﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

2
00:00:20.500 --> 00:00:39.050
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان نعرض ما وردنا منكم من رسائل واستفسارات على فضيلته في هذه الحلقة وهذه اولى الرسائل من المستمع عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي

3
00:00:39.300 --> 00:00:58.600
اه بعث بعدة اسئلة السؤال الاول يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله الحمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها احيانا وقد يتأخر هذا الباقي عندي حتى ابحث عن مستحق خارج القرية

4
00:00:58.850 --> 00:01:13.850
فهل علينا في ذلك شيء؟ وهل يجوز لو دفعناها الى من لم يكن مستحقا جدا؟ كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب اعرفه فهل يجوز ان اؤخر حصته من الزكاة لحين عودته

5
00:01:15.700 --> 00:01:33.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وانه يؤخر بعض زكاته الى حين ان يجد فقراء

6
00:01:34.600 --> 00:01:55.900
نقول له انه لا ينبغي له ان يؤخره بل اذا كان عارفا بانه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فانه يخرجها في بلد اقرب ما يكون اليه ولا حرج في هذه الحال ان يخرجها من البلد

7
00:01:56.050 --> 00:02:12.000
الذي هو فيه بل له ان يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وان لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة وعلى هذا فنقول اذا اردت ان تخرج زكاتك فانك تحصيها

8
00:02:12.050 --> 00:02:28.200
ثم تبعث بها الى بلد فيه فقراء ان كان قريبا منك فهو اولى والا فلو بعيدا ثم اعلم ان من كان عليه دين لا وفاء له فانه يجوز ان يقضى

9
00:02:28.300 --> 00:02:48.000
دينه من الزكاة وعلى هذا فاذا كان لديكم في البلد من  لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون الوفاء وفاءها فانه لا بأس ان تقضي عنه عيونهم من الزكاة

10
00:02:48.250 --> 00:03:09.200
حتى لو دفعت زكاتك كل زكاتك كلها الى شخص واحد ودينه يتحملها فانه لا حرج عليك واما اذا كانوا اذا كانت احوالهم قائمة ولو كانت وسطا وليس عليهم ديون فانه لا يجوز ان تصرف الزكاة اليهم

11
00:03:10.050 --> 00:03:29.450
نعم السؤال الثاني يقول اذا كان لزوجتي مثلا او لاحد اقربائي مال مودع عندي واختلط بمالي باذن صاحبه. فهل زكاته اذا حال عليه الحول تكون علي او على صاحبه  تكون زكاته على صاحبه

12
00:03:29.950 --> 00:03:52.200
وليست عليك لانك لست مالكا له اللهم الا اذا اذنوا لك باستقراره واخذته قرضا فانك اذا اخذته قرضا ملكته فاذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك نعم. وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة. اما صاحبه

13
00:03:52.900 --> 00:04:08.650
فان عليه الزكاة فيه ايضا ما دام المقترض غنيا اي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض اهل العلم ان من عليه دين

14
00:04:08.800 --> 00:04:24.900
فانه لا تلزمه الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناء على هذا القول يكون هذا المفترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه. ولكن عموما تكتب والسنة تدل على وجوب

15
00:04:25.850 --> 00:04:40.350
الزكاة في من عنده مال ولو كان عليه دين الا انه اذا كان دينه قد حل قبل وجود الزكاة فان الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يقول ان هذا

16
00:04:40.450 --> 00:04:59.600
دهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه يعني ثم ليؤدي زكاته بعد نعم فاذا كان المدين آآ اخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون اذن صاحبه. واخرجها ليس عن في هو ولكنها عن صاحب الدين

17
00:05:00.050 --> 00:05:17.200
فهل آآ تجزئ عن صاحب الدين او يلزمه اخراجها مرة اخرى كل من اخرج زكاة عن شخص لم يوكله فانها لا تجزئ عنه لان الزكاة لابد فيها من نية فليست كقضاء الدين

18
00:05:17.450 --> 00:05:35.050
قضاء الدين اذا قضيت دينا عن شخص بدون اذنه ونويت الرجوع عليه ترجوا عليه نعم. اما الزكاة فانها لا لا تصح اذا اخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لان الزكاة عبادة

19
00:05:35.750 --> 00:05:52.750
تحتاج الى نية ممن هي عليه  واذا لم يوكلك فانه فانك تكون قد اخرجتها عنه بدون نية منه وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

20
00:05:53.300 --> 00:06:16.150
سؤاله الثالث يقول سمعت حديثا شريفا ان الشهداء خمسة وذكر منهم المبطون فمن هم الباقون ان كان الحديث صحيحا وما معنى المبطون هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما والباقون

21
00:06:16.900 --> 00:06:39.500
هنا المطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله نعم ولكن هذه الشهادة تختلف احكامها في الدنيا فان الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولو صلى عليه وانما يدفن في ثيابه

22
00:06:40.800 --> 00:07:02.150
التي استشهد فيها بخلاف هؤلاء الاربعة لانه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والمفطوم هو الذي اصيب بداء البطن بمعنى انه يكون فيه اسهال او وجع في بطنه. الطاعون يعني مثلا ومنه

23
00:07:02.650 --> 00:07:21.650
ما يسمى بالزائدة  اذا انفجرت وما اشبه ذلك نعم فكل ادواء البطن التي تكون سببا للموت فانها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المفطوم لا سيما التي يكون الموت فيها محققا

24
00:07:22.700 --> 00:07:46.850
عجلا نعم فالسؤال الرابع يقول انا اقرأ القرآن ولكني لست ماهرا بقراءته فقد يحدث مني اخطاء بتحريف بعض الايات بدون قصد فهل علي اثم في ذلك؟ وهل اترك قراءته لهذا السبب؟ ام اقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي اثم فيما اخطأت

25
00:07:47.300 --> 00:08:09.500
يجب عليك ان تقرأ القرآن كما هو موجود في المصحف معربا محركا بحركاته وهذا امر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات ولا يجوز لك ان تتهاون وتقرأ على حسب ما كنت تقرأ

26
00:08:09.700 --> 00:08:24.650
بل يجب عليك ان تقف عند الاية او عند الكلمة حتى تنطق بها نطقا صحيحا لان هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به لفظا فهو كلامه لفظا ومعنى

27
00:08:24.900 --> 00:08:47.150
فالواجب ان تقرأه كما هو في المصحف ولو تتأتأ فيه فان ذلك اجر لك كما جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة

28
00:08:48.100 --> 00:09:04.850
فمرن نفسك على التلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرط نعم اذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه وقد يخطئ وهو لا يدري انه يخطئ. هو كما قلت يجب عليه ان يتعلم

29
00:09:05.800 --> 00:09:23.300
لان الامر ليس بالسهل  فان بعض الناس يقرأه على ثديته وطبيعته بدون ان يحاول التعلم والتمرن على النطق بالكلمات صحيح ان بعض الناس قد تكون لهجته اه لا توافق النوق العربي

30
00:09:23.950 --> 00:09:41.150
على الوجه الصحيح لكن عليه ان يحاول بقدر ما يستطيع ولا يتكلم بالقرآن كانما يتكلم بكلام اخر عادي نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق

31
00:09:41.300 --> 00:10:00.100
الشركة البرازيلية يقول نحن جميعا نؤمن بان الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحسن المرء نفسه ولكننا الان وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق

32
00:10:00.100 --> 00:10:18.250
لما احيط به من عقبات وعثرات جعلت منه امرا عسيرا ان لم يكن مستحيلا وذلك مثل غلاء المهور وتكاليف الزفاف والاسراف والتبذير وغير ذلك من الامور التي جعلت كانها مفروضة والاسلام منها

33
00:10:18.250 --> 00:10:37.300
فارجو منكم التكرما باسداء نصيحة الى اولياء امور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط وبتيسير امر الزواج وتسهيله. وبالاقتصاد في الولائم. جزاكم الله خيرا ما ذكره الاخ من العقبات في النكاح هو امر واقع

34
00:10:37.950 --> 00:11:01.300
بغلاء المهور والاسراف في الولائم والهدايا للزوجة واقاربها وما اشبه ذلك وهناك عقبة اخرى وهي ان بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته في منزلة السلعة يبيعها فاي فاي انسان اعطاه اكثر

35
00:11:02.100 --> 00:11:23.500
وافقه على تزويجه اياها ولو كان غير كفء لها في دينه وخلقه ومن الاولياء من يكون منتفعا بموليته حيث تدر عليه  رزقا من راتبها فيخشى اذا تزوجها ان يحرم من ذلك

36
00:11:23.750 --> 00:11:41.600
الراتب الى غير هذا من الامور التي يرثى لها ويؤسف لها ان تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الاخر والواجب على اولياء الامور ان يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه

37
00:11:42.250 --> 00:12:01.450
وان يعلموا انه ليس لهم حق في المهر المهر للمرأة لان الله اضافه اليها في قوله واتوا النساء صدقاتهن اي نهورهن اتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

38
00:12:02.250 --> 00:12:23.100
وليس لابيها ولا يغريها حق فيه فلا يحل لا للاب ولا لغيره ان يشترط ان يشترط لنفسه شيئا منه ولكن للاب اذا تم العقد وملكت زوجتي الصداق له ان يتملك منه. لان الاب له حق التملك من ما لولده

39
00:12:23.200 --> 00:12:43.000
اذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلقا بحاجة الابن ثماني ارى ان حل هذه المشكلة انما تكون من اتفاق من اعيان البلد ووجهائه وكبرائه

40
00:12:43.850 --> 00:13:09.850
ويكون هؤلاء اول ناس منفذا لهذا الامر لان الناس تبع لاعيانهم وشرفائهم ووجهائهم فاذا قام الاكابر في البلاد بهذا الامر ورأى العامة انهم قد نفذوه فعلا فانه سوف يهون ولو بالتدريج

41
00:13:10.300 --> 00:13:29.950
والشيء لا يمكن ان ينخفض ضغطه. كما انه لا يعلو طفرة ولكن يكون بالتدريج والله المستعان جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول انا اعمل في دار عرض للسينما وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها

42
00:13:30.250 --> 00:13:47.700
واحيانا تعرض بعض الافلام الخليعة والهابطة. ولذلك فاني لست راض عن هذا العمل ولكني لم اجد غيره مع اني اشعر انني اتحمل اثما كبيرا بسببه. فماذا ترون انه يجب علي وبماذا تنصحوني؟ وما حكم

43
00:13:47.700 --> 00:14:14.850
كسب السابق من هذا العمل يجب عليك الا تعمل لهذا العمل لتحريمه  وفساده وافساده والواجب عليك ان تنفصل منه وان تطلب الرزق من سواه والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا

44
00:14:15.700 --> 00:14:32.950
ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

45
00:14:34.400 --> 00:14:52.150
ورزق الله تعالى لا يستجلب بمعاصيه فعليك ان تنفصل من هذا العمل فورا وان تطلب الرزق فيما سواه وابواب الرزق والحمد لله كثيرة   اما ما كسبته من هذا المال المحرم

46
00:14:53.600 --> 00:15:15.800
فان كنت جاهلا حين دخلت فيه ولم تعلم ان ذلك حرام عليك فانه لا شيء عليك لانك اكتسبته عن جهل وليس فيه اكل مال لاحد ولكن ان تصدقت فيما يقابل

47
00:15:16.400 --> 00:15:42.250
القيام على تشغيل الافلام المحرمة فهو اولى واحسن  والله اعلم آآ هذه الرسالة من السائل يوسف الدامي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة ان تركت ولدا مع زوجها وقسمة ميراث الرجل ان لم يترك ولدا مع زوجته

48
00:15:46.550 --> 00:16:12.900
اما الصورة الاولى اذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها نعم والولد باللغة يشمل الذكر والانثى  فان زوجها في هذه الحال يكون له الربع اي ربع مالها لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

49
00:16:13.050 --> 00:16:26.900
ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين واما الصورة الثانية وهي ما اذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد

50
00:16:27.250 --> 00:16:48.900
فان لزوجته الربع  حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني ان الزوج له اكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد فان لهن الربع كقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

51
00:16:49.350 --> 00:17:07.350
هذه هي قسمة المال في هذه الصورة يعني في يعني في كلا الصورتين او في كلتا الصورتين يقسم المال الى اربع اقسام. نعم نعم اه السؤال الثاني يقول ماذا يجب على الرجل ان واقع زوجته وهو محرم

52
00:17:09.600 --> 00:17:29.500
اذا وقع الرجل زوجته وهو محرم فاما ان يكون محرما بعمرة او محرم بحج فان كان محرما بعمرة فان عليه على ما ذكره اهل العلم اما شاة يذبحها ويتصدق بها الفقراء

53
00:17:30.100 --> 00:17:49.300
واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان ان يصوم ثلاثة ايام هو في ذلك على التخيير لكن ان كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فان عمرته تفسد

54
00:17:49.700 --> 00:18:16.400
ويجب عليه القضاء ويجب عليه قضاؤهم لانها وقعت فاسدة اما اذا كان الوطء او اذا كان مواقعة زوجته في الحج  فانه يجب عليه بدنه يذبحها ويتصدق بها على الفقراء اذا كان ذلك قبل التحلل الاول

55
00:18:17.250 --> 00:18:41.200
ويفسد نسكه ايضا فيلزمه قضاؤه مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فانه يكون قد جمعها قبل التحرير الاول وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويلزمه ان يقضيه من العام القادم

56
00:18:41.300 --> 00:19:01.600
والزمه ذبح بدنه يذبحها يوزعها على فقراء الحرم اما اذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني مثل ان يجامعها بعد ان رمى جمرة العقبة يوم العيد

57
00:19:01.950 --> 00:19:21.750
وبعد ان حلق او قصر فانه لا يفسد حجه  ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يفسد احرامهم اي ما بقي منه فيلزمه ان يخرج من ان يخرج الى الحل ويحرم

58
00:19:23.950 --> 00:19:42.450
ثم يطوف طواف الافاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة وانما يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

59
00:19:43.650 --> 00:20:02.500
لان فقهائنا رحمهم الله يقولون كل ما اوجب شاة من مباشرة او وطئ فان حكمه كفدية الاذى اي انه يخير الجاني فيه بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

60
00:20:02.600 --> 00:20:19.100
وبين او يذبح شاة يوزعها على الفقراء ثمان كلامنا هذا. نعم ببيان ما يجب على الفاعل وليس معنى ذلك ان الامر سهل وهين بمعنى انه ان شاء فعل هذا الشيء

61
00:20:19.400 --> 00:20:42.200
وقام بالتكفير والقضاء وان شاء لم يفعله بل الامر صعب ومحرم ومن اكبر بل هو من الامور الكبيرة العظيمة حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه فان الله يقول فمن فرض فيهن حج فلا رفث

62
00:20:42.400 --> 00:21:01.000
ولا فسوق ولا جدال في الحج وبهذه المناسبة اود ان انبه على مسألة يظن بعض الناس ان الانسان فيها مخير وهي ترك الواجب والفدية يظن بعض الناس ان العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم

63
00:21:02.000 --> 00:21:21.000
ان الانسان مخير بين ان يفعل هذا الواجب وان يذبح الدم ويوزعه على الفقراء مثال ذلك يقول بعض الناس اذا كان يوم العيد سوف اطوف واسعى واسافر الى بلدي ويبقى علي

64
00:21:21.450 --> 00:21:38.500
المبيت بمنى ورمي الجمرات وهما واجب من واجبات الحج فانا اه افتي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن ان الانسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية

65
00:21:38.650 --> 00:21:58.500
والامر ليس كذلك. نعم. ولكن اذا وقع وصدر من الانسان ترك الواجب فحينئذ تكون الفدة مكفرة له مع التوبة والاستغفار نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلين محمد طامر واحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة

66
00:21:59.100 --> 00:22:17.000
فيقولان في السؤال تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق اهلها ودفع شيئا مقدما من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر؟ ولو فرض انها ماتت بعد العقد وقبل دخوله

67
00:22:17.000 --> 00:22:34.750
بها قال له ايضا ان يسترد ما دفعه وهل له الحق في الارث منها ام لا هذا السؤال يشتمل على صورتين الصورة الاولى انه خطب فتاة ودفع اليها ما دفع من المهر

68
00:22:34.850 --> 00:22:51.900
وماتت قبل ان يعقد عليها ففي هذه الحال لا يرث منها شيئا وله الحق في استرداد جميع ما دفع لانه لم يحصل العقد اما الصورة الثانية فهو رجل عقد على امرأة

69
00:22:52.050 --> 00:23:12.750
ودفع عليه المهر ثم توفيت قبل ان يدخل بها ففي هذه الحال يكون مهرك لها كاملا داخلا في تركتها ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها فان كان لها اولاد من زوج قبله

70
00:23:13.300 --> 00:23:30.650
فله الربع وان لم يكن لها اولاد فله فله النصف هذا اذا كان قد عقد عليها. نعم هي الصورة الثانية عقد عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول ان دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة

71
00:23:30.750 --> 00:23:53.050
وقد فاته اول الصلاة فبعد ان سلم الامام قام ليكمل ما فاته من الصلاة يقول دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته اول الصلاة فبعد ان سلم الامام قام ليكمل ما فاته وبعد قيامه سبح المأمومون لان الامام قد نسي سجدة فماذا على هذا ان يفعل

72
00:23:53.050 --> 00:24:12.950
اللي ينضموا للجماعة ان يستمروا في اكمال صلاته منفردا  نقول هذا الرجل الذي دخل مع الامام مسبوقا ببعض الصلاة ولما سلم الامام قام ليقضي ما فاته ثم كان على الامام نقص في صلاته

73
00:24:13.250 --> 00:24:31.950
نعم فاراد الامام ان يتمه فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته له الخيار بين ان يرجع مع الامام ويلغي ما قيامه ولكن عليه سجود السهو اذا اتم صلاته

74
00:24:33.900 --> 00:24:56.300
او يستمر في صلاته ويكملها وذلك لانه لانه انفرد عن الامام لعذر فاذا انفرد عن الامام لعذر فله ان يكمل على حسب ما اذن له فيه وان شاء رجع مع الامام لانه تبين ان صلاة الامام

75
00:24:56.950 --> 00:25:15.500
لم تتم بعد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن امامه لعذر ثم زال ذلك العذر قالوا فهو بالخيار بين ان يبقى ويستمر على انفراده

76
00:25:15.600 --> 00:25:39.750
وبين ان يدخل مع امامه مثال ذلك لو ان المأموم في اثناء صلاته احس بتقيؤ ثم انفرد من عن الامام من اجل ان يكمل الصلاة اسرع من امامه ثم هبط عنه ذلك التقيؤ

77
00:25:40.000 --> 00:25:56.650
قالوا فله ان يدخل مع امامه ويرجع الى صلاة الجماعة وله ان يستمر في اكمال صلاته منفردا هل نقيس على حالة التقيؤ وهذه مثلا لو كان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين

78
00:25:56.900 --> 00:26:16.000
لانقاذ مثلا آآ شخص من الهلاك ان ينفرد ويكمل صلاته اه مستعجلا فيها او مسرعا فيها؟ نعم. نقيس عليه يعني انقاذ المعصوم نعم يجب حتى لو فرض انه ان الامر

79
00:26:16.100 --> 00:26:31.200
يفوت لو انه اكمل فله ان يقطع صلاته نهائيا من اجل انقاذ هذا المعصوم. نعم جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين

80
00:26:31.300 --> 00:26:52.000
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي

81
00:26:52.150 --> 00:27:18.050
والمستمع سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية والمستمع يوسف الدامي من السودان اجوبة وا السائلين محمد غامر واحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة ايها الاخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن اصغائكم. والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته