﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة

2
00:00:20.500 --> 00:00:42.050
مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم  ليتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة

3
00:00:42.950 --> 00:01:04.800
فهذه الرسالة الاولى من المستمع عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق يقول ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر الا بعد سماع اذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر

4
00:01:05.050 --> 00:01:22.950
فرآنا احد الاخوة وقال كان يجب عليكم ان تصلوا المغرب اولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح ام لا؟ وان لم يكن صحيحا فما هو الحكم اذا في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا

5
00:01:23.500 --> 00:01:41.400
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال هو ان الانسان اذا نسع صلاة او نام عنها وليس عنده من يوقظه

6
00:01:42.350 --> 00:02:05.800
ولا من يذكره حتى خرج وقتها فانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك  وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي ان يبدأ اولا بصلاة العصر

7
00:02:07.000 --> 00:02:25.250
ثم بصلاة المغرب حتى يكون ترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في احد الايام في غزوة الخندق قضاها مرتبة

8
00:02:27.050 --> 00:02:48.400
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قلوا كما رأيتموني اصلي وبناء على هذا فلو انكم حينما جئتم الى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ثم اذا سلم الامام

9
00:02:48.600 --> 00:03:11.600
من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا وهذا لا يظر اعني اختلاف نية الامام والمأموم لان الافعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:11.800 --> 00:03:29.750
عن الاختلاف فيه على الامام هي الافعال دون النية بدليل انه صلى الله عليه وسلم لما قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر

11
00:03:30.250 --> 00:03:51.550
ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله فلا فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه اما النية فامرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الامام

12
00:03:52.050 --> 00:04:10.350
ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة ان نية الامام اذا كانت مخالفة لنية المأموم فانه لا بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر قال فمن يصلي الظهر وبالعكس وقد نص الامام احمد رحمه الله

13
00:04:10.950 --> 00:04:29.700
الرجل يأتي في ليالي رمضان والامام يصلي التراويح انه لا بأس ان يدخل مع الامام بنية صلاة العشاء نعم. فتكون للامام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريق غريظة لانها صلاة العشاء

14
00:04:31.600 --> 00:04:51.650
ولكن ما حدث منكم بناء على انه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فانه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم اعادة المغرب بعد صلاة العصر

15
00:04:52.900 --> 00:05:11.700
لان الترتيب وقعت مخالفته عن جهل واذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل ان من اهل العلم من يقول ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة وبناء على هذا القول

16
00:05:12.450 --> 00:05:33.650
يصح لكم ويجوز ان تدخلوا مع الامام بنية المغرب فاذا سلم اتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من اجل المحافظة على ادراك صلاة الجماعة والله اعلم جزاكم الله خيرا لو كان الانسان في من قادم او قادما من سفر

17
00:05:34.100 --> 00:05:54.000
وقد ابجل صلاة لكي يجمعها مع آآ التي بعدها جمع تأخير ووصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن آآ اخر المغرب ليصليه مع العشاء فوصل المدينة اهلها يصلون صلاة العشاء

18
00:05:54.150 --> 00:06:11.550
فهل ينضم معهم لصلاة العشاء ان يصلي المغرب قبلها ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت نعم وفي هذه الحال ان كان قد دخل مع الامام في الركعة الثانية وما بعدها. نعم. فالامر ظاهر

19
00:06:11.800 --> 00:06:26.500
من ركعة ان دخل مع الامام في الركعة الثانية سلم معه لانه يكون صلى ثلاثا. نعم. وان دخل في الثالثة اتى بعده بركعة اما ان دخل في الركعة الاولى من صلاة العشاء وهو

20
00:06:26.650 --> 00:06:46.750
يصلي بنية المغرب. نعم. فان الامام اذا قام الى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الامام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاة يعني ينفصل عن امامه؟ نعم. ينفرج عن امامه ويسلم. نعم. وهذا الانفصال جائز لانه لعذر

21
00:06:47.400 --> 00:07:08.200
والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك اهل العلم ومن ذلك اي من انفصال العذر ما لو طرأ على الانسان في اثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة فان له ان ينفرد عن الامام

22
00:07:08.450 --> 00:07:29.650
ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب الى هذا الطارئ مثله لو حصل له الم في بطنه او اضطرار الى تبول او تغوط او حصل في معدته روجان نعم يخشى ان ان يقيه في صلاته وما اشبه ذلك

23
00:07:29.850 --> 00:07:45.350
المهم انني اراد لعذر عن الامام جائز وهذا انفراد لعذر آآ ثم انه لا حرج عليك في هذه الحال اذا اتيت وهم في صلاة العشاء ان تدخل معهم بنية صلاة العشاء

24
00:07:46.750 --> 00:08:00.950
ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب كما اشرنا اليه قبل قليل بان بعض اهل العلم يرى انه ان الترتيب يسقط بخوف وقت الجماعة نعم جزاكم الله خيرا آآ هذه رسالة من الاخت

25
00:08:01.400 --> 00:08:23.350
فصاد هاء من القصيم تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد انجبت منه اربعة اولاد ولكنه يسيء معاملتها واولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون اليه ومع ذلك يمنعها من ان تأخذ شيئا من اهلها كطعام ونحوه ويمنعها ان تشتري لهم ما يحتاجون

26
00:08:23.600 --> 00:08:41.700
فلا هو يصرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل ان تستعين بنفسها او باهلها حتى في الضروريات فكيف تتصرف مع هذا آآ علما انه مقصر في دينه كثيرا فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة

27
00:08:41.800 --> 00:09:05.400
وقد تزوج بزوجة اخرى ولسوء تصرفاته فقد شككت او شكت في كمال عقله ووعيه فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى اتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته فقالوا لها انه مسحور وقد ندمت على ذهابها اليهم وتابت الى الله توبة نصوحة

28
00:09:05.600 --> 00:09:24.600
فهي تسأل هل عليها شيء في ذلك وهو وماذا عليه في تصرفاته؟ وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحالة هذا السؤال تضمن عدة مسائل المسألة الاولى وهي من اهمها ذهابها الى الكهان. نعم

29
00:09:24.800 --> 00:09:40.500
ولكنها قد ذكرت انها تابت الى الله عز وجل وهذا هو الواجب على من فعل محرما ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى فيندم على ما مضى ويعزم على ان لا يعود في المستقبل

30
00:09:41.800 --> 00:10:02.550
والمسألة الثانية تصرفات زوجها معها معها ومع اولادها لكونه يقصر في نفقتهم ويمنعها من ان تأتي بما يكملها من نفسها او من اهلها والجواب على هذه المسألة ان نقول اذا كان لا يمكنها

31
00:10:02.650 --> 00:10:20.900
ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه للانفاق على نفسها واولادها فانه لا حرج عليها ان تأخذ من اهلها ما تنفق به على نفسها واولادها ولو منعها من ذلك فانه ظالم

32
00:10:21.900 --> 00:10:45.050
وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه ان صح ما تقول في هذا الرجل نعم المسألة الثالثة البقاء معه او طلب الفراق فاذا كانت ترجو في البقاء معه ان يصلح الله حاله

33
00:10:45.650 --> 00:11:15.050
بالنصح والارشاد فانها تبقى معه لئلا ينفرط سلك العائلة وتحصل المشاكل بينها وبينه ويحصل القلق لاولادها واذا كانت لا ترجو ذلك فانها تستخير الله عز وجل وتشاور من تراه ذا عقل راجح

34
00:11:16.100 --> 00:11:33.400
في هذه المسألة هل تبقى او تفارق ونسأل الله ان يختار لها ما في الخير والصلاح ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركا للصلاة فان كان تاركا للصلاة فانه لا يجوز لها البقاء معه

35
00:11:33.700 --> 00:11:54.550
لان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح والله اعلم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع احمد علي محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج

36
00:11:55.000 --> 00:12:11.300
يقول هو شاب يبلغ من العمر تسعا وعشرين سنة وقد اراد والده او والداه ان يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجه وبعد الالحاح عليه غضب من تصرف والديه

37
00:12:11.350 --> 00:12:27.900
وحلف قائلا علي الحرام او عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وان دخلت عليه البنت او وان دخلت عليه البيت اي واحدة فهي محرمة عليه ومثل امه واخته

38
00:12:28.250 --> 00:12:50.450
فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين؟ التي حددها هذا الرجل اخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على الا يتزوج الا بعد عشر سنوات

39
00:12:51.450 --> 00:13:06.900
وذلك لان ما فعله خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج

40
00:13:07.150 --> 00:13:30.900
ومن لم يستطع فعليه بالصوم وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وامره به والداه فيكون الزواج متأكدا في حقه بامر الله عز وجل وبطلب والديه ان يتزوج فتصرفوا هذا

41
00:13:31.200 --> 00:13:53.850
تصرف احمق ولا ينبغي ان يستمر عليه وعليه ان يتزوج  اي ينبغي له ان يتزوج وما حصل منه من تحريم فانه يكفر عنه كفارة يمين ولا يكون هذا ظهارا لانه

42
00:13:54.000 --> 00:14:15.400
لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها والظهار على القول الراجح لا يصح الا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى  والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فاضاف للظهار الى الى نسائهم

43
00:14:15.800 --> 00:14:32.250
والمرأة قبل ان يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقوى عليها ظهاره وان بقي الى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة لانه اتم ما حلف عليه

44
00:14:32.400 --> 00:14:47.800
نعم ها هو في هذه الحالة آآ ظهر منها مع العلم انها قد تقريبا معينا بانها ستكون زوجته لا فرق في هذا بين كونها معينة او لا؟ ما دام لم يعقد عليها؟ نعم

45
00:14:47.950 --> 00:15:05.300
لا فرق بين كونها معينة او غير معينة ما دام لم يعقد عليها لانه كما ذكرت لا يقع الظهار الا على زوجه حيث ان الله قال والذين يظاهرون من نسائهم. نعم. فكما ان الطلاق لا يقع الا على زوجة فكذلك الظهار

46
00:15:05.550 --> 00:15:21.350
وكما ان الايلاء لا يقع الا زوجة فكذلك الظهار ولا فرق بين هذه الامور الثلاثة على القول الراجح نعم جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع فواز العلي من سوريا رأس العين

47
00:15:22.150 --> 00:15:42.300
يقول كان لجدي زوجة هي ام ابي وعمي وقد توفيت جدتي هذه ولعمي بنت ولابي ابن هو اخي وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة اخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بارضاع اخي

48
00:15:42.550 --> 00:15:58.000
فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده ان يتزوج ابنة عمه؟ علما انها لم ترضع منها مطلقا الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب

49
00:15:59.500 --> 00:16:20.600
فاخوك الذي رظى من زوجة جدك طار ابنا لجدك واذا كان ابنا لجدك صار اخا لابيك ولعمك ايضا وعلى هذا فلا تحله بنت عمه لانه يكون عمن لها حيث انه

50
00:16:21.500 --> 00:16:43.750
اخ لابيها وهذه الاخوة اخوة من الاب واذا كان الاخ من الاب اخا له احكام الاخوة اذا كان من النسب فكذلك الاخ من الاب له اخ تثبت له احكام الاخوة اذا كان من الرضاع

51
00:16:44.150 --> 00:16:59.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا فرق بين ان تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجتي جده الجديدة ام لم ترضع

52
00:16:59.700 --> 00:17:23.200
لان المهم انه هو نفسه كان اخا لابيها من الاب اخا له من الرضاع وحينئذ فيكون عمن لبناته فلا يحل له ان يتزوج بهم نعم اه طبعا هذا اذا توفرت شروط الرظاع الشرعية. اي نعم. اذا توافرت الشروط وهي ان تكون خمس رظعات

53
00:17:23.250 --> 00:17:44.250
نعم في الحولين او قبل الفطام  بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع ناصر عبد الرحيم العمارين من الاردن الشوبك يقول كان لي عم وقد توفي منذ سبع سنوات وخلف وراءه زوجته وسبعة اولاد كلهم صغار

54
00:17:44.650 --> 00:18:07.650
وليس هناك من يقوم على تربيتهم ورعايتهم فتقدمت للزواج من امهم رغم انها تكبرني بحوالي عشرين سنة. رغبة مني في رعايتهم وتربية اولاد عمي اهتمامي بهم وفعلا تزوجتها وبقيت معهم في بيتهم لانها رفضت الانتقال الى بيتي الخاص

55
00:18:08.000 --> 00:18:26.050
هو الان وبعد ان كبر الاولاد ووصل بعضهم الى سن التاسعة عشرة اصبحوا يكرهوني كرها شديدا ويطلبون مني الرحيل من منزلهم فعلما انني منذ ان تزوجت امهم وانا اعاملهم كاولادي واصرف عليهم من مالي الخاص

56
00:18:27.250 --> 00:18:43.300
ولكن كل ذلك لم يجدي معهم علما انني لم امانع من الخروج من بيتهم ولكن امهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الاول الى بيتي علما ان لي منها طفلين اكبرهما عمره اربع سنوات

57
00:18:43.450 --> 00:19:00.600
وقد اغتربت وقد اضطررت الى تلبية طلب اولادها والخروج من البيت ولم اعد ادخله بتاتا حتى اطفالي لا يعرفوني فما الحكم في عدم قبولها الانتقال الى بيتي واصرارها على البقاء في بيت زوجها الاول

58
00:19:00.750 --> 00:19:25.400
وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها؟ وما رأيكم في موقف اولادها؟ معي لا تقول ان صنيعك هذا سميع طيب فجزاك الله خيرا حيث عملت هذا السبب من اجل اصلاح اولاد عمك

59
00:19:27.250 --> 00:19:47.750
وهذا من صلة الرحم بلا شك والاولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد ان كبروا هؤلاء ينبغي لهم اي يتدبر الامر وان ينظروا  فان بقاءك في بيتك في بيت عمك

60
00:19:47.900 --> 00:20:13.650
من اجل زوجتك وراحتها وحرانة اولادك ومراعاتهم وحضانة من لم يبلغوا من اولاد عمك لا شك ان ذلك في مصلحة الجميع الذي انصح به هؤلاء الاولاد الذين يطالبون برحيلك ان يفكروا في الامر مرة بعد مرة

61
00:20:14.050 --> 00:20:38.250
حتى تتبين لهم المصلحة فان اصروا الا ان تخرج من بيتهم فانت حر اخرج من بيتهم و  قل زوجتك معك واولادك الا اذا كانت المرأة قد اشترطت عليك عند العقد

62
00:20:38.300 --> 00:20:59.750
ان تبقى في بيتها فانه يجب عليك ان توفي لها بالشرط وحينئذ لا حرج عليك ان تدخل البيت من اجل التمتع بزوجتك لان هذا امر مشروط عليك الا اذا رضيت الام

63
00:21:01.050 --> 00:21:27.750
بان تخرج فان زوجك اولى من بقائك مع المشاقة والمنازعة وتخرج بها وباولادها منك وكذلك بالصغار من اولاد عمك والله الموفق احسن الله اليكم آآ هذا السؤال للمستمع ابو رضا مصري يعمل بالقصيم الذيبية

64
00:21:28.500 --> 00:21:47.800
يقول انا متزوج من امرأة وقبل سفري الى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب الى مكان ما فاصرت هي على الذهاب اليه فغضبت منها غضبا شديدا وقلت لها ان ذهبت الى هذا المكان فانت علي مثل امي واختي

65
00:21:48.150 --> 00:22:04.450
ثم سافرت وبعد عودتي سألت عنها فعلمت انها خالفتني وذهبت فما الحكم في هذا؟ وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة ان لم يكفر الزوج عن يمينه او عن ظهاره. وهل للتكفير وقت

66
00:22:04.650 --> 00:22:19.900
ان لم يكفر تطلق الزوجة ام لا قبل ان اجيب على هذا السؤال احب ان انصحك وجميع من يستمع الى هذا البرنامج من هذا التصرف الاحمق حيث ان بعض الناس اذا اراد

67
00:22:20.000 --> 00:22:37.000
ان يمنع زوجته من شيء او اراد ان يفعل شيئا ليؤكده او ان ينفي شيئا ويؤكد نفيه ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق او التحريم او الظهار وهذا امر لا ينبغي منهم

68
00:22:37.500 --> 00:22:49.750
فالظهار وصفه الله تعالى بانه منكر وزور والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم

69
00:22:50.650 --> 00:23:10.600
واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فكيف يكون من المسلم بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي اذا فعله ندم وذهب

70
00:23:10.950 --> 00:23:28.700
يتتبع اعتاب اهل العلم لعله يجد حلا لذلك فنصيحتي لكل من سمع كلامي هذا ان يتقي الله في نفسه وان يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغضب حتى يمكن ان يتصرف تصرفا سليما

71
00:23:30.150 --> 00:23:48.350
اما الجواب على هذا السؤال فاذا كان الرجل قد قصد بقوله انت علي مثل امي قد قصد التحريم تحريمها بهذه الصيغة فلا شك انه مظاهر وانه لا يجوز له ان يقربها حتى يفعل ما امره الله به

72
00:23:48.450 --> 00:24:02.250
في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى

73
00:24:02.400 --> 00:24:21.650
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فيجب عليه قبل ان يجامع زوجته ان يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل واما اذا كان قصد به

74
00:24:22.500 --> 00:24:42.900
المنع اي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فان هذا يكون يمينا حكمه حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحلوا بالكفارة نعم الفقرة الاخيرة من السؤال

75
00:24:43.350 --> 00:25:05.550
قل هل للاظهار وقت معين ان لم يكفر عنه تفارقه الزوجة الظهار اذا ظهر الانسان من زوجته نعم فلها الحق ان تطالبه بحقوقها الخاصة فان اصر على الامتناع فان مرجعهما الى الحاكم

76
00:25:06.800 --> 00:25:07.500
نعم