بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ استاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه امام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ في هذا اللقاء الطيب المبارك اهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا. نعود الى رسالة المستمع عمر اليوسف ويسأل في هذا السؤال ويقول هل يجوز اعطاء شخص مبلغ من المال ليعمل به ويتم اقتسام المربح الخاص مناصفة اي بنسبة اي نسبة كانت ارجو بهذا افادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قبل الاجابة على هذا السؤال اود ان اذكر قاعدة مفيدة في باب المعاملات وهي ان الاصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليلا على المنع عكس العبادات فان الاصل فيها المنع حتى يقوم دليل على المشفوعية هاتان القاعدتان مهمتان ينتفع بهما طالب العلم فاذا اراد احد ان يقوم بعبادة يتعبد بها لله قلنا له لا يمكن ان تقوم بهذه العبادة حتى يثبت انها عبادة مشروعة دل عليه الكتاب والسنة فان لم تكن مشروعة فان الاصل هو المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واما المعاملات فالاصل فيها الحل فاذا تعاقد شخص مع اخر اي عقد كان فانه لا يطالب بالدليل على حله لان معه الاصل وانما يطالب المانع لهذه المعاملة بالدليل على منعها لان الذي معه الاصل لا يطالب بالدليل على ثبوته وبناء على ذلك نقول ان هذه المعاملة التي سأل عنها السائل وهي ان يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لاخر ويقول اتجر بهذه الدراهم فما حصل من الربح فهو بيننا. انصافا او لي ربعه ولك ثلاث ارباعه او لي ثلاثة ارباعه ولك ربعه حسب ما يتفقان عليه نقول ان هذه المعاملة لا بأس بها وهي جائزة وقد نقل بعض العلماء اجماع المسلمين على جوازها. وهذه تسمى المضاربة مأخوذة من قوله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وفيها مصلحة الطرفين فصاحب مال ينتفع بالربح الحاصل من تشغيل ما له والعامل ينتفع بما حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجب ولكن يجب ان يعلم ان هذا العقد لا بد ان يكون خاليا من شبه القمار والميسر بمعنى ان يكون الغرم والغم بين صاحب المال والعامل على السواء وذلك بان يكون الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما كالنصف والربع والثلث والثمن والعش وما اشبهها وبناء على ذلك لو قال خذ هذه الدراهم اتجري بها لك ربحها في الشهر الاول ولي ربحها في الشهر الثاني فان هذا لا يجوز لانها قد تربح كثيرا في الشهر الاول ولا تربح في الثاني وقد يكون العكس وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم اتجر بها وربحها في مكة لك وربحها في المدينة لي فان هذا ايضا لا يجوز لانها قد تربح كثيرا في مكة ولا تربح في المدينة او بالعكس وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم واتجر بها وربحها من السيارات لك وربحها من الاقمشة لي فان هذا ايضا لا يجوز لانها قد تربح كثيرا من السيارات دون الاقمشة او بالعكس وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم يتجر بها لك من ربحها الف ريال والباقين او لي من ربحها الف ريال والباقي لك فان هذا لا يجوز وذلك لانها قد تربح الف ريال فقط فيكون من له الالف رابحا والثاني غير رابح وقد لا تربح الف ريال وقد تربح عشرات الالاف فهذا ايضا لا يجوز وكذلك لا يجوز اذا قال خذ هذه الدراهم اتجر بها فما حصل من من الربح فلك نصفه ولي نصفه وما حصل من خسارة فعليك نصفها وعلي نصفها فان هذا لا يجوز اي انه لا يجوز ان ان يشترط شيئا من الخسارة على العامل بل الخسارة كلها على صاحب المال فلابد من مراعاة هذه الامور التي تفسد هذه المعاملة فاذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها فانها صحيحة ولا حرج فيها نعم بارك الله فيكم يقول في سؤال له نتيجة انزعاجي لموقف ما اقسمت بالا ادخل منزل اخي مرة اخرى بعد هذا اليوم. والان ندمت على هذا فماذا توجب علي للتكفير عن هذا القسم. نعم اقول اولا لا ينبغي للانسان ان يتعجل اليمين بل يتأنى واذا قدر ان ان يحلف فينبغي له ان يقرن ذلك بالمشيئة اي بمشيئة الله فيقول والله لا افعل كذا ان شاء الله وليعود لسانه على هذا لانه اذا قال ان شاء الله في اليمين اكتسب بذلك فائدتين عظيمتين. الفائدة الاولى ان ييسر له الامر والفائدة الثانية انه لو حنث فلا كفارة عليه واما الجواب على السؤال فنقول ان الافظل الان ان تدخل بيت اخيك وان تكفر عن يمينك وذلك بان تطعم عشرة مساكين اما ان تجمعهم على غداء او عشاء او تعطي كل واحد منهم ما يقارب كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه ولا حرج عليك اذا كانوا في بيت واحد ان تعطيهم آآ الرز جميعا فتعطيهم ما يقارب عشرة كيلو ومعه شيء من اللحم يؤدمه واذا وجدت بيتا فيه خمسة وبيتا اخر فيه خمسة فوزع عليهم الكفارة نصفين نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة رمزت لاسمها بنون كاف هاء من الرياض تقول ارجو ان توضحوا لي في هذه الرسالة ما يلي. عندما كنت في الاعدادية نذرت على ان اصوم شهرا كاملا اذا اكرمني الله ونجحت في مجموع جيد ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت اتمناه ودخلت الثانوية العامة ونجحت ودخلت الجامعة وحصلت على الليسانس وتزوجت انا زواجي موفقا والحمد لله وذلك منذ سنة وخمسة اشهر ولم انجب اطفالا بعد. تقول هل ممكن ان اصوم الشهر على فترات حيث ان نصوم شهر كامل يصعب علي ومن من الممكن وهل من الممكن ان انفق مالا؟ اي اتصدق عن كل يوم او ماذا افعل؟ ارشدوني مأجورين قبل الاجابة على هذا السؤال اود ان اقول ان النذر مكروه بل ان بعض اهل العلم حرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير ولان كثيرا من الناذرين يا يتعبون مما نذروا وربما يدعون ما نذروا لمشقته عليهم وما اكثر ما يحصل من الندم للناذرين الذين ينظرون على شيء معين كانوا يستبعدونه او كانوا حريصين عليه جدا فينظرون لله سبحانه وتعالى ان يسره لهم ان يصوموا او ان يتصدقوا او ما او ما اشبه ذلك فاقول انه ينبغي للانسان ان يعرف حدود ما انزل الله على رسوله وان ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنظر ايها الاخ المستمع لا تنظر ابدا لا لشفاء مريظ ولا لحصون مطلوب ولا لغير ذلك اسأل الله تعالى التيسير واحسن الظن بالله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شرط تجعله له اذا انعم عليك بجلب منفعة او دفع المضرة بل يحتاج منك الى الشكر والاعتراف لله تعالى بالجميل والاستعانة بما اعطاك على طاعته هذه نصيحة اوجهها لكل مستمع ان يدعوا النذور عنهم لئلا يلزموا انفسهم بما هم فيه في عافية ولان لا يأخذهم الكسل فيما بعد فيتهاون بما نذروا فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في في قوله ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين عاهدوه على ان يتصدقوا ويكونوا من الصالحين حينما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم الله نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. اي نفاق قلبيا في العقيدة وليس نفاقا عمليا بل هو نفاق قلبي عقدي الى يوم القوم الى ان يموتوا فهذا وعيد شديد والعياذ بالله في من عاهد الله على شيء ومن ذلك هو النظر يعني نظرة معاهدة بين الانسان وبين ربه ولم يفي له بما عاهد الله عليه اما فيما يتعلق بسؤال هذه السائلة فاننا نقول يلزمها ان تصوم شهرا كما نذرت فان كان من نيتها حينما نذرت ان نكون متتابعا لزمها لزمها ان نكون متتابعا وكذلك ان كانت قد اما اذا لم يكن هناك شرط ولا نية فان لها ان تفرقه فتصوم يوما وتفطر يوما او تصوم يوما وتفطر يوما او تصوم يوما او تفطر يوما حسب ما يته الصراحة ذلك بلسانها ولم تمضي. ولا تنهي بقلبها بارك الله فيكم من الاردن المستمع الكريم يقول في سؤال له ما هي افضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد ان يحج لاول مرة بالتفصيل بارك الله فيكم. افضل نسك للحاج ان يحرم بالعمرة اولا من الميقات ثم اذا وصل الى مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وحل من احرامه احلالا تاما فاذا كان اليوم الثامن احرم بالحج اذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج وخرج الى منى وبات بها ليلة التاسع فاذا كان يوم التاسع ذهب الى عرفة ووقف بها الى ان تغو الشمس ثم يدفع منها الى مزدلفة ويبيت بها ثم يدفع منها قبل ان تطلع الشمس اذا اسفر جدا فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم ينزل الى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع الى منى فيبيت بها الليلة الحادي عشرة والليل الثاني عشرة ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاثة كلها يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم ان شاء تعجل فخرج وان شاء بقي الى اليوم الثالث عشر واذا اراد ان يرجع الى بلده فانه لا يخرج حتى يطوف للوداع هذا افضل الانساك ويسمى عند اهل العلم التمتع لان الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج بما كان حراما على المحرم حيث انه حل من احرامه وتمتع بما احل الله له فهذا هو افضل الامساك فينبغي للحاج سواء كان حجه اول مرة او فيما بعدها ينبغي له ان يحرم على الوجه الذي ذكرنا وهو التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسبق الهدي من اصحابه به وقال افعلوا ما امرتكم به نعم بارك الله فيكم الانواع الاخرى يا فضيلة الشيخ اه اما اه النوع الاخر من الامساك فهو القران وهو ان يحرم الانسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات فاذا وصل الى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على احرامه لا يحل فاذا كان يوم الثامن خرج الى من وفعل للحج كما فعلنا كما ذكرنا اولا لكنه ينوي بطوافه طواف الافاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به انه للحج والعمرة جميعا. كما ينوي بالسعي الذي سعى بعد طواف القدوم انه للحج والعمرة جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك اما المفرد وهو النوع الثالث من انواع النسك فهو ان يحرم بالحج وحده من الميقات و ويبقى على احرامه وصفة اعمال المفرد كصفة اعمال القارن الا ان يحصل مستطيع عمرة وحج ولهذا وجب على القارئ الهدي ولم يجب على المفرد لان القارن حصل له وازنه الهدي حج فقط بارك الله فيكم هد للمستمعة ام محمد من الرياض تقول بالنسبة للهدايا التي تقدم للعروس او للزوجة في صبيحة يوم الزواج ايه ما يعني تسأل عنه يقول حكمه يعني تقديم الهدايا الهدايا هذي نعم لا شك انها من الامور المستحبة طيب لان الهدية توجب المحبة والالفة ولا سيما اذا كانت العادة جارية بذلك فانها تذهب عن الانسان عار البخل هذا بالنسبة للمهدي اما بالنسبة للمهدى اليه وهي الزوجة فان قبولها لهذه الهدية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها نعم هذه مستمعة للبرنامج تقول اذا كنت اقرأ القرآن هل يلزمني ان اغطي الرأس اه اذا كانت المرأة تقرأ القرآن فانه لازمها ان تغطي رأسها ولا ان تستتر بالسترة الواجبة في الصلاة لان قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة ولهذا يقرأ الانسان القرآن وهو محدث من غير ان يمس المصحف الا ان يكون جنبا فانه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل نعم هذه المستمعة ضحى من القصيم تقول هل يجوز استخدام الحنة في اثناء الدورة الشهرية نعم لا بأس ان تستعمل المرأة الحناء في حال الحيض سواء كان ذلك في الرأس او كان في اليدين او في القدمين ولكن يجب ان نعلم ان ان الحناء من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة ان تبديها لي لغير من اباح الله ابداء الزينة لهم اي انها لا تديها للرجال الاجانب فاذا ارادت ان تدخلي الى السوق مثلا لحاجة فانه لا بد ان تلبس اذا كانت اه ان تلبس على قدميها جوربين اذا كانت قد حنت قدميها وكذلك بالنسبة للكفين لابد ان تسترهما مع ان ستر الكفين للمرأة هو المشروع اذا كان حولها رجال اجانب سواء كانت قد حنتهما ام لم تحنيهما نعم تقول هل تحل الزكاة لاقاربي مثل امي واخواني اذا بلغت النصاب الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من اهلها افضل من صرفها للبعيد لان الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان الانسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به يحمي به ماله فان ذلك لا يجوز فمثلا اذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكوني واسع المال وهو فقير فانه لا يجوز ان نعطيه من زكاتي بل يجب عليه ان انفق عليه من مالي نفقة غير الزكاة ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهما فمثلا اذا كان للسائلة نعم فنقول في جواب السائلة. نعم اذا كان لها ام فقيرة من اهل الزكاة ومالها اي مال البنت لا يتسع للانفاق على امها لكونه قليلا ولكنه يبلغ النصاب فانه يجوز ان تعطي زكاتها لامها في هذا الحال لان امها في هذه الحال لا يلزمه الانفاق عليها اي لازم البنت الانفاق لازم البنت الانفاق على امها في هذه الحال لانها لا تستطيع ذلك لا يجوز ان تعطيها من زكاتها وكذلك لو كان على امها دين لا تستطيع وفاءه فان لها ان تقضي دين امها من زكاتها والقاعدة كما اشرت اليه انه يجوز للانسان ان يدفع زكاته لاقاربه ودفعها لاقاربه الذين يستحقون الزكاة افضل من دفعها لمن ليس قريبا له ولكن بشرط الا يحمي بها ماله ان كان يحمي بها ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من اجل ان يحمي ماله من الانفاق عليه بارك الله فيكم. تسأل عن اللؤلؤ والماس هل عليه زكاة ليس على اللؤلؤ والماسكاة الا اذا كان للتجارة اما اذا كان للبس فليس فيه زكاة ولو كثر لان الزكاة انما تجب في الذهب والفضة فقط اذا بلغ النصاب واما اذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ايضا فاذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيه زكاة والنصاب خمسة وثمانون جراما فما دون خمسة وثمانين جراما فليس فليس به زكاة لانه لم يبلغ النصاب نعم. بارك الله فيكم من السودان الطيب ميم ميم يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في من يترددون على الكهان والسحرة اه رأينا ان هذا لا يجوز لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما او قال اربعين ليلة وهذا الاسلوب من اساليب التحريم لان منع قبول صلاته اربعين ليلة يدل على انه اتى اثما وكذلك من اتى كاهنا فان اتيان الكهان من جنسية ال العراف على ان بعض اهل العلم يقول ان العراف اسم لكل من يدعي معرفة الامور ان طريق الغيب فان سأل فانت كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لانه اذا سأله عن امر من من امور الغيب فصدقه به فقد كذب قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض والارض الغيب الا الله. فلا احد يعلم المستقبل ابدا ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الاية نعم في سؤاله الثاني يقول العين حق فكيف يتقي الانسان من العين وفضيلة الشيخ العين حق ولا شك فيها ولكن للعين اشياء تقي منها. نعم. دافعة ورافعة اما الاشياء الدافعة فان يكثر الانسان من الاوراد التي جاءت بها السنة مثل قراءة اية الكرسي وايتين من اخر سورة البقرة وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. منها اذا رأى احدا يخاف عينه يقول اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ومنها اذا كان الانسان من من الذين يؤذون الناس بعينهم اي اذا كان عائنا فانه اذا رأى ما يعجبه يبرك عليه ويقول تبارك الله عليك اما معالجة العين بعدها طبعا اصدرت منها عطاءة على الشخص المصاب بالعين ومنها ان يؤمر العائن بان يتوضأ ويؤخذ مما يتناثر من وضوءه فيصب على المصاب ويشرب منه فان هذا من اسباب ارتفاع اثر العين عن المصاب نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلم وكل المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب امام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته