اه يعتقد البعض فضيلة الشيخ بانه في سفره ان النوافل او السنن الرواتب تسقط عنه تعليق على هذا نقول ان المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل بل النوافل مشروعة في حقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بفضيلة الشيخ معنا اهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة المستمعة نون ميم صاد المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها الاول ما حكم ازالة العنكبوت من زوايا البيوت؟ ارجو الافادة بهذا السؤال الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ازالة العنكبوت من زوال البيوت لا بأس بها وذلك لان العنكبوت تؤذي وتلوث الحيطان وربما تعشش على الكتب وعلى الملابس فهي من من الحشرات المؤذية وان كانت اذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فاذا حصلت منها الاذية فانه لا بأس بازالة ما بنته من العش واذا لم يندفع اذاها الا بقتلها فلا بأس بقتلها ايضا والقاعدة الشرعية ان هذه الحشرات اما ان تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يسن قتلها كالعقرب والفارة والحية ونحوها ونحوها واما ان تكون مؤذية لسبب عارض فهذه لا يسن قصفها مطلقا ولكن تقتل في حال اذيتها ولا تقتل اذا كانت في حال لا تؤذي فيه فيها لان قتلها بحال لا تؤذى فيه قد يكون سببا لتعود النفس على العدوان على مخلوقات الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم او الكراهة انما على سبيل التورع والاولى لان الحشرات وشبهاء جاءت السنة فيها على ثلاثة وجوه الوجه الاول الامر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور فهذه الخمس وما كان مثلها او اشد اذية يسرع قتلها بكل حال سواء حصلت منها الاذية فعلا ام لم تحصل لانها ان حصلت منها الاذية فقد قتلت بتلبسها بالاذية وان لم تحصل فهي مهيئة للاذية والقسم الثاني ما نهى الشر عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسراد فهذه لا تقتل والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فالاولى الا تقتل وان قتلت فلا حرج فيها بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمعة ام عبدالرحمن المنطقة الشرقية تقول في سؤالها من الامور التي يصعب على المسلم فهمها الامور الفقهية المتعلقة بالسفر اذ ان البعض يرى اختلاف في السفر في هذه الايام عن الايام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى البعض انه لا مشقة في السفر ان كان بقصد زيارة الاهل او الاقارب في مدينة تتوفر فيها بمدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن بها المسافر. كما ان وسائل النقل في الايام الحالية وسائل مريحة لا نصب فيها ولا تعب. لذا فنود من فضيلة الشيخ ان نتعرف هل للمسافر سفر زيارة او سياحة او دراسة او نحو ذلك القصر مدة سفره وان طالت؟ ام ان عليه الصلاة التامة كاملة؟ نرجو بهذا التوضيح مأجورين نقول ان الرخص التي ثبتت في السفر جاءت على سبيل الاطلاق بدون قيد المشقة فقد قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وهذا القيد اعني قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قد ثبت انه قيد نسخ وتصدق الله على عباده فاباح لهم القصر مطلقا وكان اخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم سفر سفره لحج لحج الوداع وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو امن ما يكون وبناء على ذلك فان هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابتة سواء وجدت المشقة ام لم توجد ما دامت حقيقة السفر قد وجدت فمتى كان الانسان مسافرا فانه يحل له ان يترخص برخص السفر كلها من الفطر في رمضان وقص الصلاة الرباعية والمسح على الخفين والجوانب ثلاثة ايام بلياليها حتى وان كان الانسان مسافرا الى زيارة اقاربه او اصهاره او اصحابه وبقي في البلد التي هم فيها فانه يقصر ما دام في هذه البلد لكن اذا كان الانسان رجلا فانه يجب عليه ان يحظر صلاة الجماعة في المساجد فان قدر ان فاتته او كان ليس حولهم مسجد قريب فانه يصلي ركعتين اما النساء فانهن يصلين ركعتين لانهن ليسن من اهل الجماعة كما هي مشروعة في حق المقيم فيصلي الضحى ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويسجد التلاوة ويفعل كل ما يفعله المقيم الا ثلاثة الا ثلاثة صلوات رواتب فانه لا يصليها وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فانه لا يصلي لهذه الصلوات الثلاث رواتب لان السنة تركها ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعا بغير قيد الراتبة فلا بأس ولو صلى بعد الظهر تطوعا لا بقصد الراتبة فلا بأس وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعا لا يطق قص الراتبة فلا بأس وكذلك بعد العشاء المهم ان جميع النوافل لا تسقط عن المسافر بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء الا هذه النوافل الثلاثة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فان السنة تركها ولكن لو تنفل تطوعا لا بقصد الراتبة في هذه الاوقات فلا حرج عليه لكن العصر ليس لها راتبة من الاصل. نعم هذا مستمع للبرنامج ارسل بثلاثة اسئلة المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول في السؤال الاول رجل صلى المغرب غالبا على ظنه وبدون شك انه على طهارة وعند وجوب صلاة العشاء تذكر انه صلى المغرب بدون وضوء. فذهب يتوضأ وادرك مع الامام صلاة العشاء ركعتين ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا نرجو الافادة نعم عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فان هذا الرجل لما تبين له انه صلى المغرب بلا وضوء اعادها وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين له انه على غير طهارة فانه يجب عليه ان يتطهر ويعيدها بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة او في بدنه او على ذي البدنه نجاسة او على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها الا بعد تمام صلاته فانه لا اعادة عليهم وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى بها فانه لا اعادة عليه لانه ناسي وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة او على بدنه فان الاول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الاعادة ولو كان ناسيا او جاهلا واما الثاني وهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة او على بدنه او في مصلاه وهو جاهل او ناسي فانه لا اعادة عليه قال اهل العلم مفرقين بين المسألتين لان ترك الوضوء من باب ترك المأمور هو ازالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور اذا حصل المحظور من شخص وهو ناس او جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور اذا حصل من شخص وهو جاهل او ناسي فان عليه ان يأتي بالعبادة على الوجه المأمور واما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو ايضا صحيح لانه صلى وراء الامام مقتدأ به غير مخالف له فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تطق. فلا تختلفوا عليه فان هذا الرجل لم يختلف على امامه بل كان متابعا له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الامان بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى تصح صلاته باعتبار النية لان له ما نواه وللامام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الامام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت ان معاذ ابن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف جنس لان النفل جنس والفرظ جسم اخر واجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان كان عالما به فقد اجازه حقيقة وان كان لم يعلم به فقد اجازه حكما وقد نص اهل العلم على ان ما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فانه مرفوع حكم لانه لو كان مخالفا لما ارضاه الله عز وجل لبينه الله تعالى وان كان قد خفي على نبيه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرون القول وكان الله بما يعملون محيطا فانكر الله عليهم ما يبيتونه من القول الذي لا يرضاه على كل حال القول الراجح ان انه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الامام فصلاتك اذا صحيحة نعم بارك الله فيكم. في سؤال المستمع الثاني يقول رجل له اولاد بلغوا سن الرشد وكل واحد منهم متزوج وواحد منهم يكاتفه ويعاونه في اعماله ويطيعه ويتفقد شؤون والده. في مزرعته او عماراته وما اشبه ذلك اما البقية فيصدون عن مثل هذه الاعمال وكل واحد يقوم بحاله. الخاص ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حق زائد على اخوانه مثل انه يسكنه وانه يسكنه معه بدون مقابل اجرة. اما البقية فيستأجرون في عمائر اخرى. افيدونا في مثل هذه القضايا وفقكم الله الله نعم يجب ان نعلم قبل الاجابة على هذا السؤال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وذلك حين جاءه بشير بن سعد الانصاري يخبره بانه نحل ابنه النعمان ابن بشير نحلة فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا فقال صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقال اني لا اشهد على جور وهذا يدل على ان الرجل اذا اعطى احدا من اولاده ما لم يعطي الاخرين فانه جائر والجور حرام مخالف للعدل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وكيفية العدل انه اذا كان ذلك في نفقة واجبة فانه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته قل او كثر فلو قدر ان له اولاد ثلاثة احدهم قد بلغ سن الزواج ويرغب ان يتزوج والثاني دون ذلك والثالث دون ذلك لكن الثاني يدرس في كلية او ثانوية يحتاج الى كتب يراجعها والثالث دونه ولا يحتاج الى ما يحتاج اليه الثاني من الكتب فهنا نقول العدل ان تزوج الاول ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراح ولا يلزمك ان تعطي الاثنين مثله والعدل الثاني ان تعطيه ما يحتاجه للكتب وان كنت لا لا تعطي الثالث مثله لان الثالث لا يحتاجها وتعطي الثالث ما يحتاج اليه فلو قدر ان الثاني حاجته من الكتب تبلغ بخمس مئة ريال اشتري له كتبا بخمس مئة ريال والثالث لا يحتاج الا خمسين ريالا اشتري له كتبا بخمسين ريالا. والاول اللي كان يتزوج احتاج الى عشرين الفا في الزواج زوجه بعشرين الفا ولا يعد هذا جورا لان هذا قيام بما يجب من النفقة لكن بعض الناس يقول انا ساوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت به اخاه الذي تزوج فنقول هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث لكن ان ادركت الصغير سن الزواج فزوجه وان لم يدركه ومت قبل ان ان يدرك ذلك فلا حرج عليك لان الزواج من لان الزواج من النفقة من النفقة فيعطى كل واحد منهم ما يحتاج اليه فقط اما اذا كانت العطية تبرعا محضا لا للحاجة فانه يجب التعديل بينهم ولا يعطى احد دون الاخر وكيفية التعديل على قول الراجح ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان عنده ابن وبنت واراد ان يعطيهما منحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة فانه اذا اعطى الولد الفين يعطي البنت الفا فقط وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذكر ان له ثلاثة اولاد وان احدهم يعمل مع ابيه في مزرعته وفي تجارته وفي عقاره وانه يريد وانه يسكنه مجانا وان اخوته الاخرين يسكنون بالاجور من عند انفسهم فنقول انه لا حرج عليه ان يسكن ولده باحدى بيوته مجانا بشرط ان تكون اجرة هذا البيت تساوي اجرة عمله مع ابيه فاذا قدر انه لو كان عاملا اجنبيا لاستحق كل شهر الف ريال وكانت اجرة البيت تساوي اثنا عشر الف اثني عشر الف ريالا فان هذا لا بأس به لان سكناه بمقدار اجرة عمله اما لو قدر انه يستحق ان اجرة البيت اكثر مما يستحق مثل ان يكون استحقاقه لو استأجره اه عشرة الاف ريال واوتة البيت اثني عشر الفا فانه لا يجوز ان يسكنه مجانا بل لا بد ان يأخذ منه الفي ريال وهي الزائدة على ما كان يستحقه آآ لو كان اجيرا اللهم الا اذا كان هو اي هذا الابن فقيرا لا يملك ان يدفع الزيادة فانه حينئذ يكون تسكنه اياه من باب الانفاق عليه ولا حرج وعلى هذا فنقول اذا كان احد الاولاد قائما بتجارة ابيه واراد ابوه ان يجعل لهم اجرة شهرية تقدر باجرة الانسان الاجنبي الذي ليس ولدا له فان هذا لا بأس به ولا يعد ذلك جورا ولا تفضيلا لهذا الولد نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ اذا رضي الاولاد بحالة اخيهم بنفوس مطمئنة يعني وحللوا نعم اذا رضي الاولاد وهم بالغون مرشدون بما فضل به والدهم لاخاهم فان هذا لا بأس به لان الحق لهم. نعم. بارك الله فيكم السؤال الاخير في رسالة المستمع يقول امام نسي احدى السجدات ولم يسجد الا سجدة واحدة ثم قام وقال احد مأمومين سبحان الله ثم جلس ثم انتظر ثم انتظره يسجد ولكنه لم يسجد ثم قال سبحان الله ثم قام هذا ثم قام وهكذا وعند ختام الصلاة قال الامام لماذا لم تقل تركت سجودا فهل يصح هذا الكلام للمأمومين عند الامام عندما يترك الامام احدى السجدتين وبارك الله فيكم والجواب على ذلك ان نقول اذا مس الامام سجدة او او ركوعا فلينبهوه ويقول سبحان الله واذا لمنتبه فليقرأوا ما اية من القرآن فيها الاشارة الى ذلك فاذا كان ركوعا فانه يقول واركعوا مع الراكعين مثلا وينوي بها التلاوة اذا كان سجودا يقرأ واسجد واقترب وينوي بذلك القراءة لان قراءة القرآن لا تبطل الصلاة اما لو تكلم وقال انك ايها تركت سجدة فان صلاته تبطل على القول الراجح من اقوال اهل العلم بهذه المناسبة اود ان الانسان لو ترك سجدة حتى قام يعني انه قام من الركعة الاولى حين سجد السجدة الاولى قام مباشرة الى الركعة الثانية فانه يجب عليه ان يرجع ولو شرع في القراءة يجب ان يرجع ما لم يصل الى مكان متروك من الركعة الثانية فلو انه حينما ركعة في الركعة الثانية وقام ذكر انه لم يسجد الا السجدة الاولى في الركعة الاولى فانه حينئذ ينحط يجلس يجلس ولا يستمر يجلس ولو بعد الركوع ولا يستمر فيجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم واما ان كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعة الثانية فان الركعة الثانية تكون هي الاولى وتلغى الاولى ويأتي باربع ركعات ويسجد للسهو بعد السلام مثال ذلك رجل قام من السجود الاول رأسا الى الركعة الثانية وصلاها فلما جلس بين السجدتين من الركعة التانية ذكر انه لم يسجد في الاولى الا سجدة واحدة نقول اذا هذا الجلوس اعتبره للركعة الاولى واسجد واعتبر السجود للركعة الاولى ثم قم واعتبر هذه هي الثانية واستمر حتى تكمل اربعا وحينئذ تكون الركعة الاولى ملفقة من الركعة الاولى والركعة الثانية لان فيها قيام وركوع وسجود من الركعة الاولى وفيها جلوس وسجود من الركعة الثانية واذا سلمت فاسجد سجدتين بعد السلام نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اخوتنا الاكارم اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في حلقة هذا الاسبوع. شكرا لكم انتم على حسن الاستماع الى الملتقى في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته