بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت اوقاتكم بكل خير. واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يصحبكم في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقة وصلت الى البرنامج من المستمع صالح عبده حمزة سوداني يعمل بالعراق صلاح الدين فيقول في رسالته هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة مع القيام بحركات يشبه الرقص هل هذا جائز شرعا في نظركم يا فضيلة الشيخ؟ وما هي اداب الذكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الاجابة على هذا السؤال احب ان اقدم مقدمة تلقي الظوء على جواب هذا السؤال وذلك ان الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده لا شريك له كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعبادة التي خلقنا الله من اجلها لا تصح الا بشرطين اساسيين احدهما الاخلاص لله عز وجل والثاني متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم اما الاخلاص لله فمعناه ان يكون ان يكون العابد قاصدا بعبادته وجه الله والدار الاخرة لا يقصد بذلك عرضا من الدنيا لا مالا ولا جاها ولا تقربا الى احد من المخلوقين وانما يقصد بذلك وجه الله والدار الاخرة كما قال الله تعالى عن محمد رسول الله واصحابه قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال عز وجل وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون واما الاصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل هذين الامرين قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا كان العمل موافقا للشرع في امور ستة السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان فاذا لم يكن لم يكن العمل موافقا للشرع بهذه الامور الستة فان المتابعة فيه تتخلف اما السبب فلا بد ان يكون لهذا العمل سبب شرعي اقتضى ان يفعل فلو تعبد الانسان لله تعالى عبادة قرنها بسبب لم يرد به الشرع لم تقبل منه لانها غير موافقة للشرع الا تتحقق فيها المتابعة ومثال ذلك ان يتعبد الانسان لله عز وجل بالصلاة على على نبيه صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته فاننا نقول ان هذا بدعة لانه لم يوافق الشرع في سببه اذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دخول البيت ولو ان الانسان ضحى بفرس لم تقبل اضحيته لانها لم توافق الشرع بجنسها اذ ان الاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ولو ان الانسان صلى الرباعية خمسا او الثلاثية اربعا او الثنائية ثلاثا لم يقبل منه لان ذلك غير موافق للشرع بعدد العبادة ولو ان الانسان صلى فقدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لانها غير موافقة للشرع بصفتها وهيئتها ولو ان الانسان ضحى قبل صلاة العيد عيد الاضحى لم تقبل اضحيته لانها غير موافقة للشرع في وقتها ولو ان الانسان اعتكف في بيته اعتكافا يقصد به التقرب الى الله عز وجل كما يعتكف الناس في المساجد لم يقبل اعتكافه لانه غير موافق للشرع في مكان العبادة فاذا علمت هذه المقدمة النافعة وهي ان العبادة لا تصح الا ان تبنى على هذين الاساسين العظيمين وهما الاخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل ويجعلون عندهم طبولا ينقرونها عند كل جملة ذكر يذكرون الله فيها او عند كل جملة يذكرون الله بها ويعملون اعمالا تشبه الرقص كهؤلاء مردود عليهم ذكرهم ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به لله على هذا الوجه بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع واخبر ان كل بدعة ضلالة بدون استثناء واتى بكل الدالة على العموم ومن المعلوم لنا جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اعلم الخلق بشريعة الله وانه انصح الخلق لعباد الله انه اعلم الخلق شريعة الله وانه انصح الخلق لعباد الله وانه افصح الخلق في تعبيره وبلاغه فاذا قال كل بدعة ظلالة فانه لا يمكن ان نقسم بعد ذلك البدع الى اقسام بل نقول ان البدع كلها ضلالة مهما كانت ومن ظن ان شيئا من البدع يكون حسنا فانه قد توهم من احد وجهين اما ان يكون هذا الشيء ليس ببدعة ليس ببدعة شرعا ولكن ظنه بدعة فسماه بدعة واما ان يكون الشيء بدعة لكنه ليس بحسن بل توهم مبتدعه انه احسن في ذلك وهو لم يحسن واما ان تتحقق البدعة فانه لا يمكن ان تتحقق انها حسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة فهؤلاء المبتدعة الذين احدثوا في ذكر الله عز وجل ما ليس منه عمله مردود عليهم ولا يزيده من الله الا بعدا وهو خلاف طريق الذين انعم الله عليهم والذين يقولون في كل صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان كل مبتدع فهو ظال في فيما ابتدع في دين الله وعلى هؤلاء ان يتوبوا الى الله عز وجل من هذا الذكر بل ان يتوبوا الى الله تعالى من هذه الكيفية التي احدثوها في ذكر الله هذا اذا كان الذكر الذي يذكر الله به موافقا للشرع في صيغته اما اذا كان مخالفا للشرع في صيغته فانه يكون قبحا على قبحه كما لو جعلوا اذكارهم هو هو وما اشبه ذلك مما يتخذه الصوفية ونحوهم ذكرا لله عز وجل والرب سبحانه وتعالى قد بين لنا الطريق واوضحه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله واما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وقال سبحانه وتعالى يريد يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. فاذا كان الله تعالى قد بين لنا البيان تام فان كل عمل يقربنا اليه ويرضيه عنا فانه قد بينه ووضحه ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ودي كامل من جميع الوجوه واتلوا قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وحقيقة حال المبتدع انه يعترظ على شريعة الله كأنما يقول هذه من الشريعة ولكن لم تكن واردة فالشرع اذا ناقص لانه لابد ان يكون الامر هكذا اما ان يكون الشرع ناقصا وهذه البدعة اكملت واما ان يكون الشرع تاما فهذه البدعة زيادة زيادة ما انزل الله بها من سلطان ولا يحل لنا ان نتقرب الى الله الا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لهؤلاء القوم نصيحتي لهم ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وان يتقوا الله عز وجل في عباد الله الذين يتبعونهم ويقتلون بهم وليرجعوا الى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فانه الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والاخرة ماذا عن ادب الذكر يا فضيلة الشيخ اما اداب الذكر فاهم ادابه فاهم ادابه ان يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صيغته وفي سببه وفي حال الداعي وغير ذلك مما هو معلوم و يحيل المستمع الى ما كتب في هذا الموضوع مثل كتاب الوابل الصيب ابن القيم ومثل الكلم الطيب لشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية ومثل كتاب الاذكار للنووي وامثالها كثير ولكن ليحذر الانسان ليحذر الانسان ما كتب بهذه الامور من نعم ولكن ليحذر الانسان ما كتب في هذه الامور باقلام اناس غير معروفين بالعلم والورع والامانة فان فيها دسائس عظيمة من احاديث ضعيفة او موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم او بدع مصنوعة فعليه ان يحترز ولا يلقي في دينه بايدي هؤلاء حتى يتبين العلم والامانة والدين من كاتب هذه الكتب نعم اثابكم الله يا فضيلة الشيخ اه ننتقل الى سؤاله الثاني ويقول كنت اعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات وهي ما زالت تقيم معه في بيته ومضى على ذلك عدة سنوات. هل يجوز ذلك شرعا في نظركم؟ افيدونا مأجورين الطلقات الثلاث على ثلاث على ثلاثة اوجه ان تكون طلقة بعد طلقة يتخللها يتخللهما رجوع الى الزوج اما برجعة في عدة واما بعقد نكاح ففي هذه الحال تكون الزوجة حراما على زوجها بالنص والاجماع حتى تنكح زوجا غيره لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الثاني فلا جناح عليهما اي على المرأة وزوجها الاول ان يتراجع ان ظن ان يقيما حدود الله ومثال ذلك ان يطلق الرجل زوجته طلقة ثم يراجع ثم يراجعها او تنقضي تنقضي عدتها ثم يتزوجها يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها او تنتهي عدتها فيتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها الثالثة ففي هذه الحال لا تحل له بالنص والاجماع الا بعد زوج بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها اما الحالة الثانية للطلاق بثلاث فان يقول انت طالق ثلاثا والحالة الثالثة ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق وفي هذين وفي هاتين الحالين خلاف بين اهل العلم فجمهور العلماء على ان الطلاق يقع ثلاثا بائنا كالحال الاولى لا تحل له الا بعد زوج واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق بهاتين الحالين لا يقع الا واحدة وان له مراجعتها ما دامت في العدة وله العقد عليها اذا تمت العدة وهذا القول هو القول الراجح عندي وبناء على ما سمعت ايها السائل فاذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الاخريين ثم راجعها معتمدا على فتوى من اهل العلم او على اجتهاده ان كان من اهل الاجتهاد فانها زوجته ولا حرج في ذلك واما اذا كان في الحالة الاولى فانه فانها لا تحل له ويجب عليك ان تنصحه وتبين له انها حرام عليه فان هدي الى الحق وفارقها فذاك والا فابلغ عنه ولاة الامور حتى يقوموا بما يجب عليهم نحو هذا الرجل آآ ايضا ننتقل الى سؤال اخر يقول فيه السائل رأيت شخصا يصلي اماما بالناس وعنده وعند صلاة عيد الفطر يجلس وامامه مكيال يسمى المد آآ تعادل سعته سبعة كيلو غرامات من الحنطة او من الدخن. ونحن نحضر له زكاة الفطر عينا وليس نقدا. حيث نملأ المد عن كل شخص في الاسرة. لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخرجها. هل يجوز ذلك شرعا يا فضيلة الشيخ في نظركم؟ وهل كونوا بعملنا هذا قد ادينا الزكاة ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء اذا كان هذا الرجل فقيرا يحتاج الى هذه الحبوب فانه من اهل الزكاة وصرف الزكاة اليه جائز ولكن لا ينبغي له ان يفعل هكذا لان هذا من سؤال الناس فهو قد سأل الناس بلسان الحال وربما كان يسألهم بلسان ما قال ايضا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله الا يليق به وهو امام كما يظهر من السؤال ان يضع نفسه هذا الموضع واما اذا كان هذا الرجل غنيا فان دفع الزكاة اليه لا تحل فان دفع الزكاة فان دفع الزكاة اليه لا يحل ولا يجزئكم فان اجبرتم على ذلك فادفعوا اليه مقدار الزكاة دفعا لشره واخرج الزكاة من جهة اخرى على مستحقيها يعني اه من ليبيا ارسل المستمع اه عبدالله مؤمن من الجماهيرية الليبية هذه الاسئلة يقول في السؤال الاول اصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع وحدث انه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون ان اشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وانا العطش فشربت واكملت الصيام الى الليل مع العلم انني اعلم انه قد مضى على الفجر ساعة. هل الصيام صحيح يا فضيلة الشيخ ام لا وان كان لا فهل يجب علي كفارة الصيام ليس بصحيح لان الصيام لابد ان يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس لقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وعلى هذا فليس لك اجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقة الشرع وليس عليك في ذلك اثم لان الصوم لان صوم النفل يجوز للانسان ان يقطعه وليس عليك كفارة ايضا والكفارة لا تجب في اي صوم كان حتى في الفرظ الا اذا جامع الانسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها ان طاوعت وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا واما اذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهم الصيام مثل ان يكون مسافرين في رمظان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها لان المسافر يحل له ان يفطر ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم اذا اذا رجع من السفر حتى لو فرض انهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفرا يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك وليس عليهما كفارة وانما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي افطرا نعم اه ننتقل الى سؤاله الثاني ويقول فيه في يوم خميس كنت في صيام تطوع وفي وقت الغداء جاءني صديق فقدمت له الغداء ونويت الافطار واكلت معه وقد سمعت بانها سنة هل هذا صحيح؟ وهل استمر في الاكل والشرب؟ ام امسك الى الليل؟ ام ماذا افيدونا مما علمكم الله اذا اكل الانسان في في اليوم وهو صائم فان صومه يفسد ولا يمكن ان يصح اللهم الا ان يقع ذلك نسيانا او جهلا فان وقع انسانا او جهلا فصومه تام حديث ابي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وكذلك لو كان جاهلا مثل ان ان يظن ان الشمس قد غربت فيأكل ثم يتبين انها لم تغرب اه ثم يتبين انها لم تغرب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه مما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيها رضي الله عنها وعن ابيها قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل لان الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن ان يضيع منها شيء والحاصل ان افطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك فافطرت حين قدمت له الغداء ترى افطارك هذا جائز ولا حرج فيه لان صوم النفل ان شاء الانسان واتمه وان شاء افطرت نعم اه بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. اه هذه رسالة وصلت الى البرنامج من المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالاردن نعم نعم تفضل اقول فان شاء اتمه وان شاء افطر ولكن الافضل ان يتمه ولا يفطر الا لغرض صحيح نعم. نعم اه ننتقل الى رسالة الى رسالة بعث بها المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالاردن يقول في رسالته هل يجوز للمرأة ان تترك زوجها واولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة اخرى بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التي يسمح بها الاسلام لبعد الزوجة عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك نعم لا يحل للمرأة ان تسافر الا باذن زوجها ولا يحل لها اذا اذن لها ان تسافر الا بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصوم المرأة وزوجها شاهد الا باذنه فكيف بسفرها ومغادرتها زوجها وترك اولادها عند الزوج يتعب فيهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تسافر المرأة بدون محرم وللزوج ان يمنع زوجته من السفر سواء كان سفرها للعمل ام لغير العمل لان الزوج مالك بل قد قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب سيدها يعني زوجها فله السيادة عليها وله ان يمنعها من السفر بل له ان يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد الا اذا كان مشروطا عليه عند العقد فان المسلمين على شروطهم وعلى هذه المرأة ان تتقي الله عز وجل وان تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة له حتى يكون الله عليها راضيا وبهذا يتبين الجواب عن قولها وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجها فانه ليس هناك مدة بل لا بد ان تبقى مع زوجها فان اذن لها في في وقت من من الاوقات وسافرت مع محرم ومع امن الفتنة الخيار بيده يأذن لها ما شاء نعم اه في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم و خطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي اجاب على اسئلتكم لهذه الحلقة اه نشكركم انتم اخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي بكم في الغد باذنه تعالى ونحن واياكم بخير وعافية في هذه الحلقة استعرظنا رسائل الاخوة اه المستمع اه مجدي صلاح محمد مصري ومقيم بالاردن ورسالة بعث بها المستمع من ليبيا اه المستمع الذي رمز لاسمه المستمع عبدالله مؤمن من الجماهيرية الليبية ورسالة بعث بها المستمع صالح عبده حمزة سوداني يعمل بالعراق محافظة صلاح الدين ورسالة وصلت من الذي رمز لاسمه بالف الف. نعتذر لبعض الاخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط. نرجو منكم ايها الاخوة ان تكتبوا الى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا ان نعرض ما يردنا من اسئلة واستفسارات على اصحاب الفضيلة العلماء والى الملتقى الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته