﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي

2
00:00:24.950 --> 00:00:42.800
واسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة سوف نعرضها على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة

3
00:00:43.150 --> 00:01:01.750
فنرحب ايضا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع محمد الفازعي من القصيم الذيبية السؤال الاول في رسالته يقول ما حكم الاسراف في الغسل او الوضوء او اللباس

4
00:01:04.600 --> 00:01:31.200
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا فامر بالاكل والشرب

5
00:01:31.500 --> 00:01:56.200
ونهى عن الاسراف ثم ختم النهي بقوله انه لا يحب المسرفين ونفي الله تعالى المحبة على المسلمين تدل على كراهته له اي للاسراف انه على هذا فيكون الاسراف محرما بالمآكل

6
00:01:56.650 --> 00:02:24.000
والمشارب والملابس والمساكن وغيرها وكذلك ايضا بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء لا يتجاوز الانسان ما حده الشرع في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا نعم وتوضأ

7
00:02:24.200 --> 00:02:51.400
وضوءا متفاوتا بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة فلا ينبغي للمرء المؤمن ان يتجاوز ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولا في الغسل نعم السؤال الثاني يقول ما حكم لبث الجنوب في المسجد

8
00:02:53.450 --> 00:03:10.350
لبس الجنب في المسجد لا يجوز كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاذا كان عابر سبيل

9
00:03:11.900 --> 00:03:34.150
بان دخل من باب وخرج من اخر فلا حرج واما بدون ذلك فلا يجوز ان يلبث في المسجد الا اذا توضأ فاذا توضأ جادله مكث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك

10
00:03:34.750 --> 00:03:54.650
لانه اذا توضأ قفت الجنابة ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام ايرقد احدنا وهو جنوب فقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليرقد دل هذا على ان الوضوء يخفف جنابة

11
00:03:55.700 --> 00:04:14.100
فاذا توظأ فله ان يمكث في المسجد نعم. نعم احسن الله اليكم. السؤال الثالث يقول ما هي صفة التيمم وبماذا يبطل؟ وماذا يعمل من وجد ماء يكفي لبعض وضوءه صفة التيمم

12
00:04:14.750 --> 00:04:46.600
ان يضرب التراب بيديه ضربة واحدة فيمسح وجهه كله بباطن كفه ثم يمسح يده اليمنى باليسرى وبالعكس هذه هي الصفة المشروعة نعم. قال اهل العلم وينبغي ان يخلل اصابعهم واما ما يبطل به التيمم

13
00:04:47.650 --> 00:05:09.000
فان التيمم ان كان عن جنابة بطل بكل ما يوجب الغسل وان كان عن وضوء بطل بما يوجب الوضوء هذا ما ما دامت اباحة التيمم قائمة فاما اذا لم يبح التيمم

14
00:05:10.300 --> 00:05:34.550
مثل ان يتيمم لفقد الماء ثم يجده فانه يبطل تيممه بوجود الماء وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه فانه يبطل تيممه بشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح

15
00:05:37.150 --> 00:05:59.800
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به الوضوء بالفتح ما يتوضأ به والسحور بالفتح ما يتسحر به وقال الله عز وجل

16
00:06:00.350 --> 00:06:17.450
ابتعد عن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل هذا على ان التيمم مطهر واذا كان مطهرا فانه لا

17
00:06:18.200 --> 00:06:44.000
تبطل طهارته الا بما تبطل به طهارته طهارة الماء لان التيمم بدنا عنه والبدل له حكم مبدل فلو تيمم الانسان عن جنابة مثلا فانه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة الا اذا حصل له جنابة اخرى

18
00:06:44.550 --> 00:07:10.750
او موجب للغسل سواها  واذا تيمم عن ناقض من نواقذ الوضوء فانه يبقى على طهارته حتى يوجد احد النواقض فلو تيمم الرجل في صلاة الفجر وبقي على طهارته الى صلاة الظهر

19
00:07:11.550 --> 00:07:30.450
او الى صلاة العصر لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا اكل حبيبل ولا غيرها مما ينقض الوضوء فانه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به الى صلاة الفجر

20
00:07:32.200 --> 00:07:52.100
نعم يقول اه ماذا يعمل؟ من وجد ماء يكفي لبعض وضوءه. هم من وجد ماء يكفي لبعض وضوءه فانه يستعمله ويتيمم للباقي نعم بناء على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

21
00:07:52.550 --> 00:08:09.900
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا الرجل استطاع ان يستعمل الماء في بعض اعضاء وضوئه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله للبقية لفقد الماء

22
00:08:10.200 --> 00:08:32.750
فيتيمم لذلك سؤاله الرابع يقول ما حكم صلاة من صلى بالتيمم في اول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق لم يخرج حكم من صلى بالتيمم في اول الوقت ثم وجد الماء في اخر الوقت انه لا اعادة عليه

23
00:08:33.300 --> 00:08:51.350
وصلاته الاولى صحيحة لانها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فاذا برأت ذمته فانه لا يطالب بها مرة اخرى هذا الرجل الذي صلى بالتيمم

24
00:08:52.000 --> 00:09:10.650
لعدم وجود الماء مثلا نقول له ان صلاتك هذه صحيحة واذا صحت برأت ذمته منها نعم فاذا وجدنا الماء فلا اعادة عليه حتى لو كان التيمم وعن جنابة حتى ولو كان عندي نابه لا يعيد الصلاة

25
00:09:10.700 --> 00:09:35.250
ولكنه كما اسلفنا قبل قليل يعيد نعم يغتسل يغتسل سؤاله الاخير يقول ما صفة تطهير الفرش الكبار من النجاسة وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد ازالة عينها  الفرص الكبيرة من النجاسة ان يزيل عين النجاسة اولا

26
00:09:36.150 --> 00:10:03.650
اذا كانت ذات جرم فان كانت جامدة اخذها وان كانت سائلة كالبول نشفه باسفنج حتى ينتزعه ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن انه زال اثره او زلاء زالت النجاسة

27
00:10:04.550 --> 00:10:27.200
وذلك يحصل في مثل البول بمرتين او ثلاثة نعم واما العصر فانه ليس بواجب الا اذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة مثل ان تكون النجاسة قد دخلت  داخل هذا المغسول

28
00:10:27.800 --> 00:10:51.400
ولا يمكن ان ينظف داخله الا بالعصر فانه لا بد ان ان يعصى نعم احسن الله اليكم. هذا المستمع عبدالعزيز ابو الوفا محمود مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي يقول في سؤاله الاول رضع ولد مع ابنة خالته من امها

29
00:10:51.700 --> 00:11:10.150
وكذلك البنت رضعت من خالتها ام ذلك الولد فصار اخوة يحرم زواجهما من بعض ولكن ما هو الحل بالنسبة لاخوتهما واخواتهما الباقين والذين لم يتراجعوا هل يجوز زواجهم من بعضهم ام لا

30
00:11:10.550 --> 00:11:24.950
وهل صحيح ان الاخ الاكبر اذا رضع من امرأة وصارت امه من الرضاع يحجب ويمنع اخوتهم الباقين الاصغر من من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي امه من الرضاع نعم

31
00:11:27.550 --> 00:11:53.400
في المسألة الاولى وهي ما اذا راضعت امرأة من ام رجل ورضع الرجل من امها نقول بالنسبة لهذا الرجل يكون ابناء المرأة التي رضع منها وبناتها اخوة له نعم. وكذلك ابناء زوجها وبناته من غيرها يكونون اخوة له

32
00:11:54.850 --> 00:12:14.450
ولا يحل له ان يتزوج احد من بنات هذه المرأة التي ارضعته ولا من بنات الرجل الذي كان زوجا لها لان الرجل ابوه وهي امه واما البنت التي رظعت من امه

33
00:12:15.300 --> 00:12:32.750
فيحرم عليها عليه نكاحها لسببين اولا انه كان اخا لها قيل رضعة من امها والثاني انها كانت اختا له حين رضعت من امه ويحرم على اخوته ان يتزوجوا بهذه البنت

34
00:12:33.950 --> 00:12:49.600
سواء كانوا اخوة له من الام او اخوة له من الاب لانهم ان كانوا اخوة له من الأم دارو اخوة لهذه البنت من الام وان كانوا اخوة له من الاب

35
00:12:50.000 --> 00:13:13.600
صاروا اخوة لهذه البنت من الاب وان كانت الام لم يتزوج زوجها عليها وكل الاولاد اولادهما جميعا طارت البنت اختا لهم شقيقة من الام والابي وخلاصة القول ان هذا الرجل الذي الذي رضع من ام البنت

36
00:13:13.950 --> 00:13:38.000
لا يحل له ان يتزوج باحد من بناتها ولا من بنات زوجها وان البنت التي رضعت من امه لا يحل لاحد من اخوته ان يتزوج بها نعم الفقرة التانية يقول هل صحيح ان الاخ الاكبر اذا رضع من امرأة وصارت امه من الرضاع

37
00:13:38.250 --> 00:13:56.000
يحجب ويمنع اخوتهم الباقين الاصغر منه الاصغر منه من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي امه وما هي شروط الرضاع الذي الفقرة اتضح مما سبق. نعم وهو ان اخوة الرضع

38
00:13:56.650 --> 00:14:11.950
لا اثر لا يؤثر الا ضاعوا فيهم شيئا فيجوز لاخوته ايا اخوتي هذا الرابع ان يتزوجوا من البنات اي من بنات المرأة التي ارضعته سواء كانوا اكبر منه ام اصغر منه

39
00:14:12.400 --> 00:14:35.650
لانهم ما رضعوا من هذه المرأة الله. نعم اه الشروط شروط الرضاعة بمحرم تلوط الرضاعة المحرم ان يكون من ادمية وان يكون قبل الفطام او قبل الحولين وان يكون خمس رضعات فاكثر

40
00:14:37.450 --> 00:14:58.500
واشترط بعض العلماء ان يكون ناشئا عن حمل او وطئ ولكن ظاهر الادلة ان ذلك ليس بشرط وهو قول جمهور اهل العلم وان المرأة البكر لو در لبنها على طفل

41
00:14:59.400 --> 00:15:19.750
فارضعته فانها تكون اما له وان لم تتزوج لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظانكم فصارت شرود الرضاع ان يكون من ادمية وان يكون قبل الفطام او قبل الحولين وان يكون خمس رضعات فاكثر

42
00:15:21.300 --> 00:15:42.350
فان كان من غير ادمية كما لو ارتضع طفلان من لبن شاة مثلا الله فانهما لا يكونان اخوين وكذلك لو كان الرضاع بعد الحولين والفطان فانه لا اثر له الكبير لا يؤثر

43
00:15:42.700 --> 00:15:59.000
وكذلك لو كان رضعة واحدة او رضعتين او ثلاث رضعات او اربع رضعات فانه لا يثبت به التحريم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت كان فيما انزل

44
00:15:59.350 --> 00:16:17.850
من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن وقولها رضي الله عنها وهي في مسألة من القرآن لا يعني

45
00:16:18.050 --> 00:16:37.600
ان احدا حذفها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانما معناه ان النسخ كان متأخرا نسخ هذه الاية كان متأخرا الم يعلم بعض الناس بنسخها فصار يتلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد

46
00:16:38.200 --> 00:16:59.200
اه هل يشترط مباشرة المرتظع لثدي المرضعة لا هذا ليس بشرط. نعم. وعلى هذا فلو ان المرأة طلبت من لبنها في فنجان او نحوه وشربه الطفل نعم وتمت الشروط التي اشرنا اليها من قبل

47
00:16:59.750 --> 00:17:22.450
صار ولدا له نعم وكيف نعتبر العدد في مثل هذه الحالة الصورة التي ذكرت نعتبر العدد اذا اذا اذا رضع هذا طفل  من هذا الفنجان ثم انفصل وجاء مرة اخرى ورظى في وقت اخر

48
00:17:22.500 --> 00:17:41.350
لا ثم انفصل وجاء مرة ثالثة في وقت اخر ثم انفصل حتى يتم خمس مرات كل شربة يشربها نعتبرها مرة يعني قصدك وكل جغمة منها. نعم. لا اذن لو نعتبر كل جلسة

49
00:17:41.600 --> 00:18:01.200
ولا جلسة؟ نعم  قل له مئة مرة اه له سؤال اخر يتعلق بالرضاع ايضا يقول اذا رضع ولد من جدته لامه او لابيه فهل يجوز لاخوته واخواته وان نزلوا او علوا الزواج من بنات اولاد جدته التي رضع منها

50
00:18:04.100 --> 00:18:26.500
اذا وضع الانسان من لبن جدته   اخا لامه ان كانت جدته من جهة الام نعم او اخا لابيه او اخلي ابيه واعمامه ان كانت جدته من قبل الاب  وعلى هذا

51
00:18:27.700 --> 00:18:48.400
فان بنات اعمامه اذا كان قد رضع من جدته من قبل الاب فان اولاد بنات فان بنات اعمامه يكون هو عمن لهن فلا يحل له ان يتزوج بهم ولا بذريتهن ايضا

52
00:18:49.600 --> 00:19:14.800
لانه عم واما ابناؤه فيحل لهم ان يتزوجوا ببنات اعمامهم واخوانه السادس عن الاخوان المرتظع ايضا. اي نعم. الاخوان يحل لهم ان يتزوجوا من بنات اعمامهم وان كانوا اعمامه آآ اعمامه اخوة لاخيه من الرضاعة

53
00:19:14.850 --> 00:19:36.650
نعم هذا لا لان القاعدة في باب الرضاع ان اقارب المرتظع لا ينتشر اليهم التحريم ما عدا فروعه اي ذريتهم والا فجميع اقارب المرتظع لا ينتشر اليهم التحريم ولهذا يجوز لاخي المرتظع من النسب

54
00:19:37.100 --> 00:19:57.500
ان يتزوج ام المرتظع من الرظاع مع انها ام لاخيه وان يتزوج اخت المرتظع من الرضاع مع انها اخت لاخيه نعم. بناء على هذه القاعدة التي اشرنا اليها وهي ان الرضاع لا ينتشر حكمه الا الى المرتظع نفسه

55
00:19:57.850 --> 00:20:13.450
والى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة عين عين فمن السودان ابو سليم

56
00:20:14.100 --> 00:20:29.850
تقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه وجد فحلقة علم وحلقة ذكر فجلس في حلقة العلم فهل هذا صحيح؟ وان كان كذلك؟ فكيف كان يذكر اولئك الذين كانوا في حلقة الذكر

57
00:20:30.150 --> 00:20:46.500
او ماذا يقولون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم ولكنه فضل حلقة العلم. وهل يعتبر هذا دليلا على ان حلق الذكر الجماعي بدعة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان كان صحيحا

58
00:20:46.550 --> 00:21:03.500
لم ينههم عن ذلك وانما اجتنبهم هذا الحديث لا اعلم صحته ولا اظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاجتماع على العلم لا شك انه من افضل الاعمال

59
00:21:04.400 --> 00:21:28.900
لان العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فان الجهاد فان الدين انما قام بالعلم والبيان والقتال لمن نابذه وعرضه ولم يخضع لاحكامه واما الذكر فان الاجتماع ايضا على الذكر لا بأس به

60
00:21:30.000 --> 00:21:47.200
ولكنه ليس الاجتماع الذي يفعله بعض بعض الصوفية يسمعونا جميعا ويذكرون الله تعالى بصوت واحد او ما اشبه ذلك انما لو اجتمعوا على قراءة القرآن او ما اشبه هذا مثل ان يقرأ احد

61
00:21:47.300 --> 00:22:04.650
والاخرون ينصتون له ثم يديرون القراءة بينهم فهذا ليس به بأس ولا حرج فيه نعم وسؤالها الثاني تقول كيف تدعو المرأة الى الله؟ اذا كان لديها علم وحماس وتريد ان تدعو

62
00:22:04.900 --> 00:22:18.450
كيف تدعو المرأة الى الله؟ نعم اذا كان لديها علم وحماس وتريد ان تدعو الى الله فما هي الطريقة التي تتبعها وما هي المجالات التي تستطيع ان تدعو الى الله فيها

63
00:22:20.000 --> 00:22:45.700
الطريقة التي تتبعها هي ما امر الله به في قوله ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن واما المجالات فهي مجامع النساء المدارس وغيرها تحضر اليهن اليهن

64
00:22:46.000 --> 00:23:08.000
وتدعوهن الى الله عز وجل ولكل مقام مقال بامكانها ان تعرف هل المقام يقتضي الترغيب او الترهيب او الجمع بينهما بحسب الحال فمجالات عملها انما هو مجامع النساء فقط اما مجامع الرجال فانه للرجال

65
00:23:09.350 --> 00:23:29.350
نعم بارك الله فيكم. آآ السؤال التالي للمستمع صلاح الدين احمد محمد من الاردن عمان تقول هل يجوز جمع التقديم او التأخير في حال نزول المطر وهل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المطر

66
00:23:30.600 --> 00:23:53.350
نعم يجوز اذا نزل المطر وكان المطر فيه مشقة اي في الحضور الى المسجد مشقة من اجل المطر فانه يجوز الجمع اما تقديما واما تأخيرا وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

67
00:23:53.650 --> 00:24:09.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر يدل على انه كان من عادته

68
00:24:09.500 --> 00:24:30.750
ان يجمعه في المطر فقيل لابن عباس لما فعل ذلك قال اراد ان لا يحرج امته ودلها قوله الا يحرج امته على انه متى حصل متى حصل بالصلاة في كل في كل وقت مشقة

69
00:24:31.050 --> 00:24:50.950
فانه يجوز الجمع اه السؤال الثاني يقول سمعنا قولا بانه يجوز قصر الصلاة لمن كان مسافرا في بلد غير بلده مهما طالت المدة ما لم ينوي الاستيطان بها فنرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا

70
00:24:53.500 --> 00:25:12.200
هذه المسألة اذا سافر الانسان الى بلد غير بلده ونوى الاقامة لغرض من الاغراض فلا يخلو اما ان ينوي مدة معينة او لا ينوي نعم فان لم ينو مدة معينة

71
00:25:13.000 --> 00:25:36.200
فان له ان يقصر ويترخص برخص السفر مهما طالت المدة ما دام ينتظر هذا الشيء الذي جاء من اجله واما اذا عينه بمدة فقد اختلف اهل العلم في ذلك فجمهور العلماء

72
00:25:36.650 --> 00:26:03.050
يحددون ذلك بمدة اما باربعة ايام او بخمسة عشر يوما او نحوها وقد ذكر النووي رحمه الله في شهر مهذب ان فيها للعلماء اشرف اقوال او اكثر وسردها ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

73
00:26:03.900 --> 00:26:25.200
لم يجعل لذلك حدا وقال انه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على ان الانسان اذا نوى مدة معينة انقطع بها حكم سفره بل الانسان مسافر ما دام ينتظر حاجة متى انتهت

74
00:26:25.750 --> 00:26:48.450
رجع الى بلده سواء عين المدة التي يقيمها ام لم يعين لان همومات الكتاب والسنة تدل على ذلك فان قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة

75
00:26:48.550 --> 00:27:07.300
ان خفتم ان يبتلكم الذين كفروا عام لم يخصص الله تعالى فيه ضربا تونة برضو وكذلك اقامات النبي عليه الصلاة والسلام مددا مختلفة دون ان نقول للناس من اقام هذه المدة

76
00:27:08.100 --> 00:27:31.500
فلا يقصر يدل على انه ليس هناك تقدير ومعلوم ان التقدير بمدة معينة يحتاج الى توقيف وليس في المسألة ما نص يدل على التحديد لمدة معينة فهذا وجه اختياره رحمه الله وقد بسط فيها القول

77
00:27:32.750 --> 00:27:57.500
بعدة مواضع من الفتاوي التي جمعها محمد ابن قاسم فمن اراد ان يطلع عليها فليطلع في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم

78
00:27:57.700 --> 00:28:12.600
وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. اخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته