﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين

2
00:00:26.050 --> 00:00:52.050
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم الرسالة الاولى في حلقتنا اليوم بعث بها المستمع احمد عبدالله عبدالهادي القحطاني من خميس مشيط

3
00:00:52.600 --> 00:01:12.550
في الواقع الاخ احمد بعث باسئلة كثيرة جدا ولكننا نعتذر عن تقديمها جميعا لسببين اولا لاتاحة الفرصة للاخوة الباقين والسبب الاخر كون البرنامج قد تناول بعض اسئلته في حلقات مضت

4
00:01:13.100 --> 00:01:30.650
انما هذه الاسئلة التي سنتناولها في حلقتنا اليوم اولها يقول التورك في الصلاة اليس هو في كل تشهد يليه السلام كما قال الامام الشافعي وفي احد القولين عن احمد ولو كان في ركعتين

5
00:01:30.800 --> 00:01:53.100
واذا كان لا يسن الا في الرباعية عملا بحديث ابي  فهلا نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التورك في الركعتين والركعة. فما رأيكم في ذلك؟ اثابكم الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:01:53.200 --> 00:02:15.650
الاخ السائل يسأل عن حكم التورك هل يكونوا في كل سلام في كل تشهد يعقبه يعقبه سلام او يكون الجهل الثاني من كل صلاة فيها تشهدان نعم والصواب انه يكون في كل في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان

7
00:02:16.750 --> 00:02:37.300
يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام هذا هو الصحيح. نعم. الذي به تجتمع الادلة وهو ايضا مقتضى الحكمة  لانه انما جعل بالتشهد الثاني ليكون التمييز بينه وبين التشهد الاول

8
00:02:39.800 --> 00:03:00.450
بخلاف الصلاة التي ليس فيها الا تشهدان فانه لا حاجة الى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الاول والتشهد الثاني وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك والنوافل ليس ليس فيها تورك

9
00:03:00.550 --> 00:03:22.600
لانها ركعتان ركعتان لا واما قول السائل فهلا يقاس على القبض فيما قبل الركوع وما بعد الركوع فانا لا ادري ما معنى هذه العبارة ولا وجه ولا وجه القياس الذي يريده هذا السائل

10
00:03:24.500 --> 00:03:49.350
ولكنني اتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع نعم فاقول ان الامام احمد رحمه الله تخير بينهما قال اذا قام من الركوع فان شاء قبض يعني وضع اليد اليمنى

11
00:03:49.500 --> 00:04:11.600
اليسرى وان شاء ارسلهما ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري انه اي ان ان السنة ان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع وذلك لانه قال رضي الله عنه

12
00:04:12.200 --> 00:04:39.750
فالناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا يقتضي ان يكون القيام بعد الركوع داخلا في ذلك لان قوله للصلاة يشمل كل الصلاة لكننا نخرج منه الركوع

13
00:04:40.650 --> 00:05:03.200
لان اليدين موضوعتان على الركب والسجود لان اليدين على الارض والجلوس لان اليدين على الفخذين فيبقى القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعده فيكون داخلا في هذا الحديث نعم. فالصواب انه اذا قام من الركوع

14
00:05:04.300 --> 00:05:24.400
يضع يده اليمنى على اليسرى كما يضعهما كذلك رغم الركوع  اه التورك لعل بعض الاخوة لا يعرف صفته. فما هي صفته وحكمه الصلاة فيها ثلاث صفات في القبور كلها مشروعة

15
00:05:26.550 --> 00:05:57.200
الصفة الاولى التورك والصفة الثانية الافتراش والصفة الثالثة التربع تربع والافتراش والتورط. نعم اما التربع فانه سنة لمن صلى جالسا في محل القيام يعني بمعنى انه اذا صلى جالسا فانه يكون حال القيام

16
00:05:58.300 --> 00:06:19.400
اي في الحالة التي يكون فيها قائما يكون متربعا فعلى هذا يكون متربعا قبل الركوع وحال الركوع واذا رفع من الركوع نعم هذا في الذي يصلي قاعدا واما الافتراش فيسن في الجلوس بين السجدتين

17
00:06:20.200 --> 00:06:40.550
وفي التشهد في كل صلاة ليس فيها الا تشهد واحد وفي التشهد الاول في كل صلاة فيها تشهدان واما التورك فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان فيكون

18
00:06:40.950 --> 00:07:17.800
في التشهد الثاني اما التربع فان التنبه ان يجلس على عليته وان يضم ساقه الى فخذيه و اما الافتراش بان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى واما التورك بان يجلس كالافتراش

19
00:07:18.000 --> 00:07:37.900
الا انه يضع اليتيه على الارض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقي رجله اليمنى الله. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول هناك اناس في مناطق مختلفة يقولون عند الغضب على شخص ما

20
00:07:39.650 --> 00:08:03.300
يأخذوه يجن او خذوه يا سبعة يدعون عليه بان يأخذه الجن وما الى ذلك من هذه الادعية فهل هذا شرك محبط للعمل؟ حيث انني سمعت من احد المشائخ بمنطقتنا يخطب في يوم الجمعة فقال ان ذلك شرك حتى ذكر ان الزوجة اذا لم تتب من ذلك انها لا تبقى مع مسلم موحد

21
00:08:03.550 --> 00:08:26.000
افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا الدعاء لا يكون الا لله عز وجل نعم فمن دعا غير الله من جني او ملك او نبي او ولي كان مسجدا ودليل ذلك قوله تعالى

22
00:08:26.350 --> 00:08:46.300
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فجعل الله تعالى الدعاء عبادة وصرف شيء من انواع العبادة لغير الله كفؤ وشرك مخرج عن الملة

23
00:08:47.500 --> 00:09:05.150
لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودعاء غير الله كفر لقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به

24
00:09:05.650 --> 00:09:23.600
فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فاثبت الله في هذه الاية امرين مهمين الامر الاول ان داعي ان من دعا غير الله فهو كافر لقوله لا يفلح الكافرون

25
00:09:24.400 --> 00:09:45.300
الامر الثاني ان من دعا غير الله فانه لا يفلح لا يحصل له مطلوبه ولا يرجو من مرغوبه لا فيكون داعي فيكون داعي غير الله قاصرا في دينه ودنياه واذا كان غير مفلح

26
00:09:46.600 --> 00:10:03.000
فهو ايضا غير عاقل بل هذا غاية السفه لقوله تعالى ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اي لا احد اضل

27
00:10:03.200 --> 00:10:22.400
ممن يدعو من دون الله ولكنه جاء بصيغة النفي فجاء هذا النفي بصيغة الاستفهام لانه ابلغ من نفي المحض النقص حيث يكون مشطبا معنى التحدي وعلى هذا فدعاء الجن او الشياطين او الاولياء او الانبياء

28
00:10:22.450 --> 00:10:37.600
او الصالحين او غير ذلك كله شرك بالله عز وجل يجب على الانسان ان يتوب الى الله منه وان لا يعود اليه فان مات على هذه العقيدة اني على عقيدتي

29
00:10:38.000 --> 00:11:01.450
انه يدعو غير الله وان هذا المدعو يستجيب له من ملك او نبي او ولي او رسول فانه يكون مشركا يستحق ما قال الله تعالى فيه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار

30
00:11:02.500 --> 00:11:18.650
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول اذا اقيمت جمع متعددة لغير حاجة فهل يصح ذلك؟ حيث ان في منطقتنا جمعا كثيرة وبعض الاحيان يصلونها ظهرا لعدم وجود امام للمسجد

31
00:11:22.150 --> 00:11:45.850
من حكمة الشارع ان الله سبحانه وتعالى بل من حكمة الله تعالى انه سبحانه وتعالى جعل لعباده اجتماعات متعددة ومنها اجتماعات الحي بالصلوات الخمس في مسجد واحد ومنها اجتماعات اهل البلد كلهم

32
00:11:46.800 --> 00:12:09.100
في مسجد واحد في يوم الجمعة ومنها اجتماعات عموم المسلمين في مناسك الحج والجمعة اجتماع عام لكل اهل البلد ولهذا خصت باحكام لا توجد في صلاة الظهر فلا يجوز لاهل البلد

33
00:12:11.000 --> 00:12:37.650
ان يجعله جمعا متعددة الا اذا كان هناك حاجة مثل ان تتباعد جهات البلد ويشق عليهم الذهاب الى المسجد الواحد او يكون المسجد ضيقا لا يتسع بالمصلين فيحدث مسجدا اخر

34
00:12:39.050 --> 00:13:09.250
يصلى فيه الجمعة والواجب على المسؤولين ان يبحثوا هذا الامر في بلدكم وان يلهوا وان يلغوا الجمع الجديدة التي لا حاجة اليها والا فان بعض اهل العلم يقول انهم اذا صلوا جمعة بدون حاجة

35
00:13:10.450 --> 00:13:30.700
فان الصلاة لا تصح لوجوب اجتماع الناس في مسجد واحد وعلى كل حال فالواجب عليكم الان ان تتصلوا بالمسئولين حتى يبحثوا في هذا الامر ويفعل ما يجب عليهم في توحيد الجمعة ما استطاعوا

36
00:13:31.800 --> 00:13:54.700
السؤال هو آآ الذي بعد هذا يقول هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لابي زوجتي يعتبرن من محارم يجوز لي ولهن الكشف والمصافحة ام المحرمية خاصة لام الزوجة فقط اذا تزوج الانسان امرأة

37
00:13:55.400 --> 00:14:21.250
وعقد عليها قالت ام الزوجة وام امها وام ام امها وان علت لا من محارمه يجوز لها ان تكشف له ويجوز ان يصافحها لان القاعدة في هذه المسألة ان الرجل اذا عقد على امرأة

38
00:14:22.250 --> 00:14:50.350
صار محرما لكل امهاتها وان علونا وصار محرما لبناتها ان دخل بها لا كما انه كما ان اباء الرجل يكونون محارم لزوجته اباءه وان علوا وابناءه وان نزلوا يكونون ايضا محارم لزوجته

39
00:14:51.950 --> 00:15:13.100
فهنا اربعة انواع اصول الزوج وفروعه يكونون محارم للزوجة بمجرد العقد وان لم يدخل بها الله واصول الزوجة يكونون يكن محارم للزوج بمجرد العقد وان لم يدخل بها وفروع الزوجة

40
00:15:13.550 --> 00:15:30.300
يكن محارم للزوج بشرط ان يدخل بها اي ان يجامعها لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولقوله تعالى

41
00:15:30.650 --> 00:15:52.350
بايات التحريم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اسبابكم الله. نعم هو سؤاله عن زوجات ابي الزوجة

42
00:15:52.600 --> 00:16:24.300
غير امها اما زوجات ابي الزوجة فانها غير المئة فانه لا يحل للزوج ان يصافحهن ولا يحل لهن ان يكشفن وجوههن عنده نعم. وذلك لانهن لسن بمحارم له  اه السؤال التالي يقول اذا توفي رجل وعنده اكثر من زوجة فهل يجوز لهن الحداد في بيوت اهلهن

43
00:16:24.650 --> 00:16:44.100
يا ابائهن او اخوانهن ام لا بد من لزوم بيت الزوج للحداد يجب على الزوجة اذا مات زوجها ان تبقى مدة العدة بالبيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه نعم

44
00:16:44.500 --> 00:17:07.650
سواء كانت واحدة ام اكثر ولا يجوز لها ان تخرج منه الى بيت اهلها الا اذا كان هناك ظرورة وانني بهذه المناسبة اود ان ابين ان المرأة يجب عليه الاحداد اذا مات عنها زوجها مدة العدة كلها

45
00:17:08.350 --> 00:17:35.250
الله بان تتجنب الزينة بجميع انواعها سواء كانت من اللباس او من الحلي وان تتجمل التحسين من الكحل وتحميل الوجه وغير ذلك وان تتجنب الطيب بجميع انواعه الا اذا طهرت فانها

46
00:17:36.300 --> 00:17:58.900
تتبخر بالقسط والاظفار وهما نوعان من الطيب تتبع اثر الدم فقط لازالة هذه الرائحة وان تتجنب الخروج من بيت زوجها فلا تخرج او من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه

47
00:17:59.000 --> 00:18:23.550
نعم. فلا تخرج الا لضرورة او اذا كان هناك حاجة تخرج في النهار دون الليل فهي لازمة للبيت وخروجها ان كان لظرورة جاز ليلا ونهارا وان كان بغير ضرورة ولا حاجة لم يجز لا ليلا ولا نهارا

48
00:18:24.400 --> 00:18:39.950
وان كان لحاجة لا ظرورة جاز نهارا لا ليلا نعم اه لزوم العدة في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. نعم. هل هذا الكلام مطلق؟ يعني حتى لو كانوا مثلا في زيارة او في ظيافة

49
00:18:39.950 --> 00:18:53.100
كأحد المراد وهي فيه يعني ساكنة فيه. ساكنة سكنة ايه. اما لو ماتت لو مات زوجها وجاءها الخبر وهي في زيارة لاهلها نعم يعني عندهم في بيتهم فانه يجب ان

50
00:18:53.600 --> 00:19:09.000
تخرج الى بيت زوجها وكذلك لو قدر انها مات زوجها في المستشفى وهي تمرظه في المستشفى فانها ترجع الى بيتها نعم اه لو فرضنا انه مات زوجها وهم في بيت مستأجر

51
00:19:09.800 --> 00:19:22.800
وبعد وفاته تنتقل الى بيت اهلها بانتهاء مثلا مدة الايجار او نحو ذلك مثل هذا اذا كانت في بيت نعم. اذا كانت في بيت مستأجر فانه يجب عليها ان تبقى فيه

52
00:19:22.950 --> 00:19:41.500
نعم الا اذا اخرجها صاحب البيت لتمام مدة او لغير ذلك فانها تخرج الى بيت زوجها او الى اي بيت شاءت نعم وتكمل العدة هناك. نعم اه سؤاله التالي يقول جدي لامي هل

53
00:19:41.700 --> 00:20:08.900
زوجاته الاخريات فغير جدتي لامي من المحارم نعم جدك لامك نعم زوجاته من محارمك لانهن من زوجات ابائك فان ابا الام من اصولك واذا كان من اصولك فانه قد سبق قبل قليل

54
00:20:09.250 --> 00:20:37.250
ان المرأة يكون فروع زوجها يكونون من محارمها فانت اذا من فروع زوجها او من فروع زوجهن فتكون محرما لهم لا آآ يقول ايضا جاء في بعض الاحاديث ان القرآن يشفع للعبد يقول يا ربي الى اخره

55
00:20:37.450 --> 00:20:54.150
فكيف الجمع بين ذلك وبين ان القرآن كلام الله غير مخلوق؟ والحديث فيه ان القرآن يقول يا رب هذا الحديث اذا صح نعم لان بعض اهل العلم ضعفه لكن اذا صح هذا الحديث

56
00:20:54.750 --> 00:21:25.100
فان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يكون هذا القرآن الكريم يمثل جزاؤه واجره يمثل بشيء يتكلم فيتكلم كما ان الموت وهو معنى من المعاني يمثل يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. نعم. يشهدها اهل الجنة واهل النار

57
00:21:26.800 --> 00:21:47.150
المعنى الذي هو عمل الانسان وهو قراءته وثواب الانسان على هذه القراءة قد يجعله الله تعالى شيئا ينطق ويتكلم ويقول يا رب هذا ان صح الحديث نعم آآ له سؤال ايضا ما قبل الاخير يقول هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى لغير الجنة

58
00:21:47.300 --> 00:22:05.500
حيث قد ورد في حديث صححه الالباني جاء فيه ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي فهل هذا الحديث صحيح هذا الحديث لا لا يحضر الى الان الحكم بصحته

59
00:22:05.650 --> 00:22:28.100
نعم والذي ارى انه ينبغي لطالب العلم اذا صح احد من اهل العلم الحديث وليس في الكتب المشهورة بالصحة والتي تلقاها اهل العلم بالقبول ارى ان يبحث هو بنفسه من هذا الحديث وعن سنده

60
00:22:28.650 --> 00:22:53.100
حتى يتبين له صحته فان الانسان بشر ربما يخطئ كما انه يصيب ولكن هذا الحديث لا يحضرني الان الحكم عليه بالصحة او بغيرها فان صح هذا الحديث فمعناه انه لما كان وجه الله تعالى موصوفا بالجلال والاكرام

61
00:22:54.050 --> 00:23:10.950
فانا لا ينبغي ان نسأل فيه الا اعظم اعظم اعظم الاشياء وهو الجنة اما الاشياء التي دونها فانه لا ينبغي ان يسأل كما ان المسؤول اذا سئل بوجه الله وهو

62
00:23:12.500 --> 00:23:29.000
الوجه العظيم الموصوف بالجلال والاكرام فانه لا ينبغي له ان يرد من سأل به بل انه يجب عليه ان يجيبه نعم. وكل هذا الذي اقوله اذا كان الحديث صحيحا والله اعلم

63
00:23:29.550 --> 00:23:48.100
ولعلنا نعم ان شاء الله تعالى نبحث عنه ويتسنى لنا الكلام عليه في موضع اخر ان شاء الله بارك الله فيكم سؤاله الاخير يقول اذا بنى شخص فعمارة له مكونة من طابقين عليها دكاكين

64
00:23:48.200 --> 00:24:05.350
وبنى تحت الارض مسجدا فهل الصلاة في مثل هذا تصح علما ان بجوار هذه العمارة مساجد وجوامع شتى اه علما انني قرأت لابن حزم رحمه الله في المحلى بان الصلاة في مثل هذا المسجد لا تصح

65
00:24:05.900 --> 00:24:24.000
فهل هذا صحيح الاصل ان الصلاة صحيحة في كل مكان الا ما دل الدليل على منعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا نعم

66
00:24:25.050 --> 00:24:46.250
وهذا المسجد الذي بني وحوله دكاكين اخر اه وحوله مساجد اخر يشبه ان يكون مسجد ضرار لان لان المساجد الاولى احق منه بالجماعة وقد ذكر اهل العلم انه اذا بني مسجد ضرار

67
00:24:46.500 --> 00:25:04.450
يضر من حوله فانه يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه لقوله تعالى لا تقم فيه ابدا كمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ويعني بقوله تعالى لا تقل فيه ابدا

68
00:25:04.950 --> 00:25:19.300
ما ذكره قبل هذه الاية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نعم. وعلى هذا فالواجب لكل من اراد ان يبني مسجدا

69
00:25:19.600 --> 00:25:41.700
ان يتصل بالجهات المسؤولة عن البلد هل يمكنه ان يقيم هذا المسجد ام لا وذلك لان وما توفقها الله جعلت لكل شأن من شؤون الحياة مسؤولين يرجع اليهم واستقلال الانسان في مثل هذه الامور

70
00:25:42.250 --> 00:26:04.600
لا ينبغي بل الواجب عليه اذا كان ولي الامر منع ان ينشأ شيء الا بعد مراجعته الواجب عليه ان يراجع ولاة الامور قبل ان يحدث ما يحدث نعم احسن الله اليكم. هذه رسالة من المستمع عين ميم سين من البحرين

71
00:26:05.200 --> 00:26:25.050
السؤال الاول في رسالته يقول جرت العادة في بعض البلاد الاسلامية ان يشترط للمرأة عند خطيبها مهرا معجل ومؤجل وغالبا ما يكون المؤجل مبلغا كبيرا مما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل خوفا من هذا المهر المؤجل

72
00:26:25.150 --> 00:26:47.950
الذي يدفعه الزوج عند الطلاق فما الحكم الشرعي في هذا الحكم الشرعي في هذا ان نقول ان الاصل في المعاملات الاباحة نعم. الا ما دل الدليل على منعه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

73
00:26:48.650 --> 00:27:09.650
وقال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فكلما اتفق عليه الطرفان المتعاملان فانه صحيح يجب تنفيذه حسب مش سلطة ما لم يكن مخالفا للشرع وتأجيل بعض المهر سواء كان الكثير منه

74
00:27:09.750 --> 00:27:37.000
او القليل امر لا بأس به لانه لا يتضمن ظررا ولا محظورا والرجل قد التزم بذلك على نفسه وهو يعلم ان المتبقي من المهر كثير واذا كان الرجل مبغضا لزوجته فانه لا يعيش معها

75
00:27:37.050 --> 00:27:57.750
ولو كان الباقي الباقي كثيرا بل سيفارقها ويؤدي ما يجب عليه من المهر اما اذا كان يحبها فالامر ظاهر والخلاصة انه يجوز ان يكون بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا ولا فرق بين ان يكون المؤجل اكثر

76
00:27:58.150 --> 00:28:16.950
او اقل نعم السؤال الثاني يقول عند تقسيم الارث في بلادنا يجعلون للانثى نصيبا معادلا لنصيب الذكر في الاموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن الى حدود البلديات اما الاراضي الزراعية فيجعلون لها نصف نصيب الذكر

77
00:28:17.050 --> 00:28:34.000
فما الحكم الشرعي في ذلك ايضا الحكم الشرعي ما ذكره الله تعالى في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل

78
00:28:34.700 --> 00:28:57.000
والواجب على ولاة الامور ان يلتزموا باحكام الله تعالى سواء في الميراث او في غيره لاننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا ان نطبق كل ما امر به وان لا نعارض ذلك بما تمليه علينا اهوائنا وعقولنا

79
00:28:57.700 --> 00:29:19.150
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة

80
00:29:19.300 --> 00:29:41.000
على اجابته عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم حيث كانت الاجابة من نصيب الاخوين احمد عبدالله عبدالهادي القحطاني من خميس مشيط والاخ عين ميم سين من البحرين نشكركم اعزائنا الكرام على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته