﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب

2
00:00:21.350 --> 00:00:36.700
ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا

3
00:00:36.950 --> 00:00:50.600
مرحبا واهلا حياكم الله الله يحييك هذه رسالة وصلت من المستمع محمد ابراهيم من الرياض يسأل عن العقيقة ومتى تذبح؟ وهل يجوز ان توزع على الاهل؟ وما السنة في توزيعها

4
00:00:50.600 --> 00:01:10.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع

5
00:01:10.750 --> 00:01:36.950
بعباد الله في هذه المملكة وخارجها الا وهو نور على الدرب فانه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الارض ومغاربها

6
00:01:37.150 --> 00:02:04.700
ممن يبلغهم صوته ونحث اخواننا المسلمين على الاستماع اليه لما فيه من الفائدة الكبيرة فان الله تعالى قد يفتح فيه ابوابا كثيرة من العلم لسامعه وربما يحصل عنده اسئلة لولا سماع هذا البرنامج

7
00:02:05.100 --> 00:02:31.700
لم تكن منه على بال اما الجواب على سؤال الاخ عن العقيقة فالعقيقة سنة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها ان نقوم بها وهي مشروعة في حق الاب خاصة تذبح باليوم السابع

8
00:02:31.850 --> 00:02:51.800
من ولادة الطفل فاذا ولد في يوم الخميس مثلا فانها تذبح في يوم الاربعاء واذا ولد في يوم الاربعاء تذبح في يوم الثلاثاء المهم انها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه

9
00:02:52.400 --> 00:03:16.000
من الاسبوع الثاني وانما ذكرت ذلك لان لا يتعب الانسان في العدد متى يكون السابع فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الاسبوع الثاني فاذا ولد كما مثلت في الخميس فهي يوم الاربعاء واذا ولد يوم الاربعاء فهي يوم الثلاثاء وهلم جرا

10
00:03:17.500 --> 00:03:43.700
ويكون عن الذكر شتان متكافئتان اي متقارباتان في الكبر والسمن والوصف وعن الجارية الانثى شاة واحدة وان اقتصر على شاة واحدة في الذكر حصلت بها بها السنة لكن الاكمل شاة

11
00:03:46.100 --> 00:04:13.800
تذبح في اليوم السابع ما قلت ولابد ان تكون على وجه مجزئ بان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة اشهر للظأن وسنة للماعز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحوا الا مسنة

12
00:04:15.750 --> 00:04:34.400
الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظاء وهذا عام في كل ما يذبح تقربا الى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والاضحية ولابد ان تكون سليمة من العيوب المانعة في في الاجزاء

13
00:04:35.400 --> 00:04:57.400
وهي اربعة  بينها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سئل ماذا واتقى من الضحايا؟ فقال اربع واشار بيده العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء يعني الهزيلة

14
00:04:58.250 --> 00:05:22.000
التي لا تنقي اي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فانه بمنزلتها اما كيف تؤكل وتوزع فانه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هناك قدر لازم اتباعه في ذلك

15
00:05:23.650 --> 00:05:41.400
يأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر وان شاء جمع عليها اقاربه واصحابه اما في البلد واما خارج البلد ولكن في هذا الحال لابد ان يعطي الفقير منها

16
00:05:42.300 --> 00:06:05.950
شيئا ولا حرج ان يطبخها ويوزعها بعد الطبخ او يوزعها وهي نية الامر في هذا واسع اه قلنا انها تذبح في اليوم السابع. نعم. لكن اذا لم يتيسر فان العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر

17
00:06:06.100 --> 00:06:18.800
ان لم تيسر فانها تذبح في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الاسابيع هكذا قال اهل العلم والامر في هذا واسع لو انه مثلا ذبحها في الثامن او في العاشر

18
00:06:19.000 --> 00:06:38.950
وما اشبه ذلك اجزأه لكن الافضل ان يحافظ على اليوم السابع نعم لو مضى اكثر من سنة او سنة فضيلة الشيخ لو ما اكثر من سنة فلا حرج. فلا حرج. لا حرج. طيب بارك الله فيكم

19
00:06:40.000 --> 00:06:59.050
ايضا له ربما ايضا نتعرض الى موضوع التسمية. نعم التسمية ينبغي للانسان ان يسمي ولده الذكر او الانثى حين ولادته لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بشر اهله بابنه ابراهيم

20
00:06:59.600 --> 00:07:25.200
فقال هليت لي الليلة ولد وسميته ابراهيم هذا اذا كان قد هيأ الاسم واعده قبل ولادته طفل اما اذا كان لم يهيئه فانه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة وينبغي للانسان ان يحسن اسماء

21
00:07:25.900 --> 00:07:49.750
اولاده الذكور والاناث وافضل الاسماء واحبها الى الله عز وجل عبد الله وعبدالرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله وعبدالرحمن افضل ما يسمى به فان لم يتيسر

22
00:07:50.800 --> 00:08:18.750
باي اسم من اسماء من الاسماء يضاف الى الله كعبدالرحيم وعبد الكريم وعبدالوهاب وعبدالرزاق وما اشبهه ثم الاسماء التي يتعارفها الناس انها خير من الاسماء التي لا لا تعرف وقد اشتهر عند العامة

23
00:08:19.800 --> 00:08:33.150
ما يروونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الاسماء ما حمد وعبد ولكن هذا لا اصل له ولا تصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

24
00:08:34.500 --> 00:08:58.050
نعم بارك الله فيكم هذا المستمع محمد احمد يقول ما الحكمة يا فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق الحكمة من مشروعات الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة وذلك ان الطلاق له اسباب

25
00:08:59.050 --> 00:09:24.750
منها ان تكره المرأة زوجها فاذا كرهت المرأة زوجها فانه يستحب له تراءى عن نفقائه عنده يلحقها به هم وغم ونكد فان الافضل ان يطلقها طلبا لراحتها وهذه من الحكم

26
00:09:25.700 --> 00:09:45.200
ان يفك اصل هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المقام عنده وتسلم من النكد ومنها اي من الحكمة ان الانسان نفسه الزوج قد يكرم المرأة ولا يطيق الصبر معها

27
00:09:46.650 --> 00:10:13.450
فسأل له الطلاق تخلصا من هذا الاذى ومنها ان يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معه من الاخلاق التي لا تحمد فلا يحب ان تبقى معه وهناك حكم اخرى

28
00:10:14.150 --> 00:10:32.200
لا تحضرون الان لكني احب ان انبه على مسألة مهمة وهي انه لا يجوز للانسان ان يطلق زوجته الا اذا كانت حاملا او طاهرا في طهر لم يجامعها فيه او طاهرا من الحيض

29
00:10:32.850 --> 00:10:57.350
في طهر لم يجامع فيه فاذا كانت حاملا فان طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وما اشتهر عند العامة او عند بعض العامة

30
00:10:59.250 --> 00:11:18.400
من انطلاق الحامل لا يقع فلا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند اهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق اما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض

31
00:11:20.100 --> 00:11:44.900
ولا يطلقها في طهر من الحيض قد جمعها فيه لقول الله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم وطلق ابن عمر

32
00:11:45.750 --> 00:12:05.750
رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فتغيظ في ذلك وقال لعمر حين ابلغه عن طلاق ابنه قال مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا

33
00:12:06.050 --> 00:12:34.700
او حاملا ولهذا ينبغي لمن طلب منه ان يكتب طلاق امرأة ان يستفصل الزوج فاذا كانت في الحالة التي لا يجوز طلاقها فيها  فانه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويرسل الزوجة الى الحالة التي يجوز فيها الطلاق

34
00:12:35.550 --> 00:13:03.550
ليكون على بصيرة قد يقول قائل ان المفتي لازمه الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل وقال هلك هالك عن اب وام فانه لا يلزمك ان تسأل هل الابرقيق او حر؟ هل هو قاتل او غير قاتل

35
00:13:05.000 --> 00:13:20.450
هل هو مخالف للدين او غير مخالف فنقول الامر كذلك ان المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع لان الاصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون احكام الطلاق

36
00:13:22.150 --> 00:13:45.700
صار من من المناسب ان يسأل من اراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق ام لا وهنا المسألة الثانية ايضا في مسألة الطلاق وهي ان المطلقة اذا كانت رجعية

37
00:13:46.650 --> 00:14:07.900
وهي التي يملك مطلقها ارجاعها الى عصمته بدون عقد فانه يلزمها ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة كقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة

38
00:14:08.300 --> 00:14:28.700
وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها ان يراجعها بلا عقد ببيت الزوج الى ان تنتهي العدة

39
00:14:29.700 --> 00:14:53.200
وفي هذا الحال يجوز لها ان ان تتزين له وان تكشف له وجهها وان تحارثه وان تخلو به لانها ما زالت زوجته الا انه لا يجامعها وانما شرع الله عز وجل

40
00:14:53.350 --> 00:15:08.500
لها البقاء في في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في اخر الاية وهي قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فقد يلقي الله في قلب الزوج ان كان هو

41
00:15:09.850 --> 00:15:29.800
الكاره للزوجة او في قلبها ان كانت هي الكارهة له المحبة والالفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرجوا منه فلا يحل لها هي ان تخرج ولا يحل لزوجها ان يخرجها من

42
00:15:30.250 --> 00:15:56.000
من البيت حتى تنتهي العدة نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع اه مصري يعمل بالمملكة يقول ما الفرق يا فضيلة الشيخ محمد بين القضاء والقدر هاتان الكلمتان مترادفتان ان تفرقتا. نعم. ومتباينتان ان اجتمعتا

43
00:15:57.100 --> 00:16:17.050
فاذا قيل القضاء بدون ان يقترن به ذكر القدر كان شاملا للقضاء والقدر واذا كان القدر دون ان يقتنع به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر ايضا وهذا كثير في اللغة العربية

44
00:16:19.850 --> 00:16:44.100
ان تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران فاذا قيل القظا والقدر جميعا صار القضاء ما يقضي به الله عز وجل من افعاله او افعال الخلق

45
00:16:45.250 --> 00:17:12.100
والقدر ما قدره الله تعالى في الازل وكتبه في اللوح المحفوظ وذلك ان المقدور سبقه تقدير في الازل اي كتابة بانه سيقع وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلا وان شئت فقل

46
00:17:12.450 --> 00:17:41.500
الكتابة قدر والمشيئة قضاء والله تعالى يكتب الشيء بل كتب الشيء افلام محفوظ ثم يشاءه سبحانه وتعالى في الوقت الذي فيه حكمته وجوده فيه الثاني قضاء والاول قدر فصارت هاتان الكلمتان

47
00:17:42.400 --> 00:18:07.750
ان انفردت احداهما على الاخرى ان انفردت احداهما عن الاخرى شملت معنى الاخرى وان اجتمعتا صار لكل واحدة منهما اي من الكلمتين معنى نعم بارك الله فيكم يقول ايضا انا عامل وامي لا اقرأ ولا اكتب واسمع ان هناك ورد بالليل وورد بالنهار

48
00:18:07.800 --> 00:18:33.100
ولكي احفظ هذا اه يقول فكيف احفظ واذا اختصرت بعظ الاوراد هل يكفي يا فظيلة الشيخ نعم هو  نعم الاقتصار على بعض الاوراد ان دلت السنة على كفايتك كما في قوله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:33.550 --> 00:18:47.950
عن الايتين الاخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وقوله في اية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح

50
00:18:49.650 --> 00:19:11.500
فالامر واضح يكفي واما اذا كان لابد من اقتران الورد بشيء اخر فانه لابد من هذا الشيء الاخر ومرجع السائل في هذه الامور الى الكتب المؤلفة في ذلك نزلوا كتاب الاذكار للنووي وكتاب

51
00:19:11.850 --> 00:19:38.900
لابن القيم وكتاب الكلمة الطيب لشيخ الاسلام ابن تيمية وغير ذلك مما الف في هذا الباب فليرجع اليه السائل ليتبين له ما يريد المستمعة ام مريم من الكويت تذكر بانهم ادوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع الى البلد

52
00:19:38.950 --> 00:20:02.350
اخبرتهم البنت بان الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع. ولم تخبرهم الا بعد الرجوع الى البيت فماذا يعملون المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت

53
00:20:04.250 --> 00:20:22.900
قبل ان يصلوا الى مكة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولما ذكر له ان صفية رضي الله عنها حاضت بعد بعد فراغ الحج قال احابستنا هي

54
00:20:23.750 --> 00:20:53.000
قالوا انها قد افاضت قال فانفروا وهذا يدل على ان الحائض لا يمكن ان تطوف بالبيت لان الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه واذا كانت ممنوعة من من الموت في المسجد فالطواف مكث. نعم

55
00:20:54.650 --> 00:21:21.250
المسجد الحرام وان كان مكثا حركة وعلى هذا فان هذه المرأة التي حاظت في اثناء طواف الوداع ولم تخبر اهلها ان احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع على الفقراء فهو خير

56
00:21:22.650 --> 00:21:43.650
وذلك لان طوافها بطل لحصول الحيض في اثنائه وان لم تفعل فارجو الا يكون عليها شيء لان هذه المرأة لو حاضت قبل ان تشرع في طواف الوداع لم سقط عنها طواف الوداع

57
00:21:45.850 --> 00:22:10.350
فاذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في اثنائه فقد فعلت ما اوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا يتبين وجوب الفدية عليها ولكن ان فتت فهو خير وان لم تفتي فلا شيء عليها. طيب. بارك الله فيكم

58
00:22:10.800 --> 00:22:26.000
المستمعة مها من جدة تقول بانها وحيدة ابيها تقول بان ايضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الاوقات اخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك هل اثم

59
00:22:26.000 --> 00:22:48.550
مع ان له اولادا اه من زوجة ثانية مطلقة والاولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها لا يحل لاحد ان يأخذ من احد شيئا الا بحق وهذه البنت ان كانت تأخذ من

60
00:22:48.600 --> 00:23:11.300
جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وابوها اذا طلبت منه لا يعطيها فلا حرج عليها في في هذا لان هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم بلشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها

61
00:23:12.200 --> 00:23:39.150
بانه لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال خذي من ماله ما يكفيكي ويكفي بنيك اما اذا كان ابوه هذه المرأة. نعم السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج اليه فانه لا يجوز لها ان تأخذ من

62
00:23:39.750 --> 00:24:04.700
من جيبه شيئا لا يعلم به ثم انها اذا كانت لا تحتاج الى شيء لا يحل لها ان تأخذ من جيب ابيها شيئا ولو علم بذلك الا ان يعطي اولاده الاخرين

63
00:24:05.900 --> 00:24:34.300
ما يستحقون في مقابل هذه العطية وذلك ان الاب والام يجب عليهم العدل في في اولادهما فلا يعطيان احدا دون الاخر فاذا كان اب عنده اولاد فانه لا يخص واحدا منهم

64
00:24:34.750 --> 00:24:59.200
بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الاخرين لحديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما ان اباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او فسألت

65
00:24:59.250 --> 00:25:23.800
امه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل بين الاولاد يكون بما حكم الله به في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الذكر الفا

66
00:25:24.300 --> 00:25:49.350
اعطي الانثى خمس مئة واذا اعطاه خمس مئة اعطى الانثى مئتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل ان يفضل احدا على احد الا على الوجه الشرعي كما ذكرت انفا بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين

67
00:25:49.850 --> 00:26:13.600
اما في النفقة فيعطي كل انسان ما يحتاج ولو لم يعطي الاخر مثله اذا كان لا يحتاجه فاذا قدرنا ان احد الاولاد يحتاج الى كتب والى دفاتر والى اقلام والولد الاخر لا يحتاج الى ذلك

68
00:26:14.700 --> 00:26:36.000
فانه اذا اعطى الاول ما يحتاجه لم يلزمه ان يعطي الاخر مقابل ذلك واذا كان احد الاولاد محتاجا الى الزواج تزوجه فانه لا يلزمه ان يعطي الاخرين مثل ما اعطاه من المهر

69
00:26:38.350 --> 00:27:00.150
لان هذا من باب دفع الحاجة لكن اذا بلغ الاخرون ان يتزوجوا فليزوجهم كما زوج الاول وها هنا مسألة يجب التنبه لها وهي ان انه قد يحتاج احد الابناء الى سيارة. نعم

70
00:27:01.500 --> 00:27:33.600
للمدرسة او لغيرها مما تتعلق به مصالحه والاخرون لا يحتاجون اليها فهل يشتري له سيجارة ويعطيها اياه يكتبها باسمه او يشتري سيارة باسم الاب ويعطي اللبن هذه السيارة يقوم بها على حاجاته

71
00:27:35.300 --> 00:27:58.800
الجواب الثاني الثاني هو الواجب  يعني ان يشتري السيارة باسمه اي باسم الاب ويعطيها ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته ولا يكتبها باسم الابن لانه اذا قدر انه مات الى الاب

72
00:27:59.800 --> 00:28:24.600
فان السيارة ترجع اليه اي الى الاب وتقسم في التركة بخلاف ما لو ملكها اياه تمريكا نعم لو قال الابن انا اريد ان تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذا الحال نقول تكتب على الابن في قيمتها

73
00:28:25.050 --> 00:28:39.450
نعم. وتكون قيمتها قرضا في ذمة الابن اذا رغب كذلك ولا يجوز لابيه ان يحابيه في هذه الحال بان يقيدها عليه بعشرة الاف وهي وهي تساوي اثني عشر الفا او اكثر

74
00:28:39.650 --> 00:29:05.350
مثلا بل يبيعها عليه او يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير الابل نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين قتل الاحباب اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في

75
00:29:05.350 --> 00:29:13.100
بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله