﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب ايها الاخوة آآ رسائلكم في هذا اللقاء نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.300
وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة اه مرحبا بفضيلة الشيخ والسؤال الاول وردنا اه من اه يقول اخوكم ابراهيم سليمان يقول ان لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين او اكثر

3
00:00:42.500 --> 00:00:57.550
ولخال اخ اكبر منه وطلب مني ان احج لهما وحجيت ولما ذهبت للحج وفي يوم رمي الجمرات بعت عن الاخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم فلم اذبح في اليوم الاول

4
00:00:57.650 --> 00:01:10.550
وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الاول فهل يجوز لي ام لا؟ وهو يقول وقد حجيت عنهما انا اعتقد انها يعني حج عن واحد منهما وسيحج عن الثاني ان شاء الله تعالى

5
00:01:12.650 --> 00:01:42.350
الحمد لله هذه آآ النقطة التي اشرت اليها وهو قوله انه طلب ان احج عنهما لحد و يمكن ان يكون حج عن واحد منهما اما اذا حج عنهما جميعا في نسك واحد فانه لا يجوز

6
00:01:43.150 --> 00:01:57.400
لان النسك الواحد لا يتبعض لابد ان يكون عن شخص واحد. فاذا اراد احد ان يحج عن امه وابيه مثلا في سنة واحدة بنسك واحد فان ذلك لا يجوز وانما

7
00:01:57.750 --> 00:02:17.150
اه يحرم عن ابيه سنة او عن امه في سنة وعن الوالد الثاني في السنة الاخرى واما بالنسبة لما فعله من تأخير ذبح الى اليوم الثاني والحلق في اليوم الاول

8
00:02:17.300 --> 00:02:39.000
فانه لا بأس به وذلك ان الانسان يوم العيد ينبغي ان يرتب الانساك التي تفعل فيه كالتالي اولا يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه. نعم ثم يحلق رأسه او يقصره

9
00:02:39.200 --> 00:03:01.000
والحلق افضل ثم ينزل الى مكة فيطوف طواف الافاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم

10
00:03:01.500 --> 00:03:19.150
فان كان قارن او مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم فانه لا يعيد السعي مرة واحدة. مرة ثانية. نعم اه ايضا هذه رسالة من السائل محمد حسن يقول آآ ما حكم صلاة الضحى

11
00:03:19.600 --> 00:03:37.500
واذا صلاها الانسان مرة وتركها او مدة وتركها هل هو ملازم بها ام لا وهل يصح ان يتوب ويرجع اليها اه يقول نرجو الاجابة على هذا السؤال المشكورين سنة الضحى

12
00:03:38.350 --> 00:04:00.600
او صلاة الضحى اختلف العلماء سنيتها فمنهم من يرى انها ليست بسنة ومنهم من يرى انها سنة على وجه الاطلاق في الموضعين ومنهم من يرى انها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل

13
00:04:01.250 --> 00:04:19.050
وليس سنة فيمن له تهجد في الليل والراجح عندي انها سنة مطلقة. نعم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان على كل انسان في كل صباح يوم

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.000
على كل عضو منه صدقة قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فهذا يدل على انه ينبغي للانسان ان يصلي ركعتين في ضحى كل يوم. نعم

15
00:04:40.500 --> 00:05:02.850
حتى يطمئن الى اداء ما عليه من الصدقة على كل عضو منه ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من اعمال الخير

16
00:05:02.900 --> 00:05:20.450
يكون زيادة في حسناته نعم لكن آآ هو ايظا يسأل عن استمرارية هل يجوز ان يقطعها؟ واما بالنسبة لجواز القطع فنعم يجوز للانسان ان يقطعها كما يجوز ان يقطع ايضا آآ

17
00:05:20.750 --> 00:05:42.350
غيرها من الاعمال النوافل الا انه ينبغي للرجل اذا عمل عملا ان يثبته ويديم عليه لان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثبته وقد قال لرجل من اصحابه

18
00:05:43.000 --> 00:06:01.900
لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل  هذه رسالة وردت من الخماسين من وادي الدواسر من السائل محمد ابراهيم سلطان آآ يقول عندي كمية من اكياس الارز وهو بمستودع عندنا

19
00:06:02.150 --> 00:06:26.950
بوادي الدواسر ويأتي الي اناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على اناس اخرين فاذا صار على حظ المدين اخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم اناس بعد ما يصير على حظه ويشترونه وهكذا. وهو في مكان واحد

20
00:06:27.050 --> 00:06:51.850
الا انهم يستلمونه عبدا اه في محله فهل في هذه الطريقة اثم ام لا افيدونا ولكم جزيل الشكر نعم هذه الطريقة حيلة الا الربا الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل

21
00:06:52.000 --> 00:07:24.800
اي بين ربا النسيئة وربا الفضل وذلك لان الدائم يتوصل بها الى حصول اثني عشر مثلا بعشرة واحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل ان ياتيا الى صاحب الدكان على انه

22
00:07:25.450 --> 00:07:46.500
في دينه كذا وكذا من الدراهم العشرة العشرة اثني عشر او اكتر او اقل ثم يأتيان الى هذا هاد اه الى صاحب الدكان ليجري معه هذه الحيلة وقد سمى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

23
00:07:46.800 --> 00:08:11.500
تم هذه الطريقة الحيلة الثلاثية وهي بلا شك قيلة على الربا ربا نسيئة وربا الفضل نعم. فهي حرام ومن كبائر الذنوب وذلك لان المحرم لا ينقلب مباحا التحيل عليه بل التحيل عليه

24
00:08:11.650 --> 00:08:32.050
يزيده خبثا ويزيده اثما ولهذا ذكر عن ايوب السختياني رحمه الله انه قال في هؤلاء المتحيلين قال انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون

25
00:08:32.650 --> 00:08:56.450
وصدق رحمه الله فان المتحيل مخادع بمنزلة المنافق مع الكافر الصريح يظهر انه مؤمن وهو كافر. هذا المتحيل على الربا يظهر ان ان بيعه وعقده بيع صحيح وحلال وهو في الحقيقة حرام

26
00:08:57.500 --> 00:09:16.550
وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين اعظم من كفر الذين يصرحون به. نعم حيث قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا كذلك هذا المتحيل على الربا

27
00:09:17.450 --> 00:09:40.150
اشد اثما ممن يأتي الربا الصريح. نعم ثم انه اسوأ حالا ايضا كيف لان هذا المتحيل يشعر بانه على طريق سليم فيستمر ولا يخجل من الله ولا ينزعوا عن غيهم

28
00:09:40.750 --> 00:10:05.200
بخلاف النديات شيء صريحا فانه يشعر بالخجل من الله وبانه ارتكب المعصية ويحاول ان يتخلص منها بالتوبة لذلك هذا اسوأ الا ومآلا من الذي يأتي الصريح اما موضوع العبد وهو في مكانه

29
00:10:07.050 --> 00:10:32.550
وجعلوا ذلك من باب القبض فانه افتى بهم بعض الناس نفسه او غيره جنادا الى قول الفقهاء رحمهم الله ويحصل قبض مبيع بعبد بعده وعندي انه لابد من حيث وجهة شرعية

30
00:10:33.050 --> 00:10:54.100
لابد مع ذلك من القبض  تام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك لكن اذا بيع بالعبد لا بد مع ذلك بالاضافة الى كونه في حوزتك وفي قبضته لابد مع ذلك لابد مع ذلك من عده

31
00:10:55.000 --> 00:11:16.250
فان كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم وان لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الادلة الشرعية ان القبض ان يكون الشيء في قبضته لكن اذا كان ما قد بيع بعبد او كيل او وزن او ذرة فلا بد من وجود هذه الاشياء ليتم القبض

32
00:11:17.200 --> 00:11:37.550
ويؤيد ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى في المكان الذي اشتريت به حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهذا آآ مسلك

33
00:11:37.600 --> 00:12:01.850
من مسالك تحريم هذه المعاملة التي اشار الى الاخ فالمسلك الاول نهيلة وخداع على الربا طيب الفضل والنسيئة والمسلك التاني انها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. نعم

34
00:12:02.800 --> 00:12:25.150
ومن المؤسف جدا حقا ان كثيرا من الناس يتعاملون بها كما اشار اليه الاخ ظنا منهم ان ذلك من باب التورق الذي اجازه بعض اهل العلم. نعم ولكن ذلك ليس من باب التورط

35
00:12:26.650 --> 00:12:45.350
ولهذا تجد اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا اتى على وجه فاذا اتى على ذكر التورق ذكر خلاف اهل العلم فيه ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال ان هذه من الربا بلا ريب

36
00:12:46.850 --> 00:13:05.400
دل ذلك على انها ليست من مسألة التورق شيء و وهو واضح ايضا فان التورق كما قال اهل العلم ان ان يحتاج الانسان الى دراهم فيشتري ما يساوي مئة بمئة وعشرة مثلا

37
00:13:05.650 --> 00:13:30.700
الى اجل فهنا تجد في مسألة التورق ان الشراء وقع على عين السلعة وانها مقصودة وان انه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك لان الدائم والمدينة الصورة التي اشار اليها السائل

38
00:13:31.150 --> 00:13:44.000
فاق على الربح قبل الملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك فالربح فيه منهي عنه

39
00:13:44.850 --> 00:14:07.250
وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ظمانه اعني الدائن. نعم اه ثمان هذه المعاملة تختلف عن التورق لان التورق كما اشرنا اليه يشتري السلعة بعينه اريدها بعينها ليبيعها

40
00:14:07.700 --> 00:14:26.000
فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها لكن هذه الحيلة اه او هذه الصورة التي اشار اليها السائل. نعم الدائن لا يهمه ما في هذه الاكياس ربما تكون هذه الاكياس قد اكلتها السوس

41
00:14:26.450 --> 00:14:48.750
وربما اكلتها الارض وربما تعفنت لانها لا تحمل ولا تنظر ولا يفكر فيها بل في ظني لو ان صاحب الدكان هذا صاحب المستودع اتى باكياس مملوءة رملا. نعم وقال هذه اكياس سكر او اكياس

42
00:14:48.800 --> 00:15:06.700
ما شاء ثم باعها على الدائن وباعها وذاك اشتراها بنقص بظن ان ان المعاملة ستمشي. نعم نعم يعني حسب ما نسمع انهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون فبالله عليكم ايها الناس

43
00:15:07.450 --> 00:15:25.150
قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود انه لما حرم الله عليهم شهومها جمالوه يعني اذابوه. نعم. ثم باعوه فاكلوا ثمنه فانظروا ايهما اقرب

44
00:15:25.650 --> 00:15:42.500
الى سورة حرام فعل اليهود الذي ادعى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتال الله لهم اي بلعنه اياهم على قول او باهلاكه اياهم على ما نراه فان معنى قاتل الله كذا

45
00:15:42.550 --> 00:16:00.400
اي اهلكهم. نعم. لان من قاتل الله فهو مغلوب مقتول على كل حال المسلم يجب ان ينظر ايما اقرب الى صورة المحرم ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به

46
00:16:00.900 --> 00:16:23.200
او هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجوا الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليهم وان يهيئ لهم طريقا مباحة الطريق المباح مثلا ان ان يستعملوا السلام ولو اطلت في الجواب لان

47
00:16:23.300 --> 00:16:47.450
ان يستعمل طريقة السلام الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم اليه من المدين عند حلول الاجل مثل ان يقول

48
00:16:47.650 --> 00:17:08.200
هذه عشرة الاف ريال نقدا خذها على ان تأتي الي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا السيارة تساوي نقدا ثمانية الاف ريال. اه اثنعشر الف ريال. نعم لكنها من اجل التقديم

49
00:17:08.550 --> 00:17:28.150
صارت بعشرة فيكون الدائن ربح الفين وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها هذه الطريقة الطريقة السليمة جاء بها الشرع لكن الناس لا يستعملونها. لماذا؟ لان الدائن ولد فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت

50
00:17:28.850 --> 00:17:48.000
وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح نعم. فلذلك يتهربون منه وفي ايضا طريق اخر انه اذا احتاج الرجل الى سلعة معينة بدلا من ان يلف بهذا بهذه الطريقة المحرمة

51
00:17:48.450 --> 00:18:05.100
يذهب الى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينه تليها فيقول بعني هذه وهي تساوي عشرة مثلا واللي بعنيها باثني عشر الف او خمسة عشرة خمسة عشر الف او ما اشبه ذلك. نعم

52
00:18:05.500 --> 00:18:24.250
فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعينة وهذه طريقة سليمة لا بأس بها على كل حال من خلصت نيته وراقب الله عز وجل واتقوا الله فان الله سيجعل له من امره يسرا

53
00:18:24.500 --> 00:18:28.100
وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب