﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:21.900
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا به فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن

2
00:00:21.900 --> 00:00:36.400
في مين؟ الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب فضيلة الشيخ محمد اجمل الترحيب فاهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا

3
00:00:36.600 --> 00:00:53.250
هذه سائلة من اليمن تقول تقول في رسالتها ما يلي اسأل هل خروج المرأة الى العمل حلال ام حرام؟ علما بانني قد خرجت الى العمل بعد التخرج ولكن كثيرا ما

4
00:00:53.250 --> 00:01:10.850
احسب نفسي على خروجي هذا واقول هل ربي عز وجل راضي عني ام لا؟ افيدوني وانصحوني مأجورين فتاة من اليمن الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين

5
00:01:11.400 --> 00:01:28.550
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولا سيما اذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل ان تخرج الى المدرسة لتعلم

6
00:01:29.000 --> 00:01:56.800
نساء المسلمين فانها تكون في هذا الحال مثابة على  لانها خرجت لقضاء حاجة ريها وتحصيل مصلحته ولكن يجب اذا اذا خرجت من بيتها الا تخرج متبرجة متزينة متطيبة وان تكون متحجبة الحجاب الشرعي

7
00:01:56.900 --> 00:02:22.600
وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة والا تختلط بالرجال لان الاختلاط بالرجال سبب للفتنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها

8
00:02:22.800 --> 00:02:48.300
وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وانما كان قيل صفوف النساء اخرها لانه ابعد عن الاختلاط بالرجال والدنو منهم وهذه اشارة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى انه كلما بعدت المرأة عن عن مخالطة الرجال

9
00:02:48.500 --> 00:03:20.850
كان خيرا لها فلتخرجي ايتها المرأة من بيتك للعمل بالمدرسة و كذلك في اعمال اخرى اذا احتجت الى الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج او تطيب نعم بارك الله فيكم لها سؤال ثاني تقول

10
00:03:21.000 --> 00:03:41.050
ماذا نقول للاب الذي لا يتحمل مسؤولية البيت وكثيرا ما يقول انا قد تحملت المسؤولية وانتم صغار وقد جاء الوقت الذي فيه فانصحونا وافتونا في ذلك مأجورين اوجه نصيحتي اولا الى

11
00:03:41.250 --> 00:04:00.850
الرجل راعي البيت واقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد جعل الرجل راعيا في بيته واخبر انه مسؤول عن رعيته ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا

12
00:04:01.600 --> 00:04:23.400
بسن دون سن فما دام الرجل قادرا على رعاية بيته فان الواجب عليه رعايته وهو مسؤول عن اهله اما ما يتعلق بالنفقة فيجب عليه الانفاق اذا كان المنفق عليه من اهل البيت محتاجا

13
00:04:24.450 --> 00:04:43.200
اما اذا كان عنده ما ينفق به على نفسه فان نفقته على نفسه. لان النفقة دفع حاجة فاذا لم يكن المنفق عليه محتاجا اليها وكان عنده من المال ما يكفي نفقته فانه لا

14
00:04:43.350 --> 00:05:08.900
يلزم لا يلزم غيره ان ينفق عليه سواء كان اباه ام غيره واما الاولاد فان الانفاق عليهم لدفع الحاجة وعلى هذا فاقول للاولاد اذا كان عندكم مال يمكنكم ان يمكنكم ان تنفقوا عليه. ان تنفقوا على انفسكم منه

15
00:05:09.150 --> 00:05:30.000
فانه لا يلزم الوالد ان ينفق عليكم الا على سبيل التبرع فاذا قال انا الان لا انفق وانتم قد اغناكم الله فانفقوا على انفسكم فله الحق في هذا نعم. بارك الله فيكم. المستمع ابو بكر من مدينة جدة يقول

16
00:05:30.950 --> 00:05:47.800
اتيت يوم العيد كي اؤدي زكاة الفطر فلم اجد احدا من المساكين. فماذا افعل؟ وهل علي اثم في هذه الحالة؟ ان تركت الزكاة الواجب على من اراد ان يخرج زكاة الفطر

17
00:05:49.700 --> 00:06:09.200
ان يعرف من يخرجها اليه قبل يوم العيد حتى اذا جاء يوم العيد اذا هو قد عرف من يعطيها ومعلوم ان الافضل في دفع زكاة الفطر ان يكون يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة

18
00:06:11.500 --> 00:06:36.600
لكن الذي يظهر من من حال هذا السائل انه قد فرطوا واهمل ولم يهيئ في فكره احدا يدفع اليه زكاة الفطر حتى اذا صار يوم عيد ذهب يبحث وهذا خطأ منه

19
00:06:37.300 --> 00:07:06.450
والواجب عليه ان يتوب الى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر ان يدفعها الى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد اما من تعمد ان يترك دفعه حتى انتهت الصلاة فان فانها لا تجزئه عن زكاة الفطر

20
00:07:07.900 --> 00:07:26.750
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بارك الله فيكم. له سؤال اخير يقول هل هناك تسمية تسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة ام لا

21
00:07:28.850 --> 00:07:48.950
لا يمكن ان يقال عن البدعة في دين الله انها بدعة حسنة ابدا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كل بدعة ضلالة فان هذه الجملة اعني كل بدعة ضلالة

22
00:07:49.350 --> 00:08:12.950
صدرت من افصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانصح الخلق وعالم الخلق بشرع الله بشرع الله واعلم الخلق بمجرور خطابه  وقد قال هذه الجملة العامة كل بدعة ضلالة

23
00:08:14.150 --> 00:08:34.050
فكيف ياتي انسان بعد ذلك ثم يقول البدعة منها ما هو بدعة سيئة ومنها ما هو بدعة حسنة وهل هذا الا خروج بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ظاهره

24
00:08:37.500 --> 00:09:06.450
فالبدعة كلها بدعة سيئة والبدعة كلها ضلالة لكن قد يستحسن الانسان شيئا يظنه بدعة وما هو ببدعة وقد يستحسن شيئا وهو بدعة يظنه حسنا وما هو بحسن اما ان يجتمع كونه بدعة

25
00:09:06.700 --> 00:09:33.050
وكونه حسنا فهذا لا يمكن ابدا فمثلا قد يقول القائل بناء المدارس بدعة لانه لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بدعة حسنة نعم فنقول لا شك ان بناء المدارس حسن

26
00:09:33.600 --> 00:10:01.550
لكنه ليس البدعة التي ارادها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ ان بناء المدارس وسيلة لتنظيم الدراسة وتهيئة الدروس للدارسين وليس مقصودا في ذاته بمعنى اننا لسنا نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على ان البناء نفسه ابادة

27
00:10:02.100 --> 00:10:30.400
ولكن نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على انها وسيلة لحفظ العلم وتنظيم العلم ووسيلة المقصود مقصودة ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء ان للوسائل احكاما المقاصد وربما يحتج محتج

28
00:10:32.750 --> 00:10:51.350
لقوله ان من البدعة ما هو حسن بما صح عن امير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد

29
00:10:53.750 --> 00:11:14.800
وكانوا قبل ذلك يصلون افرادا او على اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة اوزاعا فجمعهما عمر رضي الله عنه على امام واحد فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمت البدعة هذه

30
00:11:17.650 --> 00:11:44.100
فان هذه فان هذه البدعة التي سماها عمر بدعة ليست بدعة جديدة ولكنها بدعة نسبية فانها كانت سنة فتركت ثم استجدت في عهد عمر وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه في رمضان جماعة

31
00:11:47.550 --> 00:12:12.200
ثلاث ليال ثم ترك ذلك وقال خشيت ان تفرض عليكم فترك الناس جماعة قال امام واحد  وصاروا يصلون افرادا واوزاعا الى عهد عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون عمر

32
00:12:13.550 --> 00:12:35.550
قد اعاد ما كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجدده ولم ينشئ الجماعة لقيام رمظان انشاء جديدا وعلى هذا فتكون هذه البدعة بدعة بالنسبة لما سبقها

33
00:12:35.900 --> 00:13:04.350
من تركها لا بالنسبة لعشاء مشروعيتها لان عمر رضي الله عنه ابقى واورع وابعد عنان يشفع في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله وخلاصة القول انه لا يمكن ان تكون بدعة شرعية

34
00:13:05.400 --> 00:13:30.650
تنقسم الى قسمين حسنة وسيئة مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وان ما ظنه بعض الناس بدعة وهو حسن فانا ظنه اياه بدعة خطأ وما ظنه الانسان حسنا وهو بدعة

35
00:13:30.900 --> 00:13:59.350
حقيقة فان ظنه انه حسن خطأ نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول حدث وان وقعت هرة في بئر ولم ولم يخرجها احد. وتغير رائحة الماء وبعد اكثر من شهر اخذنا من هذا الماء توظأنا منه للصلاة ولا تزال الرائحة متغيرة

36
00:13:59.350 --> 00:14:16.250
هل هذا الماء نجس ام لا؟ وان كان نجس فهل علينا ان نعيد تلك الصلوات؟ افيدونا مأجورين. نعم اذا سقطت بئر اذا سقطت في البئر هرة وماتت ثم تغير الماء برائحتها

37
00:14:17.400 --> 00:14:38.100
فانه يكون يكون تغير بنجاسة واذا تغير الماء بنجاسة فهو نجس بالاجماع واذا كان نجسا فانه لا يمكن ان يطهر بل النجس بل النجس يتطهر منه ولا يتطهر به. نعم

38
00:14:39.150 --> 00:15:03.850
وعلى هذا فتكون وضوءكم من هذا الماء المتغير بالنجاسة وضوءا فاسدا غير صحيح وتكون صلاتهم غير صحيحة لانكم صليتم بغير وضوء صحيح وتكون ثيابكم التي تلطخت بهذا الماء نجسة فصليتم بثياب نجسة

39
00:15:05.000 --> 00:15:26.450
وتكون ابنائكم التي ستتخذ بهذا الماء نجسة ايضا تكونوا صليتم وعليكم نجاسة في اعضائكم فالواجب اذا ان تحصوا الصلوات التي صليتم بها بهذا الوضوء الذي كان من هذا الماء النجس

40
00:15:27.300 --> 00:15:57.800
وان تعيد تلك الصلوات وليعلم ان الميتة ان الميتة نوعا ميتة طاهرة هذا فهذه اذا تغير الماء بها لم يكن نجسا تميزت الجراء مثلا وميت في السمك لان ميتة السمك طاهرة

41
00:16:00.150 --> 00:16:27.600
ولو سقط ادمي فيما وانتن الماء من رائحته بعد موته فان الماء يكون طاهرا غير نجس لان ميتة الادمي طاهرة وعلى هذا فنقول اذا تغير الماء بميتة نجسة فهو نجس

42
00:16:27.900 --> 00:16:44.100
وان تغير بميتة طاهرة فهو طاهر مطهر بارك الله فيكم. تقول يوجد لدي ذهب مقداره سبع مئة جرام مع العلم بان اهلي قدموه لي للزينة. وانا البسه في مناسبات وفي البيت

43
00:16:44.200 --> 00:17:07.500
فهل عليه زكاة ام لا؟ وان كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني مأجورين  حلي الذهب او الفضة تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما

44
00:17:08.650 --> 00:17:31.250
ونصاب فضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فاذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته وكذلك اذا كان عند المرأة من الذهب  نعم وكذلك اذا كان عند المرأة من الفضة

45
00:17:32.000 --> 00:17:58.550
ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته والسائلة تقول ان عندها من الذهب. نعم سبع مئة جرام وهذه  بلغت بالغة للنصاب. فيجب عليها ان تزكي هذا الذهب ولو كانت تعده للبس

46
00:17:59.750 --> 00:18:28.800
سواء لبسته ام ادخرته بحاجة تقع هذا هو القول الراجح في المسألة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد واختيار  مفتي عام للمملكة الشيخ عبد العزيز ابن باز

47
00:18:30.800 --> 00:18:53.900
وذلك للدلالة الكتاب والسنة  على ذلك تأمل كتاب ففي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وكنز الذهب والفضة الا تنفق في سبيل الله

48
00:18:56.250 --> 00:19:14.200
واخراجها في الزكاة من الابهاق في سبيل الله بلا شك بل هو افضل الانفاق في سبيل الله واما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال

49
00:19:15.000 --> 00:19:40.900
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبين وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة

50
00:19:45.100 --> 00:20:02.150
وروى اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا

51
00:20:02.600 --> 00:20:27.500
قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار يعني ان لم تؤدين زكاته فخلعتهما والقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت هما لله ورسوله  وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام

52
00:20:28.050 --> 00:20:46.650
اسناده قوي وصححه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ويؤيده ما ذكرناه اولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة

53
00:20:47.050 --> 00:21:11.300
لا يؤدي منها زكاتها وقد اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وما تل به من يرى ان لا زكاة في الحلي فانه لا يقاوم الادلة التي تثبت وجوب الزكاة في الحلي

54
00:21:14.200 --> 00:21:38.950
اما نكتار الزكاة فهو رب العشر لان الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع رشها اي واحد في الاربعين وان شئت فقل اي اثنين ونصف في المئة وان شئت فقل خمس خمسة وعشرون في الالف

55
00:21:39.850 --> 00:22:02.450
المهم انه ربع اليسر وكيفية استخراج ذلك ان تقسم ما عندك على اربعين كما حصل بالقسمة فهو الزكاة ثم ان كان عند المرأة ما تؤدي ما تؤدي منه الزكاة كم تعد

56
00:22:03.300 --> 00:22:23.650
والا من كل لديها شيء تؤدي منه الزكاة فان تبرأ عنها بالزكاة زوجها او احد من اقاربها باذنها فلا بأس. وان لم يحصل ذلك وجب عليها ان تبيع من حليها بقدر الزكاة

57
00:22:24.200 --> 00:22:49.150
وتخرجها فان قال قائل اذا عملت هذا العمل اصبحت بلا حلم لانه سوف ينفذ بالزكاة الجواب عنه انه لا يمكن ان ينفد بالزكاة لانه اذا بلغ حدا ينقص به النصاب

58
00:22:50.000 --> 00:23:06.450
لم تجب الزكاة فمثلا اذا كانت تخرج منه كل عام حتى وصل الى اربعة وثمانين جراما من الذهب فانه لا زكاة عليها في هذه الحال لان الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب

59
00:23:07.400 --> 00:23:26.600
فان قال قائل اذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصف نصاب لكن عندها من الفضة ما يكمل هذا النقص اي عندها من الفضة

60
00:23:26.650 --> 00:23:48.900
نصف نصاب مثلا نعم فبمجموعهما يكون النصاب تاما قلنا لا يجب عليها ان تضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لانهما جنسان مختلفان كما لا يظم البر الى الشعير في تكميل النصاب

61
00:23:49.700 --> 00:24:07.550
في باب زكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها زكاة فيما عندها من الذهب لانه نصف نصاب ولا فيما عندها من الفضة لانه نصف نصاب نعم. بارك الله فيكم

62
00:24:07.650 --> 00:24:28.300
آآ لها سؤال اخير تقول هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت؟ هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت زوجته التي طلقها قبل ان تكمل عدتها ام انه لا يجوز لا يجوز للرجل ان يتزوج اخت زوجته التي طلقها

63
00:24:28.450 --> 00:24:53.500
حتى تنتهي العدة لانها اي المطلقة ان كانت رجعية فهي في حكم الزوجة الا فيما استثني وان كانت غير رجعية فان علائق نكاحها مع زوجها الذي طلقها  قد بقي شيء منها

64
00:24:55.450 --> 00:25:20.100
فلا يجوز ان يتزوج عليها اختها ولكن يجب ان نعلم ما هو الفرق بين الرجعية وبين غير رجعية. نعم الرجعية هو من يملك زوجها ارجاعها بلا عقد وغير مجية من لا يملك ارجاعها الا بعقد

65
00:25:21.250 --> 00:25:48.350
ثم ان كانت بائنة من بطلاق ثلاث لم يملك ارجاعها الا بعقد بعد ان تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها وتنقضي عدتها فتح للزوج الاول بعقد جديد ولكن يجب ان يكون

66
00:25:49.600 --> 00:26:15.250
نكاح الثاني لها نكاح رغبة لا نكاح تعليق لا نكاح تحليل فان نكاح التحليل باطل  ولا يحلها لزوجها الاول مثال ذلك رجل طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكأ زوجا غيره

67
00:26:15.650 --> 00:26:42.800
ويطأها ويفارقها فجاء فرأه احد اصدقائه نادما فاراد ان يحسن اليه بزعمه فتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مرات فلم بنية انه اذا جمعها طلقها لتحل للزوج الاول  ثم جامعها ثم طلقها

68
00:26:43.850 --> 00:27:02.800
ففي هاي الحال لا تحل للزوج الاول لان نكاح الثاني لها نكاح فاسد حيث قصد به التحليل  وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لعن المحلل

69
00:27:03.000 --> 00:27:28.400
والمحلل له وخلاصة الجواب ان نقول لا يحل للرجل ان يتزوج اخت زوجته اذا طلقها حتى تنتهي عدتها فاذا قال قائل وهل يحرم على الانسان ان يجمع بين زوجته وبين امرأة اخرى سوى سوى اختها؟ قلنا نعم

70
00:27:29.300 --> 00:27:50.800
لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها واما امها وجداتها اي ام زوجته وجداتها فانهن حرام عليه على التأبيد لا يحللن له ولا طلقه البنت وكذلك بنات الزوجة

71
00:27:51.350 --> 00:28:15.900
وبنات بناتها وبنات ابنائها لا يحللن للزوج اذا كان قد دخل بزوجته التي هي امهن او جدتهن وما ناقونا دخل بها اي جمعها لان ذرية المرأة يعني ذرية زوجة حرام على الزوج اذا كان قد

72
00:28:16.950 --> 00:28:41.950
جامع امهم فان عقد عليها ولم يجامعها ثم طلقها وتزوجت باخر فان بناتها من الزوج الاخر حلال له لان الله تعالى قال وربائبكم اللاتي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن

73
00:28:43.250 --> 00:29:08.500
فلا جناح عليكم قال هذا في سياق المحرمات الى الى الابد ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين

74
00:29:08.650 --> 00:29:28.650
ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته