﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم الدينية

2
00:00:21.500 --> 00:00:42.900
والتي سيتولى الاجابة عنها في حلقتنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن تعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فيسرنا ان نرحب به ونعرض اولى الرسائل والتي

3
00:00:43.150 --> 00:01:07.250
بعث بها المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص يقول لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد ابيها المتوفى فاعطته لاخيها الشقيق علما ان لها ثمانية اولاد آآ بين ذكور واناث. فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا؟ وما مقدار نصيب اولادها من ارث

4
00:01:07.250 --> 00:01:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من ابيها ثم اعطت اخاها جميع ما ورثته

5
00:01:24.750 --> 00:01:50.050
من ابيه لا واحد ابناءه يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول اذا كانت هذه العطية في حال صحتها فان جائزة ولها ان تتصرف في مالها بما شاءت غير انها لا تفضل احدا من اولادها على احد. اما ان تعطي اولادها اما ان تعطي

6
00:01:50.050 --> 00:02:08.850
يا اخاها او احدا من اقاربها سوى اولادها  فلها الحق في ذلك ولا احد يمنعها منه واما سؤاله ما نصيبهم من ارثها فان اراد ما نصيبه من ارثها من ابيها

7
00:02:09.000 --> 00:02:32.750
فليس لهم حق فيه ما دامت الام على قيد الحياة واذا ماتت فان ارثها يقسم على حسب ما تطريه الشريعة في وقت موتها ولا يمكن الحكم عليه الان. اما اذا كانت اعطت اخاها هذا الميراث الذي ورثته

8
00:02:32.850 --> 00:02:49.150
من ابيها في مرض موتها المخوف او ما في حكمه فانه ليس لها ان تتصرف فيما زاد على الثلث فان كان ارثها من ابيها اكثر من ثلث مالها فانه يتوقف على اجازة الورثة

9
00:02:49.500 --> 00:03:13.850
واما اذا كان اقل من ثلث مالها عند موتها فانه فان عطيتها تامة. نعم. بارك الله فيكم. اه السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان ان يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال

10
00:03:14.000 --> 00:03:34.300
للعريس او لولي امر المختون مساعدة له في الزواج وعندما يتزوج الشخص الاخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد ان يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له. فاذا كان هذا الامر من

11
00:03:34.300 --> 00:03:50.550
قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فكيف الحكم في هذه الزيادة بان ادفع له في زواجه مئة ريال فيعطيني في زواجه ثلاث مئة اقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا ام انها حلال

12
00:03:50.650 --> 00:04:19.150
السؤال هنا يشتمل على مسألتين المسألة الاولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي امر المختوم. والثاني الثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه  فاما في الختام فانما يعطاه ولي الامر لا بأس به اذا كان

13
00:04:19.750 --> 00:04:43.750
يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له واما اذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فانه لا حاجة الى ان يعطى اعانة على ذلك اما في مسألة الزوج او المتزوج فانه ايضا لا بأس من اعانته. والاعانة لا تعتبر قرضا

14
00:04:43.800 --> 00:05:01.900
ولذلك لو مات المتزوج الذي اعين لم تبقى هذه الاعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته. فدل هذا على انها ليست قرضا ولا في حكم القرض. وانما هي مجرد مساعدة

15
00:05:01.900 --> 00:05:30.200
الزوج اذا اعان المتزوج الاخر بعد ذلك بمال اكثر مما اعين به فانه لا حرج فيه لان هذا من باب المعروف والاحسان والمكافأة والانسان لا حرج عليه ان يكافئ من اسدى اليه معروفا باكثر من معروفه. فان ذلك غاية الكرم

16
00:05:30.250 --> 00:05:50.950
ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجدوا لوفائه الا رباعا خيارين الا خيارا رباعيا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطوه اي اعطوا المقرض فان خياركم احسنهم قضاء

17
00:05:51.250 --> 00:06:10.550
نعم. نعم اه هذه رسالة من السائل جيم ميم عين من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها امام اخوان زوجها من الرجال؟ ام ان هذا حرام؟ فبعض الناس قال ان وجه المرأة

18
00:06:10.550 --> 00:06:28.800
فيها ليس بعورة ويجوز لها ان تكشف عن وجهها وكفيها بعد ان تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال ان هذا حرام ولا يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها امام اخوان زوجها. وانا الان لا اعرف اين الصواب من الخطأ. ارجو افادتي

19
00:06:28.800 --> 00:06:49.150
كما ارجو ان توضحوا لنا معنى الايات القرآنية من سورة الاحزاب وكذلك بعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واذا ارادت المرأة ان تغطي وجهها امام اخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الاجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق اذا هي فعلت ذلك

20
00:06:49.150 --> 00:07:10.850
غطت وجهها فماذا تفعل؟ وهل الاية الاتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها ام لا وهي قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين

21
00:07:11.050 --> 00:07:31.050
وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفه. وهل معنى الحديث السابق انه يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها فقط امام الرجال

22
00:07:31.050 --> 00:07:51.050
جل من اخوان زوجها ام لا؟ واذا كان يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها فقط امام الرجال فما معنى ان الرسول صلى الله وعليه وسلم امر زوجتيه ام سلمة وميمونة رضي الله عنهما ان يحتجبا من ابن ام مكتوم وهو رجل اعمى لا يبصر

23
00:07:51.850 --> 00:08:11.850
حيث قال لهما احتجبا منه فقالت احداهما للرسول اليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما افعميا واني انتما الست ما تبصرانه؟ واذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز ان تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول

24
00:08:11.850 --> 00:08:34.250
صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانها لك الاولى وليست لك الاخرى فارجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا هذا الموضوع هذا الموضوع من اهم الموضوعات واشدها الحاحا ببيان الحق فيه في هذا العصر

25
00:08:34.600 --> 00:08:56.350
الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في الواقع وكثير منهم يعلم اذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء

26
00:08:56.550 --> 00:09:16.250
اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض اهل العلم مع ان بعض اهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا اشد التحفظ في المنام مما وصلت اليه حال النساء في هذا العصر

27
00:09:16.400 --> 00:09:40.900
فليس فليس فليس الامر فاقتصر على وجه الكفين على كشف الوجه والكفين ولكن بدا الرأس وبدأت وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدأت تقع الاقدام والسيقان حتى اصبح الامر امرا منكرا باجماع المسلمين

28
00:09:41.400 --> 00:10:08.500
بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض اهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض اهل العلم انه اذا خيفت الفتنة او كان القوم ذريعة الى ان محرم فانه يكون فان

29
00:10:08.750 --> 00:10:29.350
القول بالاباحة ينقلب الى محرم. لان من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع. اي سد ما كان ذريعة الى حرام. فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا. اذا كان منتجا ولا

30
00:10:29.350 --> 00:10:51.500
بامر محرم صار ذلك الامر محرما. الا ترى الى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. كيف نهى الله تعالى عن سب الهة المشركين مع ان سبها امر مشروع فالواجب اذا كان سبها يؤدي الى سب الله تبارك وتعالى

31
00:10:51.500 --> 00:11:13.550
المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض اهل العلم انه باجماع المسلمين اذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فان كشفهما يكون حراما والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه

32
00:11:13.650 --> 00:11:35.400
والكفين وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول  الذي لا شك فيه فان العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بامن الفتنة فاذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال باذن الله تعالى فقرة فقرة

33
00:11:36.750 --> 00:11:57.750
فقول السائل هل يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها وكفيها امام اخوان زوجها  من الرجال ام ان هذا حرام نقول ان هذا حرام فان اخوان زوجها كغيرهم من الاجانب لا يحل لهم

34
00:11:57.800 --> 00:12:22.600
ان ينظروا الى زوجة اخيهم ولا يحل لها ان تكشف عن وجهها وكفيها امامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم ايضا بل ان اخوان الزوج واقاربه  اشد خطرا من الاجانب. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:22.800 --> 00:12:44.350
من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو قال الحمو الموت  يعني انه يجب الفرار منه كما يفر من الموت. نعم. وعلى هذا فانه يتبين به الجواب او وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية

36
00:12:44.800 --> 00:13:14.650
وهي ان زوجها  يتوعدها بالطلاق اذا لم تكشف وجهها لاخوته فنقول ان هذا امر بمعصية. والامر بالمعصية لا يجوز للانسان ان يمتثل له لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واني لاعتب من هذا الرجل

37
00:13:14.700 --> 00:13:42.950
كيف يأمر زوجته بان تكشف وجهها لاخوانه فان هذا دليل على عدم الغيرة اذ ان الانسان يغار الانسان ذوي الفطرة السليمة يغار من ان يرى احد وجه امرأته مكشوفا امامه. وعليه فنقول

38
00:13:42.950 --> 00:14:05.500
تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لاخوانه ولو هددها بالطلاق. والرجل الذي لا لا يحجز بينه وبين زوجته الا مثل هذه المسألة معناه انه ليس له رغبة في زوجته. اذ كان له لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على ارى ان تحتجب عن اخوته

39
00:14:05.500 --> 00:14:31.950
مما يدعو الى امساكها والتمسك بها. نعم. نعم واما الادلة الفقرة الثالثة وهي هل الاية الكريمة قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

40
00:14:32.200 --> 00:14:57.300
هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم هي تدل على ذلك. لان الجلابيب جمع جلباب وهو من منزلة العباءة للمرأة  واذا كان الواجب ان تبدأ ان تدني عليها منه فمعنى ذلك انه لابد ان تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس

41
00:14:57.300 --> 00:15:17.300
امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيب ويبدين عينا هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا ان الاية تدل على

42
00:15:17.300 --> 00:15:37.150
انه يجب على المرأة ان تستر وجهها. اما ما ذكره السائل من حديث اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا بلغت من المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه فالحديث ضعيف

43
00:15:37.150 --> 00:16:03.400
فان راويه ابو ابا داوود قال خالد بن الجرايد لم يدرك عائشة فيكون منقطعا وفي احد رواه ضعف ايضا فيجتمع فيه علتان فالانقطاع وضعف السنم. وفيه ايضا علة ثالثة وهي ان اسماء بنت ابي بكر لا يمكنها ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق

44
00:16:03.900 --> 00:16:28.850
يصفن بشرتها وهي في سن كبير. حين دخلت عليه هذا من ابعد ما يكون لانه مخالف للحياء الذي هو من الايمان فهو معلوم متنا وسندا فلا يحتج به واما ما ذكره السائل في حديث ام سلمة وميمونة

45
00:16:29.400 --> 00:16:52.350
حين دخل عليهما ابن ام مكتوم فامرهما النبي عليه الصلاة والسلام ان يحتجب منه الحديث ضعيف. اشار الى ضعفه الامام احمد رحمه الله. ويدل لضعفه انه مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة الى الرجل اذا لم يكن فتنة

46
00:16:52.400 --> 00:17:08.650
فان عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفاطمة بنت قيس امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم

47
00:17:08.800 --> 00:17:30.000
وقال انه رجل اعمى ترضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا نعم فان المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظروها الى الى وجه الرجل محرما

48
00:17:30.200 --> 00:17:51.850
لوجب على الرجال ان يحتجبوا ان النساء كما يحتجب النساء عن الرجال وهذا امر خلاف معلوم والمعهود في اعراف المسلمين فالصحيح ان المرأة يجوز لها ان تنظر الى وجه الرجل بشرط الا يكون هناك فتنة فان كان هناك فتنة فهو محرم. نعم

49
00:17:52.000 --> 00:18:09.450
وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الاخيرة التي ذكر فيها حديث ابن علي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا النظرة النظرة فانها فانما لك الاولى وليس لك الثانية

50
00:18:10.150 --> 00:18:33.100
فان هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل الى وجه المرأة وانه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال وهذا الحديث صحيح حديث علي بن ابي طالب لا لا يحضرني الان هل هو صحيح او حسن؟ نعم. لكن على ايراد السائل له نقول انه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه

51
00:18:33.150 --> 00:18:49.500
نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة ام عوف من العراق بغداد تقول هي امرأة كانت متزوجة وانجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال ثلاث سنوات. وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم

52
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
من ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق. وبقيت مدة ست سنوات دون ان يطلقها. فرفعت عليه دعوا في المحكمة طالبة الطلاق ولم يحضر هو بل وكل والده وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق

53
00:19:09.500 --> 00:19:24.400
لهما فهي تسأل اولا هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل؟ وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم ام ماذا؟ وما هو الشرعي في فعل هذا الزوج معها؟ وهل تجب

54
00:19:24.550 --> 00:19:50.050
آآ عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علقها فيها هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا وانما هو فسخ. الا ان يكون صدر من القاضي بلفظ واعتبره طلاقا فهو طلاق. ويحكم بالعدة. من

55
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الحكم اي من تاريخ صدور الحكم. لا من علمها بها. اي علمها بهذه المفارقة واما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فان هذا لا يرجع الينا وانما يرجع الى المحكمة

56
00:20:10.050 --> 00:20:36.750
اذا شاءت ان تطالبه بذلك فان المحكمة هي التي تفصل بينهما وان تركته فلا حرج عليها لان الامر يرجع اليها هي. نعم. لكن هو الايات بتركها هذه المدة الطويلة دون ان يأثم اذا لم يكن منها سبب. ان كان منها سبب نعم فانه لا اثم عليه

57
00:20:36.750 --> 00:20:53.550
لاننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقة لبيت زوجها قد تكون هي السبب في ذلك فاذا كانت هي السبب سبب في ذلك فانه ليس لها نفقة وليس عليه اثم في هجرها. ما دامت هي التي

58
00:20:54.200 --> 00:21:13.500
هجرته نعم. اه هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي اه يقول اذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره فتزوجت من رجل اخر. وبعد عشرتهما مدة عادت

59
00:21:13.500 --> 00:21:31.600
زوجها الاول من غيبته فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها ام ينفسخ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا وهل تعتد من الزوج الثاني واذا عادت للاول فهل يكفي عقدهما القديم ام لا بد من تجديد عقد

60
00:21:31.700 --> 00:22:01.400
هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة مفقودة. فاذا فقد الزوج و مضت مدة التي يبحث عنه فيها ثم  حكم بموته وابتدت منه وتزوجت اخر ثم قدم فان له الخيار بين ان

61
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
الزواج في حاله وبين ان ترد زوجته اليه. فان بقي الزواج بحاله كلامه ظاهر والعقد صحيح. نعم. وان لم يخسر ذلك واراد ان ترجع اليه زوجته فانه فانها ترجع اليه

62
00:22:21.400 --> 00:22:43.000
ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني ولا تحتاج الى عقد بالنسبة للزوج الاول لان نكاحه الاول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج الى عقد. واما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب الى ابيه

63
00:22:43.000 --> 00:23:04.000
به لانه حصل من نكاح مأذون فيه وما ترتب على المأذون فهو حق وصحيح نعم انما الزوج الثاني ليس له خيار فيما اذا اراد الزوج الاول الزوج الثاني ليس له الخيار فيما اذا اراد الخيار من الاول الفضل الاول فقط

64
00:23:04.000 --> 00:23:26.350
نعم آآ السؤال الثاني يقول اذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي؟ يؤثر على اه شرقية التتابع لا يؤثر على شربية التابون لانه افطار بعذر شرعي. وهكذا نقول في

65
00:23:26.350 --> 00:23:51.300
غيرها. فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي او بعذر حسي فانه لا ينقطع التتابع  فاذا قدر ان شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في اثنائهما فان سفره هذا اذا افطر فيه لا

66
00:23:51.300 --> 00:24:10.700
ينقطع به التتابع لانه فطر مؤذن فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في اثناء هذين الشهرين صادف شهر رمظان او صادف ايام عيد الاضحى وايام التشريق وما اشبه ذلك

67
00:24:11.100 --> 00:24:21.650
فانه لا يقرأ الكتاب انما عليه آآ يعني فورا او فور انتهاء هذا العذر ان يستأنف الصيام. نعم. نعم