﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:24.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقاء مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين

2
00:00:25.000 --> 00:00:43.350
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة

3
00:00:43.700 --> 00:01:05.000
والسؤال الاول في هذه الحلقة بعث به المستمع آآ رمز لاسمه بالاحرف زا لام ميم عين من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية يقول عندي صديق سحرت زوجته من قبل اناس اعداء له ولاهله

4
00:01:05.150 --> 00:01:27.200
وحاول ان يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة ودلنا رجل على انسان يعالج السحر بالسحر فهل عليه اثم؟ لانه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الاخرين ولم يضر به احد. وهل على صديقي هذا اثم

5
00:01:27.200 --> 00:01:44.950
لانه ذهب الى هذا الساحر لعلاج زوجته مما اصابها من السحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

6
00:01:45.400 --> 00:02:06.800
فقبل الاجابة على هذا السؤال اود ان ابين ان السحر من اكثر المحرمات بل هو من الكفر اذا كان الساحر يستعين في الاحوال الشيطانية على سحره او يتوصل به الى الشرك

7
00:02:10.750 --> 00:02:29.250
وقد قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على باب لهروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر

8
00:02:30.000 --> 00:02:44.950
فهذا دليل على ان تعلم السحر كفر تحرر المتلقى من الشياطين وعلى هذا فيجب الحذر منه ويبعد عنه حتى لا يقع الانسان في الكفر المخرج من من الملة والعياذ بالله

9
00:02:45.350 --> 00:03:17.000
واما حل السحر عن المسحور فانه ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون بالادعية والادوية المباحة وبالقرآن فهذا جائز لا بأس به لا ومن احسن ما يقرأ به على المسحور قل اعوذ برب الفلق

10
00:03:17.050 --> 00:03:41.700
وقل اعوذ برب الناس فانه ما تعود متعود بمثلهما  وتارة يكون حمل السحر بسحر وهذا مختلف فيه سلفا وخلفا فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من ازالة الشر عن هذا المسحور

11
00:03:43.600 --> 00:04:09.900
ومنهم من منعه وقال انه لا يحل السحر الا ساحر نعم وهذا احسن لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشره فقال هي من عمل الشيطان وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر

12
00:04:10.700 --> 00:04:29.650
اما ما كان بالقرآن او بالادلة الادعية المباحة او بالادوية المباحة فان هذا لا بأس به ولا حرج فيه وعلى من ابتلي بهذا الامر ان يصبر وان يكثر من القراءة والادوية المباحة

13
00:04:29.850 --> 00:04:48.250
والادعية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك اه الشخص الذي يستخدم السحر او يزاول السحر ماذا عليه؟ سبق ان قلنا انه اذا كان سحره الشياطين او او لا يتوصل اليه الا بشرك

14
00:04:48.400 --> 00:05:05.550
نعم لان هذا شرك مخرج عن الملة ديما والتصديق به التصديق بالسحر نوعان نعم احدهما ان يصدق باثره ان له تأثيرا وهذا لا بأس به الى ان هذا هو الواقع

15
00:05:05.600 --> 00:05:19.800
نعم. والثاني ان يصدق به اقرارا اي مقرا له وراضين به هذا محرم ولا يجوز نعم اذا هذا المعنى في التصديق بالسهم. اي نعم هذا الاخير هو المعنى الذي وادع. نعم

16
00:05:20.000 --> 00:05:38.150
بارك الله فيكم. السؤال التالي للاخت فاء عين ميم من العراق بغداد تقول انها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها باخرى وقد انجبت له تسعة اولاد اكبرهم فتاة متزوجة

17
00:05:38.250 --> 00:06:02.550
وقد توفيت زوجته الاولى فتزوج بها وكانت بمثابة الام لاولاده الموجودين في البيت الا انها لم تلق من زوجها واولاده الا كل شقاء واذى حتى من ابنته المتزوجة فهي تخرج من بيت زوجها بدون اذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت ابيها مع زوجته. ويحدث كل ذلك

18
00:06:02.550 --> 00:06:20.450
على مرأى ومسمع من ابيهم الذي لا يحاول منعهم او ردعهم بل على العكس يقف الى جانبهم ظلما فحتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص

19
00:06:20.550 --> 00:06:37.050
الى ان باعت ما كانت تملكه من حلي مع ان هذا من واجباته وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر بل حصل العكس تماما وقد طلبت منه الطلاق فرفض ان يطلقها فله وعاشرها باحسان ولا فارقها باحسان

20
00:06:37.200 --> 00:06:55.450
فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته واولاده الذي ننصح به هذا الزوج واولاده ان يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة اذا كان ما تقوله حقا

21
00:06:56.650 --> 00:07:16.900
وان يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم  وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله

22
00:07:18.250 --> 00:07:35.750
وكونه لا يعاشرها الا بمثل هذه العشرة التي قالتها امر منكر هو به اثم عند الله عز وجل وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة  يوم هو اشد ما يكون فيه الى الحسنات

23
00:07:36.800 --> 00:08:00.750
هو اشد ما يكون فيه حاجة الى الحسنات نعم واما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول انها فاقول اني امرها بان تصبر وتحتسب وتعظ الزوج  يخوفه ويرقق قلبه

24
00:08:01.150 --> 00:08:19.000
فان لم يجد شيئا فان الله يقول وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرارا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير هل تطلب تكوين جماعة من اهل الخير

25
00:08:19.400 --> 00:08:42.550
يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع او تفريق بعوض او بدون عوظ جزاكم الله خيرا آآ السؤال التالي للمستمع شدد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم

26
00:08:42.750 --> 00:09:02.450
وهل معنى هذا اننا لو وجدناها او بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم انه يجوز قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع انه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو اخطر منها على الانسان. ومع ذلك لم تذكر ام انه يقاس عليها ما شابهها

27
00:09:03.650 --> 00:09:32.200
الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة نعم هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيسن للانسان ان يقتل هذه الفواسق الخمس

28
00:09:32.800 --> 00:09:54.350
وهو محرم او محل داخل امام الحرم او خارج اعمال الحرم لما فيها من الاذى والظرر في بعظ الاحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها او اشد منها الا ان الحيات التي في البيوت

29
00:09:55.200 --> 00:10:11.450
لا تقتل الا بعد ان يحرج عليها ثلاثا لانه يخشى ان تكون من الجن الا ان الابتر وذو الطفيتين فانه يقتل ولو في البيوت لان رسوله صلى الله عليه وسلم نهى

30
00:10:11.650 --> 00:10:38.850
عن قتل جنان التي في البيوت الا الابتر ولا الطفيتين فاذا وجدت في بيتك حية فانك لا تقتلها الا ان تكون ابتر او ذات طفلتين يعني قصير الدنب يعني ينذرها قبل القتل فالابتر هو قصير الذنب. نعم. هما خطان اسودان على ظهره

31
00:10:40.100 --> 00:10:54.800
فهذان النوعان يقتلان مطلقا وما عداهما فانه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بان يقول لها احرج عليك ان تكوني في بيتي او كلمة نحوها مما يدل على انه

32
00:10:55.500 --> 00:11:13.650
ينذرها نعم. ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فان بقيت بعد هذا الانذار فمعنى ذلك انها ليست بجن او انها وان كانت جنا اهدرته حرمتها فحينئذ يقتلها نعم. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال

33
00:11:15.250 --> 00:11:32.000
فان له ان ان يدافعها ولو باول مرة يدافعها فان ادى الى قتلها لم لم يندفع اعدائها الا بقتلها او لم تندفع مهاجمتها الا بقتلها فله ان يقتلها حينئذ لان ذلك من باب الدفاع عن النفس

34
00:11:32.050 --> 00:11:52.650
نعم اه انما الامر لا يقتصر على هذه او التحريم لا الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها فلنقيس عليها ما شابهها اي اذى مشروعية قتل الفواسق لا لا تختص بهذه الخمس. نعم. بل يقاس عليها ما كان مثلها او اشد ظررا منها

35
00:11:52.800 --> 00:12:10.500
طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص اي نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون اهلا لذلك. نعم بان يكون عنده علم لموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالاوصاف والعلل التي تقتضي الافحاق

36
00:12:10.950 --> 00:12:31.050
او عدمه  احسن الله اليكم. هذه رسالة من المستمع عين عين من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة يقول تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة وجاء ذلك لعدة مضايقات من احد الجيران الاقارب

37
00:12:31.300 --> 00:12:49.800
فعندما جاء الشاب ليخطب اختي اراد ان يصرفه عنها احد الجيران الاقارب لانني لم اخطب ابنتهم وجاء خطيب اختي وقال بان والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم الا ان تتزوج انت اختي

38
00:12:50.000 --> 00:13:12.600
تشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن ولم ينهني احد ويعرفني بان هذا محرم وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها فاعترفت بخطأي ولقد رزقت اربعة اولاد والامور قد استقرت ولكني سألت رجلا متفقها في الدين

39
00:13:13.500 --> 00:13:29.800
وقال لي بان زواجك ليس من الاسلام والاسلام يبطله ويسمي زواجك الشغار ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد بان تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل ان تلازمها

40
00:13:29.900 --> 00:13:47.500
علما باننا عقدنا العقد الاول بمقدم وبمؤخر ولم اعطها من المقدم شيء الا انني جهزت بيتي وشقيقتي وهو جهز بيته وشقيقته فهل ذلك العقد يكون باطلا ولابد من تجديده؟ او ماذا علينا ان نفعل

41
00:13:49.300 --> 00:14:11.150
من هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغاء لان النكاح الشرار يقول لا ازوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك واما سؤالك فانه يقول لا اتزوج ابنتك او اختك حتى تتزوج

42
00:14:12.150 --> 00:14:32.450
اختي نعم فهو على العكس من نكاح الشراء ومع هذا فاننا نقول اذا كان اذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى ان كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للاخرى فان ذلك لا يجوز

43
00:14:33.200 --> 00:14:53.750
لان الله تعالى اشترط للحل ان يبذل المال فقال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين وانت والرجل الاخر لم تبتغي باموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة

44
00:14:53.900 --> 00:15:18.550
مهرا للاخرى وهذا حرام ولا يصح اما اذا سميتم مهرا  فان بعض اهل العلم يقول في نكاح الشعار انه اذا سمي لهما مهرا كاملا ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها

45
00:15:18.850 --> 00:15:41.150
فان النكاح حينئذ يكون صحيحا والذي افتيكم به ان ترجعوا في هذا الى المحكمة لديكم فان اقرت النكاح الاول فعلى ما تراه المحكمة وان لم تقره ورأى الحاكم الشرعي انه لابد من اعادة النكاح

46
00:15:42.000 --> 00:15:59.950
فليعاد النكاح نعم هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر لكنه لم يدفع شيئا من المقدم نعم هو ظاهره انه ان المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم في ذمة الزوج

47
00:16:00.150 --> 00:16:19.350
ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو ان يتزوج كل منهما بدون مهر او بمهر قليل يتحينون به وانه اذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا ورضيت زوجتان فليس بشغام وهذا موضع نزاع بين اهل العلم

48
00:16:19.750 --> 00:16:38.600
وحيث انه موضع نزاع فالذي افتي به ما سبق ان يرجعوا في ذلك الى المحكمة لا بارك الله فيكم. هذه السائلة ام حسين من العراق. بغداد تقول هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها ان تنفذ امر الله في كل شيء وتطلب رضاه

49
00:16:38.800 --> 00:16:56.000
ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي بل كان يكفر بصلاتها وصومها وحاولت ان ترشده الى الطريق الصحيح فلم تستطع الا بتضرع الى الله والتوسل اليه في ابعاده عن الخمر

50
00:16:56.200 --> 00:17:14.050
فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر. وقد سمعت في هذا البرنامج ان الله حرم المؤمنات على الكافرين لان زوجها لم يكن يصلي فقد وضعته بين امرين اما الفراق برغم ما عندهم من اولاد وبنات متزوجات

51
00:17:14.150 --> 00:17:38.200
وغير متزوجات واطفال واما ان يتوب الى الله تعالى ويصلي له. ويؤمن به وقد اطاع امر الله بالصلاة والحمد لله ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها وماذا عليها ان تفعل لكي تكفر عن ذنبها

52
00:17:38.200 --> 00:18:05.100
اذا كان كذلك هذه المسألة هذه المسألة من اخطر المسائل في عصرنا هذا واهمها و اجدرها بالعناية نعم. وقد تقدم لنا في غير مع حلقة في هذا البرنامج بان تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة

53
00:18:05.800 --> 00:18:31.050
بدلالة الكتاب والسنة والاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وبينا ان ادلة القائلين بعدم كفره ليس فيها او ليس لها او ليس فيها ما يدل على ما ما استدلوا به عليها

54
00:18:31.750 --> 00:18:53.950
لانها اما نصوص عامة خصصت في احاديث بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة واما انها احاديث قيدت بوصف لا يمكن ان يدع الانسان معه الصلاة واما انها احاديث كانت في حال يعذر فيها الانسان

55
00:18:54.200 --> 00:19:14.050
بترك الصلاة واما انه لا دلالة فيها اصلا على ما ما ذكروا وعلى كل حال الذي اراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة انه لابد من اعادة عقد النكاح

56
00:19:14.500 --> 00:19:31.400
ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر الصلاة لابد من ان يعاد العقد مرة اخرى وبهذا تنحل المشكلة وفي ظني ان اعادة العقد امر يسير

57
00:19:31.750 --> 00:19:49.350
على الزوج وعلى الزوجة ايضا لانه ليس فيه اكثر من ان يحظر الولي وهو ابوها ان كان موجودا او احد ابنائها ان كان بالغا عاقلا ولم يكن ابوها موجودا وآآ

58
00:19:50.000 --> 00:20:15.200
يتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه والله اعلم جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع محمد مدني احمد من جدة يقول انا متزوج من زوجة ولي منها اربعة اولاد وكانت دائمة الخلافات معي

59
00:20:15.300 --> 00:20:32.150
وكنت احلف عليها بالطلاق ثلاثا وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق وكذلك نيتي اثناء الخلاف الطلاق وسبق مرة ان طلقتها فعلا ثم استرجعتها وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف وبعد نهاية الخلاف

60
00:20:32.200 --> 00:20:47.850
يقوم بعض الاصدقاء والاهل بالصلح ولم يتم اي شيء وحتى ذلك الحين على ذمة وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وامور الدين وقد تكرر هذا اكثر من عشر مرات فما الحكم في ذلك

61
00:20:50.200 --> 00:21:11.400
الحكم في ذلك ما دمت تقصد   تقول الطلاق فان الطلاق يقع واذا وقع الطلاق فانه اذا تكرر ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت

62
00:21:12.650 --> 00:21:31.400
او طلاق او نحوه وتنقضي عدتها فحينئذ تحل لك هذا اذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الاسلام اما اذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الاسلام

63
00:21:31.650 --> 00:21:54.250
فان الرجل ليرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه الا ان يتوب ويرجع الى الاسلام قبل انقضاء العدة فان نكاحه باق وكذلك ايضا بعد انتفاخ بعد انتهاء العدة على القول الراجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع اليه

64
00:21:55.100 --> 00:22:17.000
نعم احسن الله اليكم. هذا السائل احمد السيد احمد مصري يعمل بالاردن عمان يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب؟ وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة

65
00:22:17.100 --> 00:22:35.250
وان كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط ام الذي ارسلته في السنوات السابقة الى اهلي للمصروف وعن قطعة ارض لبنائها منزلا؟ وهل الذي ادفعه الى اخيه اه مصاريفه الدراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة

66
00:22:35.300 --> 00:22:57.450
ام لا تحل الزكاة على اخي هذه عدة مسائل في هذا السؤال اما الاول اما الاولى فهي نصاب الذهب والفضة اه نصاب الذهب عشرون مثقالا نعم. واما ويساوي الجرام خمسة خمسة وثمانين جراما

67
00:22:57.850 --> 00:23:18.300
واما نصاب الفضة فهو مئة واربعون مثقالا ويساوي بدرهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا واما الاموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك

68
00:23:19.400 --> 00:23:35.200
وما تم عليه الحول وجب اخراج زكاته وما تركته لاهلك قبل تمام الحول او لنفسك فانه لا زكاة فيه لان من شروط وجوب الزكاة تمام تمام الحول واما ما تعطيه لاخيك

69
00:23:35.800 --> 00:23:57.200
لنفقاته المدرسية فان كان اخوك تجب عليك نفقته فان هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة وان كانت نفقته لا تجب عليك لكون الاب موجودا فان لك ان تحتسبه من الزكاة

70
00:23:57.250 --> 00:24:23.800
ما دام ابوك لا يستطيع الانفاق عليه والانفاق اول صدقة على الاقارب المستحقين لها اذا لم تجد نفقتهم افضل من الصدقة على غيرهم لانها تجمع بين الصدقة والصلة نعم وعن قطعة الارض التي يريد ان يبنيها منزلا

71
00:24:23.950 --> 00:24:39.100
واما قطعة الارض التي يريد ان يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء. شيء من الزكاة لان جميع عروض التجارة او جميع العروض التي لا تجب الزكاة في اصلها ليس فيها زكاة

72
00:24:39.750 --> 00:24:53.650
الا اذا اعدها للتجارة فاما اذا ادى الى السكنة او للاستعمال المنزلي او ما اشبه ذلك فليس فيها شيء الا ان الذهب والفضة ولو كان حنيا مستعملا ففيه الزكاة على القول الراجح

73
00:24:53.850 --> 00:25:08.500
اذا بلغ النصاب. نعم اه بالنسبة للارض لو كان مترددا بين بنائها او الاتجار بها لو كان مترددا بين بنائها فلا شيء عليه ايضا نعم. لانه لابد ان يكون عازما على انها للتجارة

74
00:25:08.750 --> 00:25:29.450
اذا ان الاصل عدم وجود الزكاة الاراضي والعقارات حتى يتحقق ان هذه التجارة واذا كانت للايجار اذا كانت للايجار فليس فيها زكاة في عينها. نعم. ولكن الزكاة في اجرتها اذا تم عليها الحوض وبلغت نصاب الله. نعم

75
00:25:29.950 --> 00:25:48.950
فبارك الله فيكم واثابكم ايها الاخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم

76
00:25:49.050 --> 00:26:10.000
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم في هذه الحلقة وكانت اجابته من نصيب الاخوة زاء لام ميم عين جمهورية اليمن الديموقراطية حضرموت والاخفى عين ميم من العراق بغداد

77
00:26:10.100 --> 00:26:27.700
والاخ شداد الرحيلي من المدينة المنورة والاخ عين عين من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة والاخت ام حسين من العراق بغداد والاخ محمد مدني احمد من جدة والسيد احمد مصري يعمل بالاردن عمان

78
00:26:27.900 --> 00:26:40.050
اعزائنا الكرام نشكركم ايضا جزيل الشكر على حسن المتابعة والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته