ولا كأن الرجل قصر فلابد من تقصير يظهر له اثر على الرأس وهذا لا يمكن الا اذا عم التقصير جميع الرأس وتبين اثره وعليه فالذي ارى ان من الاحوط لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة المستمعة اروى من المملكة العربية السعودية بريدة تقول في سؤالها الاول صامت امرأة التاسعة من محرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليها القضاء او يلزمها كفارة ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من المعلوم انه لا يجب الصيام على المرء المسلم الا صيام رمضان وصيام رمضان احد اركان الاسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اما صوم محرم فقد كان واجبا في اول الامر ثم نسخ بصوم رمضان وصار صومه تطوعا اعني صومه محرم وصوم العاشر منه اوكدوا من صوم بقية الايام منه وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة نقول انها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها ان تصوم اليوم العاشر ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض فانه يرجى ان يكتب لها اجر صوم اليوم العاشر لانها قد عزمت النية على صومه لولا المانع والانسان اذا نوى العمل الصالح وسعى في اسبابه ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه فانه يكتب له اجره لقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض لا يلزم لا يشرع لها ان تقضي اليوم العاشر لان صوم اليوم العاشر مقيد بيومه فاذا حصل منه مانع شرعي فانه لا يقضى لانه سنة فات وقتها نعم بارك الله فيكم. في سؤال المستمع اروى من بريدة في سؤالها الثاني تقول حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الكم القصير خاصة عند المحارم بالنسبة للمرأة ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس يعني يضربونهم عدوانا وظلما لا تأديبا وتقويما ولهذا لم يقل يؤدبون بها الناس بل قال يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا قال اهل العلم ب جملة ما قالوه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ان المراد بذلك الكسوة التي لا تستر اما لضيقها واما لخفتها ورقتها واما لقصرها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف الى الكعب هاي من كف اليد الى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة ان تتحلى به ولكن لا حرج عليها ان تبصر كمها عند الحاجة اذا لم يكن عندها الا نساء او محارم وكذلك ان ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق اذا لم يكن عندها الا رجال محارم او نساء واما تقصير اللباس قصدا حتى يكون لون الذراع او حتى يكون دون الى الركبة فان هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ثم انه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن الى اكثر من ذلك فسدوا الباب اولى واحسن فلتكن المرأة طويلة الاكمام فلتكن ثياب المرأة طويلة الاكمام سابغة الى حد الكعب ولكن اذا خرجت الى السوق فانها تستر حتى الكفين والقدمين وها هنا مسألة يتوهم فيها بعض الناس ما ليس بمقصود للشارع وذلك ان بعض الناس توهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا الرجل الى عورة الرجل ان ذلك يعني انه يجوز للمرأة ان تكشف من بدنها ما ليس بين السرة والركبة وهذا فهم خاطئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسة المنظورة وانما خاطب الناظرة يقول لا تنظر الى عورة المرأة. المرأة لا تنظر الى عورة المرأة وليس يعني ذلك ان المرأة ليس عليها من الثياب الا ما بين السرة والركبة فان هذا لم يفهمه احد واي واحد يستطيع ان يقول ان نساء المسلمين كن يقتصرن على لبس سروال او ازار يستر ما بين السرة والركبة والباقي يكون خارجا من يقول هذا فالنساء الصحابة كما اسلفت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يلبسن من القمص ما يستر ما بين الكف والكعب لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة اليابسة اذا بدا شيء من عورتها عند قضاء الحاجة او غير ذلك فانه لا يجوز للمرأة ان تنظر الى عورتها وهكذا يقال في الرجل فان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الازار والرداء فيسترون جميع البدن ولم يكن احد يلبس ازارا دون رداء الا اذا كان فقيرا كما في قصة الرجل الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه المرأة اي على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فلم يردها فقال رجل ان لم يكن لك بحاجة ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها وليس عنده الا ازار فهذا فقير والا فان الناس الذي الذين يجدون الازار والرداء يلبسون الازار ورداء على كل حال الحديث توهم فيه بعض الناس بانه يجوز للمرأة ان تخرج صدرها وما وما علا من بطنها وان تخرج ثدييها للنساء وهذا خطأ لكن الامر كما قلت الخطاب موجه للناظرة لا للمنظورة. اما المنظورة فانها قد لبست ثيابا ساترة عادية لكن قد تبدو عورتها لسبب من الاسباب فلا يجوز للمرأة ان تنظر اليها نعم بارك الله فيكم هذا مستمع مصري آآ يقول بسؤاله استفسر عن الاية الكريمة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نعم ارجو ايضاح هذه الثلاثة الاقسام نعم يقول الله عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني بهم هذه الامة يذبحون في مكة وتوزعوا جميعها على الفقراء هناك وليعلم ان الحج عبادة يتقرب بها الانسان الى ربه وان الانسان نفسه مكلف بها وباتمامها كما قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله عورتهم الله الكتاب. فكان كتابهم وهو القرآن الكريم اخر كتاب انزله الله تعالى على اهل الارض لانه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين اورثهم الله الكتاب وبين الله في هذه الاية ان الله اصطفى هذه الامة على غيرها من الامم وقسم هذه الامة الى ثلاثة اقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات الظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه بفعل ما لا يجوز او بترك ما يجب والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو الذي قام بالواجب وبما زاد عليه من التطوع وتجنب المكروه واتجنب الحرام والمكروه والمباح الذي لا لا يستفيد منه شيئا المثال الاول الظالم نفسه رجل كان يصلي لكنه لا يأتي بما يجب في الصلاة من شروط او اركان او واجبات فهذا ظالم لنفسه رجل يزكي لكنه لا يحتاط ولا يزكي جميع ما ما يجب ما تجبز فيه الزكاة من ما له فهذا ظالم لنفسه. والمثال الثاني رجل يصلي لكنه يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ولا يأتي بمكملاتها يقتصر في التسبيح على واحدة يقتصر في القراءة على الفاتحة يقتصر في الركوع والسجود على ادنى ما يجب وهكذا في الصدقة يأتي بالواجب من الزكاة ولا يزيد عليه واما الثالث السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالواجبات ويفعل ما يكملها من المستحبات فيصلي الصلاة على اكمل وجه واتمه ويأتي بالرواتب التابعة لها ويصل للتطوع وكذلك يؤدي الزكاة ويتصدق بما زاد على ذلك هذا هو السابق بالخيرات ثم ختم الاية بقوله ذلك هو الفضل الكبير فلذلك السبق بالخيرات هو الفضل الكبير فانه لا فضل اكبر من ان يمن الله تعالى على الانسان بالمسابقة الى خير وفعل ما يستطيع من الطاعات الواجبة والمستحبة نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من خميس مشيط رمز لاسمه بالف الف عين المملكة العربية السعودية. يقول ثلاثة اخوة يسكنون في بيت واحد ويعملون في مكان واحد مأكلهم ومشربهم واحد وفي عيد الاضحى يضحوا اضحية واحدة ومعنى ذلك ان الثلاثة يذبحوا اضحية كما ذكرت ويقولون بانه يجزي عنهم الثلاثة لان اموالنا واحدة ونحن نشترك في كل شيء ما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم الظاهر لي ان الحكم في هذا ان اضحيتهم هذه مجزئة لان ما لهم بمنزلة المال الواحد فتجزئ عنهم الاضحية الواحدة لانهم بيت واحد وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون بالشاة عنهم وعن اهل بيتهم بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصا بماله فان فان الاضحية الواحدة لا تجزئ عنهم ولهذا لو اشترك ثلاثة جيران في اضحية واحدة فان ذلك لا يجزئ ولا تكون الشاة هذه شتوا اضحية بل هي بل هي شاة لحم لان من شروط الاضحية ان تكون على وفق الشرع ولم ترد الشريعة باختراق اثنين فاكثر في ساعة واحدة وانما كان الاشتراك في البقر والابل يشترك السبعة في بقرة والسبع في بعيره ومن المعلوم ان من شرط العمل الصالح ان يكون على وفق الشريعة فمن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو مردود عليه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما هؤلاء الجماعة فهم في بيت واحد ومالهم واحد فهم بمنزلة بمنزلة رجل واحد فجزء الشاة عنهم جميعا. بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من عزة جودة مصري الجنسية مقيم بالمملكة. يقول فضيلة الشيخ رجل اعطاني جمرات في اليوم الثاني عشر لكي ارمي بدلا عنه بحجة انه مسافر. والمسافة بعيدة ولعلمكم بانه ليس مريض. فما حكم الشرع في نظركم في هذا عمل اه نظرنا ان هذا العمل لا يجزئه لانه ترك واجبا من واجبات الحج وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله ومن وكل غيره بذلك فانه لم يقم ذكر الله في هذه الجمرات وعلى هذا فان رمي هذا الوكيل لا يجزئ عن عن موكله والواجب على موكله الان ان يستغفر الله ويتوب اليه مما صنع وان يذبح فدية توزع على الفقراء في مكة يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك لانه ترك واجبا من واجبات الحج. وقد قال اهل العلم ان الانسان اذا ترك واجبا من واجبات الحج وجبت عليه فدية فالواجب على من شرع في حج وعمرة ان يتمها بنفسه ولا يجوز ان يوكل فيها لا في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت ولا في الرمي ولا في الوقوف بعرفة لابد ان تباشر انت بنفسك هذه الاعمال ولولا ان الصحابة كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا ان من عجز عن رمي الجمرات فانه لا سنب احدا لانها عبادة متعلقة ببدن الفاعل فان قدر فذاك وان لم يقدر سقطت عنه فان كان لها بدل اتى ببدلها وان لم يكن لها بدل سقطت بالكلية. واما تهاون بعض الناس اليوم في في التوكيل في رمي الجمرات فانه يدل على احد امرين اما على نقص في العلم او على ضعف في الدين واما من كان عنده علم بشريعة الله فانه يتبين له ان رمي الجمرات كغيره من واجبات الحج لابد ان يقوم الانسان فيه به بنفسه. ولا يجوز ان يوكل غيره فان الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله والاتمام يشمل اتمام جميع اعمالهما فان قال قائل اذا كان معي نساء فان النساء ظعيفات لا يستطعن مقاومة هذا الزحام الشديد الذي قد يحصل به الموت احيانا وذلك لغشم الناس وعدم معرفتهم بما ينبغي ان يكونوا عليه في هذه المناسك من الرفق والرحمة باخوانهم فاذا ذهبن بالنساء للرمي صار عليهن مشقة وربما يحصل عليهن ظرر الجواب عن هذا ان نقول ان هذا الزحام ليس دائما بل هذا الزحام يكون عند ابتداء وقت الرمي في الغالب ثم يخف الناس شيئا فشيئا فانتظر وقت خفة الناس ولو ان ترمي في الليل فان الرمي في الليل جائز ولا سيما عند هذا الزحام الشديد ولا يجوز ان ان يوكل النساء من يرمي عنهن من اجل الزحام. ولهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من اهله ان يدفعوا من مزدلفة في اخر الليل ليرموا جمرات قبل زحمة الناس فامرهم ان يقتطعوا جزءا من المبيت في مزدلفة مع ان المبيت بمزدلفة من شعائر الله ومن المشاعر العظيمة قال الله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومع هذا امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقتطعوا جزءا من هذه العبادة من اجل ان يسلموا من الزحام. ولم يقل صلى الله عليه وسلم اجلسوا لا لا تدفعوا الا معنا. ووكلوا من يرمي عنكم. ولو كان هناك مساق للتوكيل لكان التوكيل اهون من ان يقتطعوا جزءا من المبيت في مزدلفة ورخص لهم ان يتقدموا وايام قبل الوقت الذي رمى فيه والصحيح انه يجوز ان يرموا ولو قبل الفجر متى ابيح لهم الدفع من مزدلفة ابيح لهم الرمي متى وصلوا الى منى لان رمي الجمرات تحية منى وكذلك الرعاة اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يرموا يوما ويدعوا يوما ولم يأذن لهم ان يوكلوا من يرمي عنهم. في اليوم الذي هم فيه غائبون عن عن منى فلهذا يجب على المسلم ان يتقي الله في نفسه وان يؤدي افعال النسك بنفسه الا ما ما عجز عنه ووردت وورد فيه التوفيق نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني يقول مستمع عزة جودة مصر الجنسية مقيم بالمملكة صليت الخمسة فروض يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة كل فرض اربع ركعات والمغرب ثلاث. ولكن اعلمني احد الاخوان بانه لا بد ان يكون قصرا. فما حكم ذلك ايضا آآ صلاتك صحيحة لانك اتممت في موضع القصد ولكن السنة ان المسافر يقصد الصلاة الرباعية؟ لا الى ركعتين وان اتم فان صلاته ناقصة وليست بباطنة. ولكن اذا كان الانسان جاهلا كحالك فاننا نرجو ان يوفيك الله اجرك كاملا لانك مجتهد ولم تفعل شيئا محرما وانما فعلت شيئا مفطولا فقط نعم. في سؤاله الاخير يقول بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي. هل يصح ذلك او يكون التقصير الشعر كله الواجب ان يكون التقصير للشعر كله لا في العمرة ولا في الحج. بان يكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات اما ثلاثا او اربعا فان ذلك لا يجزئ لان الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ومعلوم ان اخذ شعارات ثلاث او اربع من الرأس لا يظهر فيه ابدا اثر التقسيط ان تذبح فدية بمكة توزع على الفقراء هناك لانك تركت واجبا وهو التقصير وقد ذكر اهل العلم ان ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هنالك نعم بارك الله فيكم المستمع راشد منصور محمد يعمل بالعراق مصري الجنسية يقول فضيلة الشيخ انسان جاهل لا يكتب ولا يقرأ ويريد ان يصلي ولم يحفظ من القرآن الكريم الا الفاتحة فقط هل تجوز صلاته بدون قراءة التحيات وبعض ايات من القرآن وبذلك تكون صلاته مقبولة لله عز وجل؟ ارجو الظل بالاجابة مشكورين ان لدينا قاعدة ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وهي ان الانسان يجب عليه ان يتقي الله ما استطاعوا وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا السائل ذكر انه لا يعرف من اقوال الصلاة المشروعة الا الفاتحة. نعم فعليه ان يقرأ الفاتحة لانها ركن ولكن لا ادري كيف يعرف الفاتحة ولا يعرف ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود والله اكبر في الانتقالات وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع كيف لا كيف يكون هذا فلعل السؤال كان فيه شيء من الالتباس نعم ربما لا يعرف التحيات لانها طويلة فاذا كان لا يعرفها فانها تسقط عنه لكن يجب عليه ان يتعلمها بقدر المستطاع ولا يحل له ان يفرط ويدعها والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فانه سيسهل عليه قراءة التشهد ولكن يظهر ان الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهد فليطلب من يعلمه التشهد ومن يتقوا الله جعل لهم امره يسرا شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اخوتنا الاكارم اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم خطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في حلقة هذا الاسبوع. شكرا لكم انتم على حسن الاستماع الى الملتقى ان شاء الله في الاسبوع القادم ونحن واياكم بخير وعافية. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته