﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب

2
00:00:22.350 --> 00:00:39.300
ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ معنا اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم

3
00:00:39.700 --> 00:00:54.850
هذا طالب من المعهد العلمي يا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الساعة باليمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:00:54.900 --> 00:01:11.550
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لبس الساعة في اليد اليمنى او اليسرى على حد سواء. نعم. لان اقرب ما يكون اليها الخاتم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان

5
00:01:12.950 --> 00:01:34.250
احيانا يلبس الخاتم باليمين واحيانا يلبسها باليسار فالساعة اقرب شيء الى الخاتم كمن لبسها باليمين فهو على خير ومن لبسها باليسار فهو على خير ولكن اكثر الناس اليوم يلبسونها باليسار

6
00:01:36.500 --> 00:01:57.800
لان اليمين اكثر شغلا من اليسار واذا لبسها اي لبس الساعة في اليمين فقد تعيقه عن الشغل وربما تتعرض لانكسار او تخلخل فلهذا اختار اكثر الناس ان يلبسها في اليسار ولا حرج في هذا

7
00:01:58.700 --> 00:02:22.850
نعم ولا حرج في هذا ولا فضل لليمين على اليسار في هذه المسألة طيب بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ تذكر بانها امرأة متزوجة من رجل متزوج تقول بانها هي الزوجة الثانية وهو يقسم بيننا لكل واحدة يوم ولكنه دائما وبعد صلاة الفجر يذهب وينام عند الاولى في

8
00:02:22.850 --> 00:02:42.850
في ايام العطل والجمع وحتى قبل ان يذهب للعمل سواء كان ذلك اليوم لها او لي. ويقول بان العدل في المبيت والنفقة سؤالها تقول هل في نومه الضحى عند الاولى في يومه يعتبر من المبيت ومن حقي؟ ام ان المبيت يقتصر على النوم ليلا وفي النهار

9
00:02:42.850 --> 00:02:58.750
له ان ينام في اي مكان. اما بالنسبة للنفقة فانه لا يحدد مصروفا خاصا بنا ويقول اطلبوا ما تحتاجونه وسآتي به ان شاء الله. فهل يعتبر هذا من العدل؟ نرجو من فضيلة الشيخ اجابة. نعم

10
00:03:00.500 --> 00:03:16.700
قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامة وشقهما علم وهذا يدل على ان الميل الى احدى الزوجتين من كبائر الذنوب لانه لا وعيد الا على كبيرة

11
00:03:19.650 --> 00:03:45.000
وعلى هذا فعلى الرجل ان يتقي الله عز وجل في نسائه وان يعدل بينهن بكل ما يملك اي بالعدل الذي يملكه واما ما لا يملكه كميل القلب الى احداهما او زيادة محبتها على الاخرى وما اشبه ذلك

12
00:03:45.350 --> 00:04:05.050
فانه لا لا حيلة له فيه والى هذا يشير قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل انتظروها كالمعلقة واما ما ذكر السؤال من كونه يذهب الى الاولى وينام عندها في النهار

13
00:04:06.000 --> 00:04:25.500
دون الاخرى فهذا من الميت الذي يمكنه ان نقومه ونعدله فلا يجوز له ان يميل الى احداهما هذا الميل ولكن ينبغي للمرأة الاخرى ان تتسامح مع الزوج لان التسامح معه

14
00:04:25.900 --> 00:04:47.000
ادعى الى محبته لها بل الى قوة محبته لها ايضا واذا وكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ولم تنازعي الزوج كان ذلك ادوم لبقائها معه واعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى

15
00:04:47.450 --> 00:05:03.050
فاشير على هذه المرأة ان تصبر على ما يحصل من زوجها من جفاء او من ميل وان تحتسب بذلك الاجر وهي مأجورة على صبرها على ذلك وصبرها مما يكفر مما يكفر الله به

16
00:05:03.950 --> 00:05:24.800
من سيئاتها فلنا الان نظرا النظر الاول بالنسبة للزوج نقول له يجب عليك ان تعدل بين زوجتيك في كل ما تملكه اي بكل ما تستطيعه من عدل والنظر الثاني بالنسبة للزوجة التي ترى انها مهضومة

17
00:05:25.900 --> 00:05:52.500
اوصيها بالصبر واحتساب الاجر واقول ان ذلك مما تنال به الاجر عند الله عز وجل والعاقبة للمتقين وعدم نزاع الزوج ادوم لمحبته وربما يعطف الله قلبه حتى يعدل بينه بين الزوجتين بما يجب عليه العدل فيه

18
00:05:52.700 --> 00:06:12.700
نعم بارك الله فيكم. الاخت ام عبد الله من الكويت لها سؤال ثاني تقول اذا كان احد الاقارب لي من الرجال لا يصلي وهو ليس لي وانا لا اكلمه ولا احادثه وانما اذا دخلت الى منزلهم وشاهدته سلمت بقولي السلام عليكم فانا لا اجالسه

19
00:06:12.700 --> 00:06:29.300
ولا احادثه واستحي منه حتى انني لا اقول له كيف كيف الحال وكيف حال الاولاد فهل علي اثم اذا لم انصح مثل هذا المحافظة على الصلاة مع انني كما قلت لكم بانني استحي منه وجزاكم الله خيرا

20
00:06:31.400 --> 00:06:59.500
الواجب على المسلمين عموما التناصح بينهم لكن مناصحة المرأة للرجل يخشى منها الفتنة ولو فتح الباب لا ادعت الناصحة التي لا ليس عندها قوة في دينها في مخاطبة الرجال انها تريد النصح

21
00:07:02.100 --> 00:07:25.550
لكن مثل هذا الرجل الذي ذكرت انه من معارفها لكنه ليس بمحرم لها وانها تزور بيتهم وانه تسلم اذا دخلت ارجو الا يكون في نصحها اياه فتنة فاذا تمكنت من صعيب بالمشافهة

22
00:07:26.850 --> 00:07:46.500
مع انتفاء الفتنة والمحظور فهذا حسن وان رأت ان تكتب له كتابا وتقول مثلا في امضاءها من ناصح او فاعل خير اتذكره بالله عز وجل وتخوفه مما هو عليه من ترك الصلاة

23
00:07:47.700 --> 00:08:13.950
فهذا احسن واطيب واما بالنسبة لتارك الصلاة فانه يهجر ويجوز السلام عليه ولا الذهاب اليه الا على سبيل المناصحة وذلك لان تارك الصلاة والعياذ بالله مبتدأ عن الاسلام والمرتد لا حرمة له

24
00:08:16.850 --> 00:08:33.500
نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يشترط في الامامة نية الامامة في الصلاة؟ واذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي فهل نهتمو بيه وهل يشرع الائتمان بالمسبوق

25
00:08:33.900 --> 00:08:57.150
نعم  هذه ثلاثة هذه ثلاث مسائل يتضمنها او تضمنت هذه الفقرة. نعم المسألة الاولى هل يشترط للامام ان ينوي الامامة وجواب ذلك ان ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

26
00:08:57.500 --> 00:09:18.650
انه لا بد ان ينوي الامام الامامة ترى وصلنا شخص مع شخص اخر ونوى انه امام له ولكن ولكنه لم ينوي الامامة فان صلاة المأموم لا تصح في هذه الحال

27
00:09:20.200 --> 00:09:39.250
لانه من شرط الجماعة ان ينوى الامام الامامة والمأموم الائتمان نعم وقال بعض اهل العلم انه يصح ان يهتم بشخص وان لم ينوي امامه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم

28
00:09:39.750 --> 00:10:01.200
في رمظان وحدة واحتجر عليه حجرة فصلى وراءه ناس ولم ينههم عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا يدل على ان الرسول لم ينوي الامامة لانه ربما نوى الامامة حين احس بهم

29
00:10:04.350 --> 00:10:34.700
والاحتياط الا يصلي خلف شخص الا وقد عرف انه نوى الامامة فاذا دخلت المسجد ورأيت شخصا يصلي وحده تقف الى جنبه وقل انت امامي واذا لم تقل ذلك وكبرت فانه هو

30
00:10:35.150 --> 00:10:53.050
ينبغي له ان ينوي ان يكون اماما لك لتحصلوا يا جماعة وهذا هذه المسألة الثانية في هذا او هي الفقرة الثانية في هذا السؤال وهو انه اذا دخل المسجد ووجد انسان يصلي فهل يدخل معه

31
00:10:53.650 --> 00:11:13.800
والجواب انه يدخل معه وتصح الصلاة جماعة على القول الراجح ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام ذات ليلة يصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما

32
00:11:14.800 --> 00:11:34.600
نائما عنده فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي وحده فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصلى الى جانبه لكنه صلى عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برأس من ورائه

33
00:11:35.200 --> 00:12:02.500
فجعله عن يمينه وهذا يدل على جواز نية الامامة في اثناء الصلاة وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل اما الفترة الثالثة في السؤال فهو هل يأتم بشخص يقضي

34
00:12:02.600 --> 00:12:20.200
ما فاته من الصلاة والجواب على هذا ان نقول لا بأس ان يهتم بشخص يقضي ما فاته من الصلاة كما لو دخلت ووجدت الامام قد سلم وجدت رجلا يقضي ما فاته

35
00:12:20.300 --> 00:12:36.250
مع امامه فدخلت معه على ان يكون اماما لك فان هذا لا بأس به لكن الاولى تركه لان الظاهر من حال الصحابة انهم لا يفعلون هذا اذا فاتتهم اذا فاتتهم شيء من الصلاة

36
00:12:37.350 --> 00:12:54.450
نعم. بارك الله فيكم اه جمعة مصري يقول فضيلة الشيخ في صلاة الجمعة او الاعياد وفي مسجدنا يمتلي المسجد بالمصلين فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالامام فما ذلك مأجورين

37
00:12:56.450 --> 00:13:22.350
حكم ذلك الجواز اي انه يمتلأ المسجد وصلى الناس في الاسواق التي حول المسجد وامكنهم الائتمان بالامام لكون المسجد فيه مكبر الصوت فلا بأس بان هذا ظرورة والظرورة لها احكام

38
00:13:24.800 --> 00:13:48.000
نعم بارك الله فيكم هل البلوغ شرط لمصافة الصبي البلوغ ليس شرطا لمصافة الصبي في صلاة النفل فمثلا لو صلى ناس جماعة في قيام رمظان وكان خلف الصف رجل بالغ وصبي

39
00:13:50.000 --> 00:14:07.850
فان هذه المصافحة صحيحة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بانس بن مالك وقف انس ويتيم وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهل يصح هذا في الفريظة

40
00:14:09.200 --> 00:14:33.150
اختلف فيه العلماء فمنه من قال انه لا يصح وذلك لان صلاة الصبي نفل وصلاة وصلاة البالغ فرض فيكون هذا الرجل مفترض قد صاف متنفلا فلا تصحوا مصافته اياه ولكن الصحيح

41
00:14:34.050 --> 00:14:55.200
انه يصح ان يصافى الرجل البالغ صبيا فيصلي فيصليا جميعا خلف الصف ودليل ذلك ما ذكرناه من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه فانما ثبت في النفل ثبت بالفرظ

42
00:14:55.750 --> 00:15:26.500
الا بدليل ثم انه قد ثبت في صحيح البخاري ان عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه صلى بقومه وهو من ست او سبع سنين طلابهم اماما وهم بالغون فاذا صحت امامة الصبي

43
00:15:27.200 --> 00:15:49.950
في الفريظة فصحة مصافته فيها من باب اولى فالصواب ان الصبي تصلح مصافته في الفريضة وفي النافلة كما يصح ان يكون اماما في الفريظة وفي النافلة اه مسألة احب ان اتعرض لها بهذه المناسبة

44
00:15:50.400 --> 00:16:13.500
وهي ان بعض الناس اذا رأى الصبيان في الصف الاول طردهم منه وهذا خطأ لان الصبي اذا لم يكن منه اساءة على المصلين او على المسجد وجلس في مكان كان احق به من غيره

45
00:16:14.650 --> 00:16:31.400
لان المساجد لمن سبق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقيم الرجل اخاه من مكاني فيصلي فيه ولا شك ان هذا العمل سوف يؤثر في نفسية الصبي

46
00:16:34.450 --> 00:16:55.050
وسوف يكره الذي اقامه ويكره المجيء الى المسجد ويؤثر ذلك في قلبه في المستقبل واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحكام والنهى فان هذا امر لاولي الاحلام والنهى

47
00:16:57.300 --> 00:17:15.500
ان يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلني منكم الا اولو الاحلام والنهار لو قال لا يليني الا هؤلاء لكان ربما حجة لمن يطرد الصبيان من الصف الاول

48
00:17:17.000 --> 00:17:42.200
وانما قال ليلني وهذا امر موجه للكبار العقلاء ان يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه ثم ان العبرة بالاكثر ومعلوم انه لن يكون اكثر الصف صبيانا لا يفهمون ولا يعقلون

49
00:17:42.300 --> 00:18:07.850
فان قال قائل لو مكناهم لا لعبوا فشوشوا على الناس نقول بل لو جمعناهم في صف واحد خلف الصف؟ نعم. لكانوا اقرب الى التشويش واقرب الى اللعب ولكن اذا ابقيناه في امكنتهم

50
00:18:09.150 --> 00:18:35.800
وفرقنا بينهم زال هذا المحظور نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة عين الف رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول ارجو الرد على اسئلتي قدر الامكان وجزاكم الله كل خير تقول هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ان تبقى طيلة فترة العدة في المنزل لا تخرج منه ابدا ولو حتى الى

51
00:18:35.800 --> 00:18:55.700
المستشفى في حالة الضرورة؟ وهل عليها كذلك وهي في العدة الا تحدث من هو اجنبي عنها ولو في الهاتف مثلا فقد يحصل الا يوجد احد في المنزل فتضطر الى رفع السماعة الهاتف ويكون المتحدث رجل. وهل تأثم المرأة اذا لم تلزم البيت في فترة العدة

52
00:18:55.950 --> 00:19:12.150
وخرجت للعمل اذا كانت مدرسة او موظفة مثلا ما هي المحرمات على المرأة في فترة العدة؟ وما لا يجوز له وما لا يجوز لها افي دون افادكم الله المرأة المعتدة من وفاة. نعم

53
00:19:12.750 --> 00:19:31.950
يجب عليها ان تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. طيب  لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا ولكن لا بأس ان تخرج للحاجة

54
00:19:33.050 --> 00:19:52.500
كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت اذا لم يكن هناك من يشتريها او تخرج لاداء عملها في المدرسة او تخرج للمستشفى اما في الليل فقد قال اهل العلم انها لا تخرج الا للظرورة

55
00:19:55.400 --> 00:20:14.150
بحيث تخشى على نفسها ان بقيت في البيت وحدها. نعم او يكون البيت اية للسقوط وينزل المطر فتخشى ان يسقط عليها او يسب في البيت حريق فتخرج المهم ان الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الليل والنهار

56
00:20:14.700 --> 00:20:29.650
فقالوا في الليل تخرج للحاجة وهي دون الضرورة وفي نعم فقالوا في النهار فقالوا في النهار تخرج للحاجة وهي دون الضرورة وفي الليل لا تخرج الا للضرورة هذا بالنسبة للزوم

57
00:20:29.800 --> 00:20:52.850
المسكن اما بالنسبة لما تلبس فانها لا تلبس ثياب الزينة اي لا تلبس ثيابا يعد لبسها تزينا واما ثياب معتادة فتلبسها سواء كانت سوداء او خضراء او صفراء او حمراء او غير ذلك

58
00:20:54.450 --> 00:21:14.400
يعني لا يشترط لون معين للثياب الذي يشترط الا يكون الثوب ثوب زينة الثاني ان لا تتحلل يعني ان لا يكون عليها حلي من سوار او قلادة او خاتم او خلخال

59
00:21:14.800 --> 00:21:37.850
او غير ذلك من انواع الحلول حتى لو كان عليها سنذهب يمكن ان يخلع بلا ظرر فانها تخلعه اذا كان يعطي جمالا وزينة اما اذا كانت لا تستطيع خلعه او كانت تخشى من ظرر فيبقى

60
00:21:38.650 --> 00:22:01.650
ولكن تحرص بقدر الامكان الا تبرزهم اه اذا السن نقول اذا كانت تخشى على على قال اذا كانت تخشى من خلعه ظررا فانه يبقى ولكن تحرص على الا يبرز بقدر

61
00:22:02.350 --> 00:22:34.300
ما تستطيع الثالث الا تكتحل ولا تتجمل بزينة اخرى كتحمير الشفاه والخدين التمكيج وما اشبه ذلك كل هذا يجب عليها ان تتجنبه واما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس سواء مباشرة

62
00:22:34.950 --> 00:22:57.450
او عن طريق الهاتف ولها ان تصعد الى السطح ليلا ونهارا ولها ان تخرج الى ساحة البيت ليلا ونهارا واما ما اشتهر عند عامة الناس انها لا تكلم احدا ولا في التليفون فهذا خطأ

63
00:22:58.950 --> 00:23:24.050
وبقى شيء رابع مما يحرم عليها وهو التطيب لانها لا تتطيب لا بدهن ولا ببخور ولا غير ذلك الا اذا طهرت من الحيض نعم بارك الله فيكم تقول في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ توفي رجل وترك زوجة واولادا وبعد وفاته علمت الزوجة والاسرة بانه كان

64
00:23:24.050 --> 00:23:45.250
متزوجا من امرأة اخرى منذ عدة سنوات دون علم الزوجة الاولى والاولاد فهل يأثم المتوفى على اخفاء خبر زواجه على اهله افيدونا مأجورين لا يأثم المتوفى على اخفاء تزوجه بالمرأة

65
00:23:49.000 --> 00:24:10.200
لكن يجب اعلان النكاح لامر النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم بذلك فاذا كان النكاح معلنا كما لو كان نكاحا في قرية اخرى واعلن في القرية فانه يكفي

66
00:24:13.400 --> 00:24:35.300
وان وان اخفى ذلك على اهله وعلى زوجته الاولى واما التواصي بكتمان النكاح الاخر فانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل قال بعض العلماء انه

67
00:24:35.500 --> 00:24:54.550
يبطل النكاح اذا اوصى بكتمانه ولكن الصحيح انه لا يبطل وانما يكون ذلك خلاف السنة نعم اقول في سؤال لها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة زيارة القبور للدعاء للميت وقراءة القرآن والفاتحة عليه

68
00:24:55.350 --> 00:25:11.750
الصحيح انه لا يجوز للمرأة ان تزور المقابر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء عنه انه لعن زائرا في القبور ولان المرأة لو فسح لها هذا الباب

69
00:25:13.000 --> 00:25:38.200
لكان في ذلك فتنة لها وفتنة بها فان المرأة لا لا تكاد تصبر اذا وقف على قبر امها او ابيها او احد من ممن تحبه لا تصبر ربما يتجدد لها حزنها دائما

70
00:25:39.450 --> 00:26:00.900
كلما زارت المقبرة وربما يتعرض لها احد بسوء لان المقابر في الغالب تكون خارج البلد نعم او في مكان نائم منه ولهذا كان من الحكمة ان تمنع من زلاف القبور

71
00:26:05.400 --> 00:26:20.750
واما الدعاء للميت فيمكن ان تدعو له وهي في بيتها لان دعاء لا يشترط له مكان معين  واما قراءة القرآن عليه فقراءة القرآن على الميت بدعة سواء من الرجال او من النساء

72
00:26:21.950 --> 00:26:33.750
لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل كان عليه الصلاة والسلام اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل

73
00:26:34.500 --> 00:26:51.450
ولم يرد عنه انه كان يقرأ على القبور او على المقبرة عموما بل كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسلم على اهل المقابر ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة نعم بارك الله فيكم

74
00:26:51.550 --> 00:27:16.800
تقال عن الوصية توفي رجل دون ان يكتب وصيته نظرا لانه كان اميا لا يعرف القراءة او الكتابة. ولكنه دائما يوصي شفويا لاولاده وزوجته بما يملك في فترة حياته ويقسم ذلك بينهم. فهل تقبل هذه الوصية بشهادة الابناء؟ ام انه كان يجب عليه ان يملي وصيته في يوم

75
00:27:16.800 --> 00:27:38.400
فاته او اثناء موته افيدونا افادكم الله اولا يجب ان نعلم ان الوصية لا تصح لا تصح لاحد من الورثة الا ان يوصي لكل وارث بمقدار حقه فهذا من باب التأكيد وليس وصية مستقلة

76
00:27:38.900 --> 00:27:57.450
فاذا وقع مثل هذه الوصية التي ذكرت في السؤال اوصى شفويا بدون ان تكتب وبدون ان يشهد عليها واعترف واعترف الورثة بها بعد موته فانهم ينفذونها لانهم يقرون على انفسهم

77
00:27:58.200 --> 00:28:18.650
والمقر على نفسه مأخوذ باقراره مؤاخذ باقراره اذا كان اهلا للبقار وعلى هذا فمن علم منهم اي من الورثة بالوصية فانه ينفذها الا اذا زادت على الثلث فانما زاد على الثلث يرجع الى اختيار الورثة ان شاءوا نفذوه

78
00:28:18.950 --> 00:28:37.100
وان شاء منعوه طيب نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في

79
00:28:37.100 --> 00:28:46.550
وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته