﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.500
عفا الله عنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رسم من عمل الشيطان اذا اجتنبوه لعلكم تفلحون

2
00:00:23.650 --> 00:00:50.900
ان ما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا ان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. انما انما على رسولنا انما

3
00:00:50.900 --> 00:01:12.700
على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين

4
00:01:12.900 --> 00:02:01.750
هذه الايات هي الايات القاطعة في تحريم الخمر الشافية  صدور المؤمنين وكان عمر رضي الله عنه يتطلع بتحريم الخمر جعل الله في فطرته من النور راحة الباطل حتى اذا نزلت هذه الاية

5
00:02:02.300 --> 00:02:23.350
كل ما هو يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شافي حتى نزلت هذه الاية هل انتم منتهون؟ فقالوا انتهينا يا رب فلما نزلت هذه الاية كان الناس كان الخمر مباحا قبل نزولها

6
00:02:23.650 --> 00:02:57.700
وكان تحريمه على وجه التدرج كما في سورة البقرة والنساء  هذه الاية تعالوا تخابروا الصحابة بنزولها وكانوا ربنا يرحمك اراكم ما عندهم وانتهوا  ذكر الله في هذه الاية الحكمة من تحريمه

7
00:02:59.100 --> 00:03:36.500
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القبر والميسر قبلها نعم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون محمد سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:03:36.850 --> 00:04:00.600
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يذم تعالى هذه الاشياء القبيحة. ويخبر انها من عمل الشيطان وانها رجس تجتنبه ويتركه لعلكم تفلحون فان الفلاح لا يتم الا بترك ما حرم الله

9
00:04:00.600 --> 00:04:30.350
الله خصوصا هذه الفواحش المذكورة. وهي الخمر وهي كل ما خامر العقل اي غطاه بسكره والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين فالمراهنة ونحوها والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين

10
00:04:30.850 --> 00:05:00.850
المراهنة ونحوها  والانصاب التي هي الاصنام والانداد ونحوها بما ينصب ويعبد من دون الله. والازلام التي بها هذه الاربع نهى الله عنها وزجر. واخبر عن مفاسدها الداعية الى تركها واجتنابها فمنها انها رجز اي خبث

11
00:05:00.900 --> 00:05:25.750
خبث نجس معنى واذ لم تكن نجسة حسا. والامور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها. وعدم التدنس باوظارها. ومنها انها من عمل الشيطان الذي هو الاعداء للانسان. ومن المعلوم ان العدو يحب ان العدو يحذر منها

12
00:05:25.750 --> 00:05:55.350
وتحذر مصايده واعماله. خصوصا الاعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوك. فانها  الحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها. ومنها انه لا يمكن الفلاح للعبد الا باجتنابها. فان

13
00:05:55.350 --> 00:06:27.050
الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرغوب. وهذه الامور مانعة من الفلاح ومعوقة ومنها ان هذه موجبات للعداوات بين الناس. الشيطان حريص على خصوصا  المؤمنين العداوة والبغضاء. فان في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه لا يدعو الى

14
00:06:27.050 --> 00:06:47.050
بينه وبين اخوانه المؤمنين خصوصا اذا اقترن بذلك من الاسباب ما هو من لوازم شارب فانه ربما اوصل الى القتل. وما في الميسر من غلبة احدهما للاخر. واخي ما له الكثير

15
00:06:47.050 --> 00:07:10.300
في غير مقابلة ما هو من اكبر الاسباب لدى والبغضاء. ومنها ان هذه الاشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن الله وعن الصلاة الذين خلق لهما العبد وبهما سعادته. الخمر والميسر يصدانه

16
00:07:10.300 --> 00:07:44.300
عن ذلك اعظم ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة هنا ولا يدري اين هو. فاي معصية اعظم واقبح من معصية تدنس صاحبها  اهو في اعماد الشيطان وشباكه. فان غادره كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها. وتحول بين

17
00:07:44.300 --> 00:08:13.700
وبين صلاحه وتوقع العداوة والمرضى بين المؤمنين. وتوقع العداوة والبغض وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل فوق هذه المفاسد شيء اكبر منها؟ ولهذا عرض تعالى على السليمة النهي عنها عرضا بقوله فهل انتم منتهون؟ لان العاقل اذا نظر الى بعض تلك

18
00:08:13.700 --> 00:09:09.300
ان زجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج الى واظ كثير ولا زجر بليغ اطيعوا الله واطيعوا نعم   والله يا اخي جمهور العلماء على انها نجسة ما هم يعني        نعم بسم الله الرحمن الرحيم

19
00:09:10.050 --> 00:09:35.100
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله رحمة واسعة باب صلاة العيدين لا اله الا الله  من الصلوات التي شرعها الله لعباده

20
00:09:35.450 --> 00:10:02.250
وشارع لها الاجتماع صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وهذان هما عيد المسلمين ليس المسلمين سوى هذه العيدين ويتصل بعيد الاضحى ايام التشريق انه عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة

21
00:10:02.600 --> 00:10:36.650
النهر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. يعني المواسم  عبادة وذكر  هي ايام اهل الاسلام عيد الفطر وعيد الاضحى هما عيدان المسلمين ليس لهما اي سواهما بهذا يعلم كل ما يعظم من ايام

22
00:10:37.950 --> 00:11:12.700
بمناسبة او لاخرى ومن عادة الكفار انهم يقيمون مناسبات والتعظيم لايام حصل لهم فيها فرح او ترح كذا ويوم كذا ويوم كذا ومن الايام  التي وقع فيها المسلمون تبعا ما يسمى باليوم الوطني

23
00:11:17.500 --> 00:11:53.300
ترسيخا  علاقة الوطن وجعلها فوق قوة الايمان الاسلام هذا عمل جاهلي الجاهلية في المدينة يومان يلعبون فيهما فلما جاء الاسلام وجاء الرسول المدينة صلى الله عليه وسلم قال ان الله ابدلكما

24
00:11:53.800 --> 00:12:32.900
خيرا منهم عيد الفطر وعيد الواجب على المسلمين ان يستغنوا شرائع دينهم ولا يتبعوا اهل الجاهلية القديمة والحديثة  ايادي الجاهلية له ولعب  وبطالة معاصي ترتكب اما اذا المسلمين بين ايام اكل وشرب وذكر

25
00:12:33.150 --> 00:13:01.600
ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ومن اعظم شرع الله لعباده في العيدين الصلاة المعروفة بصفتها شرع الله لها الاجتماع وهو اجتماع حولي ومن رحمة الله وحكمته ان شرع

26
00:13:01.650 --> 00:13:54.000
العبادة اجتماعات على العبادة. اجتماعات على العبادة اجتماعات يومية خمس مرات واسبوعية في يوم الجمعة  اجتماع العيدين  فلا يجوز العدول عن هذا الصراط المستقيم الى  الجاهليين نعم احسن مالك. قال ويظهرون التكبير في ليالي العيدين. نعم ويظهرون التكبير في

27
00:13:54.000 --> 00:14:27.650
ليالي العيدين وهو في الفطر اكد بالكلام الكلام على صلاة العيدين بدأ بذكر ما يشرع في ليلتي العيدين مقدمة مقدمة العيد التكبير في ليلتهما ويظهرون التكبير يعني يكبرون تكبيرا ظاهرا لا سرا يجهرون به ويعلنونه

28
00:14:32.600 --> 00:14:54.750
يقول وهو في ليلة الفطر ليلة عيد الفطر اكد اخذوا من قوله تعالى في ايات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واما ليلة عيد الفطر فلان

29
00:14:54.950 --> 00:15:18.750
يوم الفطر وليلة الفطر اعني الأضحى. ليلة عيد الأضحى  ايام العشر التي جاء فيها  ما من ايام العمل الصالح  ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر

30
00:15:19.250 --> 00:15:41.650
وفي الحديث الاخر فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر المعلم بدأ بذكري ما يستحب في ليلتي العيدين  بداية العيد

31
00:15:42.200 --> 00:16:09.600
ليلة العيد  ليوم العيد نعم ويظهرون التكبير في ليلة العيد نعم وهو في الفطر اكد اكد. نعم. لقول الله تعالى ولتكملوا العدة كبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم

32
00:16:10.400 --> 00:16:43.550
فاذا اصبحوا تطهروا فاذا اصبحوا تطهروا اعدادا لصلاة العيد     واكلوا ان كان فطرا واكلوا ان كان فطرا ما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان في عيد الفطر يأكل تمرات وترا. تمرات وترا قبل ان يخرج الى

33
00:16:44.550 --> 00:17:12.500
صلاة العيد وبهذا والله اعلم مبادرة الى ما اباح الله يظهر الفرق بين يوم الفطر ويوم الصيام وهذا يشبه والله اعلم يشبه من وجه ما جاءت به السنة من تعجيل الفطر في كل يوم تعجيل

34
00:17:12.650 --> 00:17:44.300
ما عجلوا الفطر فذاك تعجيل للفطر من صوم كل يوم وهذا نوع من تعجيل الفطر بعد الفراغ من صيام رمضان طيب ويأكلون قال ثم غدوا الى المصلى مظهرين التكبير بعد ذلك يخرجون الى المصلى

35
00:17:44.350 --> 00:18:13.650
خلى العيد يكون خارج البلد هذا هو الاصل هذا الذي دلت عليه السنة يخرج من المصلى  ويخرجون ثم غدوا الى المصلى مظهرين التكبير. نعم يغدون يغدون الغدو هو الذهاب في اول النهار

36
00:18:14.000 --> 00:18:35.950
قال الله اذ غدوت من اهله يبول المؤمنين مقاعد القتال يغدون الى المصلى وجاء في الحديث الاخر ثم اغدوا الى مصلاكم لما جاء الخبر في اثناء النهار امرهم النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:18:36.850 --> 00:19:09.450
اللهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم ويظهرون التكبير يعني يكبرون وهم في الطريق ويكبرون وهم في مصلى العيد اليوم يوم تكبير  الظاهر انه بالنسبة لعيد الفطر انقطاع

38
00:19:09.700 --> 00:19:57.500
الذي يظهر انه بعد الصلاة     اصلا ما ينقطع الامام يكبر في الخطبة تكبر نعم يكبرون لكنهم لازم صوت  قال واذا حلت الصلاة تقدم الامام صلى بهم ركعتين واذا واذا حلت الصلاة اذا حلت يعني بارتفاع الشمس لانه كان

39
00:19:58.250 --> 00:20:27.550
كانت الصلاة لان الوقت وقت نهي كانت الصلاة منهيا عنها اذا حلت متى تحل الصلاة هل بارتفاع الشمس وكأنه قال فاذا ارتفعت الشمس  فاذا حلت الصلاة. نعم واذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين

40
00:20:27.850 --> 00:20:51.100
تقدم الامام يعني يجيء الامام ان كان موجودا تقدم والا جاء في صلاة الجمعة لكن يوم الجمعة يأتي الامام ويقعد على المنبر ويعذب المؤذن اما هنا لا اذا جاء الامام يقومون فورا

41
00:20:51.600 --> 00:21:21.300
لصلاتهم نعم تقدم الامام تقدم الامام فصلى بهم ركعتين صلى بهم ركعتين وصفتهما كصفة صلاة الجمعة تماما ركعتان يجهر فيهما اهل القراءة ويقرأ فيهما سبح والغاشي اوقاف واقتربت نعم قال بلا اذان ولا اقامة. بلا اذان ولا اقامة

42
00:21:21.550 --> 00:22:03.750
الله اكبر الشرائع ما هي بالرأي     يعني نادى لها كان ذلك بدعة  عليه الصلاة والسلام ان تصلى صلاة العيد بلا اذان ولا اقامة وهذا فيه والله اعلم  تمييز بين هذه الصلاة

43
00:22:04.150 --> 00:22:44.850
العيد عين ونحوها صلاة الاستسقاء  صلوات المكتوبة الصلوات المكتوبة لها خصوصيات منها الاذان في سيرته المعروفة هذه الجمل  والاقامة  نعم. قال ويطرأ في كل ركعة منهما الحمد لله والسورة يقرأ في كل من الركعتين

44
00:22:45.150 --> 00:23:13.650
الفاتحة والسورة واجمل في قوله في السورة والذي جاءت به السنة انما كالجمعة يقرأ يسبح  والغاشية احيانا واقتربت احيانا نعم قال ويجهر بالقراءة. نعم ويجهر بالقراءة وهذه سنة صلاة الجامعة الصلوات الجامعة

45
00:23:15.200 --> 00:23:39.450
العيد وصلاة الكسوف على الصحيح كان انه جار في اهل القراءة وفي حكمهما الاستسقاء نعم يجهر فيها بكرة نعم قال ويكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكفيرة الافتتاح منها تكبيرة الانفتاح فتكون الزوائد

46
00:23:39.850 --> 00:24:18.900
نعم نعم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة كتكبيرة الاحرام يرفع يديه كرفعهما مع تكبيرة الاحرام. حلوى منكبيه او حول او حلوى فروعي اذني  في تكبيرة الاحرام ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه

47
00:24:20.550 --> 00:24:55.250
كما تقدم في صفة الصلاة نعم   قال ويستفتح في اولها استفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام تكون الزواج بعد والتعود عند القراءة نعم قال ويحمد الله ويثني عليه. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وان احب قال

48
00:24:55.250 --> 00:25:19.350
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلوات الله على محمد نبي الامي وعليه السلام وان احب قال غير ذلك على كل حال  تكبيرات الزوائد يعني ان تابع بينها

49
00:25:20.450 --> 00:25:49.100
الله اكبر الله اكبر الله اكبر وانفصل بينها بذكر كما جاء عن بعض السلف ابن مسعود او غيره الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة هتبقى اصيلة  صلى الله على محمد

50
00:25:50.350 --> 00:26:23.850
وسلم كثيرة يقول المؤلف من قال غير ذلك   فلا حرج وليس هذا بسنة لكنهم اذا كان الامام يفصل او يكون الامام يفصل بين المهم ان نكبل ست تكبيرات الركعة الاولى

51
00:26:24.350 --> 00:26:45.800
مما يتابع او يفصل بين بعض الفصل اليسير  قال ويكبر في الثانية خمسة تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة عدد تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية خمس

52
00:26:46.750 --> 00:27:12.250
ربي ارحم تكبيرات زيادة على تكبيرة الانتقال التي انتقل بها من السجود الى القيام يكبر وزارة التكبيرة الزوائد على اختلاف من السلف منهم من يزيد ومنهم من ينقص هذا يعني ارجحها

53
00:27:15.150 --> 00:27:40.900
قال واذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس اذا سلم من صلاة العيد فانه يقوم الامام  يخطو خطبتين كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه خطب بعد صلاة العيد

54
00:27:45.950 --> 00:28:24.700
وصلاة العيد وخطبتها مشبهة بصلاة الجمعة مشبه بصلاة الجمعة الا ان الخطبتين العيد بعد الصلاة وخطبة الجمعة قبل الصلاة والا هي مشبع بصلاة الجمعة في صفتها وفي خطبتها نعم قال فان كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون. وان كان اضحى رغبهم في الاضحية

55
00:28:24.700 --> 00:28:47.900
بين لهم ما يضحى به يعني يقول يعني  خطبة عيد الفطر يقول يبين لهم الايمان تحث الناس على الصدقة ويبين لهم فضل الصدقة. ويبين لهم ما يخرجون ولكن ليس بظاهر لان

56
00:28:49.200 --> 00:29:22.550
صدقة الفطر قد قضى وقتها والاصل انه ينبهون على ذلك مثلا قبل قبل العيد في خطبة الجمعة اويلي بطرق اخرى اما الان  صدقتي الفطر وعلم الناس ما يحرجون  يكون الحديس عن زكاة الفطر وصدقة الفطر

57
00:29:22.750 --> 00:29:52.050
يعني خير مناسبة اللهم الا صدقة الفضل وفضلها الناس ذلك ولو بعد يؤمنون به  لعله قد فعلوا ما فعل لا شيء لهم واخذوها على الوجه المشروع وكذلك يمكن ان يبين الحكم

58
00:29:52.100 --> 00:30:21.750
ما الناس نسي اخراجها فليصنع  نعم قال ولا يتنفل قبل الصلاة. واما في عيد الاضحى يعني الكلام في  يبين له فضل الاضحية وانواع ما يجزي وما لا يجزي بالاضحية ويبين لهم وقت التضحية

59
00:30:21.800 --> 00:31:10.250
لا تجوز الا بعد الصلاة حكم من ضحى بالصلاة عليه ان يذبح اخرى       يا اخي العزيز فليذبح مكانه ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله نعم. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها

60
00:31:10.350 --> 00:31:50.550
في البيت ولا ولا       الا ان تكون الا ان تقام صلاة العيد في المسجد فان من الداخل يصلي تحية المسجد اما اذا كانت في المصلى والمصلى ليس مسجدا ليس له حكم المسجد

61
00:31:50.900 --> 00:32:17.400
هذا هو الصحيح لا تشرع فيه تحية المسجد  قال واذا غدا من طريق رجع في غيره رجع في غيرها اذا خرج من طريق الوجع من طريق اخر اسوة وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بينه هكذا كان

62
00:32:17.700 --> 00:32:52.650
يخالف الطريق بالعبادة  وهذا في صلاة العيد وجاء عنه في دخوله مكة وجاء عنه في ذهابه لعرفة لاعب صغير وخرج من طريق رجع من طريقنا  ومن فاتته صلاة الليل صلى اربع ركعات. نعم. لكن يوم الجمعة

63
00:32:54.050 --> 00:33:41.100
نقول فيها ذلك لا     قالوا من فاتته صلاة العيد صلى اربع ركعات صلاة التطوع يسلم في اخرها وان احب فصل بسلام بين كل ركعتين     اما اربعا بسلامين يقول بسلام واحد

64
00:33:44.450 --> 00:34:21.550
او صلىها على صفتها يعني الامر في هذا واسع واصل هذا يعني القياس على الجمعة وعلى بناء على بعض الاثار التي  رضي الله عنه بين من فاتته صلاة الجمعة يصلي اربعا لكنها فرضا

65
00:34:21.600 --> 00:35:11.500
صلاة العيد يقول من صلى اربعا تطوع النافلة نعم       مثل النافلة بعد صلاة الجمعة يصلي احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع   قال  ويبتدأ التكبير يوم يوم عرفة من صلاة الفجر ثم لا يزال يكبر في الدبر

66
00:35:11.550 --> 00:35:33.150
كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة عن ابي عبد الله رحمه الله رحمة الله عليه رواية اخرى انه يكبر لصلاة الفرض وان كان وحده حتى يكبر بصلاة العصر من اخر ايام التشريق. ثم يقطع والله اعلم

67
00:35:33.200 --> 00:35:56.800
هذا اسمه التكبير المقيد والعمدة فيها الاثار عن الصحابة ذكر في حديث رواه ابن ماجه والتكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويستمر بعد بعد كل صلاة مكتوبة

68
00:35:58.650 --> 00:36:21.600
يعني الفلاح المسلم مطلقا او في جماعة فيكبر بعد تكبير بعد الفراغ من الصلاة   مرتين ثلاث الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر لله الحمد

69
00:36:21.650 --> 00:36:51.600
مرتين ثلاث اربع ليس في هذا يعني توقيف المقصود انه يكبر يستمر على ذلك الى عصر اخر ايام التشريق ثم ثم ينقطع هل الذكرى وهذه العبادة يبقى الذكر المعتاد الاذكار المستحبة بعد الصلوات

70
00:36:55.650 --> 00:37:23.800
وقبل ذلك في ايام العشر  التكبير الذي بدأ به المؤلف الاول الذي بدأ يعرف بالتكبير المطلق لانه لا يتقيد في ادبار الصلوات فليكبر في اي ساعة من ليل  اما هذا فمختص بادبار الصلوات الخمس

71
00:37:24.050 --> 00:38:10.350
في الايام الايام الخمسة يوم عرفة عيد الفطر وجلالة ايام التشريق. نعم انت اه نعم نعم انت كتاب صلاة الخوف        اخر ايام رمضان اخر يوم من رمضان ولتكبر الله على ما هداكم

72
00:38:13.250 --> 00:38:49.900
وهنا يعني آآ رحمه الله لم يتعرض شروط صلاة العيد ولكن  يشترط لها الاستيطان ويشترط لها العدد اما اشتراط الاستيطان صلاة الجمعة. لم تكن تقام في البوادي   لم تكن تقام في البوادي

73
00:38:50.500 --> 00:39:21.400
النبي يصليها في السفر صلاة الجمعة تماما واما عدد الاربعين فتقدم القول فيه. وان الصحيح انه لا يشترط فيها ذلك العدد نعم هذا ايضا مما لم يذكره  جمهورنا انها سنة

74
00:39:22.050 --> 00:39:40.900
مؤكدة يعني والقول الثاني ان الفرض كفاية وهذا هو من مذهب الامام احمد وزاد انها فرض عين يجب على الجميع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج لها النساء حتى العواتق الشابات

75
00:39:41.950 --> 00:40:22.950
والحيض يشهد له الخير ودعوة المسلمين وهذا قول قوي اذا حضر بعض الناس  اذا حضر اربعين   اذا نظرنا الى ضعف هذا الشرط خلاص اذا صلى ثلاثة   الله اعلم قلت لك ان القول بانهم فرض عين قوي

76
00:40:25.950 --> 00:41:10.200
الجميع نؤمر بان الناس كلهم     ياخذ حكم المسجد في ايش لأ     ما يظهر لي انا والله الا فيما ورد بس يعني انت بتاجر تصبح بسبع تمرات هذي ورد فيها كذا

77
00:41:11.400 --> 00:41:59.700
لا انا اقول لك هذي فئة للسنة لكن بعد الظهر   ما يظهر لي انه يفيد العموم في كل شيء يعني هذا مجمل والا يعني   في كل التصرفات يعني تلاحظه اكلاتك

78
00:42:00.900 --> 00:43:03.200
كم لقمة؟ كم خمس سبع تسع ها احدعش  السنة بينت مواضع الوتر لا طرده  ارجو بكل شيء كما وردت به السنة يعني  يبقى مجمل يمكن على سبيل المثال   يعني تبني

79
00:43:04.000 --> 00:43:39.200
البنت على عمق ثلاثة ولا خمسة  تفتح نوافذ تم تفتح من النوافي اربع ولا خمس  ماشي صعب   هذا مشهور انه اذا اجتمع العيد والجمعة انه من حضر صلاة العيد يرخص له في

80
00:43:40.050 --> 00:44:00.600
يعني في ترك الجمعة. في ترك حضورها  وليس معنى انها تسقط ولا تقابل الجمعة ما الذي يظهر من سياق الروايات في هذا انها رخصة لمن يأتي للجمعة من بعد اما من يكون مثلنا الان

81
00:44:00.750 --> 00:44:26.500
الجمعة وصلاة الاوقات الاخرى  كانت الحالة ان الناس يأتون الجمعة من بعد خارج البلد حرج عليهم يأتون لصلاة العيد اما ان ينتظروا وفي هذا حرج عليهم والاذ يقتضي حضورهم واجتماعهم

82
00:44:26.500 --> 00:44:50.250
واما ان يذهبوا ثم يرجعوا في هذا المساق السنة ظاهرة في حال لكن هذا هو الاظهر ان من كان يأتي بالجمعة من بعد  يجب عليك السعي لها تكفير صلاة العيد

83
00:44:50.350 --> 00:45:33.000
بل بعض السلف رأى انه لا تقام جمعة خلاص صلى العيد  اه انتهى الباب  نعم كتاب صلاة الخوف اقول بعده بعدك. اه. البلوغ بلوغ المرض. نعم يا محمد      بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

84
00:45:33.000 --> 00:45:53.400
وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. وفي يد ابنته

85
00:45:53.400 --> 00:46:16.750
وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب وقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما رواه ثلاثة اسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس

86
00:46:16.900 --> 00:46:38.500
اوباح من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز وقال قال اذا اديت زكاة فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وصححه الحاكم انت باقي ثلاثة احاديث احسن الله اليك. في الموضوع في الباب. في الموضوع هذا؟ اي نعم انتهى

87
00:46:39.600 --> 00:47:04.400
في باب الحلي الحلي اي نعم احسن الله اما الذهب والفضة فوجوب الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والاجماع الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم العذاب العليم

88
00:47:04.500 --> 00:47:32.150
يوم يحمى عليها في نار جهنم الحديث عن الاية في الحديث الصحيح ما من صاحب لا يؤدي زكاة صفعت له فضائح من نار  جبينه وجنبه وظهره اعوذ بالله وهذا في سائر الذهب

89
00:47:32.550 --> 00:48:11.750
يعني  سواء كان تبرا يعني ذهب خام يعني بازن الله الزهب الى الذي الان يباع الكيلو  ليس مصنعا ليس بتصنيع او يكون مضروبا يعني نقود بالاجماع ولكن اختلف العلماء في الحلي

90
00:48:11.850 --> 00:49:09.100
الذهب وكذلك البر المعد للاستعمال للبس كثير من اهل العلم او نقول للجمهور الى عدم وجوب الزكاة  يعني في الحلي المؤدي للاستعمال  ليس فيه زكاة  ويعتمدون على اثار جاءت عند الصحابة عن

91
00:49:09.550 --> 00:49:42.600
الاسماء رضي الله عنها وغيرها وعن ابن عمر ويروى في ذلك حديث ليس بالحلي زكاة   قياس على الاموال المعدة للقنية مثل الثياب  قال اخرون وهو مشهور عند عن ابي حنيفة واصحابه

92
00:49:43.050 --> 00:50:18.000
تدلوا بمثل هذين الحديثين عمرو بن شعيب في قصة المرأة هو حديث ام سلمة وعائشة ومظاهر الدلالة على وجوب الزكاة   وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين هذا القول اعني القول بوجوب الزكاة في الحج

93
00:50:21.000 --> 00:50:55.350
لهذين الحديثين وكذلك للعموم لعموم الادلة الادلة التي سبقت الاشارة اليها من الكتاب والسنة يقولون عامان في الذهب  وما وما ورد من الاثار لا ينهض لتخصيص هذه النصوص الصريحة في وجوب زكاة الذهب والفضة

94
00:51:00.100 --> 00:51:38.550
والذين قالوا لا زكاة في الحلي خصوا من معدل الاستعمال واللبس اذا كان الذهب يعني اه متخذ مثل الالية يقولون فاذا كان معد للنفقة ما فيه الزكاة يعني  تأخذ منه المرأة وتبيع

95
00:51:38.800 --> 00:52:21.450
تنفق على نفسها المهم انها فيه الزكاة الا ان يكون معدل للاستعداد او يكون الذهب محرما يكون ايضا تجب فيه الذكاء  الله اعلم بالصواب الذي انا ابكي ووجوب الزكاة انصح

96
00:52:21.800 --> 00:53:06.750
ولكني لا اقطع في الحقيقة لان هذه الحديثين يعني ليس فيهما من القوة ما ينعم على الجزم اخراج   يعني لا هذان الحديث ان موافقان نعم. اقول  لعموم الادلة في الذهب والفضة. نعم

97
00:53:07.150 --> 00:53:52.950
حديثان هذان موافقان لعموم المدينة فالقول بوجوب الزكاة بالحلي قول قوي  حديث ليس من حدي زكاة والله انه من الاحاديث لو لو صح لكان فيصلا في في الباب  جمع من اهل العلم

98
00:53:53.000 --> 00:54:25.650
ايه اقول لك انهم مختلفون فيه. وهذان الحديثان ضعفها جهابدة الحديث يقول لم يصح في هذا الباب شيء احسن مني  على كل حال  واحد  الخلاف في المساء يعني معتبر القلم معتبر القول بوجوب الزكاة

99
00:54:25.900 --> 00:54:58.650
يعني آآ قول قوي للعموم الادلة اللهب والفضة  نعم اقرأ كالشرح عندك. احسن الله اليكم شيخ الاسلام تذكرون قوله في هذا المشهور انه انه مع الجمهور ما اذكر انه    ما لكم فيه عنه شيء

100
00:54:58.700 --> 00:55:29.700
وعلى على الطريق. نعم   احسن الله اليكم قال البسام رحمه الله قال ما يؤخذ من الحديثين ايدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلية المعد المعد للاستعمال. سواء كان قليلا او كثيرا

101
00:55:30.300 --> 00:55:57.100
شرط النصاب هذا  لابد من لان المسكن من الذهب والاوضاع من الفضة لا تبلغان آآ نصابي زكاة النقدين والمسألة خلافية وهذا بسط الخلاف فيها. اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقودا

102
00:55:57.300 --> 00:56:17.450
سواء كانت كان نقود الناس او حليا او تبرا او غير ذلك ما لم يكن حليا معدا للاستعمال او العارية واختلفوا في حدي الذهب والفضة اذا اعد لاستعمال او العادية فذهب الى وجوب الزكاة فيه الامام ابو حنيفة

103
00:56:17.450 --> 00:56:37.450
وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء ومنهم عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والنخائي. نعم. وذهب الى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء. جمهور العلماء نعم. من الصحابة والتابعين والائمة واتباعهم. فممن صرح بعدم

104
00:56:37.450 --> 00:57:00.400
من الصحابة ابن عمر وانس وجابر ابن عبد الله وعائشة واسماء بنت ابي بكر وباقي الصحابة لم يروى عنهم ايش؟ وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول به ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا من هم

105
00:57:00.750 --> 00:57:37.000
لماذا بعدم الوجوب. يعني لم يرى عنهم لا هذا ولا ذا  وباقي الصحابة لم يروى عنهم يعني عجيبة العبارة كان يقول لم يرو عنهم خلافه نعم. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية جباية زكاة المسلمين. اما التابعون نحن نقول

106
00:57:37.000 --> 00:57:58.650
منهم الخلفاء الراشدون. نعم الذين تولوا جباية زكاة المسلمين اما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري نقول بها الان هو يقول بعدم الوجوب فممن صرح بعدم الوجوب ليس فيها زكاة

107
00:57:59.450 --> 00:58:19.750
الى اخر من ذكر ثم قال وممن يرى عدم الوجوب سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وباووس. وعمرة بنت سعد الانصارية. كما هو مذهب الثلاثة وكما هو مذهب الائمة الثلاثة واتباعهم من جلة علماء المسلمين

108
00:58:19.950 --> 00:58:38.600
الموجبين استدل الموجبون بقوله تعالى والذين يحنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبما في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان

109
00:58:38.600 --> 00:59:01.700
يوم القيامة يصطفحت له صفائح من نار من النار فاحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وظهره الحديثة. فعموم الحديث وعموم الاية والحديث شامل لجميع انواع الذهب والفضة ومنه حدود الاستعمال والاعارة. كما استدلوا بحديث بحديثي

110
00:59:01.700 --> 00:59:22.050
وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث ام سلمة فهما نص في المسألة الجواب الاول عن هذه الادلة الاية عامة في كل ذهب وفضة قليلا كان او كثيرا نقودا كان او غيره. كما ان الحديث عام في قليل الذهب والفضة

111
00:59:22.250 --> 00:59:50.850
في قليل الذهب والفضة وكثيره وفي الماشية القليلة والكثيرة الشائمة والمألوفة ولهذا ولهذا العموم ادلة تخصص معناه وتقيدوا اطلاقه والا فلو اخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه الاموال لزكينا من هذه الاموال قليلها وكثيرها سينتها ومألوفتها. كما اننا لو اخذنا بعموم زكاة الخارج من الارض. لزكينا

112
00:59:50.850 --> 01:00:30.650
القليل والكثير ولزكينا مع الحبوب مع الحبوب والثمار الفواكه والبقول والخضروات. ملتزما ولكن حديث الاخر خصصت هذه الامومات وبينت المراد من هذه المعلومة المعلومات فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في ولا فيما اقل من مئتي درهم صدقة

113
01:00:31.250 --> 01:00:47.650
وقال صلى الله عليه وسلم عن الابل في كل خمس من الابل صدقة وليس فيما دون خمس صدقة رواه النسائي وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم عن البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة رواه الترمذي

114
01:00:47.850 --> 01:01:07.700
وقال صلى الله عليه وسلم عن الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ومئة ومئة شاة. رواه البخاري فهذه الاحاديث مخصصة عموم حديث ابي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية. وقال صلى الله عليه وسلم عن الخارجين من

115
01:01:07.700 --> 01:01:34.600
الارض ليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة من حب صدقة رواه مسلم فهذه الاحاديث فهذه الاحاديث وامثالها خصصت العمومات وقيدتها بقدر النصاب وقدر المخرج وهناك احاديث اخر خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدت وقيدتها

116
01:01:34.600 --> 01:01:56.950
بينت مجملها وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في كل ابل سئمة في كل اربعين ابنة لبون. رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الافق وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. وحديث لا تؤخذ الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة

117
01:01:56.950 --> 01:02:19.500
الشعير والحنطة والزبيب والتمر وحديث فاما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد افى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة وبهيمة الانعام والخارج من الارض. ومقيدة لمطلقه

118
01:02:19.500 --> 01:02:48.100
ومبينة لمجمله. الجواب الثاني النظرة الثابتة  احسن الله اليكم قال بعد ذلك قال الجواب الثاني النظرة الثابتة الثابتة في هذه الادلة ان الاية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفقهاء فما هو الكنز لغة وشرعا

119
01:02:48.400 --> 01:03:13.600
قال ابن جرير الكنز كل شيء جمع بعضه الى بعض. وقال القرطبي ولا يختص ذلك بالذهب والفضة وقال الاصفهاني الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه قال محمد رشيد الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدناهم المضروبة لا جنس الذهب والفضة الذي

120
01:03:13.700 --> 01:03:37.100
يصدق بالحدي المباح فان الدنانير هي المعدة للانفاق. ولا فائدة بها الا في انفاقها لمنافعها واما حديث الباب فقد تقدم فقد تكلم العلماء واما حديث الباب فقد تكلم العلماء فيهما اسنادا او مثنى

121
01:03:37.250 --> 01:03:54.600
احاديث عمرو بن شعيب جاء من طريق ابن لهيئة والمثنى ابن الصباح وهما ضعيفان واحاديث ابن شعيب اختلف اختلف العلماء في قبولها. واحسن ما قيل فيها انما رواه عن ابيه عن جده فهو ضعيف

122
01:03:54.600 --> 01:04:15.400
كهذا الحديث عن غيرهما واما حديث ام سلمة رضي الله عنها ففي سنده انقطاع بين عطاء ام سلمة بين عطاء وام سلمة فانه لم يسمع منها كما ان في سنده ابن بشير وثابت ابن عجلان متكلم فيهما اقوال العلماء هذين

123
01:04:15.400 --> 01:04:35.400
حديثين قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء ورجح النسائي ارسال حديث عمرو بن شعيب وقال ابو عبيد حديث اليمانية لا نعلمه رؤيا الا منطلق. فمن طريق واحد باسناد متكلم فيه. وقال ابن عبدالبر لم يثبت عن النبي

124
01:04:35.400 --> 01:04:52.250
النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب وقال ابن حزم ما احتج ما احتج به على ايجاد الزكاة في الحلي اثار واهية لا وجه للاشتغال بهما ادلة القائلين بعدم الوجوب

125
01:04:52.900 --> 01:05:17.750
اولا ادلة القائلين بعدم الوجوب يقول قال ابن حزم قال ابن حزم انها محتجة ما احتج به على ايجاد الزكاة في الحلي اثار واهية لا وجه للاشتغال بها. ثم ان انتقل الى اه ادلة القائلين بعدم الوجوب

126
01:05:17.800 --> 01:05:39.150
بعدم الوجوب  بعدم الوجوب هذا رد ها وذكر ادلة قائلة بالوجوب ثم الرد عليها ثم الان بس  قال اولا جاء في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

127
01:05:39.250 --> 01:05:57.350
قال النبوي هذا الحديث يدل على ان اموال القمية لا زكاة فيها. وهو قول علماء السلف والخلف. ثانيا الزكاة لا الا في الاموال النامية اما اموال الدنيا فلا زكاة فيها هذا هو ضابط الاسلام

128
01:05:57.450 --> 01:06:19.900
فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. ثالثا ما رواه البيهقي وابن الجوزي في التحقيق من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة هذا هو الشأن. نعم. صححه كثير من المحدثين المحققين منهم ابو زرعة وابن جوزي. والمنذرين

129
01:06:19.900 --> 01:06:46.400
وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رابعا اه كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي استقصي بها احكام الزكاة وبين فيها الاموال التي تجب فيها الزكاة والتي بلغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بها ليس فيها آآ ذكر ليس فيها ذكر للحلي. ولا زكاته وانما فيها

130
01:06:46.400 --> 01:07:09.150
النقدان المضروبان اللذان هما العملتان في التجارة. خامسا قال شيخ الاسلام ان الشارع ببيان ما تجب فيه الزكاة لانه خارج عن الاصل فيحتاج الى بيان فيحتاج الى بيان بخلاف ما لا تجب فيه فانه لا يحتاج الى بيان باصل

131
01:07:09.150 --> 01:07:33.200
لعدم الوجوب. سادسا ما اتكلم  سادسا كيف يصح عن عائشة حديث ابن وعيد بالنار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فكخاتها ثم لا تخرج زكاة الحلية التي تحت يدها وتصرفها مع انها

132
01:07:33.400 --> 01:07:55.800
تخرج زكاة غيره من المال. سابعا هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وائمة الحديث والفقه كمالك والشافعي واحمد. وسفيان وابي عبيدة وابي عبيدة وابن المنذر وابن جرير واتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفا وخلفا. الخلاصة

133
01:07:56.400 --> 01:08:17.250
احسن الاقوال وادلوها في هذه المسألة هو ان الحلي المعد للاستعمال او العارية لا زكاة فيه ما دام انه حلي مباح اما المحرم فتجب فيه الزكاة. والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة. وتكثيسها بصورة خارجة

134
01:08:17.250 --> 01:08:38.450
العادة والمألوحة عن العادة والمألوف والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الامور الفخر والخيلاء ثانيا السلف هو التبليغ في النفقات ثالثا الهرب من الزكاة رابعا الترف المفسد للاخلاق

135
01:08:39.150 --> 01:08:57.550
فهذه مقاصد محرمة فاذا كان الحامل على على جمع الذهب والفضة بالصورة حلي واحد من هذه المقاصد المحرمة فان هذا المصاغ محرم. وما كان منهم محرما تجب فيه الزكاة لانه ليس مأذونا فيه

136
01:08:57.550 --> 01:09:15.400
ولا مباح لاتخاذ اما الحرية الذي بقدر الحاجة والناس يختلفون بين غنيم وفقير. في ذلك فهذا حلي مباح مباح الاتخاد والاستعمال وهو من اموال البنية المقطوعة عن النماء فانه لا زكاة فيه بحال من الاحوال والله اعلم

137
01:09:15.400 --> 01:09:34.450
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله جزاك الله خير الله اليكم الشيخ محمد بن ابراهيم كان يرى عدم الزكاة من هو؟ محمد ابن ابراهيم؟ الله يهديك والمذهب نعم ما يحتاج ما فيه اشكال

138
01:09:35.400 --> 01:10:27.750
كتاب يقرر فيه عدم الوجوب         يعني عندهم الحريم عندهن يعني ما تستخدمه يعني عدلت عن استعماله خلاص خلاص خرج انتفت علة سقوط الزكاة انه معد للاستعمال هذا الذهب الذي استغرق عنه ليس معدل

139
01:10:28.000 --> 01:11:06.450
يرجع لاصله   لأ لأ يستعمل المرأة هو وش مقصوده من وجوده عنده انها    اه كيفه المهم انه معدل الاستعمال. نعم العبرة بالاصل نعم بعده يا محمد. ترجحون احسن الله اليك. يا محمد. نعم. علي. نعم. احسن الله اليك

140
01:11:06.450 --> 01:11:47.950
انا ابتيب بالوجوب لكن ما هم يعني طريقة اذكر للسائل فيها خلاف وينبغي الزكاة  لا والله ما اقول لهالدرجة نعم     ايها الزكاة الربح   نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

141
01:11:48.500 --> 01:12:10.700
قال رحمه الله المصلون امام او مأموم او منفرد فهل يسوغ ان ينتقل اثناء صلاته من حالة الى اخرى  الجواب اما من دون عذر عبد العزيز والشيخ محمد ابن عثيمين

142
01:12:11.000 --> 01:12:44.800
الناس اللي عندهم جزاهم الله خير يعني ورع وحرص على يعني براءة الذمة يعني ارحل بها الفتوى فتواهما واخرون يأخذون بفتوى  المشهورة التي يفتي بها الاكثر اكثر   والامر في هذا يعني ما يشدد فيه

143
01:12:45.700 --> 01:13:15.950
ثم نقول اللي مضوا على الفتوى المشهورة ما السبت نفتيهم بما هو الاحوط لهم والافضل او الراجح في الجملة فيما مضى من الزمان هم يعملون بفتوى معتبرة يعني لا يقال لهم انكم تقضون هذه الزكاة او تؤدونها او

144
01:13:16.400 --> 01:13:59.100
شرعية معروفة ومشهورة عليها اكثر اهل العلم. نعم  نعم  احسن الله اليكم نعم. الجواب اما من دون عذر. قل. قل يا اخي من البداية السلام عليكم سؤال المصلون امام او مأموم او منفرد. فهل يصوغ ان ينتقل اثناء صلاته من حالة الى اخرى

145
01:14:00.350 --> 01:14:24.150
الجواب ينتقل الامام الى مأموم والمأموم الى امام والمأموم الى نعم الجواب اما من دون عذر فلا يسوغ ان ينتقل من امامة الى ائتمام او انفراد ومن ومن ائتمام الى امامة او انفراد ومن ومن انفراد الى امامة او ائتمام

146
01:14:24.200 --> 01:14:42.150
ومن امام الى اخر واما عند العذر والحاجة الى شيء من ذلك الصواب جواز ذلك كله لورود النص في افراد في افراد من هذه الامور ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال

147
01:14:42.600 --> 01:15:07.150
واما المشهور من المذهب فجوزوه في صور مخصوصة منها اذا صلى لغيبة الامام الراتب ثم حضر الراتب في اثناء الصلاة جاز ان يرجع النائب من الامامة الى الائتمام بالراتب ومنها اذا سبق اثنان في الصلاة فاتم احدهما بالاخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الامام

148
01:15:07.550 --> 01:15:31.150
بعد سلام الامام الاول فقد انتقل من امام الى امام الاولى ومنها اذا احرم منفردا ظانا حظور مأموم ثم حضر المأموم فقد انتقل من من انفراد الى امامة وقد يقال انه في هذه الحال كان قد نوى امامة من سيدخل معه

149
01:15:31.950 --> 01:15:54.850
ومنها اذا عرض للامام عارض يصوغ له الخروج من الصلاة او الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جاز فقد انتقل من اهتمام الى امامة عكس الاولى ومنها اذا عرض للامام ابو المأموم عذر او شغل يبيح ترك الجماعة

150
01:15:54.950 --> 01:16:14.750
جاز ان ينفرد ويكمل صلاته وحده فقد انتقل من امامة الى انفراد ومن ومن ائتمام الى انفراد ومنها اذا صلى بمأموم ثم فارقه المأموم لعذر او لا نوى الامام الانفراد وكمل صلاته

151
01:16:15.200 --> 01:16:47.050
فقد انتقل من امامة الى انفراد. والله الموفق للصواب الله المستعان اسباب سجود هذه الامور  يظهر ان الامر فيها واسع وبعض الامور النية تحصل تلقائيا انسان  فيها اشياء يعني بالقصد

152
01:16:47.150 --> 01:17:17.500
تحول من مأموم الى منفرد هذا لا يجوز الا بحاجة مثل الذي طول عليه معاذ اتم صلاته   او بعض هذه الصور نية الامامة ونية الامام علي تحصل تلقاء يعني تلقائيا

153
01:17:17.650 --> 01:17:54.600
يعني بدون تكلف ما هو الشأن في في امر النية في عموما الانسان الامام تقدم يصلي  ينوي انه ممكن  اذا هو الامام  يرتبط ويرفع صوته ليقتدي المأموم كبر خلف الامام يكون منفرد

154
01:17:55.950 --> 01:18:37.950
النية حاصلة حاصلة لو لم يستحضرها الانسان   اقيمت الصلاة فقدم الامام يشعر بانه امام ولو قدر انه يغفل فهو امام نعم بعده. لا سبق احدهما بالاخر في قضاء ما فات في النار

155
01:18:38.150 --> 01:19:15.650
هذا الذي انتبه يعني آآ المؤتم انتقل من امام الى الامام الذي   هو مسبوقان  جميعا ثم ينتقل احدهما ينتقل احدهما الى ان يكون يكون ينتقل من مأموم الى امام وينتقل الثاني من مأموم الى مأموم

156
01:19:16.800 --> 01:19:52.150
مين بقى مؤمن بامام الى امام اخر  بعد سلام الامام من اول    افرض انك اه يعني قد يكون هذا بتواطؤ وقد يكون اتفاق يعني انا واياك ودخلنا سوا  اذا ركعتين او

157
01:19:52.700 --> 01:20:22.900
انه اذا سلم الامام صلينا جماعة   يتقدم او يكون الى جنبي اذا صار اثنين  يصلي من من يكون هو الايسر اليسار يكون اماما ومن عن يمينه مأموما نعم يا علي. اسباب سجود السهو وكيفية حكم تلك الاسباب

158
01:20:22.950 --> 01:20:47.150
احسن اليكم شو يا علي؟ ايش رايكم اه مسألة مأموما؟ بالسجدة الاولى نعم تابع امامه بالسجدة الاولى وتخلف عنه عرضا السجدة الى ان انتقل السجدة الثانية الامام. وهو لم يتابعه في الجلوس بين السجدتين

159
01:20:47.400 --> 01:21:11.250
فما الحكم هل فاتته وش فاتهم؟ هل فاتته ركعة في الصلاة ام يجلس ويتابع؟ الامام مثل هذه الحالة اصبح في السجدة الثانية. وهو لم يتابعه في الجلوس لم يتابعه   تخلف عربا

160
01:21:13.250 --> 01:21:55.000
ارجو انه يجلس واذا كان يدركه   ويلحقه  مهما امكن يعني آآ تصحيح صلاة المسلم فهو اولى من الابطال. الابطال الاصل الانسان اذا لم يتعمد المخالفة ما تخلف حمدا غفل فسجد الامام ثم رفعه. يسجد

161
01:21:55.200 --> 01:22:49.900
الجلوس وبالسجدة الثانية      واوفى اتموا اليه. ها ها    ايش المسألة بتصح    طيب   ينتقل اه وش المانع ما الذي يمنع انه الان انفرجوا عن الايمان خلاص انتصر الامام ما لهم علاقة

162
01:22:52.850 --> 01:23:37.750
احد المسبوقين بالاخر فصار احدهما اماما والاخر مأموما ها  سبحان الله مع الامام نعم  شو هو   يقول عندك اذا سبق اثنان سبق ان تقول كبروا مع الامام لا لا الحين وضح الفرق بين كلامك

163
01:23:37.900 --> 01:24:12.300
كبر مع الامام. معناهما غير مسبوقين ولا ولا موجبة   صح هم نجحوا مع الامام. ما دخلوا. دخلوا مع الامام في بقية الصلاة دخلا مع الامام هما مسبوقان ركعتين فسلم الامام فقاما فاتم احدهما بالاخر

164
01:24:13.100 --> 01:24:42.950
نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل لو صلى الرجال جماعة في البيت او الاستراحة بسبب عارض هل يصح رفع الاقام الاقامة للصلاة هل يصح الاقامة للصلاة رفع  او يبدأ بالصلاة مباشرة بدون ما يقيمون

165
01:24:45.000 --> 01:25:17.950
ويقيمون الصلاة وان اذنوا كان افضل ينبغي ان يؤدي نعم يؤذن ويقيم نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل تاجر الذهب يزكي؟ هل هل تاجر الذهب ليزكي فهو يبيع الذهب ولا يكنزه للحوض

166
01:25:18.450 --> 01:25:42.250
ونوع وشكل الذهب عنده متغير وفي كل شهر او اسبوع انواعا واشكالا مختلفة لا اله الا الله انواع واشكال لكن هي شيء واحد. جنسها واحد ينتقل شيء الى الى مثله مثل الدراهم

167
01:25:42.250 --> 01:26:17.000
تروح وتجي مثل الدراهم اللي تروح وتجي يصف هذه الاموال وتعود اليه بطريقة اخرى فهذا الذهب الذي عنده يشبه الذهب ان كان خاما  من نوع اه عروض التجارة. يبيع ويشتري

168
01:26:17.450 --> 01:26:50.500
يبيع ذاب ويشتري داب ما يزكي في الحول الذهبي الموجود يقيمه والنقد الذي عندهم يظن بعضه الى بعض نعم احسن الله اليكم يقول السائل سوف نعلم الصغار الذين في المسجد طريقة الوضوء والصلاة. الجوال يقول السائل سوف نعلم الصغار

169
01:26:50.500 --> 01:27:15.150
الذين في المسجد طريقة الوضوء والصلاة ولكن هم من باكستان ويتبعون المذهب الحنفي فنخاف ان تحصل مشاكل ويكون الصغير في حيرة من امره لاننا نعلمه واباه يعلمه طريقة اخرى. السؤال هل نعلمهم على الطريقة الحنفية ام لا؟ لا

170
01:27:15.150 --> 01:27:38.100
والسنة علمهم الصلاة الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه ولا يكون الا خير ان شاء الله وش الفروق  يعني يمكن في بعض المواضع يسيرة ولا صلاة الصلاة على

171
01:27:38.250 --> 01:27:56.750
مذهب الاحناف يعني كصلاة المسلمين الا في بعض الاشياء من عدم الاعتدال من الركوع هذا هو اشهر ما يكون  وهما يقولون انه ما يشرع الاعتداء هم يقولون انه ما ما هو بركني

172
01:27:58.050 --> 01:28:28.150
كذلك التسليم ما يظن بانه لا يشرع السلام هل سؤال كانه مالو مالو علموهم السنة وعلموهم صفة الصلاة ابدا وابوه لن يعارضكم  ويقول كذلك وما هي الكتب التي تهتم لشرح طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة

173
01:28:28.950 --> 01:28:54.300
والله ما ادري من الشبك هذا اسمهم المقصود هذا كله موجود في كتب السنة الصغيرة والكبيرة. في الحديث والفقه كتب الحديث والفقه كلها ببيان صفة الصلاة وصفة الوضوء والحمد لله رب العالمين

174
01:28:58.000 --> 01:29:15.350
في في كتب الفقه وفي كتب الحديث كتاب الطهارة وفي باب الوضوء خاص في بيان صفة وتفصيلا من الى اخره. وصفة الصلاة من الى اخره. نعم احسن الله اليكم تقول السائلة

175
01:29:15.550 --> 01:29:40.700
وانا اصلي انتبهت انني لم اقم بازالة المناكير هل اقطع الصلاة او ماذا افعل؟ اي نعم اقطع الصلاة واعيد الوضوء. زيدي المناكير واعيدي الوضوء اصلي. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الاعمال التي تكون سببا في الثبات عند السؤال

176
01:29:41.550 --> 01:30:15.400
الاعمال هو المحافظة على فرائض الله واجتلاب المعاصي اجتناب ما حرم الله مع سؤال الله الثبات اللهم ثبتني او ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل امام قرأ سورة السجدة فان اية السجود ركعة ولم يسجد. ايش؟ وعند اية

177
01:30:15.400 --> 01:30:35.500
سجود ركع ولم يسجد وسجد بعض المصلين والبعض ركع فما حكم من سجد ولم يشاهد ركوع الامام انتبه وقام وركع اجزأته. وان كان ما ركع فصلاته غير صحيحة. يأتي بركعة. نعم

178
01:30:36.500 --> 01:30:58.300
احسن الله اليكم. يقول السائل اه يقول السائل للنساء شراشف للصلاة تغطيها من رأسها الى قدميها. لكن ليس لها اكمام هل تعتبر من اشتمال الصماء المنهي عنه؟ لا ما يهمني نعم

179
01:30:59.000 --> 01:31:33.250
هذي عليها ملابس اخرى  يعني  من ليس عليه شيء يستر عورته. الا الا هذا اللباس اما المرأة اللي لها تلتحق بشيء يغطي بدلها ملابس داخلية اخرى نعم احسن الله اليكم يقول السائل نحن في غرف صوتية وهناك اسماء والقاب كثيرة وهناك من يسمي نفسه بامير القلوب

180
01:31:33.250 --> 01:32:01.450
فهل يجوز هذا الاسم لا  القلوب القلوب ليس لاحد عليها سلطان ليس لاحد علينا سلطان ولا قدرة الا الا من يطلع عليها الله تعالى هو الذي يعلم ما في القلوب ويصرف القلوب ويقلب القلوب

181
01:32:02.150 --> 01:32:25.600
اما احد من الناس فليس لاحد من الناس سلطان على قلوب احد من الناس نعم تسمية باطلة منكرة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز احضار رجل ليقيم درسا عن موضوع ولكن لا يكون في العقيدة

182
01:32:25.700 --> 01:32:45.300
المشكلة ان لديه خلل في العقيدة وشيوخه لديهم بعض الاخطاء وكذلك كتبه مع العلم انه لا يروج لعقيدته. وهو مريد للخير. ولكن ليس لديه المهم انه يستفاد منه في العلم الذي

183
01:32:45.400 --> 01:33:10.650
يحسنه بالعلم الذي يحسنه ويوثق به فيه والحمد لله رب العالمين ما عنده من اخطاء في بعض الجوانب او في في بعض مسائل العقيدة لا يبطل ما معه من علوم صحيحة

184
01:33:10.700 --> 01:33:35.350
لغوية او شرعية فقهية مثلا. نعم احسن الله اليكم يقول السائل يوجد لدي عاملان احدهما مسلم والثاني كافر وهما متكافئان في العمل ومطلوب مني ان اقوم عملهما هل يجوز ان اغمط الكافر حقه بسبب دينه؟ لا

185
01:33:36.100 --> 01:34:03.800
العدل واجب مع كل احد نعم احسن الله اليكم يقول السائل العمل بالمحاماة قد يعرض الانسان لمناصرة الشر والدفاع عنه. العمل بالمحاماة قد يعرض الانسان لمناصرة الشر والدفاع عنه. لان المحامي يريد البراءة مثلا للمذنب الذي يدافع

186
01:34:03.800 --> 01:34:31.050
ما المكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط اسلامية لعمل الانسان محاميا شروط المساءة الاسلامية على العلم والتقوى هذه الشروط العلم والتقوى فالتقوى تمنعه من ان يحتج للباطل ويدافع عن الباطل

187
01:34:34.250 --> 01:35:02.250
والعلم يوجب له ان ينصر الحق  بحججه وادلته العلم والتقوى هما شرط المحاماة والخبرة بالموضوع او القضية التي يتوكل فيها. المحامي ما هو الا وكيل المحامي وكيل لابد ان يكون محيطا

188
01:35:02.550 --> 01:35:27.950
بجوانب القضية اخر سؤال  احسن الله اليكم يقول السائل ورد في الصحيح ان الله تعالى غضب على سبطين من بني اسرائيل. ايش ان الله تعالى غضب على سبطين من بني اسرائيل

189
01:35:28.150 --> 01:35:49.850
فمسخهم دواب كيف نوفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا مسخ لم يترك لها نسلا او كما قال سبحانه وتعالى  هذا الحديث لا اظنه يصح

190
01:35:49.950 --> 01:36:10.400
لكن هذا ما امر معروف عند اهل العلم ان الامة المنسوخة لا تتناسى. فمثل هذه القرطة القردة خنازير ليسوا يعني نسلا لهؤلائك الذين مسخهم الله قردة او خنازير بل هي مخلوقات

191
01:36:10.450 --> 01:36:32.600
يعني اه مستقلة لا ليست اه يعني من اثار الممسوخين ليست من اذانهم ولا من نسلهم فاولئك الذين مسخهم الله يعني حول حالهم وصورهم على امثال تلك الحيوانات التي هي مخلوقة

192
01:36:32.600 --> 01:36:52.000
قبلهم القردة والخنازير موجودة قبل اولئك الممسوخين والله اعلم