ان يتبرع لهم بكساء او فراش او ما اشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة طيب يقول في سؤاله الثاني هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا اهلا مرحبا مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج الف الف بات تقول حكم استعمال المرأة للحنة في الدورة الشهرية فضيلة الشيخ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين استعمال المرأة للحناء في حال الدورة الشهرية اي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه. كما ان استعمالها له في حال الضهر لا حرج فيه ولا بأس به وفي حال الطهر من المعلوم انها اذا وضعت الحنة على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام ولكن يجب على المرأة اذا تحنت في يديها مثلا تتعرض للفتنة باخراج هذا الحنة لان ذرائع الفتنة ممنوعة كما ان الفتنة نفسها او ما يدعو الى الفتنة ممنوع ايضا بارك الله فيكم. تقول هل ازالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام ازالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة اذا كان مشوها بالخلقة بحيث يكون كثيرا جدا ولكن لا تجوز ازالته بالنتف لان النت من النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة واما اذا كان خفيفا معتادا لا يؤذي ولا يشوه فان الاولى تركه وعدم التعرض له نعم في سؤالها الاخير تقول اختي الكبرى ارظعتها ام والدي لمدة خمسة عشر يوما. فهل يجوز لي كشف وجهي فرحة ابناء عمي على اساس انهم اخوان لاختي يجب ان نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع. نعم. تتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها وهي ان الرضاع لا ينتشر الى اقارب الوظيع ولا يؤثر فيهم شيئا والا ما كان من ذريتهم اي ان الرظاع لا يؤثر الا على الراظع وذريته فقط واما اقاربه اي اقارب راظع كابيه وامه واخوانه فلا اثر للرضاع فيهم. وبناء على ذلك فان هذه السائلة التي تقول ان اختها الكبرى وضعت من جدتها ام ابيها خمسة عشر يوما لا علاقة لها في ابناء عمها وليسوا من محارمها لكن ابناء عمها محارم لاختها التي رضعت من جدتهم لان اختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم نعم بارك الله فيكم المستمع فظل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي لهم ثمانية من اطفال. فهل تعطى من الزكاة؟ وهم في حاجة ماسة لها لا يعطى احد من الكفار فضلا عن المرتدين من الزكاة شيئا الا اذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للاسلام فانهم يدخلون في عموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم واما اذا كان هذا لا يزيدهم الا تماديا في كفرهم او انه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للاسلام فانهم لا يعطون شيئا ولكن اولادهم الصغار اذا كانوا في حاجة فانه لا حرج اذا كان الانسان عليه وبيده مال زكوي فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين او لا فمنهم من يرى ان الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين فاذا كان عليه الف درهم وعنده الفان من الدراهم لم يجب عليه الا زكاة الالف واحد وتسقط زكاة الالف الاخر لانه في مقابل ما عليه من الدين ومن العلماء من قال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه ان يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر الى الدين فاذا كان عنده من الدراهم الفان وعليه الفان فان الزكاة تجب عليه في الالفين ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي والاموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض سيجارة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنعها في الاموال الظاهرة فاذا كان عند الانسان ماشية تساوي الفين وعليه الفان وجبت عليه زكاة الماشية لان الماشية من الاموال الظاهرة وكذلك الفلاح اذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فان الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة و اما اذا كان عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فانه لا زكاة عليه لان الدراهم من الاموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الاموال التي عنده من الاموال الظاهرة امن الاموال الباطنة لان عموم الادلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيأ لوفائه فانه يوفيه اولا ثم يزكي ما بقي واما اذا كان معجلا لا يحل الا بعد وجوب الزكاة فان الزكاة تجب عليه ولو كانت تستغرق جميع ما له ولو كان الدين يستغرق جميع ما له نعم في فقرته الاخيرة يقول فضيلة الشيخ هل تعطى الزكاة على انها هدية او مساعدة بنية الزكاة لقد حصل هذا مني فماذا علي اذا اعطيت الزكاة على انها هدية ولم يفهم الاخذ الا انها هدية فانها لا تجزئ نعم لانه لا يجوز للانسان ان يجعل الزكاة وقاية لهدايا ولكن يعطيها بنية الزكاة ثم ان كان الاخذ ممن يعتاد اخذ الزكاة وقبلها فهي زكاة ماضية. نعم. واذا كان الاخذ ممن لا يقبل الزكاة فاعطاه زكاة واخفى عليه انها زكاة فانها لا تجزئ بل لا بد ان يعلمه بانها زكاة حتى يقبل او يرد وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس يكون الاخذ ممن لا يقولون الزكاة ويتعففون عنها ولكنه من اهل الزكاة فيأتي بعض المحسنين ويدفع اليه زكاته بنية الزكاة وهو يعلم انه لو اخبره بانها زكاة لم يقبل وهذا خطأ بل اذا كان الاخذ ممن لا يقبل الزكاة وجب على المعطي ان يبين له انها زكاة ثم ان شاء قبلها وان شاء رددها نعم طيب بارك الله فيك المستمع رمز لاسمه بحاء باء مقيم في الدمام يقول كنت فيما مضى لا ابالي صلاة ولا بالصيام والان تبت الى الله توبة نصوحة والحمد لله وسؤالي هل اصوم بدل السنوات الماضية من اجل ان اكفر عما مضى ام يكفي صيام الاثنين والخميس وايام البيض؟ حيث انني اصوم ذلك وكذا بعض الايام تطوعا لله تعالى هل انا مأجور على صيام هذه الايام اه من المعلوم انه لا يحل للانسان ان يدع فرائض الله من صلاة او صيام او زكاة او حج ولكن اذا ابتلي الانسان فترك الصلاة اياما او اشهرا او سنين وترك الصيام اياما او شهرا كاملا او سنوات ثم من الله عليه بالتوبة فان التوبة تجب ما قبلها ولا يجب عليه قضاء ما مضى من صلاة او صيام بل يكثر من التطوع والاستغفار وينيب الى ربه عز وجل وهذا كاف عما مضى لعموم الادلة الدالة على ان التوبة تجب ما قبلها وانني اهنئ هذا السائل. الحمد لله. بما من الله عليه به من الاستقامة والتوبة الى الله واسأل الله تعالى لي وله الثبات على دينه اللهم امين والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا بارك الله فيكم. اه يسأل المستمع حاء باء باء ويقول ما حكم فضيلة الشيخ بيع الهلل التسعة بعشرة ريالات ورقية من اجل آآ التكريم في التليفون او الهاتف الذي ارى انه لا بأس بذلك وان ربا الفضل بين العملات لا يجري وانما يجري بالفضل فيما كان من جنس واحد لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا اشترى الانسان ريالات من الحديث تسعة بعشرة من من الورق وكان ذلك يدا بيد اي ان كل منهما يقبض العوظ في محل العقد فان هذا لا بأس به اما لو تأخر القبض في احدهما فان البيعة ليس بصحيح يعني بمعنى لو اعطاه عشرة وقال اتني ولو اعطاه عشرة في الضحى وقال ائتني في العصر اعطيك تسعة ريالات فان هذا لا يجوز نعم بارك الله فيكم يقول اريد الحج ان شاء الله ولكن لا اعرف مناسك الحج ولا اعرف معنى التمتع والافراد والقران وايضا الهدي نعم اه جوابي على هذا ان الله سبحانه وتعالى قد اجابه في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والواجب على من اراد عبادة يجهلها ان يسأل اهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة لان من شروط العبادة الاخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن المتابعة الا بمعرفة ما كان النبي عليه الا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من اعمال العبادة القولية والفعلية لهذا اقول لهذا السائل اذا اردت الحج وانت لا تعرف احكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك ان تسأل اهل العلم بذلك وانني اؤكد لمن اراد الحج او على من اراد الحج ان يصحب معه او ان يصحب احدا من اهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الاحكام التي تتعلق بالحج من اجل ان يكون مهتديا بما يرشدونه اليه نعم بارك الله فيكم. اه سؤال اخير يقول لي زميل في العمل وفي السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب. وانا وهو في صراع دائم على كل فرض احيانا يصلي واحيانا لا يصلي لا يصلي علما بانني اوقظه كل فرض ثم اذهب الى المسجد ولا ادري صلى ام لا؟ ولو لم اوقظه لاستمر نائما وهو يقول بانه معذور بالنوم تقول ان مثل هذا الصديق المشارك المسكن والعمل له حق على صديقه بان يكون دائما معهم في المناصحة في القول او بالكتابة او باهداء الاشرطة او الرسائل ولعل الله ان يهديه على يده فانه ان هداه الله على يده كان خيرا له من حمر النعم. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان هذا الصديق يصلي اذا ايقظه فانه يرجى له مستقبل مستقبل سعيد وثبات على الحق واما كونه يعتذر اذا ايقظه ولم يستيقظ بان النوم عذر فليس له فليس لهذا الاعتذار محل اما من استيقظ بايقاظ غيره له او بوسيلة اخرى كالساعة المنبهة فانه لا عذر له بل الواجب ان نقوم ويستعين بالله عز وجل على ما اوجب الله عليه من صلاة الجماعة ولا ييأس هذا الصديق من هداية الله سبحانه وتعالى لصديقه فان القلوب بيد الله. سبحان الله ولكن لو قدر انه استمر على ترك هذا الواجب فان الاولى ان يلتمس صديقا اخر طيب يكون معينا له على طاعة الله عز وجل مشاركا له في عمله الصالح نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع ناصر عبدالله آآ السلامة يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا فضيلة الشيخ نحن يا فضيلة الشيخ من سكان احدى القرى ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الان وهي انه عندما يقوم او يقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغ في حدود مئة الف ريال او سبعين الف ريال تكون له وليس لابنته وتعطى الام وتعطى الام مبلغ من عشرين الى خمسين الف ريال هذا الى جانب اموال ذهب وتحدد بحوالي ستين الى ثمانين الف ريال. والاقمشة والمواد الغذائية والاغنام يعني يتكلف الزواج حوالي مئتين الى ثلاث مئة الف ريال ونحن لا نرظى بهذا الحال. واذا نصحناهم قالوا هذا لا بد منه من ان نبيظ وجوهنا امام الناس بكثرة الجهاز ونود منكم يا فضيلة الشيخ ان تقدموا النصح مشكورين لهؤلاء الناس وتوجهوهم للطريق الصحيح مأجورين اقول لا شك ان المغالاة في جمهور النساء خلاف السنة وان السنة في المهور تخفيفها وكل ما كان النكاح ايسر مؤونة كان اعظم بركة والمغالاة في مهور النساء نهى عنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضي الله عنه يا ايها الناس لا تقولوا صدق النساء يعني مهورهن فانه لو كان ذلك مكرمة او تقوى لكان اولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان تخفيف المهر من اسباب العشرة الطيبة وذلك لان الزوج اذا كان المهر كثيرا كان كلما تذكره اه صارت المرأة عنده مرة وندم على ما صنع من المغالاة في المهر واما اذا كان المهر يسيرا فانه لن يتجرع مرارة هذا المهر ولا شك ايضا انه اذا كان المهر كثيرا فان هذا من اسباب الاضرار بالزوجة لان الرجل اذا اصدقها مهرا كثيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فانه سوف يبقيها على هذه العشرة السيئة ولا يكاد ينفك او لا تكاد تنفك منه لانه قد خسر عليها مالا كثيرا فتجده يمسكها مع الاضرار بها ومع ومع سوء المعاشرة لكثرة المهر الذي بذله بالحصول عليها لكن لو كان المهر يسيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فانه يسهل عليه. اذا لم يمكن اصلاح الحال ان يفارقها ويتزوج اخرى لذلك انصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وامثالهم عن المغالاة في المهور وكثرتها. واقول لهم ان الانسان ليس يزوج الدراهم انما يزوج الرجال وكثرة الدراهم لا تفيدوا في النكاح شيئا من قوة محبة او عشرة حسنة بل قد تكون بالعكس وانصح ايضا هؤلاء وامثالهم عن اخذ شيء من مهر المرأة ولو كانت البنت لان المهر حق الزوجة وليس حقا لابيها ولا لامها لقوله تعالى واتوا نساء صدقاتهن نحلة فان تمنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فاضاف الله سبحانه وتعالى المهر الى المرأة نفسها وبين انها هي التي تسر فيه لقوله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم لو فرض انه بعد ان تم العقد وسلم المهر اهدت البنت الى ابيها او امها او اختها او خالتها او عمتها شيئا فهذا لا بأس به. واما ان يشترط ذلك على الزوج عند القبول فان هذا لا يجوز نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبارات الاب والام للولد نريد ان نبيض وجوهنا امام الناس هذه العبارات ايضا التعليق عليها. نعم وهذه العبارة نريد ان نبيض وجوهنا عند الناس هي في الحقيقة تنم عن ضعف الشخصية. الله المستعان. وعدم مجابهة الناس بما هو افضل والذي ينبغي للانسان ان يبيض وجهه باتباع ما هو افضل وانفع للخلق ولو ان الناس تجاروا في هذه الامور لكانت لا منتهى لها ولا غاية لها وتبييض الوجه حقيقة هو ان يقوم الانسان بما تقتضيه السنة من تخفيف المهر حتى يقتدي الناس به. ومن المعلوم لكل احد ان هؤلاء الذين يبذلون المهور الكثيرة لا يريدون ذلك ولكنهم شبه مكرهين عليها فلو ان رؤساء القبائل او البلد قاموا بتخفيف المهور لبيضوا وجوههم وكان ذلك لهم مثوبة عند الله عز وجل وسنوا سنة حسنة يتبعه الناس عليها فارى ان نوجه الامر. نعم. والنصيحة الى الكبراء من القوم من رؤساء القبائل والعشائر وكذلك اهل المدن بان يتولى الكبراء منهم والشرفاء هذا الامر فيخفف من المهور حتى اكونوا قدوة صالحة يتبعهم الناس فيها ومن دل على خير فهو كفاعله. ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ آآ هذا المستمع ممدوح الشوملي مصري مقيم بالدمام يقول بانه نوى الحج ولكن بعض الزملاء بعض الزملاء العمل قالوا لا يصح حجك لانك حجيت بنية العمل مع العلم بانني انوي الحج من زمان ارجو بهذا افادة لا بأس للعامل الذي يصطحبه صاحب العمل الى مكة ان ينوي بذلك الحج او العمرة وذلك لان لان الله تعالى قال بالحج ليس عليهم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ومن المعلوم انه لا يلزم من اتباع صاحبه ان يعتمر او يحج فهو بارادته فاذا اراد الحج مع القيام بالعمل الواجب لصاحبه فان له اجرا في ذلك بلا شك. طيب. نعم. والحج يجزئ عنه ويسقط به الواجب وكذلك العمرة واما قول اصحابه انه ليس لك حج فهذا قول صادر عن جهل وبهذه المناسبة اقول انه ينبغي للانسان الا يعتمد على قول العامة وان يسأل اهل العلم عن العلم لان هذا هو الذي امر الله به فقال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كما اني انصح من ليس عنده علم ان يتكلم بما لا يعلم واقول ان القول بما لا يعلم محرم. قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم غير الحق وعند التشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر وهذا كل اولئك كان عنه مسئولا نعم بارك الله فيكم المستمع ممدوح مصري مقيم بالدمام في سؤاله الثاني والاخير يقول حكم الوضوء داخل دورات المياه يا فضيلة حكم الوضوء داخل دورات المياه لا بأس ان يتوضأ الانسان داخل دورات المياه ولكن يشكل على هذا ان الوضوء تشرع فيه التسمية اما وجوبا واما استحبابا فكيف يسمي وهو في داخل دورة المياه نقول يسمي اما بقلبه بدون ان ينطق به واما ان ينطق بذلك و العلماء الذين قالوا انه يكره ذكر سكر الله في داخل المراحيض يقولون انه في هذه الحال يسمي بقلبه ويكتفي بالتسمية على ان التسمية على القول الراجح ليست بواجبة وانما هي سنة ان اتى بها الانسان فهي فهو اكمل وان لم يأتي بها فوضوؤه صحيح ولا حرج عليه شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الاسبوع اخوتنا المستمعين الكرام انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج نور على الدرب. وكان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله فضيلته والشكر لكم انتم والى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته