السؤال الاول في هذه الحلقة من شيخ جليل ومن زميلي النبيل وجه اليه هذا السؤال انا اريد ان افتح حسابا للشيخوخة لي ولزوجتي لما بعد عمر الستين افتحه في السترك ان بوينتس يا ترى هل هذا الشيوع حرام ام حلال يعني اذا اراد ان يفدى حسابا له ولزوجته حسابا تقاعديا في مجال الاسهم والسندات فما الذي يحل من ذلك؟ وما الذي يحرم الجواب عن هذا يا رعاك الله ان من توفيق الله جل جلاله ان موضوع سؤالك هذا كان محلا لقرار صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره الاخير تسوق لك القرار بنصه مع شيء من التعليق ومنه تعريف الجواب بازن الله القرار يقول تتراوح اوعية الاستثمار المتاحة لاصحاب حسابات التقاعد بين الايداعات الربوية في المصارف يعني ان تضع اموالك في مصرف وديعة بفائدة ربوية او التجارة في الاسهم او في السنة دي تعالوا بنا نتعرف على حكم كل المؤمنين اما الايداع الربوي فهو ربا محض ربا جلي بين لا ينبغي ان يختلف فيه ولا ان يختلف عليه اما الاستثمار في السندات وفي الاسهم فاليك تفصيل القول فيها السندات الحكومية يرعاك الله قروض ربوية جلية لا يحل لحائزها الا رأس ما له. وهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال واحل الله البيع وحرم ويبقى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده وقال هم سواء قد تأتي احوال عارضة عابرة يترخص فيها بصورة عارضة عابرة في باب السندات اذا تعرض السوق لانهيارات اقتصادية فادحة وتعينت وضع خطا سميكا تحت كلمة وتعينت تعينت السندات سبيلا وحيدا الى المحافظة على اصل المال كاجراء وقائي احترازي مؤقت الترخص في ذلك ويتخلص من كل ما ينتجه هذا الايداع او الاستثمار الربا الطائر الطارئ من فوائد بتوجيهها الى المصارف العامة وتكون نيته متجهة الى حفز المهنة يبقى فراغنا من باب الايداع الربوي فرغنا من باب الاستسمار في باب السندات. بقي الحديث عن الاستثمار في باب الان القسوة استثمار في سوق الاسهم تاعون اكانت شركات محلية ام عالمية كانت نفس الشركة التي يعمل بها شخص او غيرها يكون مشروعا بالضوابط الاتية ضوابط مشروعية استثمار في الاسهم فتح حسابات تقاعد في باب الاسهم اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة فالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشركات بيع التمر والخمور ومصانعها او محال القمار والاندية الليلية او شركات بيع المحرمات من الاغذية او الادوية عموما رقم اتنين مراعاة ضوابط المساهمة الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق كبير من المعاصر من هذه الضوابط نعم قال اولا كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة كالاراضي الزراعية او او او التقنية الامر الثاني كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة الى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمال نشاط الشركة تواء المصروفات او القروض او الايرادات او الاستغفار ومن التقديرات الاجتهادية قالت اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصروفات المحرمة عن خمسة في المئة من مصروفات الشركة وبشرط الا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على ثلاثين في المائة من اجمالي المطلوبات يعني اقل من الثلث والا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المئة من ايرادات الشرك وبشرط الا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة عن تلاتين في المية من اجمالي الموجودات وهذه النسب تقريبية اجتهادية والمحكم ان تكون في ادنى ادنى حد ممكن الضابط الاخر بعد هذا قال تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة في المحرم ارجو بهذا يا رعاك الله ان نكون قد اجبنا على سؤالك وتدبره وتأمله واعد سماعه مرة بعد مرة. وان زخر لك سؤال بعد الاستماع. فارجو ان تتابعنا بارك الله