بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في من مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عبد المعروف احمد سوداني مقيم بالدمام يذكر في هذا السؤال الاول عن في دعاء دخول المنزل هل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل مثلا عند ذهابي لاداء فريضة الصلاة في المسجد وعند عودة ثانية للمنزل هل يجب عند دخول ثانية ذكر الدعاء ام لا؟ افيدوني مأجورين. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الانسان الى منزله. اللهم الا اذا كان فارقه بنية انه سيعود عن قرب كما لو خرج من البيت الى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود او خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت وبنية ان يعود عن قرب كما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك فانه لا يحتاج الى ذكر دخول المنزل وليعلم السائل ان ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عبارة سؤاله هو من الامور المستحبة على ان على ان بعض اهل العلم ذكر كلاما في في الحديث الوارد في هذا الباب. نعم. في سؤاله الثاني يقول عندما اشرع في الوضوء وعند غسل الوجه اشك انني هل ذكرت البسملة في البداية ام لا؟ اود معرفة ما اذا كان يتوجب علي اعادة الوضوء ام اواصل تكملة الوضوء؟ جزاكم الله او خيرا اذا اذا شك الانسان هل سمى عند الوضوء ام لم يسمي؟ فانه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا. وذلك لان غاية ما فيه ان يقال انه نسي التسمية في اوله. والانسان اذا نسيت تسمية في اول الوضوء ثم ذكرها في اثنائه فانه يسمي ويبني على ما مضى من من وضوءه مع ذلك فان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة ام سنة؟ والاقرب ان انها سنة وليست بواجبة. لان الحديث الوارد فيها قال عنه الامام احمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذ تكون تسمية سنة ان اتى بها الانسان كان ذلك اكمل لوضوءه وان لم يأت بها فوضوؤه صحيح نعم بارك الله فيكم. هذه المستمعة حصة الف الف من الرياض تقول بانها امرأة قبل قبل الولادة بثلاثة ايام خرج منها ماء مع شيء من الالم. فهل هذا نفاس هذا ليس بنفاس لان النفاس هو الدم وليس الماء ولكنه ايضا لا يكون نفاسا الا اذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين او ثلاثة. واما اذا كان قبل الولادة بزمن طويل فان انه ليس نفاسا. اذا فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق واما الماء فليس من النفاس. بارك الله فيكم. هذا المستمع احمد احمد من الرياض يقول فضيلة الشيخ اسأل عن حكم سفر الانسان لوحده بدون رفيق في سفر طويل وهل هناك احاديث واردة تنهى عن السفر للشخص الواحد. نعم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وهذا يدل على الحذر من سفر ثاني وحدة ولكن هذا في الاسفار الذي لا يكون في لا يكون اه طريقها مسلوكا بكثرة واما الاسفار الذي يكون طريقها مسلوكا بكثرة وكأنك في وسط البلد مثل في الطريق القصيم الرياض او الرياض الدمام وما اشبه ذلك من الطرق التي يكثر يكثر وفيها السالكون ومثل طريق الحجاز في ايام المواسم فان هذا لا يعد انفرادا في الحقيقة لان الناس يمرون به كثيرا فهو منفرد في سيارته وليس منفردا في السفر بل الناس حوله ووراءه وامامه في كل لحظة. نعم. هناك ايضا المستمع احمد سؤال في الطهارة يقول شخص ام جماعة وفي اثناء الصلاة احس انه احدث وغلب على ظنه ذلك الا انه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له انه محدث فعلا فما الحكم في ذلك؟ اذا شك الانسان وهو يصلي هل احدث او لا فان كانت الصلاة فريضة فانه لا يجوز له الخروج منها. حتى ولو غلب على ظنه انه احدث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فقالوا لا يخرج او قال لينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا واذا كان اماما فان الواجب عليه ان يبقى اماما للجماعة حتى انه احدث فاذا تيقن نعم ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين الوجه الاول الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريظة بمجرد الظن او الشك في الحدث. والثاني انه امام وخروجه يؤدي الى ارتباك المأمومين وربما يؤدي الى فساد صلاتهم. ولكن اذا تيقن الامام انه احدث فانه يجب عليه ان يخرج من الصلاة ولا يجوز له ان يمنعه الحياء من ذلك لان الله لا يستحي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا بل هو بل هو خور مذموم. وفي هذه الحال يعني اذا خرج من صلاته لتيقن الحدث يأمر احد الذين خلفه ان يتموا بالصلاة ان يتموا بالناس الصلاة. فيقول مثلا يا فلان تقدم اكمل بهم الصلاة. ويتمون صلاتهم. فان لم يفعل فللمومين ان يقدموا اذا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم ان يتموا الصلاة فرادى ولا تبطل صلاتهم ببطان صلاة امامهم نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع سعيد. يمني مقيم في المدينة المنورة قبلها قد يظن بعض الناس ان هناك فرقا بينما اذا احدث الامام في اثناء الصلاة وما اذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي. فيظنون انه اذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ثم ذكر في اثناء الصلاة ان صلاته كما انها لا لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح. بخلاف ما اذا احدث في اثناء الصلاة فان صلاة المأمومين تصح. وهذا التفريق لا وجه له. والصورتان كلاهما كلتاهما فالامام اذا احدث في اثناء الصلاة يفعل ما ذكرت انفا. واذا ذكر في اثناء الصلاة انه على غير وضوء يفعل ما ذكرت ايضا. فيخرج من الصلاة ويأمر احد المصلين خلفه ان يتم الصلاة بالجماعة فان لم يفعل فللجماعة الخيار بين ان يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة او يصلي كل واحد لنفسه وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين. نعم. بارك الله فيكم. المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول في السؤال الاول في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد اذان العشاء مباشرة نقوم قراءة ما يسمى عندنا الوترية. نجلس حوالي نصف ساعة في هذه الوترية بشكل كبير بشكل مجلس كبير نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وما شابه ذلك فهل هذا من البدع وهل علينا اثم في ذلك؟ نعم هذا من البدع. اعني اجتماعكم بعد صلاة التراويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة او الهدى هذا من البدع التي لم تثبت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب على اخر هذه الامة ان يتأسوا باول هذه الامة فان فان السلف رضي الله عنهم اقرب الى الصواب ممن بعدهم واشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نعم بارك الله فيكم يقول في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الامطار وفي قريتنا مجموعة من المساجد وفي نفس المسجد توجد بركة للماء اي للوضوء. سؤالي يقول تجلس هذه البرك احيانا اكثر من عشر سنوات لم يتبدل الماء فيها. واحيانا يكون لون الماء اخضر. فهل نتوضأ من هذا؟ ام ماذا نفعل علما بانه لا يوجد لدينا مياه جارية فاعتمادنا على الامطار. افيدونا جزاكم الله كل خير. نعم هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به. والغسل ومنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينكسه شيء. واجمع العلماء على ان الماء اذا تغير بالنجاسة صار نجسا. وهذا التغير الذي يحدث الماء من طول مكثه ليس تغيرا بالنجاسة حتى وان اخبر اوصلت له رائحة كريهة فانه طهور يجوز التطهر به غسلا ووضوءا وازالة للنجاسة. نعم. هذا المستمع اه ابو وعبدالله من القصيم يقول توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة وكل عام تدر هذه ازرع اموالا طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الارث الشرعي. للذكر مثل حظ الانثيين. هل عملهم صحيح هذا ها؟ نعم هذا العمل صحيح. وذلك ان الميت اذا مات فان المال ينتقل من بعده الى ورثة ولكن نقدم الدين اولا ثم الوصية من الثلث لغير وارث ثم الارث فاذا لم يكن في هذه المزرعة دين فان محصولها يكون للورث والوصية فان لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط. يرثونها حسب الميراث الشرعي منهم للذكر مثل حظ الانثيين. واصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ اخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي به الخرس فقط نعم نعم يكفي الخرس في اخراج زكاة اهتمام النخيل تخرس اذا يبست. وصارت صالحة للجداب. فانها تخرج حينئذ ويخرج منها نصف العشر ان كانت تسقى بمؤونة والعشر كاملا ان كانت تسقى الى مؤونة. نعم. من اسئلة المستمع ابو عبد الله من القصيم هذا السؤال يقول ايضا فضيلة الشيخ اسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو؟ لا اعلم في هذا شيئا ولكن الذي يظهر لي انها ان ذلك لا يجوز. لان بيعها وهي حية فيه غرر نعم قد يكون بطنها بطنها مملوءة من الطعام. فتثقل بذلك وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف. وقد تكون مريضة وربما يكون المرظ سببا في ثقلها والصحة نشاط وخفة على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك لكن اذا ذبحت فانها يبين ما فيها شق بطنها ويزال ما فيه من من بقايا الطعام ثم تباع بالكيلو اذا نظفت. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج من الرياض يقول رجل وكل شخصا ليبيع له عقار. فوظع هذا العقار عند مكتب لبيعها ثم اتى الى الوكيل شخص يطلب هذه الاراضي فهل اذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده لصاحب المكتب حق في السعي مع ان صاحب المكتب لم يبع هذه العقار ارجو الافادة هذه المسألة ترجع الى عرف الناس فان اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك وان لم يحصل اقتناء فان مردهما الى المحكمة الشرعية. نعم. في سؤاله الثاني يقول عندنا مؤذن مسجد الا انه قليل الحضور ويقوم اخوه الاصغر اذان والامامة نيابة عنه. نظرا لبعد منزله. وقد نصحنا هذا المؤذن فقال لقد اخذت الاذن من الاوقاف فوافقوا على ذلك فماذا تنصحونني مأجورين؟ نقول اذا كانت الاوقاف قد اذنت بذلك وكان اخوه يحصل به المقصود في مواظبة وقيامه بما يجب فلا حرج عليه في هذا نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الجمهورية العراقية اربل اختكم نون نون. تقول فضيلة الشيخ هل استطيع ان استمر في قراءة وحفظ القرآن في فترة الحيض وبدون ان المس القرآن نعم تستطيع ذلك لان هذا حاجة وقراءة الحائض للقرآن اذا كان اذا كانت لحاجة فلا بأس بها. لانه ليس في السنة نصوص صريحة صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن فاذا احتاجت الى ذلك للحفظ او للتحفيظ او للورد ليلا او نهارا فلا حرج عليه في قراءة القرآن. اما اذا لم تحتج فان الاولى الا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف اكثر اهل العلم. طيب يقول في سؤال لها هل علي ان اغتسل او اغسل كل الملابس الذي استعملت في فترة الحيض ليس عليها ان تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض. ولكن ان اصاب الدم شيئا منها فانها ما اصابه الدم فقط. وتصلي في هذه الثياب. وذلك لان بدن الحائض طاهر وعرقه طه طاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة ان تتزر وهي حائض فيباشرها. نعم هذا مستمع مستمعة من فلسطين لم تذكر الاسم الحقيقة هنا تقول في سؤالها اقول في رسالتي يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب اننا نقوم باطعام هن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهن هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه قطعان من الغنم نقول اذا كان عند الانسان غنم نعم اقتناها للتنمية والنسل فانه لا لا زكاة فيها الا اذا كان السائمة. والسائمة هي التي ترعى اكثر الحول او كل الحول. اما اذا كانت مألوفة اكثر الحول فانه لا فيها. هذا اذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدرء اما اذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فانها عروض تجارة. تجب فيها الزكاة بكل حال. ولو كان يعلفها. وتكون زكاة بالنسبة وهي ربع العشر. وتقدر بالقيمة. لا بالعين فاذا كان عنده مئة شاة مثلا وهو يبيع ويشتري في الغنم بالتكسب فانه يقدر قيمة فهذه المئة ويخرج ربع العشر. كما ان صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البواعة ويخرج ربع عشها مع انه كان ينفق عليها مدة الدكان واوعية البواعة وما اشبه ذلك. والخلاصة انه اذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة فيها الزكاة في كل حال. وهي ربع عشر قيمتها. واذا كانت للتنمية والدرء والنسل فلا زكاة فيها الا تكون سائمة ترعى اكثر الحول. واما اذا كانت تعلف فليس فيها زكاة. بارك الله فيكم هذا المجتمع محمد مصطفى عبدالخالق من جمهورية مصر العربية. يقول في هذا السؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة. فان اتمها والا قيل انظروا. هل له من تطوع فان كان له تطوع اكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الاعمال المفروظة. مثل هل صلاة التطوع اسأل عنها واقول هل هي السنة والنوافل ام النوافل فقط؟ ارجو الافادة مأجورين فصلاة التطوع تشمل السنن الراتبة التابعة للصلوات الخمس والسنن المستقلة المؤقتة بوقت كالوتر وصلاة الضحى والسنن المطلقة التي لا تتقيد