منها او من زوجة اخرى سابقة او لاحقة ولكن لابد ان نعلم انه يشترط في الغضاء ان يكون خمس رضعات فاكثر وفي زمن الارضاع فان كان اقل من خمس رضعات فلا اثر له الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة في مطلعي هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة مع هذه الحلقة التي تسجل مع فضيلة اهلا ومرحبا بكم حياكم الله المستمعة ميم عين من سوريا بعثت برسالة تقول فيها فضيلة الشيخ هل يؤثر السحر لدرجة انه يوقف مشروع الزواج واذا كان هذا التأثير صحيحا فهل له علاج من الكتاب والسنة دون الذهاب للدجالين والمشعوذين؟ نرجو التوجيه مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم الجواب على هذا السؤال ان السحر بلا شك يؤثر تأثيرا مباشرا بدليل القرآن والواقع اما القرآن فقد قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجها واما الواقع نعم وهناك ايضا دليل اخر من القرآن اه اقول ام القرآن ففي قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام يخيل اليه من سحرهم انها تسعى واما الواقع فشاهد بذلك فان السحر يؤثر في المسحور يؤثر في عقله وفي بدنه وفي فكره وفي اتجاهه والسحر من من كبائر الذنوب بل شعبة منه تكون من الكفر المخرج من الملة وعلى هذا الواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه اتقاء لعقاب الله ورحمة بعباد الله واما علاجه بالنسبة للمسحور فيكون كقراءة القرآن تقرأ على المصاب بالايات بايات الحماية مثل مثل اية الكرسي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وغيرها من الايات التي فيها الحماية من شر الخلق او آآ يؤتى بماء فيدق سبع ورقات من ورق السدر وتوضع في هذا الماء ويقرأ عليه يقرأ فيه او ينفث فيه بمثل قوله تعالى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله وغيرها من الايات التي تفيد بطلان السحر ويسقى المريض المصاب بالسحر وكذلك يمكن ان يعالج المريض السحر بالادوية المباحة المتخذة من الاشجار او غيرها وكذلك يعالج السحر لحل السحر في ان يوصل الى المكان الذي فيه السحر وتؤخذ الوسيلة التي جعل فيها السحر فتنقظ وتحرق وما اشبه ذلك من انواع الحلول المباحة واما الذهاب الى السحرة لحل السحر فان كان ذلك لضرورة فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من اجاز ذلك وقال ان الظرورة تبيح المحرم ولا شك ان المصاب بالسحر اذا نقض سحره يزول فما كان وسيلة لامر نافع بدون ان يتضمن ظررا في الدين فانه لا بأس به لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقد ذهب الى هذا بعض التابعين ومن هم من منع الذهاب الى السحرة لحل لحل السحر واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان وبانه اذا فتح الباب للناس صار وسيلة لاغراء السحرة واتفاقهم على هذا العمل فاحدهم يسحر والثاني يحل السحر وما يحصل من المكاسب يكون بينهما لانه من المعلوم ان المصاب بالسحر سوف يبذل الشيء الكثير من اجل التخلص منه وفي هذا مفسدة عظيمة والحقيقة اننا اذا نظرنا الى ظرورة الشخصية المعينة منا الى الاباحة اي اباحة حل السحر بالسحر للضرورة كما ذهب الى ذلك من ذهب من السلف والخلف واذا نظرنا الى مفسدة العامة منا الى القول بالمنع لاسيما وهو مؤيد بالحديث الذي اشرنا اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان والمسألة عندي فيها توقف والعلم عند الله بارك الله فيكم آآ المستمع من سوريا تقول فتاة رضعت من عمتها مع ابنها الصغير. ايش؟ فتاة فتاة وضعت من عمتها. نعم. مع ابنها الصغير. هل يجوز لها ان تتزوج من اخيه الكبير نعم اذا كان هذا الرظاع تامة الشروط فانها فانه لا يحل لها ان تتزوج من اخيه الكبير لان الطفل اذا رضع من امرأة صار ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها اليه من زوج ان كانت زوجة او مالك ان كان السرية او واطئ بشبهة ان كانت موطوءة بالشبهة سواء كان اولادها سابقين على فضاء هذا الطفل او لاحقين وسواء كان اولاد زوجها في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن حاسبو رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن وعلى هذا فما دون الخمس لا اثر له فاذا رفع فاذا رضع طفل من امرأة اربع مرات لم يكن ولدا لها ولا اخا لاولادها منها ولا اخلي اولادها ولا اخا لاولاد زوجها من غيرها واما اذا رضع خمسة رضعات فاكثر فانه يكون ولدا لها واخا لاولادها من زوجها او من زوج غيره ولاولاد زوجها منها او من غيرها اه من زوجها التي ارضعت الطفلة وهي في حباله او من زوج اخر سابق او لاحق واخا لاولادي زوجها التي ارضعت الطفلة في حباله منها او من غيرها اذا لابد في الرظاع المؤثر من ان يكون خمس رظاع فاكثر ولابد ايضا ان يكون في زمن الارضاع وزمن الارضاع اختلف العلماء فيه فمنهم من قيده بالحولين وقال ما كان قبل الحولين فهو مؤثر وما بعدهما فلا يؤثر سواء فطم الطفل ام لم يفطم ومن العلماء من قال ان العبرة بالفطاء فاذا فطم الطفل فلا اثر للرضاع بعد حطامه واذا لم يفطم فالرضاع مؤثر ولو زاد على الحولين والفطام معروف. نعم هو ان يتغذى الطفل بغير اللبن اما ما دام الطفل لا يتغذى الا باللبن فليس بمفطوم نعم بارك الله فيكم المستمع ميم حاء الف من العراق بعث برسالة يقول فيها انا والحمد لله شاب مؤمن اقيموا الصلاة في اوقاتها ولكن المنطقة التي اسكن فيها لا يوجد فيها مساجد اللهم الا مساجد تضم الاضرحة ولا تقام الصلاة فيها جماعة ولهذا فانا اؤدي الصلاة اما منفردا او مع احد الاصدقاء ان وجد فهل علي اثم حالة هذه ارجو الافادة جزاكم الله خيرا نعم الجواب على هذا ان نقول من المعلوم ان الراجح من اقوال اهل العلم وجوب صلاة الجماعة على الاعيان وانه يجب ان يصلي الانسان جماعة في بيوت الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم قام رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم في النار او قال فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على ان صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف من الرجال ويدل لذلك ايضا قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فامر الله تعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الامن اولى وامر الله بصلاة الجماعة تلك الطائفتين ولو كانت الجماعة فرض كفاية لاستغني بالطائفة الاولى عن الطائفة الثانية المهم ان الواجب على المسلم ان يصلي مع جماعة المسلمين في مساجدهم فاذا لم يوجد الا مساجد على ما وصف السائل فيها اضرحة اي انها بنيت على قبور فان الصلاة فيها لا تصح والواجب هدمها لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور مساجد وهذا يدل على ان بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب فاذا كان هذا البناء من كبائر الذنوب فانه لا يصح ان يكون مكانا لعبادة الله فالواجب هدمه وتجنب الصلاة فيه وصلاتك في بيتك جماعة ان تيسر لك او منفردا ان لم يتيسر هي الواجب اذا لم يكن الا مساجد بهذه بهذا الوصف الا مساجد بهذا الوصف الذي ذكرت بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عرفنا آآ فضل الجماعة مع المسلمين في آآ الصلاة في بيوت الله. ولكن نود ان نقف عند الحديث ولقد كان يؤتى بالرجل بالرجل يهادى بين الرجلين هل هذا معناه انه يكون مريض؟ رجل نعم هذا الحديث هو حديث رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في وصف حال الصحابة رضي الله عنهم عنهم قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق او مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يعني من المرضى. الله اكبر. يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة حتى ان الانسان منهم لا يتكلف السعي اليها ليؤدي فضلها وان كان معذورا ولكن من حرصهم عليها لا يدعونها حتى في حال المرض الذي يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين نعم. بارك الله فيكم. المستمع من العراق يقول اه عمري في التاسعة والعشرين لم اتزوج بعد. وانوي الزواج عن قريب ان شاء الله ولكن لم اؤدي فريضة الحج فهل آآ فريضة الحج اهم من الزواج ان المبلغ الذي بحوزتي لا يوكلني من الحج والزواج معا في الوقت الحاضر فايهما اؤخر ارجو الافادة اذا كان الانسان محتاجا الى الزواج ويشق عليه تركه فانه يقدم على الحج لان الزواج في هذه الحال يكون من الضروريات وقد قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والانسان الذي يكون محتاجا الى الزواج يشق عليه تركه وليس عنده من النفقة الا ما يكفي للزواج او الحج ليس ليس مستطيعا الى البيت سبيلا فيكون الحج غير واجب عليه فيقدم النكاح اي الزواج على الحج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده انه لا يكلفهم من العبادات ما يشق عليهم. حتى وان كان من اركان في الاسلام كالحج ولهذا اذا عجز الانسان عن الصوم عجزا مستمرا كالمريض الذي لا يفشى بروءه الكبير فانه يطعم عن كل يوم مسكينا وفي الصلاة يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان تمكن من الحركة او ما بالركوع والسجود وان لم يتمكن صلى بقلبه نعم. بارك الله فيكم. من اليمن من تعز المستمع عين عين بعث برسالة يقول فيها توفي اخي وله ثلاثة من الاطفال وتزوجت من امهم رأفة بهم ورزقت منهم بثلاثة اطفال ايضا واسكن معهم في منزلهم اي منزل الايتام. وانا ولي امرهم و اكافلهم الوحيد واقوم باستلام معاشهم واظمه الى معاشي واحاول ان ادخر جزءا منه ليكون المدخر بيني وبينهم بالتساوي. مع العلم ان معاشهم يزيد عن معاشي بثمان مئة ريال يمني. كما انني حاد في طبعي واقسوا عليهم بقصد التربية التي ترضي الله عز وجل اسئلتي هي كما يلي. ما حكم سكني معهم؟ هل هو جائز ام لا؟ وما حكم استلامي لمعاشهم وهل يحق لي ان اضمه لمعاشي؟ لادخر منه مالا نقتسم بالتساوي. ثالثا ما حكم قسوتي عليهم؟ هل انا على صواب ام على خطأ نرجو الافادة جزاكم الله خيرا فاولا نشكرك على التزوج بزوجة اخيك بعد وفاته من اجل رعاية ابنائه لان هذا بلا شك من صلة الرحم ومن الخير والمعروف واذا قارنت هذا بما لو تزوجت من زوج اخر لعرفت الفرق العظيم لانه ربما يظيع ابناء اخيك لو تزوجت بزوج اخر وتحصل مشاكل بينهم وبين ما تنجبه المرأة من اولاد الزوج الجديد فاذا كان معك وتحت رعايتك وتربيتك كان ذلك خيرا وافظل بلا شك وعلى هذا فابشر بالخير والاجر من الله عز وجل واما سؤالك عن السكنى معهم فنقول انه لا بأس ان تسكن معهم ولكن عليك من من الاجرة بالقسط فاذا كانوا ثلاثة وانت وزوجتك وابناؤك الثلاثة صار الجميع ثمانية. نعم تقسم الاجرة على ثمانية اسهم وتؤدي انت ما يقابل خمسة اسهم يضاف الى دراهم هؤلاء الايتام لانه ليس لك ان تسكن بيتهم بدون اجرة واما خلط كما ما لهم مع ما لك فلا بأس به ايضا اذا كان في ذلك مصلحة. لقوله تعالى ولا تطلبوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن لكن عليك ان ان تجعل من النفقة عليهم بقدر رؤوسهم. نعم. فاذا انفقت مثلا ثمانين ريالا فعليك من الانفاق منها خمس خمسون وعليهم ثلاثون وهلم جراء واما القسوة عليهم لتأديبهم فان كانت القسوة في هذا التأديب امرا لابد منه فلا بأس بها لانها من مصلحتهم وان كان يمكن تلافي هذه القسوة فلا يجوز لك ان تقسو عليهم لان الرأفة باليتيم والرحمة من افضل من افضل الاعمال بل انه لا تجوز القسوة مع امكان تلافيها حتى في تربية غير غير الايتام لان التربية يراد بها الاصلاح لا الانتقام هو الانتصار للنفس وعلى هذا فنوجه الى جميع اخواننا الذين يتولون التربية سواء في من تحت ايديهم من الاهل والاولاد او في من تحت رعايتهم من ابناء المسلمين كالمدرسين مثلا. طيب ان يستعمل في التربية الاسهل فالاسهل والاقرب الى حصول المطلوب فالاقرب وان يعلموا ان الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وان العنف قد يكون سببا للنفور وكراهة الحق الذي يدعو اليه هذا المؤدب وكلما قورن الرفق بالعنف فان اتباع الرفق اولى اذا لم تفوت به المصلحة نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد السيد مصري يعمل بالسعودية يقول رجل قام بعمل وسيط بين صاحب بمال وشركة وشركة مقاولات او غير ذلك. هل يجوز له ان يأخذ مقابل هذه الوساطة؟ وهل هذا يسمى نعم يجوز لهذا الذي كان وسيطا ان يأخذ من المال بقدر اجرته ولكن ان كان قد شرب ذلك على من كان وسيطا بينهم فالامر ظاهر وان لم اشترطه فان كان هذا الرجل قد نصب نفسه لهذه المهنة تستحق الاجر وان لم يكن نصب نفسه فان عمله هذا يكون تبرعا لان من كان بينهم وسيطا لا يفهمون منه الا التبرع فاذا كان هذا الرجل معروفا بانه دلال. نعم. يأخذ الاجرة فله اجر مثله واما اذا كان رجلا عاديا وسعى فالاصل انه لا يستحق شيئا الا بشرط. فالورع له الا يأخذ منهم شيئا وخلاصة الجواب الان ان هذا الوسيط ان اتفق مع من كان بينهم وسيطا على شيء معلوم قبل الوساطة فهذا لا لا شك في جوازه لانه من باب المؤازرة وان لم يتفق نظرنا فان كان قد نصب نفسه لهذا العمل كد الذين وشدهم فله اجر مثله لانه انما عمل بناء على ما كان معروفا من انه صاحب مهنة وان لم يكن معروف بهذا العمل فان الورع الا يأخذ شيئا لكن ان اهدى له من كان بينهم وسيطا شيئا فلا فلا حرج عليه في قبوله نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام. اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج نور على الدرب نلقاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله ونحن واياكم بخير وعافية بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته