﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

2
00:00:19.100 --> 00:00:43.150
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم فمرحبا بكم جميعا وهذه اولى الرسائل من المستمع هاء نون من العراق التأميم وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال

3
00:00:43.400 --> 00:01:04.950
يقول والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا وقد اثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة اه بيننا الى ان انتقل هو وزوجته الاخرى وابناؤه

4
00:01:05.100 --> 00:01:21.750
منها الى منزل اخر وهجرونا من كل شيء حتى انها تسب والدي وتشتمه وقد جعلتني اكرهها كثيرا واحيانا ادعو عليها وعلي بالموت فهل علي اثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها؟ في فعلها ذلك

5
00:01:22.800 --> 00:01:45.350
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا شك ان العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة انه محرم ولا يجوز لاحد ان يعتدي على اخيه المسلم

6
00:01:45.400 --> 00:02:20.100
بالاذى بقول او فعل لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والواجب عليها وعليكم ايضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة وان تزيلوا ما في نفوسكم من الاحقاد والاضغام والكراهية

7
00:02:20.350 --> 00:02:49.700
وان الانسان ليأخذه العجب ان يقع هذا من والدة لاولادها ومن زوجة لزوجها ولكن الهداية بيد الله عز وجل وعليكم ان تبدأوا الحياة من جديد وان تناصحوا امكم لما فيه الخير والصلاح

8
00:02:51.550 --> 00:03:13.450
حتى لا تلجأ الوالد الى الخروج لزوجته الجديدة وابنائها واذا امكن اعادة الامور الى مجاريها وان يرجع الوالد الى بيته الاول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا فان هذا هو الاولى

9
00:03:15.300 --> 00:03:34.100
واما ما ذكرت من انك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فعليك ان تصبر وان تحتسب

10
00:03:34.150 --> 00:03:56.850
وان تسأل الله الهداية لوالدتك والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب اذا شاء واقتضت حكمته ان تعود الام الى ما يجب عليها فانها فان ذلك ممكن وليس على الله بعزيز فعليك يا اخي بالصبر

11
00:03:57.000 --> 00:04:16.300
وكثرة الدعاء بان الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك آآ بعث برسالة يقول فيها انا رجل متزوج وقد كنت

12
00:04:16.350 --> 00:04:37.300
مكثرا من شرب الدخان وحرصا مني على الاقلاع عنه كلية فقد اقسمت بالطلاق على الا اعود لشربه ابدا وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الايام كنت جالسا مع بعض الاصدقاء ولم اشعر بنفسي الا وانا ادخن

13
00:04:37.400 --> 00:04:53.950
فانتبهت لذلك وتذكرت انني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط ولانني اشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد اصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعد ما حدث

14
00:04:54.150 --> 00:05:12.700
ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فارجو ارشادي الى ما يجب علي من ناحية الطلاق. جزاكم الله خيرا الطلاق الذي وقع منك هو كما افتاك المفتي حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين

15
00:05:14.350 --> 00:05:42.300
ولكني انصحك عن امرين الامر الاول ان تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فان هذا امر خلاف مشروع فلا ينبغي للانسان ان ان يعتاد الحلف بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

16
00:05:44.100 --> 00:06:08.000
اما الامر الثاني فاني انصحك عن الرجوع الى شرب الدخان لان شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة ولا اعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتم

17
00:06:08.650 --> 00:06:29.750
لان هذا ما حدث الا اخيرا لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث الى يوم القيامة فمن نصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

18
00:06:29.900 --> 00:06:52.900
ان الله كان بكم رحيما ومن المعلوم ان هذا الشراب عن الدخان سبب بامراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالانسان الى الموت كما قرر ذلك الان اكابر الاطباء ومنها قوله تعالى

19
00:06:53.150 --> 00:07:18.400
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذه دلالة وجه دلالتها كالاية الاولى ومنها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فالله تعالى نهى ان نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال نهى ان نعطيهم الاموال

20
00:07:18.700 --> 00:07:35.950
وبين ان الله جعل هذه الاموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم ومن المعلوم ان الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا بل فيه مضرة  اما من السنة

21
00:07:36.650 --> 00:07:50.450
ويستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن اضاعة المال واضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة

22
00:07:52.000 --> 00:08:11.200
والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة ويقوم صرف المال فيه صرفا بل يكون صرف المال فيه اضاعة للمال ومن ادلة السنة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

23
00:08:11.650 --> 00:08:31.300
وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظرر والظرار وهو نفي بمعنى النهي ان لا يمارس الانسان ما فيه الضرر

24
00:08:31.850 --> 00:08:56.500
او ما فيه الاضرار بالغير وحينئذ نقول هل في الدخان ظرر ام لا والجواب على لسان الاطباء فيه ظرر وحينئذ يكون داخلا بالنهي الوارد في هذا الحديث هذه ادلة تحريم

25
00:08:56.900 --> 00:09:21.750
الدخان من حيث الاثر اما من حيث النظر فان ترب الدخان يستثقل العبادات البدنية ولا سيما ما فيها الامساك عن الاكل والشرب مثل الصيام فان الصيام من اثقل شيء على شاي بالدخان

26
00:09:22.250 --> 00:09:45.400
لانه يحبسه عن تناوله في بالنهار فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة كذلك ايضا تثقل عليه الصلاة احيانا لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهي للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة

27
00:09:46.650 --> 00:10:04.850
وينتظر الدفاع عن الصبر الخلاص منها وهذا لا شك انه مؤثر على العبد في سيره الى ربه عز وجل فنصيحتي لك ايها الاخ ولعامة اخواننا المسلمين ان يتجنبوا شرب الدخان

28
00:10:05.250 --> 00:10:33.150
ولا ولا يصعب على المرء تركه اذا صدق العزيمة والتوجه الى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبابعاده عن الجلوس مع الذين يشربون ولهذا عدت الى قربه حين جلست مع اولئك الذين يشربونه

29
00:10:34.650 --> 00:10:53.850
فالإبتعاد عن مجالس من يشربه من اكبر العون على الاعتصام منه واهم شيء صدق العزيمة والنية والاخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى فان هذا كله مما يعين الانسان على تركه

30
00:10:54.300 --> 00:11:22.450
وقد رأينا اناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط  وحمدوا العاقبة نعم احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان يقول في سؤاله الاول في رسالته نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة

31
00:11:22.550 --> 00:11:40.950
وكيف تقدر فان بعض الناس يقولون ان زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المئة. فهل هذا صحيح ام لا نعم الفول تجب فيه الزكاة لانه من الحبوب نعم

32
00:11:41.950 --> 00:12:04.450
واذا بلغ النصاب وهو ثلاث مئة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالاثقال لكنه لا يحضرني الان هذا المقدار وربما نبينها ان شاء الله تعالى في

33
00:12:05.050 --> 00:12:27.650
اخر الحلقة اه او في حلقة قادمة نعم والواجب فيه العشر كاملا يعني عشرة في المئة يعني اعني عشرة في المئة اذا كان يشرب بدون مؤونة اي يشرب سيحا او يشرب بعروقه

34
00:12:27.800 --> 00:12:48.900
بدون سقي او من الامطار فهذا يجب فيه عشرة في المئة. اما اذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فان الواجب فيه نصف العشر اي خمسة في المئة نعم وزكاته من جنسه لا من قيمته

35
00:12:49.000 --> 00:13:10.200
نعم اما اخراج الزكاة فانه يجوز اخراجها منه ويجوز اخراجها من قيمته اذا بيا كما نص الامام احمد رحمه الله على جواز اخراج القيمة اذا باع الانسان بستانه واخراج القيمة غالبا انفع للفقراء

36
00:13:11.550 --> 00:13:28.550
لان الفقير اذا اتته القيمة ترى فيها اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن اذا اتاه الفول فقد يكون فقد يرغب ان يأكله وقد يرغب ان يبيعه وحينئذ

37
00:13:28.650 --> 00:13:41.950
ربما ينقص عليه نعم اه فيما لو زكينا القيمة هل نزكيها على قدر اه زكاة الحب بمعنى عشرة في المئة او على اساس زكاة نقد بنقد؟ لا على اساس اه

38
00:13:42.300 --> 00:13:59.350
لك هذا الحب الثمار عشرة في المئة عشرة في المئة او خمسة في المئة  اه السؤال الثاني يقول في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة

39
00:13:59.500 --> 00:14:16.650
فيذهبان الى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه فانه لا يرجع اليه لاخذ موافقته فما حكم مثل هذا الزواج اذا رفض الولي ان يزوج المرأة التي هو ولي عليها

40
00:14:16.950 --> 00:14:42.150
من خطبها فانه ينظر اذا كان هذا الخاطب كفؤا في دينه وخلقه فان الولاية تنتقل الى من بعده لا الى القاضي فمثلا اذا كان لها اب واخ فرفض الاب ان يزوج

41
00:14:43.150 --> 00:15:03.150
والخاطب كفؤ في دينه وخلقه فان لاخيها الشقيق او الذي من الاب ان يزوجها فان لم يكن لها اخ تعمها وهكذا الاولى فالاولى من عصبتها فان لم يكن لها عصبة

42
00:15:03.650 --> 00:15:27.350
فانه يزوجها القاضي حينئذ لان القاضي ولي من لا ولي له اما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفر فانه لا يجوز ان يتولى تزويجها القاضي نعم اه كيف نحكم الان اذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين

43
00:15:27.500 --> 00:15:43.600
اه عقده القاضي دون الرجوع الى غيرهما من الاولياء نقضي بهذا بان القاضي هو المسئول عن هذه عن هذا الامر نعم ولا نستطيع ان نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين

44
00:15:44.850 --> 00:16:04.650
اه السؤال الثالث يقول عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد اخرى ولكني منذ اربع سنوات لم ازكه. واريد الان تزكيته فهل ازكي عن السنوات الماضية ام عن السنة الحالية فقط؟ وكم اخرجوا للزكاة منه

45
00:16:05.450 --> 00:16:23.950
اذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فانك اثم في تأخير الزكاة لان الواجب على المرء ان يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها لان الواجبات الاصل وجوب

46
00:16:24.900 --> 00:16:44.250
القيام بها فورا وعلى هذا فانك اثم بهذا التخيير فعليك ان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك ان تبادر الان باخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات

47
00:16:45.950 --> 00:17:03.950
ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك ان ان تتوب وتبادر بالاخراج حتى لا تأثم بالتأخير او حتى لا تزداد اثما بتأخيرك نعم. نعم. كيف يقدر الزكاة في في الاربع سنوات

48
00:17:04.350 --> 00:17:21.000
يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة مع ومعلوم ان في الاموال النقدية فيها ربع اشهر فيخرج ربع العشر عن كل مال وهو يرجع الى ما مضى كم كان ماله عند

49
00:17:21.500 --> 00:17:41.550
الحول الاول عند الحول الثاني عند الحول الثالث عند الحول الرابع نعم حتى يتبين له واذا كان في شك من هذا الامر فانه يتحرى ويحتاط في ابراء ذمته نعم. يعني في في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص من منه

50
00:17:41.650 --> 00:17:55.300
اه ما اخرجه في الحول الذي قبله لا نعم. مثلا اذا كان عنده في الحول الاول عشرة الاف نعم. يخرج زكاة عشرة الاف عن الحول الاول عند تمام الحول الثاني

51
00:17:55.900 --> 00:18:10.050
صار عشرين الفا نعم فانه يخرج عن عشرين الف كلها عند الحول الثالث صار ثلاثين الفا يخرج عن ثلاثين الفا عند الحول الرابع صار اربعين الفا يخرج عن اربعين الفا

52
00:18:10.400 --> 00:18:26.650
نعم وهكذا لكن اقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فانه في كل سنة ينقص الذي اخرجه في التي قبله. لا لا اذا كان ثابتا لا يزيد نعم فانه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه

53
00:18:26.850 --> 00:18:42.850
لان الصحيح ان ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فمثل اذا كان عنده عشرة الاف ريال نعم فانه يجب عليه ان يزكيها كل سنة نفس العشرة اربع سنوات نفس العشرة

54
00:18:43.300 --> 00:19:04.250
لان الزكاة لا تمنع الوجوب آآ سؤاله الاخير يقول يقوم بعض مأذوني الانكحة بعقد نكاح جماعي بان يعقد لعدة اشخاص بقراءة وخطبة واحدة. فهل يصح مثل هذا العقد نعم يصح مثل هذا العقد

55
00:19:05.050 --> 00:19:27.650
او مثل هذه العقود فاذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة نعم وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

56
00:19:27.700 --> 00:19:40.650
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات وهي قوله تعالى

57
00:19:40.850 --> 00:19:58.500
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

58
00:19:58.550 --> 00:20:12.500
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

59
00:20:13.350 --> 00:20:35.200
ثم يقول يبدأ بالاول فيقول قل ويشير الى الزوج قل زوجتك بنتي او اختي او الذي يريد ان يعقد النكاح لها فلانة؟ نعم. فيقول الزوج قبلت ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا

60
00:20:36.100 --> 00:20:53.800
على انه لو عقد النكاح بدون الخطبة اصلا فانه لا بأس بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة

61
00:20:55.000 --> 00:21:11.750
طلبها احد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فهذه الخطبة انما تقال على سبيل الاستحباب فقط

62
00:21:11.950 --> 00:21:33.300
نعم وليست على سبيل الوجوب واذا اجتمع عدة عقود بخطة واحدة فلا بأس بذلك نعم. نعم. اه قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى آآ قد اصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد

63
00:21:33.600 --> 00:21:53.850
ويقول قرأت فاتحتي على فلانة مشروع؟ هذا ليس بمشروع بل هذا بدعة. نعم هذا بدعة وقراءة الفاتحة او غيرها من الصور المعينة لا لا تقرأ الا في الاماكن التي شرعها الشرع

64
00:21:54.950 --> 00:22:11.950
فان قرأت في غير الاماكن تعبدا فانها تعتبر من البدع وقد رأينا كثيرا من الناس يقرأون الفاتحة في كل المناسبات حتى اننا سمعنا من يقول اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا

65
00:22:12.050 --> 00:22:31.000
وهذا كله من من الامور المبتدعة المنكرة فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ باي حال وفي اي مكان وفي اي زمان الا اذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله او بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

66
00:22:31.700 --> 00:22:54.000
والا فهي بدعة ينكر على فاعلها نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد ميجامينا يقول انا الان اعمل بدولة تشاد في التجارة. وقد قدمت من السودان بعد ان سافر والدي الى المملكة العربية السعودية

67
00:22:54.250 --> 00:23:11.800
وكان عنده قطعة ارض في السودان وكان عنده ايضا منزل وقد كلفني ببيع الارض والذهاب بثمنها له في السعودية وقد باتوا الارض فعلا وبعد مدة سافرت اليه في المدينة المنورة حيث يقيم

68
00:23:12.050 --> 00:23:28.900
وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان وللعلم فان لي اختين وحين عودتي الى السودان بيعة المنزل وسافرت بقيمته الى دولة تشاد واستقريت فيها واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة من

69
00:23:28.900 --> 00:23:48.850
ما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة؟ ام ان لاختي حقا في تجارتي ومنزلي تخصيص والديك اياك بهذا البيت بدون اختيك

70
00:23:49.250 --> 00:24:13.750
حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وعلى هذا فانه يجب على والدك الان ان يسترد ما اعطاك او ان يستسمح اختيك

71
00:24:14.600 --> 00:24:38.950
او ان يعطيهما مثل ما اعطاك لكل واحدة منهما نصف ما اعطاك لان العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو العدل اذ لا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل

72
00:24:39.250 --> 00:25:02.900
وقد جعل الله تعالى للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين وعلى هذا فنقول لوالدك اذا اراد ان يتخلص من هذا الامر لك واحد من ثلاثة طرق فاما ان تأخذ من لولدك الذي خصصته بهذا البيت

73
00:25:03.700 --> 00:25:25.650
تأخذ ما اعطيته منه واما ان تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك واما ان تعطي كل بنت نصف ما اعطيت الولد وبذلك تبرأ ذمتك ذمتك والا فانك اثم و هذا من الجور

74
00:25:25.700 --> 00:25:41.550
الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا اشهد على جور لا لو لم يتمكن والده من فعل احد هذه الامور الثلاثة بسبب آآ بعده عنه ولكن نفس الولد او الذي هو السائل

75
00:25:41.700 --> 00:26:06.000
اه اشرك اختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر لو فعل هذا لكان جيدا وتبرأ بذلك ذمة الوالد لا بارك الله فيكم هذا المستمع الف صاد باء من اليمن تعز يقول انا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل

76
00:26:07.450 --> 00:26:27.250
وقد مكثت حوالي تسعة اشهر غائبا وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في سبعة اشهر وعشرة ايام فقط مما جعل الشك يساورني في امرها. وقد فكرت في فراقها ولكني لم استطع نظرا لرغبتي الشديدة

77
00:26:27.400 --> 00:26:42.500
وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا ولكن هذا الشك يقلقني دائما فارجو افادتي هل يمكن ان تضع الحامل مولودها في سبعة اشهر وما هي اقل مدة الحمل الممكنة واكثرها

78
00:26:42.550 --> 00:27:05.300
وبماذا تنصحوني ان افعل انصحك بان تبقى على على زوجيتك مع هذه المرأة ويطمئنك بان ولادتها سبعة اشهر ليس فيها شك فان اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها

79
00:27:05.900 --> 00:27:29.100
ست اشهر لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين فاذا اسقطنا عامين للحصال من ثلاثين شهرا

80
00:27:29.300 --> 00:27:49.150
بقي ستة اشهر للحمل وهذه اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها اذا خرج فابنك الان والحمد لله ليس فيه شك وينبغي ان تزيل عن نفسك هذه الوساوس ازالة مطلقة

81
00:27:51.200 --> 00:28:06.700
اما اكثر مدة الحمل فانه لا لا حد لها على القول الراجح وان كان بعض اهل العلم يحدها باربع وبعضهم باكثر لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة

82
00:28:07.000 --> 00:28:27.000
فانه فانها حامل به الى ان تضعه جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء اعرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

83
00:28:27.150 --> 00:28:45.050
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب عن اسئلة الاخوة من العراق التأميم حاء هاء نون والمستمع حمود علي المالكي من بني مالك والمستمع يحيى موسى يحيى من السودان

84
00:28:45.200 --> 00:29:05.900
والمستمع سليمان عيسى من تشاد ميجامينا والمستمع الف صاد باء من اليمن تعز ايها الاخوة الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على اجابته ونشكركم ايضا على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته