﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ

2
00:00:22.250 --> 00:00:36.900
محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ اهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا

3
00:00:37.750 --> 00:00:57.300
هذه فتاة تقول من الرياظ انا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل لخطبتها وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة فتستفتيكم في ذلك استشيركم فهل توافق على توافق على ذلك الزوج مأجورين

4
00:00:58.200 --> 00:01:26.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اذا خطبت المرأة وخطبها رجل كفؤ فانه يزوج نعم. ولا يمنع ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه

5
00:01:27.700 --> 00:01:45.950
الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير او قالها فساد عريض ولا يحل لاحد ان يمنع ابنته او اخته او غيرهما ممن له ولاة عليه من النساء ان يمنعه لا يحل له ان يمنعها

6
00:01:46.100 --> 00:02:16.050
من خاطب كفء رظيته لان هذا خلاف الامانة وفي هذه الحال لو فرض انه منعها من كفء الرياظيات فان الولاية تنتقل منه الى من بعده فاذا منعها ابوها مثلا والخاطب كفؤ في دينه وخلقه

7
00:02:16.200 --> 00:02:39.300
وهي راضية به زوجها اخوها ولا بأس عليه في هذه الحال ان يزوج اخته مع منع ابيه من تزويجها طيب وذلك لان اباه معتد في هذا المنع فاسقط حقه بنفسه

8
00:02:40.450 --> 00:03:00.650
واذا قدر ان الاخوة ابوا ان يزوجوا كراهة ان يخالفوا اباهم فان الولاية تنتقل الى الى العم الذي هو اخو الاب. نعم فله ان يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها

9
00:03:02.200 --> 00:03:35.850
ومنعه ابوها واخوتها وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الولي اذا تكرر منعه من تزويج الخاطب اذا كان كفؤا ورضيته المرأة يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته ولا ولا يمكن من مباشرة كل عمل

10
00:03:35.950 --> 00:03:59.900
يشترط فيه العدالة والمسألة خطيرة وقد كان الناس الان يعني بعض الناس لا يرحم الخلق ولا يخاف الخالق فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة لا يزوجها الا من يعطيه اكثر من المال

11
00:04:03.150 --> 00:04:27.950
واذا خطبها الكفر ذو الخلق والدين ورضيت به ابى ان يزوجه لانه ينتظر من يزيده مالا ومن الناس من يمنع الكفء اذا خطب ابنته ورضيته لانه يريد ان يزوجها ابن اخيه

12
00:04:30.100 --> 00:04:52.000
او ان يزوجها رجلا من قبيلته وهذا ايضا حرام ولا يحل على الاولياء ان يتقوا الله في انفسهم وان يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء وان يعلموا انهم سيحاسبون على ذلك

13
00:04:52.900 --> 00:05:21.700
يوم القيامة حين لا يجدون مناصا من سوء معاملتهم ولقد حكى لي بعض الناس ان امرأة فتاة لم تتزوج مرضت فلما حضرها الموت اشهدت من حولها من النساء بوصية الى ابيها

14
00:05:25.100 --> 00:05:56.850
تقول كلاما معناه ان اباها قد منعها من الخطاب الاكفاء وان بينها وبينه موقفا عند الله يوم القيامة وهذا امر خطير يجب على المرء ان يتقي الله تعالى فيه وما اتي

15
00:05:57.800 --> 00:06:20.150
هذا الكفر لو انه اختار امرأة يتزوجها فحيل بينه وبينها ما ادري ما موقفه؟ صحيح هل يرظى بذلك ان الجواب بالنفي انه لا يرظى ان يحول احد بينه وبين مخطوبته

16
00:06:23.950 --> 00:06:47.550
فاذا كان كذلك فلماذا يرظى ان يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤ في دينه وخلقه نقولو سلامة الدين التي تجب مراعاتها الا يكون الانسان مصرا على معصية تتعدى الى الغير

17
00:06:49.800 --> 00:07:08.850
الاصرار على شرب الدخان مثلا. نعم فان شرب الدخان على القول الراجح محرم والاصرار عليه معصية بل فعله ولو مرة واحدة معصية والاصرار عليه يرتقي بصاحبه الى ان يكون كبيرا

18
00:07:12.700 --> 00:07:39.950
فاذا خطب المرأة رجل يصر على معصية من اي نوع كانت من المعاصي التي لا يسلم او لا تسلم الزوجة منها فان من الخير الا تقبل خطبته وان تسأل الله تعالى ان ييسر لها زوجا

19
00:07:41.050 --> 00:08:15.100
خاليا من هذه المعصية اما اذا كانت المعصية لا تتعدى فهي اهون. نعم مثل ان يكون الانسان معروفا بالغيبة فان الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية اذ بالامكان ان يكون هذا الزوج يغتاب الناس

20
00:08:15.450 --> 00:08:43.600
بغير حالة زوجته وهذا اهون من كونه يفعل المعصية امامها ولا يمكن ان يتخلى عنها اذا كانت الزوجة امامه وخلاصة القول اننا ننصح المرأة بالا تختار النكاح الا رجلا صاحب دين وخلق

21
00:08:45.350 --> 00:09:12.600
لان صاحب الدين ان امسكها امسكها بمعروف وان فارقها فارقها باحسان  وان لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يبحث عنه من جميع الجوانب ولست اريد ان اقول لا تتزوج المرأة الا من كان

22
00:09:13.950 --> 00:09:34.700
لا يفعل شيئا من الذنوب ابدا لان هذا متعذر لكن سددوا وقاربوا نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه السائلة الشماء تقول بانني اه بانها امرأة ذات عيال عددهم سبعة تقول وهي تأخذ في هذه الفترة مانع للحمل

23
00:09:34.700 --> 00:09:50.300
كي تستريح فترة ولكن الزوج يصر على عدم اخذه لهذه الحبوب. وقد استمريت في اخذها دون علمه هل يجوز لي ذلك؟ مع انه حب الانجاب كثيرا يا فضيلة الشيخ انا مع هذا الزوج

24
00:09:51.450 --> 00:10:17.850
الذي يحب الانجاب كثيرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حث على المرأة الودود الولود وكلما كثرت الامة الاسلامية كان ذلك اعز لها  واوفى بحاجاتها وما يتوهمه بعض الناس من ان كثرة النسل تؤدي الى ضيق الرزق

25
00:10:18.950 --> 00:10:38.300
وهم باطل لا يصدر ممن يؤمن بقول الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فانا اشكر لزوج هذه المرأة

26
00:10:39.000 --> 00:10:59.450
الذي يحب كثرة الانجاب واسأل الله تعالى ان يكثر من امثاله. امين واقول لهذه المرأة انه لا يحل لها ان تأكل مانع الحمل بدون اذن الزوج ورضاه وعليها ان تتقي الله عز وجل

27
00:11:01.250 --> 00:11:20.550
وان تقلع عن اكل هذه الحبوب محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الاولاد وطاعة لزوجها وزوجها له حق في الانجاب كما انها هي ايضا لها حق في الانجاب

28
00:11:21.950 --> 00:11:42.200
ولهذا لو اراد الزوج ان يعزل عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك حراما عليه الا باذنها يعني مثلا لو اراد الزوج من زوجته الا تحمل وصار يعزل عنها اي اذا اراد ان ينزل

29
00:11:43.650 --> 00:12:06.650
نزع وانزل في الخارج فان ذلك لا يحل له الا اذا وافقت الزوجة على ذلك وسبب هذا ان الزوجة لها حق في الاولاد فلا يحن للزوج ان يحول بينها وبين هذا الحق

30
00:12:07.250 --> 00:12:32.500
بغير دراهم ثم انه بهذه المناسبة بهذه المناسبة احذر النساء من ان يتعاملن هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج ثم لا على فرط ان الزوج رضي بذلك فاني

31
00:12:33.350 --> 00:13:00.000
انصح الزوجة والزوجة عن هذا العمل واقول ان كثرة الازواج من النعم التي تستحق الشكر لله عز وجل  كما اظهر الله ذلك في قوله لبني اسرائيل وجعلناكم اكثر نفيرا وكما ذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم

32
00:13:03.200 --> 00:13:32.650
فانصح كلا من الزوجين ان يحرصوا على كثرة الانجاب لان ذلك خير لهما وخير للامة الاسلامية وكلما كثرت الامة الاسلامية كان في ذلك كان ذلك اعز لها واكرم نعم بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ

33
00:13:33.450 --> 00:13:56.100
هذا السائل يقول اقرضت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب. فهل ازكيه اذا كان المدين  الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من اجل اعصاره

34
00:13:56.450 --> 00:14:18.800
او كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته الى المحكمة فان الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن اذا قبض فانه يزكى لما مضى مرة واحدة

35
00:14:20.050 --> 00:14:38.500
ثم اذا دخل في المال سيزكى مع المال. نعم اما اذا كان الدين على غني فان فان الزكاة واجبة فيه حتى وان كان دون النصاب اذا كان عند الانسان ما يكمل به النصاب

36
00:14:40.200 --> 00:15:03.700
وعلى هذا فنقول زك هذا الدين مع مالك ان شئت وان شئت اخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا اذا كان لزيد على عمر عشرة الاف ريال. نعم

37
00:15:03.750 --> 00:15:21.550
وكان عمر غنيا ويمكن لزيد في اي ساعة من من الساعات ان يقول اعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد ان يزكي هذا المال كل سنة مع ماله. نعم

38
00:15:22.200 --> 00:15:42.350
او يؤخر زكاته حتى يقبضه فاذا قبضه اه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين بعد مضي خمس سنوات زكى له خمس سنوات بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات تفضل وبناء على هذا نعم يعرف هذا المقرظ

39
00:15:42.950 --> 00:16:03.400
الذي اقرض الشخص حكم حكم هذه المسألة يعرف حكم هذه المسألة وهو انه اذا كان المستقرض غنيا وجب الزكاة وزكاة ما عنده كل سنة لكن ان شاء اخرجها مع ماله وان شاء اخرها حتى

40
00:16:04.050 --> 00:16:21.600
يستوفي ثم يخرج لما مضى وان كان فقيرا فليس عليه في ذلك فليس عليه اي ليس على صاحب القرظ زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى

41
00:16:21.800 --> 00:16:39.550
من السنوات بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. احمد الشهري من النماص له هذه الرسالة يقول فضيلة الشيخ يوجد في مسجدنا امام يقرأ في صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط. ويصلي صلاة التراويح احدى عشرة ركعة في

42
00:16:39.550 --> 00:16:59.550
كامل شهر رمضان يقرأ ثلث القرآن اي انه يجزئ القرآن على ثلاث رمضانات. وصلاة العشاء مع صلاة التراويح خذوا منه ما يقارب من نصف ساعة تقريبا. ولكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة في كل ركعة شيئا لا يطاق

43
00:16:59.550 --> 00:17:19.550
اما لكبئ لاما لكبر سن او كسل. علما بان الامام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف ان يجلس فرفض اولئك النفر وهم قلة ان يجلسوا وحجتهم في ذلك ان المصلين الاخرين سوف يتنقصون

44
00:17:19.550 --> 00:17:40.400
فما رأيكم في ذلك مأجورين؟ وايضا نسأل عن مقدار قراءة هذا الامام فنرجو منكم الافادة جزاكم الله خيرا قراءة هذا الامام في صلاة التراويح في كل ركعة وجها واحدا ليست ليست بطويلة. نعم

45
00:17:41.000 --> 00:18:01.200
فهي متوسطة ان لم تكن اقرب الى القصر وهذا يناسب اكثر المصلين واذا قدر ان فيهم رجلا او رجلين لا يطيقان ذلك فالامر واسع لله الحمد في صلاة النفل اذ بامكانهما ان يصليا جالسين

46
00:18:02.000 --> 00:18:21.200
وهما اذا صلا جالسين لمشقة القيام عليهما فقد صلى يا جالسين لعذر ومن ومن صلى جالسا لعذر كتب له اجر صلاة القائم فارى ان يستمر الامام على ما هو عليه

47
00:18:21.500 --> 00:18:44.900
من قراء من هذه القراءة ولا ارى فيها تطويلا ينهى عنه نعم بارك الله فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ قلت لاخي يا كافر لانه لا يصلي اثناء شجار وقع بيني وبينه فما حكم ذلك مأجورين

48
00:18:47.900 --> 00:19:11.550
الذي لا يصلي كافر كفرا مخجا عن الملة. نعم فاذا مات مات على الكفر وكان يوم القيامة مع فرعون وهارون مع فرعون وقارون  اذا كان يوم القيامة صار مع فرعون

49
00:19:11.600 --> 00:19:43.200
وقارون  وهامان واغضي ابن خلف   ولكن لا يقال للشخص المعين يا كافر حتى يقام عليه تقام عليه الحجة ويتبين له ان فعله كفر وهذا الذي حصل بينه وبين اخيه الشجار وقال له يا كافر لانه لا يصلي

50
00:19:43.750 --> 00:20:02.750
نقول له ان ان هذا لا ينبغي منك ولكن عندما تحارثه وتخاصمه فعندما تحادثه وتتكلم معه كلاما عاديا بين له ان ترك الصلاة كفر وانه ان اصر على ذلك فهو كافر

51
00:20:03.900 --> 00:20:26.150
واما ان ان تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا امر لا ينبغي منك وخلاصة القول ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وانه ان مات على ذلك فليس من المؤمنين

52
00:20:26.850 --> 00:20:42.100
ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة ان نصفه بالكفر فنقول يا كافر بل نبينه بل نبين له في الكلام العادي

53
00:20:42.800 --> 00:21:05.200
ان ترك الصلاة كفر وانه اذا اصر على تركها فهو كافر لعل الله يهديه ويرجع الى دينه نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول السقط هل له عقيقة؟ وايضا اسأل واقول اذا مات بعد الولادة بيومين او مضى عليه شهر او

54
00:21:05.200 --> 00:21:24.850
فهل يعق عنه  الصدق اذا مات قبل اربعة اشهر فليس بادمي بل هو قطعة لحم يدفن في اي مكان كان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة

55
00:21:26.800 --> 00:21:52.300
واذا كان بعد اربعة اشهر فقد نفخت فيه الروح وصار انسانا فاذا سقط فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عن من ولد حيا

56
00:21:54.350 --> 00:22:17.500
وبقي يوما او يومين والعقيقة عن من بقي يوما او يومين ليست كالعقيقة عمن اتم سبعة ايام ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ان العقيدة تذبح اليوم السابع فمن علم من قال

57
00:22:18.200 --> 00:22:38.000
اذا مات الطفل قبل اليوم السابع او خرج ميتا فانه لا يعق عنه لانه لم يأتي الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع ولهذا قلنا ان المسألة على الترتيب

58
00:22:39.850 --> 00:22:55.700
من سقط من بطن امه قبل ان يتم له اربعة اشهر فهذا لا يعق عنه ولا يسمى وليس له حكم الادمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في اي مكان من الارض

59
00:22:57.450 --> 00:23:24.350
ومن ومن سقط بعد اربعة اشهر ميتا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقم ومما ومن سقط حيا وبقي وبقي يوم او يومين ومات قبل السابع فهو كذلك ايضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع في المقابر مع الناس

60
00:23:24.750 --> 00:23:49.200
ويعق عنه لكن هذا والذي قبله فيه خلاف ومن بقي الى اليوم السابع ثم مات بعده فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

61
00:23:49.700 --> 00:24:08.450
يقول هذا السائل ما حكم من حلق يوم عيد الاضحى قبل ذهابه للصلاة علما بانه نصح عن ذلك ولكنه اصر على الحلاقة. فنرجو بهذا التوضيح اذا حلق يوم النحر قبل ان يذهب الى الصلاة

62
00:24:08.650 --> 00:24:27.000
فلا حرج عليه اذا كان لا يضحي. نعم اما اذا كان يضحي فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى من اراد الاضحية اذا دخل شهر ذي الحجة ان يأخذ شيئا من شعره

63
00:24:27.150 --> 00:24:48.700
او ظفوره او بشرته شيئا حتى يضحي فلا يحل للانسان الذي يريد الاضحية ان ان يأخذ شيئا من شعره او ضفره او بشرته شيء. او بشرته اذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة حتى يضحي

64
00:24:49.650 --> 00:25:11.050
الا انه استثنى من ذلك من اراد العمرة او الحج فانه يقصر اذا اتم امرته اي طاف وسعى من اجل فانه يقص من اجل ان يحل وانما استثني ذلك لانه الان صار نسكا

65
00:25:12.050 --> 00:25:31.200
وكذلك من حج فانه اذا رمى جمرة العقبة يوم العيد حلق رأسه او قصر ولو كان لا يدري هل ذبح اهله اضحيته ام لم يذبحوها وذلك لان هذا الحلق او او التقصير نسك

66
00:25:32.150 --> 00:25:52.200
نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل ايهما افضل في الاضحية؟ الكبش او البقر ذكر الفقهاء رحمهم الله انه اذا ضحى بالبهيمة كاملة. نعم. فالافضل الابل ثم البقر ام الغنم

67
00:25:53.550 --> 00:26:21.800
والظأن افظل من الناس اما اذا اذا ضحى بسبع من البدنة والبقرة فان الغنم افضل والظأن افضل من المعصية نعم يقول هل يجوز ان يعطى الكافر من لحم الاضحية الكافر اذا كان

68
00:26:22.600 --> 00:26:39.800
ممن يجوز ممن يجوز ان تهتى اليه فانه يعطى من من فانه يعطى من لحم الاضحية وان كان ممن لا يجوز ان يهدى اليه فانه لا يعطى من لحم الاضحية ولا من غيرها

69
00:26:42.050 --> 00:26:58.100
وميزان ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار من دياركم ان تبروهم يعني لا ينهاكم عن برهم. نعم وتقسط اليهم ان الله يحب المقسطين

70
00:26:59.500 --> 00:27:17.800
انما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولاهم فاولئك هم الظالمون فاذا كان الكافر من امة لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم

71
00:27:17.950 --> 00:27:37.400
ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس ان يهدى اليه من لحم الاضحية او غيره وان كان بالعكس فان الله تعالى يقول انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا اي عاونوا على اخراجكم

72
00:27:37.600 --> 00:27:56.100
ان تولوهم باي ولاية كانت نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل اذا وقع على ثوب الاحرام دم قليل او كثير فهل نصلي فيه وعليه وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا؟ وهو ايش

73
00:27:56.500 --> 00:28:13.350
وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا في السعي او في الطواف او الرمي؟ افيدونا بذلك مأجورين الدم اذا كان طاهرا. نعم. فانه لا يضر اذا وقع على الاحرام او غيره من الاحتياب

74
00:28:14.900 --> 00:28:38.300
والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللهم والعروق بعد ذبحها قدم الكبد ودم القلب ودم الفخذ ونحو ذلك واما اذا كان الدم نجسا  فانه يغسل سواء في ثوب الاحرام او غيره

75
00:28:39.200 --> 00:28:58.200
وذلك الدم المسفوح فلو ذبح شاة مثلا واصابه من دمها فانه يجب عليه ان يغسل هذا الذي اصابه سواء وقع على ثوبه او على ثوب الاحرام او على بدنه الا ان الا ان العلماء رحمهم الله

76
00:28:59.200 --> 00:29:20.800
قالوا يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه واما قوله وماذا على المحرم في الطواف والسعي فعليهما ما ذكره العلماء من انه يطوف بالبيت لا يجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الاسود

77
00:29:21.250 --> 00:29:44.750
وينتهي بالحجر الاسود سبعة اشواط لا تنقص وكذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط لا تنقص يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروءة وما يفعله الحجاج معروف في المناسك فليرجع اليه هذا السائل. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين

78
00:29:44.950 --> 00:30:04.950
ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته