27.450
ويقصر العشاء الى ركعتين لانه مسافر وان كان في البلد الذي وصل اليه او وان وان وصل الى البلد الذي يريده ما دام من نيته ان يرجع الى بلده اذا انتهت حاجته

17
00:05:28.300 --> 00:05:47.250
ولكن الذي نرى انه اذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الاذان انه يجب عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذ فلابد له من الاتمام لان من اتم بمن يتم

18
00:05:47.650 --> 00:06:04.350
وهو مسافر فانه يجب عليه الاتمام تبعا لامامه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولان ابن عباس سئل عن هذا فقال تلك هي السنة اي الاتمام

19
00:06:04.450 --> 00:06:25.950
اتمام المسافر خلف من يصلي اربعا نعم اه هل نحدد مدة الاقامة بايام اه معينة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم يبلغ نحو عشرة اقوال واصح الاقوال فيها عندي ما ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

20
00:06:26.200 --> 00:06:44.350
رحمه الله من انه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام هذا الرجل عازما على انه متى انتهى شغله رجا الى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا

21
00:06:44.750 --> 00:07:04.250
هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وقد تأملت اه كثيرا مما استدل به المحددون فلم ارى فيه ما يدل على التحديد وانما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصدا نعم. وما وقع اتفاقا فانه

22
00:07:04.300 --> 00:07:23.150
لا يعتبر تشريعا مثال ذلك ان الذين حددوها باربعة ايام استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجز الوداع. نعم. وبقي اربعة ايام فخرج في اليوم الثامن الى منى

23
00:07:25.300 --> 00:07:35.300
وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع الى المدينة كما ذكره انس ابن مالك رضي الله عنه قالوا فهذا دليل على ان المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر

24
00:07:36.700 --> 00:07:52.300
اربعة ايام فقط ومن المعلوم لكل متأمل ان هذه المدة وقعت اتفاقا وان الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث اي قبل الخروج الى منى بخمسة ايام لقصر

25
00:07:53.050 --> 00:08:07.700
ولو لم يكن هذا الحكم ولو ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لامته لانه يعلم ان من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة

26
00:08:08.350 --> 00:08:23.600
فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لامته لان الله تعالى اوجب عليه البلاغ فقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

27
00:08:24.000 --> 00:08:44.350
وقال سبحانه وتعالى فانما عليك البلاغ وقال تعالى اعلموا ان ما على رسولنا البلاغ مبين الحاصل ان هذا مثال لمن حددوا وهو كما رأيت لا يدل على التحديد كذلك ايضا من اهل العلم

28
00:08:44.600 --> 00:08:59.050
من حدها بخمسة عشر يوما مذهب ابي حنيفة ومنهم من حده بتسعة عشر يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

29
00:08:59.200 --> 00:09:17.350
وانه لا تحديد لمدة الاقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع الى بلده وانه قد اتخذ هذا البلد بمجرد قضاء الحاجة فقط نعم بارك الله فيكم. هذه المستمعة

30
00:09:17.400 --> 00:09:35.600
دور كان فكرة بشار من العراق كركوك تقول انا طالبا في الجامعة وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات فكنا نقوم باجراء تجارب على بعض الحيوانات كالارانب والذئاب والحمام ونحوها

31
00:09:35.800 --> 00:09:55.150
فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها وهنا المشكلة الثانية فاننا نقتلها باحد الوسائل التالية اما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت او بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي

32
00:09:55.200 --> 00:10:15.550
ولا نستطيع رفض العمل هذا فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح او عدمه فما الحكم الشرعي اولا في التحنيط لغرض التعلم او للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة وثانيا ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر

33
00:10:16.250 --> 00:10:39.050
تحنيط الحيوان من اجل تعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به وذلك لان الله عز وجل قال قال انا ما في الارض جميعا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

34
00:10:39.250 --> 00:11:06.600
ولكن يجب ان تتخذ اسهل الوسائل للوصول الى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا خدرت

35
00:11:08.400 --> 00:11:30.400
بمخدر من اجل اجراء العملية عليها في حال حياتها فان هذا لا بأس به ايضا لان هذا فيه مصلحة المتعلمين ولا فيه تبيع مضرة على هذا الحيوان اذ انه عند التخدير لا يتألم بالتشريح

36
00:11:31.850 --> 00:11:51.600
فلا بأس بذلك واما حبسها في محل بحيث لا يصل اليها الهواء فان في نفسي من هذا شيء فان في نفسي من هذا شيئا لان هذا تعذيب شديد عليها ولا ادري هل

37
00:11:52.100 --> 00:12:18.600
الحاجة ملحة الى هذه العملية ام غير ملحة واما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا اراه جائزا وذلك لانها خلقت لينتفع بها بالاكل اما بالزينة فانها فيها شيء من من السرف

38
00:12:18.950 --> 00:12:45.700
ومن اضاعة المال بغير فائدة فلا ارى ان تحنط لهذا الغرض لان بذل المال فيها اظاع اظاعة اظاعة له جزاكم الله خيرا هذا المستمع احمد تومارتو شمس العيون اندونيسي مقيم بالمدينة المنورة

39
00:12:46.300 --> 00:13:08.400
يقول انا رجل متزوج بامرأتين وقد اتيت الى المملكة للعمل وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة الى احدى زوجتي وفيها طلاقها وانا مصمم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي ابدا

40
00:13:08.600 --> 00:13:28.350
واخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر انها رفعت علي دعوة بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة انها رافضة طلاقها وتطلب ايضا ان نمكنها من اداء الحج والعمرة على نفقتي

41
00:13:28.550 --> 00:13:48.650
فهل يلزمني نحوها شيء من هذا؟ ام ان الطلاق واقع وليس علي لها اي شيء لا ريب ان الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا اعلم احدا قال بانه يشترط لوقوعه رضا المرأة

42
00:13:50.650 --> 00:14:11.700
فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت ام لم ترضى بذلك ولكن يبقى النظر في مسألتك ايها الاخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم

43
00:14:12.600 --> 00:14:31.450
بان كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الامور يجب على الانسان ان يتحرى فيها وان لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه اكثر الناس

44
00:14:32.450 --> 00:14:51.600
فان هذا خطأ وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب اقول وانا فلان وفلان واقر بحالتي بحالتي اقرار شرعا باني قد طلقت زوجتي فلانة ثم يوقع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير

45
00:14:52.400 --> 00:15:10.650
فان الامر يترتب عليه مسائل هامة ومنها ان المرأة اذا لم يكن عندها وثيقة الا مثل هذه الا مثل هذه الوثيقة فانه لا فانها لا تتمكن ان تتزوج بهذه الوثيقة

46
00:15:11.500 --> 00:15:31.900
فاذا حصل ان احدا يريد ان يطلق زوجته فلا بد ان يتتبع ما يأتي اولا ينظر هل هي حائض ام طاهر ام حامد فان كانت حاملا فانه يصح ان يقع الطلاق عليها

47
00:15:33.150 --> 00:15:46.350
حتى لو كان قد جامعها في يومه فانه يجوز ان يطلقها خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين اتوا بهذا بهذا القول

48
00:15:46.950 --> 00:16:02.350
المهم اذا كانت المرأة حاملا فان طلاقها لا بأس به الحال ولو كان قد جامعها من يومه ثانيا اذا لم تكن حاملا وهي حائض فانه لا يجوز ان يطلقها وهو حرام عليه

49
00:16:02.750 --> 00:16:17.800
وقد تغير في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض لان الله تعالى يقول يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

50
00:16:17.900 --> 00:16:38.550
فطلقوهن لعدتهن ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها وان كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر ام لم يجامعها ان كان قد جامعها فانه لا يحل له ان يطلقها

51
00:16:39.350 --> 00:16:54.250
حتى تحييض ثم تطهر وان كان لن يجامعها في هذا الطهر فانه يحل له طلاقها والحاصل انه لا يجوز للمرأة ان تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جمعها فيها

52
00:16:55.300 --> 00:17:13.100
جمعها فيه زوجها ويجوز ان تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه فهذه اربع حالات حيض طهر جمعها فيه ففي هذين هاتين الحالين لا يجوز ان يطلقها الزوج

53
00:17:14.550 --> 00:17:33.750
طهر لم يجامعها فيه حمل في هاتين الحالين يجوز ان يطلقها الزوج ولا يشترط لطلاقه ان ترضى بذلك هذا يجب ان يجب ان ينظر اليه عند الطلاق. ثانيا. نعم يجب ان يكون الطلاق

54
00:17:34.800 --> 00:17:58.700
في اثبات شرعي وذلك بان يطلق الرجل واذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف او بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا او من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه ايضا

55
00:17:59.500 --> 00:18:20.250
اما ان يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فان المرأة قد تنكر الطلاق قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذ تلجؤه الى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك انه لا يقع الطلاق الا بهذه الوثيقة لا

56
00:18:20.500 --> 00:18:37.050
لو لو طلقها الانسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن اريد من هذا ان تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى اذا تمت العدة وارادت ان تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها. فراق زوجها الاول

57
00:18:37.150 --> 00:18:53.850
لا. نعم اه من حيث النفقة من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة. نعم ولم ترها وثيقة طلاق وانا لا ادري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل

58
00:18:54.300 --> 00:19:13.850
وعلى هذا فلابد من محاكمته فاما ان يثبت انه طلق التاريخ الذي كتب في هذه الورقة واذا ثبت فانه لا نفقة له عليها واما الا يثبت وحينئذ تبقى يبقى النكاح على ما كان عليه

59
00:19:14.500 --> 00:19:33.150
حتى يتبين وجه الامر فيه في الحالتين التي آآ اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق التي هي الطهر الذي يجامعها فيه نعم او في حال الحيض نعم. لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق او لا

60
00:19:33.650 --> 00:19:48.200
جمهور اهل العلم نعم ومنهم المذاهب الاربعة على ان الطلاق يقع يقع يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم ايقاؤه فيه واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يقع

61
00:19:49.350 --> 00:20:04.750
الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصواب انه لا يقع في هذه الحال وذلك لانه خلاف امر الله ورسوله نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

62
00:20:05.500 --> 00:20:23.100
والناس اي لاهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومناقشات كثيرة ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه

63
00:20:23.400 --> 00:20:46.600
ان الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرم والمحرم لا يريد الله تعالى منه الا الا يكون والا يترتب عليه اثره اذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد اذا كان مما يمكن فيه السحر والفساد فانه لا يمكن ان يقع صحيحا وهو محرم

64
00:20:47.600 --> 00:21:02.800
كما لا تقع كما لا تصح الصلاة في اوقات النهي وما اشبه ذلك مما يقع في في وجه ولا يصح الصيام ايضا في يوم العيد وفي ايام التشريق في الحالة التي يحرم فيها

65
00:21:03.600 --> 00:21:19.600
نعم وعلى اي حال هو اثم الشخص المطلق لانه فعل بالاتفاق. نعم ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة ام لا يقع وكما قلت لك انه اكثر اهل العلم ومنهم المذاهب الاربعة على وقوعهم

66
00:21:19.900 --> 00:21:42.850
واختار شيخ الاسلام انه لا يقع وهو صحيح عندي ان شاء الله تعالى اه جزاكم الله خيرا هذا السائل جاد الكريم محمد عبدالمنان من السودان يقول اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم

67
00:21:42.950 --> 00:21:58.900
اعتادوا ان يذهبوا الى احد اهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط ان يأخذ منهم ربع جوال من المحصول فهل هذا العمل جائز شرعا ام لا

68
00:22:00.650 --> 00:22:22.500
هذا العمل ليس بجائز شرعا نعم وذلك لانه لا يمكن ان تكون هذه الورقة تطرد تطرد الطيور عن المزارع فان هذا ليس معلوم بالحس وليس هو ايضا معلوما بالشرع وكل سبب

69
00:22:22.650 --> 00:22:45.000
ليس معلوم بالحس ولا بالشرع فان اتخاذه محرم فلا يجوز ان يعملوا هذا العمل وانما عليهم ان يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم يكافحها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس دون هذه الامور

70
00:22:45.050 --> 00:23:03.250
التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي فالسؤال الثاني يقول كذلك في حالة ما اذا سحر احدهم يذهبون الى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب ويكتب لهم ورقة فيها ايات من القرآن

71
00:23:03.300 --> 00:23:27.200
ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى اذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول سحرني فلان ابن فلان ويذكر السبب الذي سحره من اجله وقد احدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها الى السلطات. فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له

72
00:23:29.650 --> 00:23:55.800
الحكم ان هذا لا يجوز نعم. لو كان هذا الرجل شيخ لو كان يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه لكان هذا مما ورد عن السلف وكان هذا جائزا وتأثيره ظاهر اما

73
00:23:56.250 --> 00:24:19.750
كونه يكتب الايات ثم يحرقها حتى يشم هذا المسحور دخانها فاخشى ان يكون هذا الاحراق اخشى ان يكون هذا الاحراق امتهانا للقرآن امام الشياطين التي تريد من بني ادم ان ننتهي من كتاب الله عز وجل

74
00:24:20.500 --> 00:24:37.600
قسطا ومعنى والا فلا وجه للاحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق  الذي اراه في هذه الحالة انه لا يجوز ان يذهب الى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء

75
00:24:38.000 --> 00:24:59.000
وان يستعين المسفور بالادوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها وبالدعاء وبالايات القرآنية ومنها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فان هاتين الثورتين ما تعود متعود بمثلهما بارك الله فيكم