الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم فتحت مساهمة في سداد دين للرجل. ولم يأتني الا مبلغ يسير فكيف اتصرف الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في جواب هذا السؤال هو قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهل والناس انما اعطوك هذا المبلغ حتى تسدد به شيئا من دين هذا الشخص والذي طرحت المساهمة من اجل سداد دينه. ولست مكلفا بان تسدد الدين كاملا. وانما انت مكلف بان توصل ما وصلك من اموال المساهمة الى الى هذا الرجل لسداد دينه. فان كنت تعرف صاحب الدين واوصلت له ما وصلك من مبلغ المساهمة فهذا هو الواجب عليك. والا فسلم المبلغ لصاحب الدين الاصلي. بمعنى انك تتولى السداد او تسلمه للمدين حتى يتولى السداد هو عن نفسه ولا يجوز لك ان تصرف هذه الاموال في وجه اخر غير سداد دين هذا الشخص. فان كنت قادرا على ذلك والا فارجع الاموال الى اصحابها اخبرهم بحقيقة ما حصل. والخلاصة ان ذمتك تبرأ باحد امرين اما بسداد الدين بقدر ما جاءك من اموال المساهمة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واما ان ترد المال الى المساهمين في سداد هذا الدين. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. فعليك ان تسلم ما وصلك من اموال المساهمة الى الدائن او المدين حتى يسدد دينه بنفسه او تردها لاصحابها. ولكن لا يجوز لك ان بها بوجه من اوجه التصرفات الاخرى والله اعلم