بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب وفي هذه الحلقة سوف نعرض اسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ليتولى مشكورا الاجابة عنها وهذه هي الرسالة الاولى من المستمع فرج الحربي من جدة يقول والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بالثلث من ميراثها صدقة لله تعالى وبقي من الورثة اربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الاب والام فكيف العمل في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما والدكم لانها يؤخذ منها الثلث ثلث مال اولا من اجل صرفه الى الوصية ثم يقسم الباقي فتأخذ والدتكم وهي زوجته ان كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الانثيين يكون لكل ذكر سهمان ولكل انثى فهم واحد واما بالنسبة لتركة والدتكم فانها ينزع منها الثلث اولا من اجل صرفه فيما اوصت فيه الان لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه ولكن يكفر عن طلاقه هذا او عن حلفه بطلاقه هذا يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين كما ذكر الله عز وجل نعم ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم ايها الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين لا. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان احمد يقول لماذا بعض علماء الاصول يقولون ان من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة ولذلك يقدمون المنطوق من الايات والاحاديث بالاخذ على المفهوم منها عند التعارض هل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة ام لا؟ واذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الاسلام؟ لانهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الايات القرآنية والاحاديث النبوية اذا تعارض مع المنطوق فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته اية المائدة وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم بدعوى انها مفهوم ويأخذون ما تضمنته اية الانعام وهي قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين ويحتجون بهذه الايات ونحوها بتحليل ذبيحة كل من في الارض جميعا اذا ذكروا الله عند ذبح الذبيحة وان كان الذابح وثنيا او مرتدا اجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع نعم هذه القاعدة التي ذكرها اهل الاصول لان دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا لان دلالة المنطوق واضحة في محل النطق اما دلالة المفهوم فان اللفظ يدل عليها لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فانه اولى ولان دلالة المفهوم قد تكون غير مراده نعم. وقد تصدق ببعض الصور دون بعض بخلاف المنطوق فانها دالة على كل صورها تلاوة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام واما ما ذكره السائل من التمثيل كانت المائدة مع اية الانعام فانه لا ريب ان غير اهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم لان الله تعالى خصص ذلك بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم وانما هو من قيد الوصف اذ ان صلة الموصول في منزلة الوصف فانت اذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يعجبني الفاهم اه والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم فطعام الذين اوتوا الكتاب هو كقولك طعام مؤتين الكتاب وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم وبناء على ذلك تكون دلالة المنطوق فيه ظاهرة ودالة المفهوم فيه ظاهرة لان الحكم اذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه فيكون منطوق الاية طعام الذين اوتوا الكتاب حل وطعام غير الذي موت كتاب ليس بحلم وبهذا يكون قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه اي مما ذبحه من هو اهل للذبح وهو المسلم والكتابي لليهود والنصارى هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم نعم نعم. السؤال الثاني يقول اه رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير انه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاثة او ثلاث تطليقات في هذه الحالة ام لا هذه المسألة بناء على انه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها ما استطيع ان افتي فيها برأيي لو اراد ان يستفتي فيها احدا من علماء بلده وفيهم الكفاية ان شاء الله تعالى لا نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبدالله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق يقول سؤالي مكون من ثلاث فقرات عن الطلاق يقول زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى انني غضبت منها غضبا شديدا واقسمت عليها اربع طلقات لو تكرر هذا العمل مرة اخرى فسوف اضربك ضربا شديدا. وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم وبعد ذلك تهاونت مرة اخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي فما الحكم في هذا نقول انه لا ينبغي للانسان اذا اراد ان يؤكد شيئا ان يؤكده بالطلاق نعم لان ذلك بمعنى اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا اردت ان تؤكد شيئا فاكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا لا بالطلاق وذلك لان التأكيد بالطلاق خلاف مشروع ولان التأكيد بالطلاق يرى كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم انه يهبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين فيكون الانسان بذلك مخاطرا فيما اذا حلف بالطلاق على زوجته ان تفعل شيئا او الا تفعله اما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق اربع مرات على زوجته ان فعلت هذا الشيء ان يضربها ضربا شديدا فانه ليس له حق لان ولدها ضربا شديدا وانما اذا فعلت ما يقتضي الضرب فانه يظربها ظربا غير مبرح وعليه فانه لما عادت الى فعل هذا الشيء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام واطعام العشرة المساكين له وجهان الوجه الاول ان يصنع غداء او عشاء ويدعو عشرة مساكين يأكلون والوجه الثاني ان يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره تتكيل من الرز يعطيها العشرة نعم واذا حصل ان يجعل معها شيئا من الادام من لحم او غيره فانه اكمل وافضل نعم الحالة الثانية يقول نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الاول وقلت لها لو ان احدا من اسرتي اقصد والدي او والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي ان زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق وعندما تغيبت عن المنزل اعلمت انها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها انت طالق مرتين وكنت اقصد بهذا اللفظ اني اذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقا فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك ان قولك الاخير انت طالق اذا كنت في عراب شديد لا تدري ما تقول فانه لا يقع الطلاق منك اما اذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك ان تتصرف تصرفا سليما وقلت لها انت طالق وادعيت ان ذلك تذكير لها بما سبق فان هذا يرجع فيه الى المحكمة لانك ادعيت خلاف الظاهر فان الظاهر من هذه الجملة انك اوقات الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت وحيث انك ادعيت خلاف الظاهر فانه لا بد من ان يكون ذلك راجعا الى المحكمة الا اذا صدقتك المرأة بما تقول فانها فانه يقبل منها منك تلك الدعوة ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع ادعاءك ان هذا تذكير بما سبق خلاف ظاهر الكلام والاحوال المقترنة به فعليك يا اخي ان تتقي الله عز وجل والا تلتمس الحيل في مثل هذه الامور العظيمة الخطيرة بل عليك ان تكون صادقا فيما تقول و ارى انه لابد من رفع هذه المسألة الى المحكمة لتنظر في الاحوال وفي امكان صدقك مما ادعيت من عدمه اه الحالة الاخيرة يقول في هذه الايام التي اعمل فيها بالعراق ارسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء اخر غير الاول والثاني وبعدها ارسل لي احد افراد اسرتي بانها فعلت ما نهيتها عنه فغضبت غضبا شديدا حتى انني لم اذهب الى العمل في اليوم الثاني وارسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي اه قولي ان زوجتي لابد ان تخرج من البيت لانني طلقتها لانني طلقتها ولا ادري كم مرة قلت تلك العبارة ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك وارسل لي رسالة وانكر فيها ما قاله اخي واقسم انها لم تفعل شيئا وارسلت رسالة لزوجتي وقلت لها انك لابد ان تخرجي من البيت وان شاء الله عندما ارجع سوف اعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه ولكن الرسالة اخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي ان لها رسالة ولم تظهرها لها يعني ان زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها. وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه الطلاق. فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها طلاقك الاول الذي ارسلت الى والدك في الشريط كان مبنيا على انها فعلت ما نهيتها عنه واذا تبين انها لم تفعله فانه لا يقع ذلك الطلاق لان الطلاق مبي على سبب اذا تبين عدم وجود السبب فانه لا طلاق حينئذ اما طلاقك الاخير فاذا كان نيتك بقولك لابد ان تخرج من البيت نيتك الطلاق فانه يقع الطلاق عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فانها لا تحل لك الا بعد زوج بنكاح صحيح ثم يكون الفراق فمثل هذا الاخ وغيره كثير من الاخوة آآ المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن آآ طلقات صدرت منهم اه يعني عملية ارسالهم الرسائل وانتظارهم الى اه ان تصل الاجابة وقد تصل وقد لا تصل ايضا اه وهذا ربما اه قد يفوت عليهم شيئا من ناحية اه الحكم الشرعي فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق او حكم بجواز الرجعة اه يعني قد تفوت مدة العدة المحددة فهل يعني عملية انتظارهم هذه اه شيء اه لا بأس به او يجب ان يبحثوا حولهم عن اه حكم او عن حل اه لقضيتهم الذي ارى انه كما قلت يجب ان يبحثوا عن علماء. نعم. في اماكنهم حتى يبثوا في الامر فان هذا اولى واحسن والحمد لله لا تخلو بقاع الارض من علماء يبينون للناس احكام شريعة الله سبحانه وتعالى ثماني ايضا انصح هؤلاء الناس نعم عن التلاعب العظيم بالطلاق كل انسان يطلق على ادنى سبب ثم بعد ذلك يذهب الى اعتاب العلماء في كل مكان يحصل له المخلص مما وقع فيه فان هذا خلاف العقل وخلاف الاتزان والانسان اذا غضب يجب ان يملك نفسه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل اوصني يا رسول الله قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب واخبر صلى الله عليه وسلم ان الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب وليس الشديد بالسرعة انما هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا ينفذ ما حمله غضبه عليه بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع جعيتن هزاع من الخرج يقول ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبية وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بانسابهم وعراقة اسرهم ويمنعون بناتهم التزوج الا بمن كان من مستواهم نسبا فقط بصرف النظر عن الاعتبارات الاخرى التي ارشد اليها الدين الحنيف وكذلك ابناؤهم لا يتزوجون من بنات غيرهم الا ممن كانوا في مستواهم نسبا وما هي نصيحتكم لهم لا شك ان الطعن بالنسب او الفخر به من امور الجاهلية والذي ينبغي ان يكون مصدرا للحمد والذنب هو الدين والخلق وهو الذي ينبغي ان يكون الرفض والقبول مبنيا عليه في مسألة التزويج فانه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه ترك فتنة في الارض وفساد كبير فالذي ينبغي الذي ينبغي للانسان ان يكون اعتباره للقبول والرفظ مبنيا على هذين الخلق على هذين الامرين الدين والخلق حتى المال لا ينبغي للانسان ان يلتفت اليه التفاتا كبيرا في هذا في هذا الموضوع. نعم والا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك تبين النبي عليه الصلاة والسلام ان من جملة المقاصد في الزواج ان تكهى على المرأة لحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها ولكنه حث على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين ولا ريب ايضا ان الحسب له اثره في العلاقات بين الناس ولكن كون نجعله هو الاول والاخير وهو الذي تبنى عليه الامور في القبول او الرفض هذا امر لا ينبغي والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا فمنهم من قال ان المرأة التي تكون من قبائل معروفة لا تزوج لرجل ليس من القبائل نعم وبعضهم يقول تزوج ولكن لمن لم يرظى من اوليائها ان يفسخ النكاح والذي ارى انه لا ينبغي ان يعتبر الا ما تبعه الشرع من الدين والخلق ولكن الناس ولكن الناس اذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا لقول من اقوال اهل العلم فانه لا يعاب عليهن ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به احد من اهل العلم وليس فيه مخالفة لنص وعلى كل حال فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين والله اعلم نعم احسن الله اليكم. اه هذه الرسالة من المستمع محمد محمد حسن سوداني مقيم بالباحة يقول لقد سمعت كثيرا ان الذكرى الجماعية بدعة ولا يجوز ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الاحاديث التي تفيد انه لا حرج في ذلك ومن تلك الاحاديث ما رواه مسلم بما معناه انه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده واعتقد ان السيوطي اشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي. ثم الحديث الاخر والذي معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من اصحابه فقال لهم ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله فلم ينكر عليهم ذلك فواضح بان الذكرى هنا مطلق فعلما بان كل ذلك يتعارض ويتناقض ويتناقض مع ما جاء في اخر سورة الاعراف من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال نرجو ان توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع وفقكم الله الصواب في هذا الموضوع ان الحديث الذي اشار اليه السائل بل الحديث ان الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه وكذلك في القوم الذين يذكرون الله ان هذا مطلق فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وانكم من المتعارف بينهم انهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي او يقرؤون القرآن بلفظ جماعي وفي قوله ويتدارسونه بينهم تدل على ان هذه هذه المدارسة تكون بالتناوب اما ان يقرأ واحد فاذا اتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الاول وهكذا واما ان يكون كل واحد منهم يقرأ جزءا ثم يقرأ الاخر مما وقف عليه الاول هذا هو ظاهر الحديث واما الحديث الاخر الذي فيه انهم يذكرون الله تعالى فان نقول هذا مطلق فيحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولم يكن متعارفا بينهم ان يجتمعوا وان يذكروا بذكر واحد جماعة ويدلك على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي فكل انسان يذكر الله تعالى بنفسه واما قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والاصال فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء وهو ايضا مخصوص بما دلت عليه السنة من الجهر به فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لان هذا هو المعروف كعهد النبي صلى الله عليه وسلم واما قول بعض اهل العلم ان الاصرار به افضل واجابته واجابتهم عن حديث ابن عباس بان ذلك للتعليم فان فيه نظرا هناك وذلك لان التعليم يحصل بدون هذا فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ثمان التعليم يحصل بالمرة الواحدة لا بان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة او يحافظون عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاته ثم نقول كلمنا انه هو التعليم فهو للتعليم في اصل الذكر وفي صفته بمعنى ان الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال في ادبار الصلوات وما كيفية اه تلاوة هذا الذكر والاتيان به انه يكون جهرا وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور وهو في صحيح البخاري نعم. لا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الاخوة فرج الحربي من جدة والاخ محمد عثمان احمد من السودان والاخ عبد الله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق والاخ هزاع الخرجي من الخرج والاخ محمد محمد حسن السوداني مقيم بالباحة اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره على اجابته كما نشكركم ايضا على حسن اصغائكم. والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته