واما حل السحر عن المسحور فانه ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون بالادعية والادوية المباحة وبالقرآن فهذا جائز لا بأس به لا ومن احسن ما يقرأ به على المسحور قل اعوذ برب الفلق فهذا دليل على ان تعلم السحر كفر تحرر المتلقى من الشياطين وعلى هذا فيجب الحذر منه ويبعد عنه حتى لا يقع الانسان في الكفر المخرج من من الملة والعياذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقاء مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة والسؤال الاول في هذه الحلقة بعث به المستمع آآ رمز لاسمه بالاحرف زا لام ميم عين من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية يقول عندي صديق سحرت زوجته من قبل اناس اعداء له ولاهله وحاول ان يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة ودلنا رجل على انسان يعالج السحر بالسحر فهل عليه اثم؟ لانه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الاخرين ولم يضر به احد. وهل على صديقي هذا اثم لانه ذهب الى هذا الساحر لعلاج زوجته مما اصابها من السحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقبل الاجابة على هذا السؤال اود ان ابين ان السحر من اكثر المحرمات بل هو من الكفر اذا كان الساحر يستعين في الاحوال الشيطانية على سحره او يتوصل به الى الشرك وقد قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على باب لهروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر وقل اعوذ برب الناس فانه ما تعود متعود بمثلهما وتارة يكون حمل السحر بسحر وهذا مختلف فيه سلفا وخلفا فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من ازالة الشر عن هذا المسحور ومنهم من منعه وقال انه لا يحل السحر الا ساحر نعم وهذا احسن لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشره فقال هي من عمل الشيطان وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر اما ما كان بالقرآن او بالادلة الادعية المباحة او بالادوية المباحة فان هذا لا بأس به ولا حرج فيه وعلى من ابتلي بهذا الامر ان يصبر وان يكثر من القراءة والادوية المباحة والادعية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك اه الشخص الذي يستخدم السحر او يزاول السحر ماذا عليه؟ سبق ان قلنا انه اذا كان سحره الشياطين او او لا يتوصل اليه الا بشرك نعم لان هذا شرك مخرج عن الملة ديما والتصديق به التصديق بالسحر نوعان نعم احدهما ان يصدق باثره ان له تأثيرا وهذا لا بأس به الى ان هذا هو الواقع نعم. والثاني ان يصدق به اقرارا اي مقرا له وراضين به هذا محرم ولا يجوز نعم اذا هذا المعنى في التصديق بالسهم. اي نعم هذا الاخير هو المعنى الذي وادع. نعم بارك الله فيكم. السؤال التالي للاخت فاء عين ميم من العراق بغداد تقول انها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها باخرى وقد انجبت له تسعة اولاد اكبرهم فتاة متزوجة وقد توفيت زوجته الاولى فتزوج بها وكانت بمثابة الام لاولاده الموجودين في البيت الا انها لم تلق من زوجها واولاده الا كل شقاء واذى حتى من ابنته المتزوجة فهي تخرج من بيت زوجها بدون اذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت ابيها مع زوجته. ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من ابيهم الذي لا يحاول منعهم او ردعهم بل على العكس يقف الى جانبهم ظلما فحتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص الى ان باعت ما كانت تملكه من حلي مع ان هذا من واجباته وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر بل حصل العكس تماما وقد طلبت منه الطلاق فرفض ان يطلقها فله وعاشرها باحسان ولا فارقها باحسان فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته واولاده الذي ننصح به هذا الزوج واولاده ان يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة اذا كان ما تقوله حقا وان يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله وكونه لا يعاشرها الا بمثل هذه العشرة التي قالتها امر منكر هو به اثم عند الله عز وجل وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة يوم هو اشد ما يكون فيه الى الحسنات هو اشد ما يكون فيه حاجة الى الحسنات نعم واما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول انها فاقول اني امرها بان تصبر وتحتسب وتعظ الزوج يخوفه ويرقق قلبه فان لم يجد شيئا فان الله يقول وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرارا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير هل تطلب تكوين جماعة من اهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع او تفريق بعوض او بدون عوظ جزاكم الله خيرا آآ السؤال التالي للمستمع شدد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا اننا لو وجدناها او بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم انه يجوز قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع انه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو اخطر منها على الانسان. ومع ذلك لم تذكر ام انه يقاس عليها ما شابهها الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة نعم هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيسن للانسان ان يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم او محل داخل امام الحرم او خارج اعمال الحرم لما فيها من الاذى والظرر في بعظ الاحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها او اشد منها الا ان الحيات التي في البيوت لا تقتل الا بعد ان يحرج عليها ثلاثا لانه يخشى ان تكون من الجن الا ان الابتر وذو الطفيتين فانه يقتل ولو في البيوت لان رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان التي في البيوت الا الابتر ولا الطفيتين فاذا وجدت في بيتك حية فانك لا تقتلها الا ان تكون ابتر او ذات طفلتين يعني قصير الدنب يعني ينذرها قبل القتل فالابتر هو قصير الذنب. نعم. هما خطان اسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقا وما عداهما فانه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بان يقول لها احرج عليك ان تكوني في بيتي او كلمة نحوها مما يدل على انه ينذرها نعم. ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فان بقيت بعد هذا الانذار فمعنى ذلك انها ليست بجن او انها وان كانت جنا اهدرته حرمتها فحينئذ يقتلها نعم. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فان له ان ان يدافعها ولو باول مرة يدافعها فان ادى الى قتلها لم لم يندفع اعدائها الا بقتلها او لم تندفع مهاجمتها الا بقتلها فله ان يقتلها حينئذ لان ذلك من باب الدفاع عن النفس نعم اه انما الامر لا يقتصر على هذه او التحريم لا الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها فلنقيس عليها ما شابهها اي اذى مشروعية قتل الفواسق لا لا تختص بهذه الخمس. نعم. بل يقاس عليها ما كان مثلها او اشد ظررا منها طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص اي نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون اهلا لذلك. نعم بان يكون عنده علم لموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالاوصاف والعلل التي تقتضي الافحاق او عدمه احسن الله اليكم. هذه رسالة من المستمع عين عين من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة يقول تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة وجاء ذلك لعدة مضايقات من احد الجيران الاقارب فعندما جاء الشاب ليخطب اختي اراد ان يصرفه عنها احد الجيران الاقارب لانني لم اخطب ابنتهم وجاء خطيب اختي وقال بان والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم الا ان تتزوج انت اختي تشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن ولم ينهني احد ويعرفني بان هذا محرم وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها فاعترفت بخطأي ولقد رزقت اربعة اولاد والامور قد استقرت ولكني سألت رجلا متفقها في الدين وقال لي بان زواجك ليس من الاسلام والاسلام يبطله ويسمي زواجك الشغار ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد بان تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل ان تلازمها علما باننا عقدنا العقد الاول بمقدم وبمؤخر ولم اعطها من المقدم شيء الا انني جهزت بيتي وشقيقتي وهو جهز بيته وشقيقته فهل ذلك العقد يكون باطلا ولابد من تجديده؟ او ماذا علينا ان نفعل من هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغاء لان النكاح الشرار يقول لا ازوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك واما سؤالك فانه يقول لا اتزوج ابنتك او اختك حتى تتزوج اختي نعم فهو على العكس من نكاح الشراء ومع هذا فاننا نقول اذا كان اذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى ان كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للاخرى فان ذلك لا يجوز لان الله تعالى اشترط للحل ان يبذل المال فقال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين وانت والرجل الاخر لم تبتغي باموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للاخرى وهذا حرام ولا يصح اما اذا سميتم مهرا فان بعض اهل العلم يقول في نكاح الشعار انه اذا سمي لهما مهرا كاملا ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها فان النكاح حينئذ يكون صحيحا والذي افتيكم به ان ترجعوا في هذا الى المحكمة لديكم فان اقرت النكاح الاول فعلى ما تراه المحكمة وان لم تقره ورأى الحاكم الشرعي انه لابد من اعادة النكاح فليعاد النكاح نعم هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر لكنه لم يدفع شيئا من المقدم نعم هو ظاهره انه ان المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم في ذمة الزوج ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو ان يتزوج كل منهما بدون مهر او بمهر قليل يتحينون به وانه اذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا ورضيت زوجتان فليس بشغام وهذا موضع نزاع بين اهل العلم وحيث انه موضع نزاع فالذي افتي به ما سبق ان يرجعوا في ذلك الى المحكمة لا بارك الله فيكم. هذه السائلة ام حسين من العراق. بغداد تقول هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها ان تنفذ امر الله في كل شيء وتطلب رضاه ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي بل كان يكفر بصلاتها وصومها وحاولت ان ترشده الى الطريق الصحيح فلم تستطع الا بتضرع الى الله والتوسل اليه في ابعاده عن الخمر فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر. وقد سمعت في هذا البرنامج ان الله حرم المؤمنات على الكافرين لان زوجها لم يكن يصلي فقد وضعته بين امرين اما الفراق برغم ما عندهم من اولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات واطفال واما ان يتوب الى الله تعالى ويصلي له. ويؤمن به وقد اطاع امر الله بالصلاة والحمد لله ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها وماذا عليها ان تفعل لكي تكفر عن ذنبها اذا كان كذلك هذه المسألة هذه المسألة من اخطر المسائل في عصرنا هذا واهمها و اجدرها بالعناية نعم. وقد تقدم لنا في غير مع حلقة في هذا البرنامج بان تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وبينا ان ادلة القائلين بعدم كفره ليس فيها او ليس لها او ليس فيها ما يدل على ما ما استدلوا به عليها لانها اما نصوص عامة خصصت في احاديث بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة واما انها احاديث قيدت بوصف لا يمكن ان يدع الانسان معه الصلاة واما انها احاديث كانت في حال يعذر فيها الانسان بترك الصلاة واما انه لا دلالة فيها اصلا على ما ما ذكروا وعلى كل حال الذي اراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة انه لابد من اعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر الصلاة لابد من ان يعاد العقد مرة اخرى وبهذا تنحل المشكلة وفي ظني ان اعادة العقد امر يسير على الزوج وعلى الزوجة ايضا لانه ليس فيه اكثر من ان يحظر الولي وهو ابوها ان كان موجودا او احد ابنائها ان كان بالغا عاقلا ولم يكن ابوها موجودا وآآ يتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه والله اعلم جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع محمد مدني احمد من جدة يقول انا متزوج من زوجة ولي منها اربعة اولاد وكانت دائمة الخلافات معي وكنت احلف عليها بالطلاق ثلاثا وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق وكذلك نيتي اثناء الخلاف الطلاق وسبق مرة ان طلقتها فعلا ثم استرجعتها وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الاصدقاء والاهل بالصلح ولم يتم اي شيء وحتى ذلك الحين على ذمة وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وامور الدين وقد تكرر هذا اكثر من عشر مرات فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك ما دمت تقصد تقول الطلاق فان الطلاق يقع واذا وقع الطلاق فانه اذا تكرر ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت او طلاق او نحوه وتنقضي عدتها فحينئذ تحل لك هذا اذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الاسلام اما اذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الاسلام فان الرجل ليرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه الا ان يتوب ويرجع الى الاسلام قبل انقضاء العدة فان نكاحه باق وكذلك ايضا بعد انتفاخ بعد انتهاء العدة على القول الراجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع اليه نعم احسن الله اليكم. هذا السائل احمد السيد احمد مصري يعمل بالاردن عمان يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب؟ وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة وان كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط ام الذي ارسلته في السنوات السابقة الى اهلي للمصروف وعن قطعة ارض لبنائها منزلا؟ وهل الذي ادفعه الى اخيه اه مصاريفه الدراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة ام لا تحل الزكاة على اخي هذه عدة مسائل في هذا السؤال اما الاول اما الاولى فهي نصاب الذهب والفضة اه نصاب الذهب عشرون مثقالا نعم. واما ويساوي الجرام خمسة خمسة وثمانين جراما واما نصاب الفضة فهو مئة واربعون مثقالا ويساوي بدرهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا واما الاموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك وما تم عليه الحول وجب اخراج زكاته وما تركته لاهلك قبل تمام الحول او لنفسك فانه لا زكاة فيه لان من شروط وجوب الزكاة تمام تمام الحول واما ما تعطيه لاخيك لنفقاته المدرسية فان كان اخوك تجب عليك نفقته فان هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة وان كانت نفقته لا تجب عليك لكون الاب موجودا فان لك ان تحتسبه من الزكاة ما دام ابوك لا يستطيع الانفاق عليه والانفاق اول صدقة على الاقارب المستحقين لها اذا لم تجد نفقتهم افضل من الصدقة على غيرهم لانها تجمع بين الصدقة والصلة نعم وعن قطعة الارض التي يريد ان يبنيها منزلا واما قطعة الارض التي يريد ان يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء. شيء من الزكاة لان جميع عروض التجارة او جميع العروض التي لا تجب الزكاة في اصلها ليس فيها زكاة الا اذا اعدها للتجارة فاما اذا ادى الى السكنة او للاستعمال المنزلي او ما اشبه ذلك فليس فيها شيء الا ان الذهب والفضة ولو كان حنيا مستعملا ففيه الزكاة على القول الراجح اذا بلغ النصاب. نعم اه بالنسبة للارض لو كان مترددا بين بنائها او الاتجار بها لو كان مترددا بين بنائها فلا شيء عليه ايضا نعم. لانه لابد ان يكون عازما على انها للتجارة اذا ان الاصل عدم وجود الزكاة الاراضي والعقارات حتى يتحقق ان هذه التجارة واذا كانت للايجار اذا كانت للايجار فليس فيها زكاة في عينها. نعم. ولكن الزكاة في اجرتها اذا تم عليها الحوض وبلغت نصاب الله. نعم فبارك الله فيكم واثابكم ايها الاخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم في هذه الحلقة وكانت اجابته من نصيب الاخوة زاء لام ميم عين جمهورية اليمن الديموقراطية حضرموت والاخفى عين ميم من العراق بغداد والاخ شداد الرحيلي من المدينة المنورة والاخ عين عين من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة والاخت ام حسين من العراق بغداد والاخ محمد مدني احمد من جدة والسيد احمد مصري يعمل بالاردن عمان اعزائنا الكرام نشكركم ايضا جزيل الشكر على حسن المتابعة والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته