﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى لقاء مبارك. من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
المستمع خالد عين ميم من الكويت بعث يقول عندما يصل الشخص الى المسجد وقد كبر الامام للصلاة فيدرك معه الركعة الاخيرة فهل يكون قد ادرك الجماعة بهذه الركعة ام لا؟ لانني سمعت ان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه ان يعيد الركعة

4
00:01:06.150 --> 00:01:29.350
مع الركعات السابقة لها ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  جواب الجواب على هذا السؤال ان هذا الذي ادرك الركوع في الركعة الاخيرة من الصلاة

5
00:01:31.150 --> 00:01:50.150
يكون مدركا للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكنه في الواقع ليس كالذي ادرك الصلاة من اولها في ان كل من كان اكثر

6
00:01:50.400 --> 00:02:14.100
ادراكا كان افضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سب وعشرون درجة حاصل لهذا الذي ادرك الركعة الاخيرة مع الامام وادراك الركوع يحصل به ادراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري

7
00:02:14.800 --> 00:02:34.450
ان ابا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكب كاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف مخافة ان تفوته الركعة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته

8
00:02:34.500 --> 00:02:53.550
فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال ابو بكر انا فقال له زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة

9
00:02:55.700 --> 00:03:15.600
ولو كان قضاؤها واجبا لامره به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ولو امره بذلك لنقل الينا فلما لم ينقل الينا علم انه لم يأمره به بقضائها ولما لم يأمره بقضائها علم ان قضائها ليس بواجب

10
00:03:17.250 --> 00:03:36.950
ولما لم يكن قضاؤها واجبا علم انه قد ادركها وهذا هو مقتضى النظر ايضا لان قراءة الفاتحة عندما تجب حال القيام وهذا الذي ادرك الامام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعة الامام

11
00:03:39.000 --> 00:03:56.100
فاذا سقط القيام سقط ما ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة وهذا لا يعاده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لان هذا

12
00:03:56.750 --> 00:04:12.100
الثانية عام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا خاص وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة كتاب مخصوصا بمثل هذه الحال

13
00:04:13.000 --> 00:04:34.250
اي مخصوصا بحال المسبوق اذا ادرك الامام راكعا او ادركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف ان تفوته الركعة وعلى هذا فنقول الذي ادرك الامام راكعا في اخر ركعة انك ادركت الصلاة وصلاة الجماعة

14
00:04:34.950 --> 00:04:59.750
وادركت الركعة التي ادركت ركوعها مع الامام ولكن ها هنا مسألة تحتاج الى تفصيل وهي ان الانسان اذا ادرك الامام راكعا يجب ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يركع واذا ركع

15
00:05:00.200 --> 00:05:24.850
لا يخلو من احوال الاحوال الحالة الاولى ان يعلم انه ادرك الامام في الركوع قبل ان يرفع من الركوع وحينئذ تكون مدركا للركعة الحالة الثانية ان يعلم ان الامام نهض من الركوع

16
00:05:26.550 --> 00:05:51.150
قبل ان يصل هو الى الركوع وهذا قد فاتته الركعة الحالة الثالثة ان يغلب على ظنه انه ادرك الامامة في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يسجد للسهو

17
00:05:51.650 --> 00:06:12.600
ان فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الحال الرابعة ان يعلم ان يغلب على ظنه انه لم يدرك الامام راكعا

18
00:06:14.900 --> 00:06:42.350
وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة وعليه سجود السهو بعد السلام الحالة الخامسة ان يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه انه ادرك الامام في الركوع ولا انه

19
00:06:44.250 --> 00:07:02.050
ولا ان الامام رفع قبل ان يدركه في الركوع يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلقي يلغي الركعة لان الشاك يبني على اليقين يلغي الركعة ويسجد للسهو

20
00:07:05.000 --> 00:07:28.000
اذا اتمم عليه قبل السلام فهذه خمس حالات لمن ادرك الامام راكعا يلخصها بما يأتي ان يعلم انه لم يدرك الامامة في الركوع فيكون فتكون راكعة قد بدت ان يعلم انه ادركه في الركوع

21
00:07:28.050 --> 00:07:47.600
فيكون مثل هذه الركعة ان يغلب على ظنه انه لم يدرك الامام فيلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام اذا اتمم عليه الرابع ان يغلب على ظنه انه ادرك الامام

22
00:07:48.100 --> 00:08:05.800
فيبني على ظنه ولكنه ان كان قد فاته شيء من الصلاة سجد للسهو بعد ان يتمه وان كان لم يفوته شيء فان الامام يتحمل عنه بحال الخامس ان يشك وفي هذا الحال يلغي الركعة

23
00:08:06.850 --> 00:08:25.150
ويسجد قبل السلام اذا اتم ما عليه نعم بارك الله فيكم اه بعض الناس يا فضيلة الشيخ عندما يدخل المسجد والامام راكع اه يصدر بعض اه مثلا التنحنح او يقول ان الله مع الصابرين هل للامام ان ينتظر هذا الشخص

24
00:08:26.000 --> 00:08:43.950
اه اولا نقول للداخل لا تفعل هذا. نعم لان بعض الناس تشوش عليه وهو يصلي اي انه يشوش على المصلين يتنحنح او قال اصبروا ان الله مع الصابرين او صار يركض ويسعى

25
00:08:44.650 --> 00:09:04.700
شديدا مع ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسعى الرجل سعيا شديدا كده جاء الى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة تمشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا

26
00:09:04.850 --> 00:09:26.850
كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا لكن بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا اذا ادرك الامام راكعا فلا بأس ان يسرع ما لم تكن سرعة قبيحة  اما بالنسبة للامام فان

27
00:09:27.150 --> 00:09:56.150
الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يسن انتظار الداخل  الا اذا شق على المأموم انشق عن المؤمنين الذين معه فلا ينتظر لان الذين معه اعظم حرمة من الداخل الجديد وربما يستدل لهذا القول

28
00:09:56.850 --> 00:10:15.650
اي الاستحباب انتظار الداخل فيما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يوجد في الصلاة اذا سمع بكاء الصبي مخافة ان تفتتن امه فان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اسرى

29
00:10:16.450 --> 00:10:43.500
مراعاة لمن معهم من النساء اللاتي يصلين فيدل هذا على ان ان الامام لا حرج عليه اذا راعى الداخل انتظر في الركوع حتى يصل هذا الداخل الى الصف ويركع لاسيما اذا كانت هي الركعة الاخيرة

30
00:10:45.000 --> 00:11:00.300
بارك الله فيكم. يا شيخ محمد اه سجود السهو تشكل على كثير من الائمة وبعض السائلين سواء بعد السلام او قبل السلام. حدثونا عن هذه الحالات مأجورين. نعم سجود السهو

31
00:11:02.800 --> 00:11:25.100
سببه اسبابه ثلاثة. نعم زيادة ونقص وشك فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام طيب والشك اما ان يكون معه غلبة ظن او لا يكون

32
00:11:25.450 --> 00:11:43.100
فان كان معه غلبة ظن اخذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام. وان لم يكن معه غلب الظن اخذ باليقين وهو الاقل وسجد قبل السلام  اذا سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين

33
00:11:44.050 --> 00:12:09.350
في الزيادة وفيما اذا بنى على ظنه ويكون قبل السلام في موضعين. النقص وفيما اذا كان عنده شك بلا ظن ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة لو زاد الانسان ركعة في صلاته

34
00:12:10.800 --> 00:12:43.800
بان صلى الظهر خمسا وتذكر وهو في التشهد ففي هذه الحال يقول سلم كمل اكمل التشهد وسلم من مسجد السهو سجدتين وسلم ولو ركع مرتين فهذه زيادة فنقول اتم صلاتك وسلم ثم اسجد سجدتين وسلم

35
00:12:44.250 --> 00:13:06.650
ولو قام الى ركعة زائدة كما لو قام الى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامه ولو بعد قراءة الفاتحة بل ولو بعد الركوع فانه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد السجدتين

36
00:13:07.650 --> 00:13:31.750
بعد السلام ويسلم ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر خمسا فلما انصرف قيل له ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا قالوا صليت خمسا

37
00:13:34.200 --> 00:14:04.300
فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى القبلة فثنى رجليه وسجد السجدتين ثم سلم وهذا سجود بعد السلام لانه زاد ركعة ودليل اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر

38
00:14:06.100 --> 00:14:37.050
وسلم من ركعتين ثم ذكروه فاتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام لكن هذا ثاني حديث ابي هريرة الزيادة فيه قولية وحديث ابن مسعود الزيادة فيه فعلية و اما النقص

39
00:14:38.700 --> 00:14:59.400
فيكون قبل السلام وهذا انما يكون في الواجبات اي فيما اذا نقص الانسان واجبا مثل ان ينسى ان يقول في الركوع مثل ان ينسى في الركوع ان يقول سبحان ربي العظيم

40
00:15:02.050 --> 00:15:18.800
او ان ينسى ان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن حينه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به

41
00:15:20.950 --> 00:15:43.000
فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس التشهد الاول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على انه اذا ترك واجبا من الواجبات فانه يسجد قبل السلام

42
00:15:43.750 --> 00:16:04.300
لان ترك الواجب نقص والحكمة في ذلك اي في ان السجود ان سجود السهو يكون بعد السلام عند في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص ان انه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة

43
00:16:04.700 --> 00:16:32.950
فاجتمع في الصلاة زيادتان وفي النقص لو ترك السجود الى ما بعد السلام اذا كان في الصلاة نقص نقصان نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبرا لهذا النقص ولاجل الا ينصرف من صلاته الا وقد جبر النقص

44
00:16:34.150 --> 00:16:56.050
فيكون السجود قبل السلام هذا في الزيادة وفي النقص واما الشك لقد قلنا انه اذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام وان لم يكن فيه ظن بل كان مترددا بين هذا وهذا

45
00:16:56.850 --> 00:17:19.050
فانه يبني على الاقل لانه اليقين ويسجد قبل السلام. مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثا ام ام اربعا وغلب على ظنه انها ثلاث فليأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدة ويسلم

46
00:17:21.200 --> 00:17:40.450
او شك هل صلى ثلاثا ام اربعا تغلب على ظنه انها اربع فقد تمت صلاته فيتشهد ويسلم ويسجد السهو بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

47
00:17:40.650 --> 00:17:58.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ولست سبعين بعد ما يسلم هذا هو الحديث او معناه اما اذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا

48
00:17:59.350 --> 00:18:15.500
فانه يبني على الاقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل ان يسلم مثال ذلك اذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده انها ثلاث ولانها اربع ولا انها اربع

49
00:18:16.650 --> 00:18:48.250
اذا صلى وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح انه صلى ثلاثا ولا انه صلى اربعا فانه يجعلها ثلاثا لانه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل ان يسلم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:49.600 --> 00:19:19.650
قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني علامة سيئة ثم يسجد سنتين قبل ان يسلم هذا لفظ الحديث او معناه نعم بارك الله فيكم. المستمع خالد عين ميم من الكويت يقول في سؤاله الثاني عندما يحلف الشخص على فعله شيء ثم يرى ان

51
00:19:19.650 --> 00:19:38.400
ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة ايام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الايام الثلاثة متوالية ام في كل اسبوع يوم مثلا نرجو التوجيه مأجورين اذا حلف الانسان على شيء

52
00:19:40.700 --> 00:20:12.200
فانه قد يجب عليه الحين وقد يحرم عليه الحيض وقد يترجح الحلف وقد يترجح عدمه فاذا حلف ان يفعل محرما فانه لا يحل له ان يفعلها لان اليمين لا تبيح الحرام

53
00:20:13.850 --> 00:20:32.500
وفي هذه الحال يجب عليه الحنف  واذا حلف الا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فان الجماعة لا لا تسقط عنه بيمينه بل يجب عليه ان يصلي وهذا هو الحنف

54
00:20:37.850 --> 00:21:00.350
اذا يجب الحنس وهو مخالفة ما حلف عليه اذا كانت اليمين تتضمن اسقاط واجب او فعل محرم وتارة يترجح بالحنث مثل ان يحلف على ترك سنة فيقول والله لو اصلي راتبا الظهر

55
00:21:02.000 --> 00:21:28.450
فاننا نقول له صل لان اليمين لا تسقط استحبابا ما كان مستحبا وقد يترجح عدم الحنز يعني يترجح ان يبقى الانسان على يمينه وذلك هو الاصل الاصل انه يطلب من الانسان ان يحفظ يمينه ولا يحنث

56
00:21:29.900 --> 00:21:55.650
لا سيما اذا حلف على شيء تركه خير فان الافضل ان يتركه من هذه الضوابط يمكن ان يتبين للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول اذا حلف على شيء فرأى انه

57
00:21:55.900 --> 00:22:20.850
ليس فيه فائدة وان تركه خير فالافضل ان يحنث في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل ان يصوم ثلاثة ايام الكفارة في اليمين اربعة اشياء

58
00:22:22.150 --> 00:22:50.250
ثلاثة مخير فيها والرابع على الترتيب الثلاثة المخير فيها الاطعام والكسوة والعتق والرابع الصيام اذا لم يجد هذه الثلاثة ولنستمع الى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

59
00:22:50.550 --> 00:23:10.750
فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير الرقبة هذه ثلاثة مخير فيهم اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

60
00:23:11.900 --> 00:23:37.100
ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ولكن كيف نطعم المساكين لنا في اطعامهم طريقان. الطريق الاول ان نصنع غداء او عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدون او يتعشون  الطريق الثاني

61
00:23:37.200 --> 00:24:11.100
ان نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز او من البرء وربع الصاع النبوي بالنسبة لاصواعنا المعروفة هنا  خمس ساعات يعني ان الصاع يكون لخمسة فقراء

62
00:24:12.600 --> 00:24:37.600
وهو وهو اي قمص الصاع او خمس صاع الموجود حاليا عندنا او ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن ان يجعل معه

63
00:24:37.900 --> 00:25:00.600
ما يؤدمه من لحن او غيره ولا فرق بين ان يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد او في بيوت متفرقة مثلا كانوا عائلة فضيلة الشيخ فاذا كانوا عائلة مثلا عشرة

64
00:25:01.050 --> 00:25:23.000
اعطاهم الكفارة كلها واجزاء. طيب اما اذا لم يجد اذا لم يجد فقراء او لم يجد ما يطعمهم او يكسوهم فانه رحيم نعم ولم يجلس ولم يزيد رقبة اما لعدم قدرته على ثمنها او لعدم وجود الرقيق

65
00:25:24.600 --> 00:25:44.850
ففي هذه الحال يصوم ثلاثة ايام وتكون متتابعة دعيو فهاد القبيلة هادي الا لعذر شرعي ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام

66
00:25:44.900 --> 00:26:07.950
فانه كان يقرأها فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم

67
00:26:07.950 --> 00:26:25.500
وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما قدم في حلقة هذا الاسبوع ولنا لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب

68
00:26:27.050 --> 00:26:45.050
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذه عبد الكريم صالح المقرن