بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات الدينية وفي حلقتنا اليوم يسرنا ان يتولى الاجابة عنها الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فمرحبا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع امين الحاج طلحة معلم سوداني باليمن الشمالي لواء ذمار يقول انا اعمل باليمن والعطلة في نهاية العام الدراسي عندنا والعطلة في نهاية العام الدراسي عندنا تكون دائما في اواخر شهر شعبان ونسافر للسودان في شهر رمضان وبما ان هنالك رخصة فاننا نضطر بالطائرة فاننا نفطر في الطائرة ثم نصل الى بلدنا ولكننا نتأخر يومين او ثلاثة في الخرطوم لقضاء بعض الامور هناك ثم نسافر منها الى بلدنا او قرانا والتي تبعد عنها على مسافة تبيح الفطر فهل يجوز لنا الافطار هذه الثلاثة ايام قبل الوصول الى قريتنا ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يجوز لكم ان تفطروا هذه الايام الثلاثة قبل الوصول الى بلدكم او الى قريتكم وذلك لان الانسان مسافر حتى يصل الى بلده وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولكم ايضا ان تتلخصوا برخص السفر الاخرى كالقصر والجمع والمسح على الخفين ثلاثة ايام لان السفر لا ينقطع الا بوصولكم الى وطنكم نعم اه سؤاله الثاني يقول ما هي احكام المسح على الخفين المسح على الخفين له حكم واحد وهو ان الانسان اذا لبسها على طهارة على طهارة بالماء فانه يجوز له ان يمسح عليها لكن بثلاثة شروط نعم. الشرط الاول هو ما اشرنا اليه من ان يكون قد لبسها على طهارة بالماء ودليل ذلك ما ثبت صحيحين من حديث موية بن شعبة رضي الله عنه انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى المغيرة الى خفيه لينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين تعليل لقوله دعهما والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فدل هذا على انه اذا لبسهما الانسان على طهارة جاز له المسح واذا لبسهما على غير طهارة فانه لا يمسح الشرط الثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر الاكبر تحديث الصفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا يلاهون ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقوله الا من جنابة يدل على انه لا يجوز مسحهما مع الجنابة بل يجب نزعهما الشرط الثالث ان يكون في المدة المحدودة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها لا للمقيم يوم وليلة تبتدأ من اول مرة مسح وليس من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس نعم وذلك لان النصوص جاءت بان يمسح يوما وليلة ولا يتحقق المسح الا بوجوده فعلا فالمدة التي تسبق المسح لا تحسب من المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قدر ان الرجل توضأ لصلاة الفجر ثم بقي على طهارته وانتقض وضوءه قبل الظهر بساعتين ثم توظأ لصلاة الظهر ومسح فان ابتدائه فان ابتداء المدة يكون بمسحه حين مسح لصلاة الظهر وليس من الحدث الذي سبق الظهر بساعتين فيكمل على هذا المسح يوما وليلة ان كان مقيما وثلاثة ايام بلياليهن ان كان مسافرا وقد اشتهر عند بعض الناس ان الانسان يمسح خمسة اوقات اذا كان مقيما وهذا ليس بصحيح وانما يمسح يوما وليلة كما جاء به النص الله وهذا قد يمسح قد يصلي اكثر من خمس صلوات فلو انه مسح في الساعة الثانية عشرة ظهرا فلما كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة الا ربعا ظهرا ثم بقي على طهارته حتى صلى العشاء فانه في هذه الحالة يكون طل تسع صلوات ظهر اليوم الاول والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء وذلك لان المدة اذا تمت وقد مسحت قبل ان تتم وبقيت على طهارتك فان طهارتك لا تنتقض وقول من قال ان المد ان الطهارة تنتقظ بثمان مدة لا دليل عليه والاصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها نعم. لان القاعدة الشرعية ان ما ثبت بدليل لا يرتفع الا بدليل ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من تمت مدة مسحه انتقدت طهارته فاذا لم يرد ذلك وجب ان يبقى الوضوء على حاله والنبي عليه الصلاة والسلام انما وقت المسح ولم يوقت الطهارة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤقت الطهارة لكانت الطهارة تنتقض بتمام اليوم والليلة وهو انما وقت المسح نعم لو مسح الانسان بعد تمام مدة ولو ناسيا فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء وان ينزع خفيه ويغسل قدميه حتى لو صلى بهذا الوضوء لو صلى بهذا الوضوء الذي كان بعد تمام المدة ومسح فيه فانه يجب عليه اعادة الصلاة ولو كان ناسيا واما اذا كان مسافرا فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها ويكون ابتداء المدة كما اسلفت من المسح من اول مرة المسح نعم ثم لو مسح في الحضر ثم سافر فانه يتم مسح مقيم يوما وليلة اما لو لبس الخفين في الحضر ولم يمسح الا في السفر فانه يتم ثلاثة ايام ولو انه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل الى البلد بلده فانه لا يمسح الا مسح مقيم فان كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع وغسل رجله اذا توضأ وان كانت لم تنتهي فانه يتمها على مسح مقيم يوم وليلة من اول مرة المساء الله. نعم آآ لو كان يلبس اكثر من جورب الحكم يكون على الاعلى حيث لو فسخ اعلى ينتقض الحكم نعم اذا كان اذا لبس جوربين فاكثر فان لبس الثاني قبل ان يحدث فله الخيار بين ان يمسح الاعلى او الذي تحته لكنه اذا مسح احدهما تعلق الحكم به اول مرة يعني اول اول مسحة. نعم. اذا مسح احدهما اول مرة تعلق الحكم به فلو خلعه بعد مسحه فانه لا بد ان يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه نعم. وقال بعض اهل العلم انه اذا لبس جوربين ومسح الاعلى منهما ثم خلعه فله ان يمسح الثاني ما دامت المدة باقية لان هذين الخفين صار كخف واحد فهو كما لو كان عليه خف له بطانة ودهارة فمسحت ظهارة ثم تمزقت الظهارة او انقلعت فانه يمسح البطانة لان الخف واحد نعم. قال هؤلاء العلماء رحمهم الله الخفان المجوسان كأنهما خف واحد ولكن الاحوط ما ذكرته انفا بانه اذا مسح الخف الاعلى ثم نزعه فلا بد ان يخلع ما تحتهم وبناء على ذلك نقول من لبس جوربا وخفا يعني كنادر على الشراب وصار يمسح كنادر فانه اذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد المسح عليها مرة اخرى بل يجب عليه ان يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليغسل قدميه نعم. الا على القول الثاني الذي اشرت اليه. ولكن الاحوط والقول الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد نعم نعم بارك الله فيكم آآ له سؤال اخير يقول ما هي الحالات التي يأخذ الطلاق فيها حكم اليمين وتجب فيه الكفارة فقط لان هذا الموضوع قد اثار جدلا عندنا وهناك بعض اللبس فيه اكثر اهل العلم يرون ان الطلاق المعلق على شرط طلاق معلق على الشرط مطلقا سواء اراد به اليمين او اراد به الطلاق فاذا قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق فكلمته فانها تطلق بكل حال وفصل بعض اهل العلم في هذه المسألة فقال اذا قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق فان قصد بذلك وقوع الطلاق اي انها اذا كلمته فلا رغبة له فيها ولا حاجة له فيها وانما حاجته ان يفارقها في هذه الحال فانه يكون شرطا تطلق به المرأة اذا وجد واما اذا قصد معنى اليمين بان قصد بقولها ان كلمتي فلانا فانت طالق قصد منعها وتهديدها دون طلاقها وان المرأة غالية عنده حتى ولو كلمت فلانا فانه في هذه الحال يكون هذا التعليق له حكم اليمين اذا كلمت هذا الرجل الذي حذرها من كلامه فانها لا تطلق ولكن يكفر كفارة يعني وكفارة اليمين هي ما ذكرها الله في قوله فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اي ثلاثة اشياء يخير فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام واطعام المساكين يكون على وجهين احدهما ان يصنع طعاما غداء او او عشاء فيدعوهم اليه فيأكلون والثاني ان يعطيهم حبا رزا او برا اي قمحا او ما اشبه ذلك من اوسط ما يأكل الناس في مكانه وزمانه ومقدار ذلك من الرز ستة كيلوات ولكن ينبغي ان يجعل معها ما يؤدمها من لحم او غيره ليكون الاطعام كاملا نعم الستة كيلو اطعم العشرة جميعا. نعم اتكلوا واطعام العشاء في الجميع. نعم بارك الله فيكم اه هذا المستمع عين عين حاء الشهري من تنومة بعث بهذه الاسئلة يقول اذا بدأت في صلاة فرض ومضى بعضها ثم دخل المسجد متأخر مثلي ولم يدخل معي في صلاتي فهل يجوز لي ان اشير اليه بيدي للدخول معي لنحظى بفضل الجماعة وهل ذلك افضل ام صلاته وحده يجوز لك اذا دخلت وحدك في الصلاة ودخل رجل اخر ان تشير اليه ليصلي معك ولا حرج في ذلك وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من قال انه لا يصح ان يدخل مع الامام ان الخلماء المنفرد احد بعد نية انفراده لانه يشترط ان ينوي الامامة قبل الدخول في الصلاة ومنهم من قال بجواز ذلك ومنهم من فرق بين الفوض والنفل والصواب ان ذلك جائز وان الرجل اذا صلى وحده منفردا ثم دخل رجل اخر بل الاخر ان يصلي معه لان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان وحدهم فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصف معه عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه وهذا دليل على جواز نية الامامة بعد الدخول في الصلاة منفردا وهو في النفل ظاهر وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل ولا دليل على المنع وعلى هذا فلك ان تشير اليه ليصلي معك لا واذا صليتما جماعة في هذه الحال وقد ادرك معك ركعة فاكثر حصل لك ما اجر الجماعة نعم السؤال الثاني يقول اذا صليت باهل بيتي من النساء في السفر او الحضر فهل يجوز لهن رفع الصوت عند التأمين واذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز ايضا اذا كان معنا رجال غير محارم لهن المرأة لا تجهروا بشيء من الذكر مما يسن ضعف الصوت به لا وفي التلبية لا ترفعوا صوتها وفي الذكر بعد الصلاة لا ترفعوا صوتها وفي قول امين لا ترفعوا صوتها هذا هو المشهور في حق المرأة سواء كان معها رجال ام لم يكن معها رجال وعلى هذا فاذا صليت باهلك في صلاة جهرية وقلت ولا الضالين فانك تقول امين ترفع بها صوتك واما اهلك من النساء فلا يرفعن اصواتهن بذلك السؤال الاخير يقول اه هل يجوز في يوم الجمعة ان يخطب شخص ويصلي اخر وقد تكون حجة من يفعل ذلك ان هذا خطيب ومستواه الدراسي جيد ولكنه يرتكب بعض المعاصي اه بينما الامام الذي يصلي مستقيم وربما قد لا يكون في مستوى ذلك من حيث الدراسة نعم يجوز في صلاة الجمعة ان يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره لانه ليس ليس من شرط صحة الخطبة ان يتولاها من يتولى الصلاة وقد ذكر ذلك اهل العلم رحمهم الله فاذا كان هذا الخطيب ابلغ وافصح واعلم فانه لا حرج ان يتولى الخطبة ويتولى الامام الراتب الصلاة وهذا يفعل كثيرا لكن ها هنا مسألة حب احب ان انبه عليها وهي ان بعض الناس يتولى رسميا الامامة بهذا المسجد سواء كان يصلى فيه الجمعة او لا يصلى ثم لا يصلي اماما في هذا المسجد بل يقيم غيره مقامه مقامه بنصف الراتب او بربعه او باكثر من ذلك او اقل ومثل هذا عمل لا يجوز لا يجوز من وجهين الوجه الاول ان فيه اكلا للمال بالباطل فان هذا المال او فان هذا الراتب الذي يأخذه يأخذه هذا الذي لا يصلي يأكله بغير حق لان هذا الراتب انما جعل لمن يكون اماما في هذا المسجد وهذا الرجل لا يكون اماما وثانيا ان في ذلك قيانة للدولة فانما الدولة انما كلفتك انت بشخصك لتكون اماما في هذا المسجد وقد تقيم فيه من لا ترضاه الدولة وكل عقد يكون المقصود به الشخص العاقل فانه لا يجوز ان يقيم غيره فيه او ان يقيم غيره مقامه الا بعد اذ من تعاقد معه وعلى هذا فاولئك الذين يأخذون مساجد تقام فيها الجمعة ويقيمون غيرهم يصلي الصلوات الخمس فاذا جاءت الجمعة جاؤوا فخطبوا وصلوا هؤلاء اثمون وعليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يقوموا بمقتضى العقد الذي تعاقدوا به مع الدولة التاء يبرئ بذلك ذممهم ويأكل مرتبا حلالا نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع الصادق علي اسماعيل يمني مقيم بجيزان يقول تزوج رجل من امرأة وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر الى خارج بلده بحثا عن عمل وبعد ذلك بمدة اشيع عنه انه قد مات ولم يكن هناك من يعرف الحقيقة في هذا الموضوع تصدق الناس تلك الشائعة فاعتدت زوجته عدة المتوفى عنها وبعد خروجها من العدة تقدم اليها رجل يطلب الزواج منها وفعلا تزوجها وبعد ذلك بسنة واحدة اعاد زوجها الاول الى البلد معافا ووجدها قد تزوجت برجل اخر فكيف العمل في هذه الحالة؟ وما الحكم في زواجها الثاني الحكم في زواجها الثاني انه لا يجوز ان تتزوج بمجرد الاشاعات وزوجها اذا لم تعلم عن حاله تعتبر في حكم المفقود وقد ذكر اهل العلم ان المفقود لا يحكم بموته الا اذا مضى عليه اربع سنوات من فقده ان كان ظاهر غيبته الهلاك نعم او تسعون سنة من ولادته اذا كان ظاهر غيبته السلامة وهذه المرأة لم يمضي على زوجها اربع سنين وانما مضى سنة واحدة فيكون فعلها هذا محرما ويكون النكاح الثاني باطلا لاننا لم نحكم بموت زوجها وحتى على القوم بان تقدير المدة لمفقود يرجع الى حكم الحاكم فان الظاهر من هذه المرأة انها لم تصل انها لم ترفع الامر الى المحكمة او الى من يختص بهذا الشأن للبحث عنه وبكل حال فانها زوجة الاول وعقد الثاني عليها محرم وباطل لكن ما اتت به من اولاد من هذا الزوج الثاني يكونون اولادا اولاد شرعيين لزوجها الثاني نعم. وذلك لان هذا العقد عقد شبهة اي انه قد اشتبه عليهم الامر فظنوه جائزا والاولاد الذين يأتون من وضع شبهة يلحقون بالواطئ بالاجماع والخلاصة ان عقد الزوج ان عقد الرجل الثاني عليها عقد باطل لم تكن به زوجة له وان نكاح الاول ما زال قائما فعليها ان ترجع الى الاول ولكن لابد من ان تعتد للثاني قبل ان يطأها الاول اما بثلاث حيض ان قلنا ان الموطوءة شبهة تعتد عدة مطلقة واما باستبراء بحيضة اذا قلنا ان الموضوعة بشبهة يستبرأ فقط طلعت نعم احسن الله اليكم. له سؤال اخير يقول رجل متزوج وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته فاشتد غضبه عليها ولعنها فما الحكم في ذلك؟ وهل هي حلال ام حرام عليه بعد ان لعنها الحكم في ذلك انه ينبغي للانسان اذا غضب ان يكون شديدا اي قويا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال له رجل اوصني يا رسول الله قال لا تغضب تردد مرارا قال لا تغضب اخرجه البخاري فالذي انصح به هذا وغيره من اخواني المسلمين ان يملكوا انفسهم عند الغضب واذا اصابهم الغضب فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فان ذلك مما يذهبه وليتوظأوا فان ذلك يذهب الغضب ايضا واذا كان الانسان قائما فليقعد واذا كان قاعدا فليضطجع كل هذه مما توجب تخفيف الغضب عنه واما لعنه لزوجته فان لعنة المسلم حرام بلعنة الكافر المعين حرام لا يجوز لاحد ان يلعن شخصا معينا لان اللعنة معناه ان تدعو عليه بالطرد والابعاد من رحمة الله نعم فعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذه اللعنة وان يستحل زوجته منها لعل الله ان يتوب عليه واما زوجته فلا تحرم بذلك بل هي حلال له لان اللعن لا يوجب التحريم والله اسأل ان يهدينا واخواننا المسلمين لما فيه صلاح دينا ودنيانا انه جواد كريم اللهم امين جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم اسئلة هؤلاء الاخوة عرضناها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير فشكرا له على اجابته وشكرا لكم على متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته