﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم

2
00:00:26.350 --> 00:00:47.950
وفي حلقتنا اليوم يسرنا ان نعرضها على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة فمرحبا به وهذه هي الرسالة الاولى

3
00:00:48.050 --> 00:01:10.600
للمستمع محمد عبدالرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج الاخ محمد مصطفى كنا قد عرضنا له بعض الاسئلة في حلقة ماضية ووعدناه بعرض سؤاله الاخير في حلقة قادمة وها نحن نفي بوعدنا وسؤاله يقول

4
00:01:10.750 --> 00:01:29.200
لاحظت هنا الكثير من الناس في الصلاة لا يخشعون تماما فهم يكثرون من الحركات بدون داع كادخال اليد في الجيب او تصريح العمامة او لبس الساعة والنظر فيها ونحو ذلك من الحركات الزائدة

5
00:01:29.350 --> 00:01:48.700
فهل تؤثر هذه الحركات على صحة الصلاة وهل هناك عدد معين من الحركات يبطل الصلاة نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المصلي

6
00:01:49.050 --> 00:02:01.750
يناجي ربه سبحانه وتعالى كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى

7
00:02:01.950 --> 00:02:21.750
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي

8
00:02:22.200 --> 00:02:46.300
واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فالعبادة لله سبحانه وتعالى والاستعانة طلب العون من الله عز وجل ثم اذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

9
00:02:47.450 --> 00:03:12.400
وبهذا نعرف ان الانسان باستناج الله عز وجل في صلاته وان الله تعالى يجيبه  الفاتحة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان كذلك فانه ينبغي التأدب مع الله عز وجل اذا كنت واقفا بين يديه تناجيه بكلامه

10
00:03:12.850 --> 00:03:31.700
وتتقرب اليه بذكره ودعائه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واذا كان هذا و الحاصل في هذه الصلاة العظيمة

11
00:03:32.950 --> 00:03:51.550
فانه يتأكد جدا ان يكون الانسان فيها خاشعا بقلبه وجوارحه حتى ان بعض اهل العلم ذهب الى وجوب الخشوع في الصلاة وهو حضور قلب مع سكون الجوارح والحركة تنافي ذلك

12
00:03:53.450 --> 00:04:10.600
تنافي الخشوع لانها دليل على عدم خشوع القلب فان الاعضاء تابعة له اي للقلب قال النبي عليه الصلاة والسلام الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب

13
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
نعم فهؤلاء الذين ذكر السائل عنهم انهم يعبثون في صلاتهم بما لا حاجة لهم فيه لا شك انهم نقصوا صلاتهم هذه فان الحركة بغير حاجة مكروهة في الصلاة وان ادت

14
00:04:32.700 --> 00:04:57.200
اولا كثرت وتوالت فانها تبطلها فاصلاح الساعة والنظر اليها والنظر في القلم  العبث باللحية او بالانف وما اشبه ذلك كل هذا من الحركات المكروهة وبهذه المناسبة اود ان ابين ان الحركة في الصلاة خمسة انواع

15
00:04:57.700 --> 00:05:21.700
نعم النوع الاول حركة واجبة وذلك فيما اذا توقف عليها صحة الصلاة فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فانها واجبة سواء كانت ذلك سواء كانت تلك الحركة لفعل مأمور او لتلك او لترك محظور. نعم. مثال فعل المأمور

16
00:05:22.100 --> 00:05:46.050
رجل يصلي الى غير القبلة فجاءه شخص فقال له القبلة عن يمينك فهنا يجب عليه ان يتجه الى اليمين  وهذه حركة للقيام بامر واجب وهو استقبال القبلة نعم. وهذا انما يكون في البر في محل الاجتهاد

17
00:05:46.550 --> 00:06:04.550
اما في البلد فانه اذا صلى بغير اجتهاد فانه يعيد الصلاة من جديد اذا بين له انه ليس الى القبلة ودليل هذه المسألة ان رجلا جاء الى اهل قبا وهم يصلون متجهين الى بيت المقدس

18
00:06:05.500 --> 00:06:19.950
بعد ان حولت القبلة الى الكعبة وهم لا يدرون ذلك وكانوا في صلاة الفجر فقال لهم الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وقد امر ان يستقبل القبلة

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.150
فاستقبلوها انصرفوا من جهة بيع المقدس الى جهة الكعبة نعم وهذا الانصراف واجب لانه لتحصيل واجب ومثال ما يكون من ترك المحظور ما لو تذكر الانسان في اثناء صلاته ان

20
00:06:40.950 --> 00:07:03.400
عباءته يعني مشدحة او غترته او منجيله الذي في جيبه فيه نجاسة فانه في هذه الحال يجب ان يزيله في الحال وهذه حركة للتخلص من محظور  ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اصحابه

21
00:07:03.900 --> 00:07:24.500
وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه فخلعهما فلما خلعهما خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهما ما بالهم خلوا نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني

22
00:07:24.950 --> 00:07:44.950
فذكر لي فيهما اذى او قال قذرا فخلعتهما وملوم ان خلا النعلين او الغترة او ما اشبهها حركة لكنها حركة للتخلص من محظور نعم فكانت واجبة هذا قسم وهي الحركة الواجبة

23
00:07:45.250 --> 00:08:06.450
القسم الثاني حركة مستحبة وذلك فيما اذا كان يترتب عليها حصون مستحب في الصلاة نعم مثل ان يتقدم الانسان الى فرجة في الصف الذي امامه ليصل بها الصف ومثل ان يكون قد صف عن يسار الامام

24
00:08:06.900 --> 00:08:33.900
فيحوله الامام الى يمينه ومثل ان يصطف اثنان جماعة فيأتي ثالث ليحول المأموم الى ان يصف معه كل هذه الحركات مستحبة لانها لتكميل الصلاة والحصول على مستحباتها هناك تكون مستحبة

25
00:08:35.600 --> 00:09:10.100
القسم الثالث محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية بدون ضرورة لا كالعبث الكثير بحيث يشعر من رأى هذا الرجل انه لا يصلي لكثرة عبثه وحركته فهذه تبطل الصلاة لانه خرج بالصلاة عن موضوعها

26
00:09:11.450 --> 00:09:29.100
والصحيح انها لا تتقيد بثلاث حركات او نحوها بل ما كثر عرفا وتوالى فانه مبطل للصلاة لانه يخرج الصلاة عن موضوعها وان ما ينبغي ان تكون عليه من الخشوع والسكون

27
00:09:29.950 --> 00:10:04.200
القسم الرابع حركة مباحة وهي اليسيرة للحاجة نعم والكثيرة للضرورة اما الكثيرة للظرورة فمثل ان يكون الانسان ان يقوم الانسان في صلاته فاذا بعدو يفجؤه يغير عليه ففي هذه الحال

28
00:10:05.050 --> 00:10:27.700
له ان يهرب منه ولو كان يصلي ولو حاصل بذلك حرك حركة كثيرة ومثل ان يهاجمه سبع او حية او نحو ذلك فيسعى في مدافعتها او القضاء عليها بحركة كبيرة وهو في الصلاة فلا حرج عليه في ذلك

29
00:10:27.800 --> 00:10:52.900
لانها ضرورة ودليله قوله تعالى فان خفتم رجالا او ركبانا رجال يعني ماشين على ارجلكم. نعم. او ركبانا على طواحلكم وكذلك من القسم المباح اليسيرة للحاجة الامل اليسير للحاجة مثل

30
00:10:53.450 --> 00:11:24.250
ان يلتهب بعض جسمه بحكة ويشغله في صلاته فيحكه لاجل ان يرتاح ويطمئن نعم فهذه حركة يسيرة لكنها للحاجة ستكون جائزة ومثل ان يسترخي عليه زاره  لكنه لا يصل الى انكشاف العورة

31
00:11:24.600 --> 00:11:43.750
لانه وصل الى انكساف العورة صارت الحركة واجبة. واجبة. نعم. لكنه يا استرخي عليه فيحب ان يسده اكثر او ما اشبه ذلك فهذا ايضا لحاجة نعم فتكون مباحة القسم الخامس المكروهة

32
00:11:44.650 --> 00:12:00.250
وهي اليسيرة لغير حاجة مثل عمل كثير من الناس كما ذكره السائل من العبث في ساعته او قلمه او ثوبه او عود من الارض يعبث به او ما اشبه ذلك

33
00:12:00.500 --> 00:12:23.500
نعم. هذا مكروه وبهذه الاقسام الخمسة يتبين لنا حكم الحركة في الصلاة واهم شيء ان يكون الانسان في صلاته حاضر القلب حتى يعلم ما يقول وما يفعله اللهم وفقك جزاكم الله خيرا آآ الحركات المكروهة لا تصل الى درجة بطلان الصلاة

34
00:12:24.450 --> 00:12:43.600
ربما تصل الى درجة الصلاة وذلك اذا كثرت. نعم. وتوالت فانها تصل الى الصلاة. مثال ذلك لو تحرك في ركعة واحدة ثلاث مرات نعم وفي الركعة الثانية ثلاث مرات وفي الثالثة ثلاث مرات وفي الرابعة ثلاث مرات

35
00:12:43.650 --> 00:13:01.700
هذه اثنتا عشرة حركة نعم. لكنها متفرقة فلا تبطل الصلاة لانها لا تخرجها عن هيئتها لكن لو توالت هذه الحركات في ركعة واحدة فقد تكون مبطلة للصلاة لانها صارت متوالية

36
00:13:02.000 --> 00:13:21.600
فاخرج الصلاة عن هيئتها الله. نعم وجزاكم الله خيرا. اه هذه الرسالة من الاخ السائل عبدالرحيم من المملكة المغربية هو في الواقع بعث باسئلة كثيرة ولكننا نعتذر عن عرضها جميعها

37
00:13:21.750 --> 00:13:42.550
اه نظرا لتناول البرنامج في حلقاته السابقة لبعض اسئلته اه هذه بعض الاسئلة التي بعث بها يقول في سؤاله الاول اه احيانا في فصل الصيف وفي شدة الحر فان بعض الناس يصلي وهو لا يرتدي من اللباس الا سروالا

38
00:13:42.850 --> 00:14:08.850
ونصف جسده الاعلى مكشوف فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة اذا كان كذلك فماذا عليه ان يفعل؟ وهل يلزمه اعادة صلواته السابقة  لا شك ان من شروط الصلاة ستر العورة. نعم. لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

39
00:14:09.900 --> 00:14:34.400
واجمع اهل العلم على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو يستطيع ان يستر عورته ومن شروط العورة ان يكون السافل صفيقا لا خفيفا لا فان كان خفيفا بحيث يرى من ورائه لون الجلد

40
00:14:35.250 --> 00:14:57.500
ويتميز به فانه لا يكون ساترا وبناء على ذلك فانه يجب على المسلم في ايام الحر ان نحترز من هذا النوع من اللباس يعني النوع الخفيف الذي يتبين به لون يتبين من ورائه لون البشرة

41
00:14:58.100 --> 00:15:22.450
اي لون الجلد وعورة الرجل في صلاته ما بين سرته وركبته فلا بد ان يستر هذه المنطقة كلها بثوب صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة  وعلى هذا فانما ذكره السائل

42
00:15:22.950 --> 00:15:42.800
من كون المصلي يقتصر على السروال بدون ان يكون عليه رداء او قميص فان صلاته صحيحة ما دام قد ستر ما بين السرة والركبة لكن الافضل والاولى ان يتخذ الزينة كلها

43
00:15:43.300 --> 00:15:59.350
اي ان نجعل اللباس على البدن كله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا هو الافضل والاكمل ولو صلى مقتصرا على الازار وحده

44
00:15:59.600 --> 00:16:17.100
الساتر ما بين السرة والركبة اجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ان كانت تاب واسعا فلتحس به وان كان ضيقا فابتزر به نعم سؤاله الثاني يقول هل هناك افضلية

45
00:16:17.300 --> 00:16:33.350
بالامامة لمن يقيم في المدينة او القرية التي يقيم اهلها الجمعة على من يسكن البادية لكون البدوي ليست عليه جمعة فقد سمعت ان هذا وارد في مذهب الامام مالك رحمه الله فهل هذا صحيح

46
00:16:35.700 --> 00:16:51.700
مسألة الامامة تعتمد على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يؤم القوم فاقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة

47
00:16:52.050 --> 00:17:11.600
فان كانوا بالهجرة سواء فاقدمهم سلما او سنا هذه الاوصاف المعتبرة شرعا فاذا تساووا في هذه في هذه الاوصاف فان من كان اقرب الى العلم بحدود الله اولى ولا شك ان الحاضر المقيم

48
00:17:12.450 --> 00:17:33.550
اقرب الى العلم بحدود الله تعالى من صاحب البادية الذي يكون بعيدا عن العلم والتعلم سيكون اولى مع انه يجب ان نلاحظ مسألة التقوى فان المتقي لله تعالى افضل من غير المتقين لله

49
00:17:34.850 --> 00:17:54.350
سؤاله الثالث يقول هل يجوز ترك الصلاة في المسجد بسبب ما يفعله المصلون في المسجد من بعض الاعمال المخالفة للدين ومن الدعاء لاناس لا يستحقون الدعاء لهم وهل يعد هذا سببا يبيح الصلاة في البيت ومفارقة الجماعة في المسجد

50
00:17:56.350 --> 00:18:15.250
هذا لا يعد سببا لجواز ترك الصلاة مع الجماعة بل الواجب على المرء ان يحرج الجماعة وان ينصح من خالف ترى الله تعالى في عمله سواء كان ذلك يتعلق بالصلاة او بغير الصلاة

51
00:18:16.200 --> 00:18:31.450
لان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقد قال الله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي تخلف الانسان عن الصلاة مع الجماعة

52
00:18:31.650 --> 00:18:47.550
لاجل هذا السبب فيه محظوران المحظور الاول انه ترك ما يجب عليه من حضور الجماعة وحضور جماعة واجب حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام

53
00:18:48.850 --> 00:19:02.700
ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار فاذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامر العظيم

54
00:19:02.800 --> 00:19:19.100
دل ذلك على وجوب الصلاة مع الجماعة التخلف عنها محرم اما المحظور الثاني مما يترتب على ترك مع الجماعة فهو عدم النهي عن المنكر والنهي عن المنكر فرض من الفروض

55
00:19:19.400 --> 00:19:37.800
واجب على كل من يستطيع وبامكان هذا الرجل ان يصلي مع الناس واذا شاهد منهم منكرا نهاهم عنه حتى يكون في ذلك قيام قيام بما فرض الله عليه من النهي عن المنكر واصلاح لاخوانه المسلمين

56
00:19:40.450 --> 00:20:05.050
والحاصل انه يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعة وان ينهى عن المنكر الذي يشاهده او يسمعه نعم بارك الله فيكم. السؤاله الرابع يقول بعض اولياء امور الابناء والبنات لا يحرصون كثيرا عند زواج ابنائهم وبناتهم على تحري الافضل دينا وخلقا

57
00:20:05.300 --> 00:20:21.500
بل يجعلون هم هم الوحيد هو المال والجاه وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل بعد الزواج فهل يجوز للفتى او الفتاة اذا تحقق من عدم صلاح الطرف الثاني له ان يرفض الزواج وان ارغم

58
00:20:21.550 --> 00:20:50.200
فهل يصح الزواج بالاكراه  الذي ينبغي ازدواج ان يختار صاحب الدين على غيره نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين

59
00:20:50.500 --> 00:21:10.650
تحث النبي عليه الصلاة والسلام على التزوج بصاحبة الدين فاظفر بذات الدين. نعم. وامر ان يزوج صاحب الخلق والدين. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه تدل هذا على مراعاة الدين من الطرفين. من جهة الزوجة ومن جهة الزوج

60
00:21:11.350 --> 00:21:28.550
وهذا هو الذي ينبغي ان يراعى لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولانه اي صاحب الدين اي صاحب الدين ان رضي بالمرأة عاشرها باحسان وان لم يرضى بها فارقها بمعروف

61
00:21:28.900 --> 00:21:50.050
نعم بخلاف من لم يكن صاحب دين فانه يتعب او فانه يتعب زوجته تعبا كثيرا وربما لا يطلقها بل يضارها وكذلك العكس صاحبة الدين صاحبة الدين تكون حماية لزوجها وحفظا وصيانة

62
00:21:50.200 --> 00:22:05.650
كما قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظه الله. نعم. ومن لم تكن ذات دين فانها تتعبه وربما تفسد عليه امر دينه وربما تسند اولاده ايضا لانها هي المدرسة الاولى

63
00:22:05.750 --> 00:22:26.500
بالنسبة لتربية الاولاد وعلى هذا العاقل المؤمن يراعي في التزوير من كان ذا دين وخلق حتى يكون ذلك اقرب الى السعادة والى حياة الزوجية الحميدة اما مراعاة المال والجاه والشرف

64
00:22:27.000 --> 00:22:45.900
فانها وان كانت تراعى بلا شك وتقصد نعم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها ولكن هي دون الدين بكثير وبمراحم وربما يتزوج الانسان امرأة اكمل منه في الحسب

65
00:22:46.600 --> 00:23:06.850
والنسب والشرف وتكون وبالا عليه تترفع عليه وتعتقد نفسها هي السيدة لا هو نعم. وحينئذ يتعب معها تعب كثيرا وكذلك الامر بالعكس قد يكون الزوج ذا حسب ونسب وشرف وجاه

66
00:23:07.500 --> 00:23:35.050
فيتعب تتعب الزوجة معه ويتعب اهلها اهلها وكأن هذا الرجل الذي تزوج ابنتهم كأنه سيد عليهم وملك عليهم بسبب ما يرى لنفسه من الشرف والجاه فالمهم ان نقول ان مراعاة الدين من الجانبين هي التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر وهي التي ينبغي ان تكون

67
00:23:35.750 --> 00:23:53.900
مناطا للرفض او القبول نعم فسؤاله الاخير او الفقرة الاخيرة في نفس السؤال تقول هل للابن او البنت الرفض وهل يصح العقد مع رفضهما؟ نعم. اه للبنت ان ترفض من لا من لا تريد الزواج به. نعم

68
00:23:54.400 --> 00:24:11.450
حتى ولو كان ابوها هو الذي يريد ان يزوجها على القول الراجح. نعم. ولا يحل ان تجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد سواء كان الولي اباها ام غيره كقول النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:11.500 --> 00:24:28.400
لا تمحوا الذكر حتى تساعدن ولا تنكح الايمن حتى تستأمر وفي صحيح مسلم قال البكر يستأذنها ابوها ونص على البكر ونص على الاب واما تجويز بعض اهل العلم للاب ان يزوج ابنته

70
00:24:29.450 --> 00:24:50.000
بدون رضاها فانه قول ضعيف ولا دليل عليه لا من اثر ولا من نظر واما الاستدلال بتزويج ابي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قياس

71
00:24:50.200 --> 00:25:08.650
بعيد لان لاننا لا نجد رجلا كابي بكر رضي الله عنه في الثقة والامانة في تزويج ابنته ولا نجد زوجا كرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اننا نعلم علم اليقين

72
00:25:08.850 --> 00:25:23.250
ان عائشة رضي الله عنها سترضى به ولهذا لما خيرها النبي لما امر الله نبيه ان يخير زوجاته بالبقاء معه. نعم. او بتسبيحهن بدأ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها

73
00:25:23.750 --> 00:25:39.900
وخيرها وقال له وقال لها ليس عليك ان تستعملي ابويك يعني معنى ليس عليك بأس. نعم. ان تشاوريهم. فقالت يا رسول الله افي هذا استمع ابوي اني اختار الله ورسوله

74
00:25:42.100 --> 00:26:00.850
فالذي يقيس الاباء في هذا الزمان على ابي بكر رضي الله عنه في تزويجه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قاس في غير قاس قياسا ليس بصحيح الله لان القياس لابد فيه من تساوي الاصل والفرع في العلة

75
00:26:01.200 --> 00:26:21.900
والتساوي هنا ممنوع جدا فاكراه بعض الاباء لبناتهم على ان يتزوجن بمن لا يردن هذا محرم عليهم والنكاح ليس بصحيح ويجب التفريق بين المرأة وبين زوجها ولكن اهل العلم يقولون

76
00:26:22.300 --> 00:26:37.800
ان المرأة اذا ادعت انها مكرهة بعد ان دخل الزوج عليها فان قولها لا يقبل ولا يفسخ النكاح من اجل دعواها هذه لان تمكينها من الدخول يدل على انها راضية

77
00:26:38.100 --> 00:26:54.550
اللهم الا ان تقوم بينة على انها ادخلت عليه قهرا فانه يبقى الحكم والخيار لها واما بالنسبة للواد فليس للاب ولا لغيره ان يجبره على ان يتزوج بامرأة لا يريدها

78
00:26:55.400 --> 00:27:15.500
ومن نظر في واقع الامر وجد ان الزواج مع الاكراه والالزام وجد ان عواقبه وخيمة فان بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يلزمون على اولادهم الذكور بان يتزوجوا فلانة اما لقرابتها

79
00:27:15.900 --> 00:27:34.350
او لصداقة بينهم وبين ابيها او ما اشبه ذلك فيلزمون على الولد بتزوجها وهو لا يريد وليس باجبار لكن تلزيم يخجل الوالد من مخالفتهم. نعم. وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة فالذي ارى وانصح به

80
00:27:34.500 --> 00:27:58.950
ان يبقى الزوج والزوجة اي الخاطب والمخطوبة ان نبقى يا احرارا في اختيار من يريدون نعم لو اختارت البنت رجلا ليس بكفء في دينه فلابيها ان يمنعها ولا حرج عليه ولا اثم عليه حتى لو ماتت قبل ان تزوج قبل ان تتزوج وهي لا تريد الا هذا النوع من الناس

81
00:27:59.150 --> 00:28:18.300
فانه ليس عليه اثم ولا حرج. انما منعها من اجل عدم الكفاءة لا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اه بقي للاخ السائل عبدالرحيم من المملكة المغربية فسؤال ضاق عنه وقت هذه الحلقة

82
00:28:18.450 --> 00:28:21.350
سوف نعرضه ان شاء الله في الحلقة القادمة