او الجورب فانما يمسح اكثر ظاهره وكيفية مسحه عن المسح الخوف والثورة ان تبل يديك بالماء ثم تمرضهما على ظاهر الخف او الجورب من الاصابع الى الساق ولا يمسح اسفله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بحضراتكم. الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع ابو عبد الله من القصيم يقول اذا دخلت مع الامام وهو راكع فهل اذا قمت الى الركعة الثانية اقرأ دعاء الاستفتاح ام لا ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اذا دخل المسبوق مع الامام وهو راكع فانه اولا يكبر تكبيرة الاحرام قائما قبل ان يهوي ثم يهوي الى الركوع وفي هذا الحال ان كبر للركوع فهو افضل وان لم يكبر فلا بأس عليه هكذا قال العلماء رحمهم الله ثم اذا قام الى الركعة الثانية فانه لا يستفتح لان الاستفتاح انما يكون في اول الصلاة واول الصلاة قد مضى فهو سنة فات محلها فلا تقضى في غير مكانها ولكنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اجل القراءة نعم بارك الله فيكم لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على طهارة ام لا فماذا علي يجب عليك ان تخلعهما وان تغسل قدميك وذلك لان هذا شك بوجود الشرط والاصل عدم الوجود فلا يحل لك ان تلبأ ان تمسح على الجوارب وانت في شك هل لبستهما على طهارة ام لا ان المسح على الخفين جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءة الجر لان في قوله وارجلكم قراءتين قراءة بالنص وارجلكم فتكون معطوفة على قوله وجوهكم وتكون حينئذ مغسولة وقراءة بالجر وارجلكم نعم وحينئذ تكون معطوفة على قوله برؤوسكم وتكون ممسوحة وقد بينت السنة متى يكون مسح الرجل ومتى يكون قصدها فيكون غسلها اذا كانت مكشوفة ويكون مسحها اذا كانت مستورة بالجوارب او الخفين واما في السنة فقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ومن ما روى وممن روى ذلك عنه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد قال بعض العلماء بيتين يعد فيهما بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فيقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيها اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن لابد لجواز المسح من شروط الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزل خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما فلو لبسهما على غير طهارة فان فانه لا يجوز المسح عليهما والشرط الثاني ان يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر وتبتدأ هذه المدة من اول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدأ من من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس حتى يمسح لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح فقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام يعني المسح على الخفين ولا يتحقق المسح الا بفعله وعلى هذا فلو ان احدا توظأ لصلاة الفجر ولبس الخفين او الجوربين ثم احدث قبل الظهر بساعتين ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر فان ابتداء المدة من الوضوء لا من الحدث الذي قبل الظهر بساعتين ولو قدر انه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه او جوربيه وبقي على طهارته الى صلاة العشاء ثم نام ولم يتوضأ ثم قام لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح فان ابتداء المدة يكون من من فجر اليوم الثاني والقاعدة في هذا ان المدة التي تسبق المسح اول مرة لا تحسبوا من المدة وبهذا نعرف ان ما اشتهر عند العامة من تقييد المدة بخمس صلوات ليس مبنيا على اصل صحيح لان المثال الثاني الذي ذكرناه قد مضى على هذا الرجل اللابس اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلها لا تحسب من المدة وسيكون ابتداء المدة من صلاة الفجر من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني اما الشرط الثالث فهو ان يكون المسح في الحدث الاصغر اي في الوضوء لا في الغسل من الجنابة او غيرها من موجبات الغسل ودليل ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا يوما وليلة المقيم وثلاثة ايام المسافر والا ينزعوا خفافهم الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونور الشرط الرابع طهارة الخف او الجورب لو لابسها انت كفا مصنوعا من شيء نجس كجلد الحيوان النجس فانه لا يمسح عليه هذه الشروط الاربعة التي لابد من تحققها بجواز المسح على الخف او الجورب واما الخلوق التي تكون في الجورب فانه لا فانها لا تضر ما دام اسم الجورب باقيا وذلك لانه لا دليل على اشتراطها ولان السلامة منها قد تكون نادرة او قليلة ولان كل شرط يضاف الى حمل من الاعمال فانه يضيقه يقيده وما كان كذلك فانه لا بد فيه من دليل عن الشارع وليس هناك دليل يدل على اشتراط الا يكون الجورب او الخف مخرقة واذا لم يدل دليله على ذلك فان الواجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله لان لا نضيق على عباد الله بما يسره الله لهم واذا تمت المدة مدة المسح فانه لا يجوز للانسان ان يمسح بعد تمامها فان مسح ولو ناسيا فان وضوءه لا يصح لانه مسح على وجه ليس عليه امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولكن طهارته التي تمت قبل انطلاق المدة تبقى كما هي ولا ولا تنتقض بانتهاء المدة فما دام لم يحدث بعد انتهاء المدة فانه يصلي بطهارته ما شاء نفوذ ونوافل ويفعل جميع ما يفعله من كان على طهارة لان الطهارة التي سبقت انتهاء المدة تمت على وجه شرعي وما تم على وجه شرعي فانه لا يجوز نقضه او افساده الا بدليل شرعي وبناء على هذه القاعدة يتبين ايضا ان الانسان لو مسح على الجورب في اثناء المدة ثم خلعه فان طهارته لا تنتقد ايضا بل يبقى على طهارته حتى يحدث واذا احدث فلابد من غسل رجليه مع وضوءه وذلك لان هذا الذي خلها ما مسحه من الجوربين او الخفين قد تمت طهارته قبل الخلع بمقتضى الدليل الشرعي وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فانه لا يجوز افساده او ابطاله الا بدليل شرعي نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. ماذا عن المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح والجديرة هي ما يوضع على الكسر او على الجرح ونحوه من لفائف ولكن يجب ان نعلم انه ان الجبيرة لا يجوز ان تتعدى موضع الحاجة وهي ما يحتاج الى شد شد ما يحتاج فيه الى شدها ولو تجاوز محل الالم او الكسر المهم ان يقال ان الجبير في حاجة الى هذا هذه اللفافة وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين بان مسحها ظرورة يعني لا يجوز الا للضرورة وانه لا يشترط ان يلبسها على طهارة وانه ليس لها مدة وانه يجوز المسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر وان المسح يعم جميع جميعها اذا كانت في محل ما يجب تطهيره فان كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل ان تكون الجبيرة في المرفق ظافية على العضد والذراع كما كان في مكان التطهير فانه ينصح عليه وما زاد عليه فانه لا ينصح فيجب النصر على جميعها. اما في الخف ولا ينصح عاقبه فعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بمسح من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اهل الخف وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد بدون نظرا وتأمل والا فان الانسان اذا نظر وتأمل في المسح على الخفة والجورب وجد ان اعلاه اولى بالمسح لان اسفله يلاق الارض ويحمل معه اوساخا فلو مسح لكان في ذلك زيادة تلويث لان المسح ليس كالغسل يزيل الاذى والوسخ ولكنه عبادة يفعله الانسان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستفيد من مسح اعلى من مسح اسفل الخف ما يستفيده من مسح اعلاه. ولهذا كان الدين موافقا للعقل تماما في ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا اه ابو عبد الله من القصيم يقول تقدم احد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة ولكن الاب رفظ بحجة ان هذا المتقدم في مراحل الدراسة الاخيرة او في مرحلة الدراسة الاخيرة ويخشى ان يعين في قرية بعيدة عنهم فتكون البنت وحيدة في بيتها فهل هذا الصحيح نرجو الافادة والتوجيه مأجورين اذا خطب الرجل امرأة وكان ذا دين وخلق مرضي فانه فان المشروع النجاب ويزوج والعذر الذي قاله ابو المخطوبة السؤال عذر لا يمنع من تزويجها ولا يحل لابيها اذا كانت راغبة في هذا الخاطب ان يمنعها من اجل هذا العذر لانه ليس لانه ليس عذرا شرعيا وهو اثم بمنعه هذا الخاطب لان ولي المرأة امين يجب عليه ان يتصرف فيما هو مصلحة لها واما احتمال ان نعين في بلدة تكون البنت فيها وحيدة فهذا من الممكن ان يندفع بان يشترط على الزوج الا يسكنها في مكان نائم تنفرد به واذا اشترط على الزوج هذا الشرط والتزم به كان التزاما صحيحا ويجب عليه اي على الزوج ان يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ومع ذلك فاني ارى ان لا يشترط هذا الشرط ولو كان خائفا منه لان المرأة اذا تزوجت كان اولى الناس بها زوجها واذا كانت العلاقة حسنة فانه سوف يفعل كل ما فيه مصلحتها وانسها وسرورها نعم بارك الله فيكم. ابو عبد الله يقول في سؤاله الاخر اذا دخل الشخص دورة المياه وفي النية انه يتوضأ ولكن بعد الخروج لا يدري هل توضأ ام لا وقد وقد تكرر ذلك عنده عدة مرات اذا كان هذا الشك الذي يعتريه شكا دائما فانه لا يلتفت اليه لانه يشبه الوسواس بل هو وسواس اما اذا كان طارئا فانه يجب عليه ان يتوضأ لانه شك في وجود الوضوء والاصل عدم وجوده وقد ذكر بعض العلماء ضابطا للشك فقال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فنقول لهذا السائل اذا كانت عادتك او اذا كان اكثر عددك انك تتوضأ وكثرت الشكوك معك في انك لم تتوضأ تبني على على العادة الاكثر وعلى انك متوضئ اما اذا كان الشك نادرا فان فانه يجب عليك ان تتوضأ لان الاصل عدم وجود الوضوء بارك الله فيكم. اه يسأل عن عبارة اه عبارة القول انا على باب الله نعم هذه العبارة يطلقها بعض الناس يريد ان يبين انه ليس عنده شيء من هذا الذي سئل عنه مثل ان يقال له هل عندك مال؟ فيقول انا على باب الله او هل هل تعرف كذا او هل انت طالب علم؟ فيقول انا على باب الله هل انت متزوج؟ فيقول انا على باب الله يعني ليس عندي شيء ولكني اسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لي هذا هذا هو معنى العبارة عند الناس وليس بها شيء بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج من القصيم لم يذكر الحقيقة الاسم يقول شخص له ارض زبالة آآ في شارع يمر عليها الناس فارادت احدى الشركات تثمين هذه الارض القريبة من الشارع القيام بتعويضه عنها فاراد ان يسأل ما هو الافظل يا فظيلة الشيخ؟ ترك الارظ هذه الزبالة ليمر عليها الناس وفي هذا توسعة للمسلمين او اه اعطائها للشركة وعقد والاستفادة منه في بناء مسجد او مكتبة اسلامية او مشاريع خيرية الذي ارى في جواب هذا السؤال ان نعرض المسألة على القاضي الذي في بلده حتى ينظر وثيقة الزبالة كيف وقفها صاحبها وحتى ينظر هل في الناس ضرورة او حاجة الى بقائها او لا وحتى ينظر هل في بيعها ليصرف ثمنها الى مسجد او الى غيره من مصالح المسلمين مصلحة الراجحة اولى على كل حال المرجع في ذلك الى القاضي نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين اخواتنا المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في حلقة هذا الاسبوع. شكرا لكم انتم على حسن الاستماع الملتقى باذن الله تعالى وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته