﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ

2
00:00:22.550 --> 00:00:36.550
محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء احبكم فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا

3
00:00:36.750 --> 00:00:55.800
الله يحييك يا فضيلة الشيخ هذا المستمع علي احمد شبرين اليمن يقول فضيلة الشيخ اذا دخل احد منا المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد فهل يكبر التكبيرة الاولى؟ ام يقيم الصلاة عند دخول

4
00:00:55.800 --> 00:01:15.150
المسجد ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة حيث كان

5
00:01:15.450 --> 00:01:37.900
صوت هذا المنبر يجلجل في اقطار المعمورة. الحمد لله كما نشاهد ولله الحمد رسائل تأتينا من هنا ومن هناك وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل

6
00:01:38.900 --> 00:02:03.750
وعلى المستمعين الى هذا المنبر ان هذا السؤال الذي ورد من اخينا من اهل اليمن ان الجماعة يذكرون المسجد وقد انتهت الجماعة الاولى فماذا يصنعون نقول انهم اقيموا للصلاة ثم يصلون جماعة

7
00:02:05.100 --> 00:02:23.350
ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل مع مع وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل

8
00:02:23.500 --> 00:02:40.350
وما كان اكثر فهو احب الى الله ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ذات يوم جالسا مع اصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه واله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه

9
00:02:40.450 --> 00:03:00.600
وقام احد الصحابة فصلى معه فاقر النبي صلى الله عليه واله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الاولى الا انه لا ينبغي ان يتخذ هذا سنة راتبة بدون عذر

10
00:03:00.950 --> 00:03:17.300
بحيث يجعل في المسجد الواحد امام احدهما يصلي في اول الوقت والثاني يصلي في اخر الوقت فان هذا من البدع وهنا ينبغي ان نعرف الفرق بين الامور الراتبة التي اتخذ سنة

11
00:03:17.900 --> 00:03:37.250
والامور العارضة التي لا تتخذ سنة فقد يجوز في الامور العارظة ما لا يجوز في الامور الراتبة الدائمة الا ترى ان الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها احيانا لكن لا تتخذ سنة راشدة

12
00:03:37.650 --> 00:03:55.600
بمعنى ان الانسان يمكن ان يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة لكن لا يتخذوا هذا سنة راتبة فقد صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة

13
00:03:56.400 --> 00:04:12.850
صلى معه عبد الله ابن عباس وصلى معه عبد الله ابن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان  لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ان يصلي صلاة الليل جماعة دائما

14
00:04:13.900 --> 00:04:42.300
فيفرق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الاولى هل يؤذنون ايضا كما يقيمون او يكفي الاذان الاول الجواب اذا كانوا في البلد

15
00:04:43.250 --> 00:05:05.950
فان الاذان الاول يكفيهم لانهم قد سمعوه او في حكم من يسمعه اما اذا لم يكونوا في البلد حين الاذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا الى البلد

16
00:05:07.100 --> 00:05:23.900
فهنا يؤذنون ويقيمون لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لان يشوش على الناس ولانه لا حاجة الى رفع الصوت في هذه الحال اذ ان الاذان سيكون لقوم حاضرين. نعم. يسمعون بدون رفع صوت

17
00:05:26.450 --> 00:05:48.800
نعم بارك الله فيكم هذا المستمع ابو عبد العزيز يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ صليت اماما واحدثت اثناء الصلاة ولكنني عللت نفسي بانني غير متأكد في قرارات نفسي اعرف حالتي الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبين فعلا خروج شيء

18
00:05:48.900 --> 00:06:09.100
اه من البول اعزكم الله واخواني المستمعين. واعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الامامة. فماذا علي اذا احدث الانسان وهو امام وتيقن الحدث فان الواجب عليه ان ينصرف من الصلاة

19
00:06:09.450 --> 00:06:28.550
ولا يحل له ان يستمر فيها وهو وهو يعلم حدثه وفي هذه الحال يأمر احدا من ممن خلفه ان يتم الصلاة بالجماعة فيقول له فلان تقدم اتم الجماعة اتم الصلاة بالجماعة

20
00:06:30.650 --> 00:06:46.850
سواء كان ذلك في اول ركعة او في ثاني ركعة او في ثالث ركعة او في الركعة الاخيرة فان لم يقدم احدا بين الجماعة الخيار بين ان يصلوا فرادى بين ان يتموا صلاتهم فرادى

21
00:06:47.150 --> 00:07:06.550
او يقدم واحدا منهم يتمم بهم الجماعة وكذلك اذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في اثناء الصلاة انه على غير طهارة فانه يفعل كما ذكرنا لمن احدث في اثناء الصلاة

22
00:07:06.850 --> 00:07:28.900
ان ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة تقدم يا فلان اتم بهم الجماعة فان لم يفعل فهم بالخيار ان شاءوا اتموا فرادى وان شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما

23
00:07:29.800 --> 00:07:47.850
اي احدث في اثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا او نسجى انه صلى محدث انه صلى محدثا ثم ذكر في اثناء الصلاة اما من احس بشيء في صلاته واشكل عليه هل خرج منه شيء او اولى

24
00:07:48.150 --> 00:08:02.050
فانه لا يلزمه ان يخرج من الصلاة لان الاصل بقاء طهارته وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

25
00:08:03.700 --> 00:08:23.300
فالواجب ان يمضي في صلاته ولا يلتفت الى الشك ثم اذا تيقن بعد ذلك انه احدث يقينا في نفس الصلاة فعليه اعادة الصلاة اما الجماعة فليس عليهم اعادة الصلاة نعم بارك الله فيكم

26
00:08:23.400 --> 00:08:43.400
يقول المستمع انا غير عاق لوالدي ولله الحمد وهذا من فضله علي ولم يجد مني الا كل خير ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما وهما راضيان عني تمام الرضا فهل فعلي فهل علي شيء في هذا

27
00:08:44.500 --> 00:09:06.400
الجواب على هذا ان نقول مقام الانسان بل معاملة الانسان لوالديه على ثلاث مراتب المرتبة الاولى العقوق والعياذ بالله بان يقطعهما حقهما ولا في ولا يفي له لهما بما اوجب الله لهما

28
00:09:07.800 --> 00:09:26.350
فهذا عليه اثم العاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان العقوق من اكبر الكبائر كما في حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا انبئكم باكمل الكبائر

29
00:09:26.900 --> 00:10:00.500
الاشراك بالله وعقوق الوالدين المرتبة الثانية البر بهما ببذل المعروف المالي والبدن والجاهي والانطلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط اليهما وما اشبه ذلك من انواع البر فهذا في الدرجة العليا وله اجر البار

30
00:10:05.050 --> 00:10:23.600
المرتبة الثالثة بين بين لا يكون بارا ولا يكون عاقا فهذا لن لا يقال انه بار فلا يناله اثم البر ولا يقال انه قاطع نعم لا يقال انه بار فلا يناله ثواب البر

31
00:10:25.150 --> 00:10:52.150
ولا يقال انه قاطع فلا يناله اثم القطيعة لكنها حالة طيئة ومثل هذا السائل نرى انه فوق المرتبة الوسطى وهو الى البر اقرب لكن نحث على ان يكون بره اعلى واكمل

32
00:10:52.600 --> 00:11:17.700
مما ذكر عن نفسه ثمان رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه. الحمد لله انهما سمحا في هذا البر الذي يعتبر برا ناقصا ونسأل الله تعالى ان يعينه على تمام البر. اللهم امين. وان يجزي والديه عنه خيرا. امين. حيث قبل منه ما تيسر. اللهم امين

33
00:11:19.150 --> 00:11:38.850
و من هنا نذكر انه ينبغي لكل انسان عاشر شخصا وصاحبه ان يأخذ منه ما تيسر وان يعفو عما تعسر امتثالا لقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرظ عن الجاهلين

34
00:11:39.850 --> 00:11:58.300
فامر الله تعالى الانسان ان يأخذ بما عفا من اخلاق الناس ومعاملتهم وان يأمر بالعرف اي بما هو معروف من الخير والاحسان وان يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه

35
00:12:00.300 --> 00:12:32.700
والانسان اذا سلك هذه الطريقة واخذ من اخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفا وتغاضى عما صعود نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره وجرب تجد نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع ميم عين صاد يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان شيء آآ عن احكام المسح على الخفين

36
00:12:33.750 --> 00:13:00.050
نعم المسح على الخفين من الشرائع التي جاءت جاء الاسلام بها وهي فرد من افراد كثيرة يدل على يسر الاسلام وسهولته وان الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد. الحمد لله

37
00:13:00.150 --> 00:13:28.250
بدين ميسر. الحمد لله فالانسان قد احتاج الى لبس الخفين او الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد او اتقاء للغبار او ما اشبه ذلك مما تختلف فيه اغراض الناس فمن ثم

38
00:13:29.750 --> 00:14:01.000
رخص للعباد ان يمسحوا على الجوارب او على الكنادر والا يشقوا على انفسهم بنزعها وغسل رجلي ولكن للمسح على ذلك شروط لابد منها الشرط الاول ان يلبسها على طهارة فان لبسها على غير طهارة

39
00:14:02.200 --> 00:14:28.200
لم يجز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للمغيرة حين اهوى لينزع خفيه اي خفي النبي صلى الله عليه واله وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فان لبسهما على غير على غير طهارة ونسي فمسح

40
00:14:29.250 --> 00:14:51.550
وجب عليه ان يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويعيد الصلاة ان كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة الشرط الثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر

41
00:14:54.650 --> 00:15:25.750
دون الحدث الاكبر فاذا اجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لان الطهارة الكبرى طهارة الحدث الاكبر اشق من طهارة الحدث الاصغر ولذلك تعم جميع البدن

42
00:15:27.450 --> 00:15:53.250
وليس فيها شيء ممسوح الا الجبيرة للضرورة ويجب ايصال الماء الطهارة الكبرى الى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي اشد واغلط ولهذا جاءت السنة بان لا يمسح في الطهارة الكبرى

43
00:15:53.900 --> 00:16:15.300
على الجوارب او الخفين ودليل ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنا صفرا الا نزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن

44
00:16:15.750 --> 00:16:43.200
الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث ان يكون المسح بالمدة التي حددها النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر

45
00:16:45.550 --> 00:17:12.300
تبتدأ هذه المدة من اول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة ايام ان كان مسافرا او

46
00:17:13.950 --> 00:17:42.150
يوما وليلة ان كان مقيما مثال ذلك اذا تطهر لصلاة الفجر ولبس ثم احدث في الساعة العاشرة ضحى ثم توضأ ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فان ابتداء المدة يكون

47
00:17:42.900 --> 00:18:12.450
من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لانها الساعة التي ابتدأ المسح فيها وليعلم ان الرجل اذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم

48
00:18:13.450 --> 00:18:39.400
فانه يتم مسح مسافر مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر او بعد العصر بانه يتم مسح مسافر اما لو تمت مدة مسح المقيم قبل ان يسافر

49
00:18:41.050 --> 00:19:03.050
فانه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه ان يغسل قدميه اذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فان مسحه مسح مقيم فان كان قد مضى له يوم وليلة

50
00:19:03.850 --> 00:19:26.450
في السفر فعليه ان يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وان بقي من اليوم والليلة الشيء اتمه يوما وليلة فقط وليعلم كذلك ان مدة المسح اذا تمت وهو على طهارة فان طهارته لا تنتقض

51
00:19:27.650 --> 00:19:54.300
بل يبقى ظاهرا حتى تنتقد الطهارة بناقض من النواقض المعروفة فاذا قدر ان شخصا ما مسح اول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الاحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الاثنين

52
00:19:54.400 --> 00:20:15.050
الساعة الحادية عشرة والنصف اي بقي عليه نصف ساعة ويتم ويتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فان طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة

53
00:20:15.150 --> 00:20:39.200
لكنه اذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه ان يغسل قدميه اذا توظأ لان المدة قد تمت اذا فالمسح على الخفين او او الجوارب سنة اذا كان الانسان لابسا لهما

54
00:20:39.750 --> 00:21:00.750
لكن بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة والثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر دون الاكبر الثالث ان يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة مقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر

55
00:21:01.400 --> 00:21:20.850
تبتدئ هذه المدة من اول مرة مسح بعد الحدث نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع اه سامر من الاردن اربد يقول يسأل عن سجود السهو متى يكون قبل السلام؟ ومتى يكون بعد السلام

56
00:21:23.600 --> 00:21:44.750
سجود السهو في الصلاة يكون قبل السلام في موضعين. نعم الموضع الاول اذا زاد مثل ان يركع ثلاث مرتين او يسجدا ثلاث مرات او يجلس في موضع القيام او يقوما في موضع الجلوس

57
00:21:45.700 --> 00:22:05.950
او يصلي خمسا في رباعية او يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

58
00:22:06.600 --> 00:22:28.850
صلى احدى الصلاتين اما الظهر واما العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه فاتم وسلم ثم سجد السجدتين بعد بعد السلام وسلم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى خمسا

59
00:22:29.700 --> 00:22:46.650
فلما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين هذا موضع اذا زاد في الصلاة فان سجود السهو يكون بعد السلام

60
00:22:47.550 --> 00:23:14.200
والموضع الثاني اذا شك وترجح عنده احد الطرفين فانه يسجد بعد السلام مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالث او الثانية وترجح عنده انها الثالثة فانه يتم على انها الثالثة

61
00:23:14.700 --> 00:23:33.050
ويسجد بعد السلام شك هل هي الثالثة او الثانية؟ وترجح عنده ان الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام ويكون السجود قبل السلام في موضعين ايضا الموضع الاول في النقص

62
00:23:33.900 --> 00:23:54.200
وذلك فيما اذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسي التشهد الاول او نسي ان نسبح في الركوع او في السجود فانه يسجد قبل السلام والموضع الثاني اذا شك

63
00:23:55.200 --> 00:24:09.850
ولم يترجح عنده شيء فانه يبني على الاقل لانه متيقن ويسجد السهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية او في الثالثة؟ هل هو في الثانية اي في الركعة الثانية

64
00:24:10.000 --> 00:24:26.950
او في الركعة الثالثة بدون ان يترجح عنده احد الطرفين فانه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام وبهذا عرفنا ان سجود السهو بعد السلام في موضعين اذا زاد

65
00:24:27.900 --> 00:24:44.450
واذا شك شكا ترجح فيه احد الطرفين فانه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام وانه يكون بعد قبل السلام في موضعين في النقص وفيما اذا شك ولم يترجح عنده احد الطرفين

66
00:24:44.500 --> 00:25:07.150
فانه يبني على الاقل لانه اليقين ويتلو السهو قبل السلام نعم بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن الاية الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يقول ايهما اولى؟ الاسلام ام الايمان

67
00:25:08.200 --> 00:25:25.500
الايمان اكمل. نعم. ولهذا قال قال الله تعالى في هذه الاية ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يعني لم يدخل بعد. نعم ايمان في قلوبكم ولكنه قريبا ولكنه قريبا

68
00:25:26.050 --> 00:25:48.950
من الدخول ولكنه قريب من الدخول ولكن اذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الامام كما في قوله تعالى ورضيت لكم ورضيت لكم الاسلام دينا واذا ذكر الايمان وحده فقيل مؤمن وكافر

69
00:25:49.800 --> 00:26:14.550
فان الايمان يشمل الاسلام اما اذا ذكر جميعا كما في اية الحجرات فان الايمان في القلب والاسلام في الجوارح والايمان اكمل نعم بارك الله فيكم. من الجزائر مستمعا للبرنامج يقول فضيلة الشيخ توفي والدي ووالدتي وانا صغير. ولا اعرف

70
00:26:14.550 --> 00:26:33.250
ادى يا فريضة الحج ام لا؟ مع ان حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا فماذا اعمل؟ بارك الله فيكم افيدك بان والديك ليس عليهما حج في هذا الحال وليس في في دينهما نقص

71
00:26:34.250 --> 00:26:51.900
ليس فيديهما في دينهما نقص يلامان عليه وذلك ان الحج لا يجب الا على المستطيل لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم

72
00:26:52.450 --> 00:27:16.300
من اجل عدم حجهما ما دامها فقيرين لكن ان اردت ان تحج وتعتمر عنهما وتبدأ اولا بالام ثم ثانيا بالاب بعد ان تكون اديت الفريضة عن نفسك فهذا حسن نعم بارك الله فيكم

73
00:27:16.750 --> 00:27:43.700
ما حكم اداء السنة الراتبة وتحية المسجد جالسا جميع النوافل ومنها السنن الراتبة وتحية المسجد يجوز قاعدا وقائما لان القيام ركن في الفريظة فقط ولكن اذا كان قاعدا لغير عذر

74
00:27:44.050 --> 00:28:00.700
فان اجره نصف اجر صلاة القائم وان كان العذر وكان من عادته ان يصلي النفل قائما فانه يكتب له ما كان يعمل بحال الصحة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

75
00:28:01.050 --> 00:28:24.200
من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين

76
00:28:24.200 --> 00:28:39.000
بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا الى الملتقى ان شاء الله في حلقة قادمة تجمعنا بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته